...


         :: massage jeddah home service ( : )       ::  0547623402 ( : )       ::  ,  ( : )       ::   ( :aboshady)       ::   ( :aboshady)       ::   ( :aboshady)       ::   ( :aboshady)       ::   ( :aboshady)       ::   ( :aboshady)       ::   ( :aboshady)      

 
 
LinkBack
  
  #1  
07-10-2012, 01:00 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,670
:3341
  : 2140

10-07-12 11:29 AM

‫القضاء يقرر *ل «أمل» وتعيين مصفٍّ ل*صر أموال الجمعية

قضت الم*كمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة *سام طلعت وأشرف عبدالهادي وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، ب*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ل*ل الجمعية، وقررت الم*كمة تعيين مصفٍّ ل*صر الاموال والمنقولات الخاصة بالجمعية، والديون ان وجدت وت*ديد موقفها المالي.

وقالت الم*كمة في *يثيات *كمها الصادر ب*ل الجمعية: «إنه عن طلب الوزير ب*ل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة فإن المادة 22 من قانون الجمعيات السياسية تنص على أنه (يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أ*كام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من الم*كمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، ال*كم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة)، كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه (يجوز لوزير العدل أن يطلب من الم*كمة الكبرى المدنية ال*كم ب*ل الجمعية وتصفية أموالها وت*ديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأ*كام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها...)».


واضافت الم*كمة «إن مفاد ذلك أنه في *الة مخالفة الجمعية السياسية لأ*كام الدستور أو القانون يكون لوزير العدل، أن يطلب من الم*كمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها ال*كم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، فإذا ما رأى وزير العدل أن المخالفة التي ارتكبتها الجمعية مخالفة جسيمة لأ*كام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، في*ق له في هذه ال*الة أن يطلب من الم*كمة المذكورة *ل الجمعية المخالفة وتصفية أموالها وت*ديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية».

وتابعت الم*كمة أن «المشرع إيمانا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية بالمشاركة في ال*ياة السياسية، وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والو*دة الوطنية، أعطى الم*كمة الكبرى المدنية *ق إصدار *كم ب*ل الجمعية السياسية، في *الة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأ*كام دستور مملكة الب*رين، أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة».

وذكرت الم*كمة «ولما كان يتعين على كل جمعية سياسية أن تقوم بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، مع بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وان هذا الالتزام يعد التزاما جوهريا، يقع على عاتقها وأن إخلالها بهذا الالتزام ي*ول دون بسط الرقابة على مواردها المالية، ومصادر تمويلها وإنفاق أموالها في الأغراض التي قامت من أجلها، والتأكد من مشروعية التمويل وسلامة الإنفاق، فإذا ما أخلت الجمعية السياسية بهذا الالتزام تكون قد اقترفت مخالفة جسيمة لأ*كام القانون ي*ق معه للم*كمة القضاء ب*لها».

وأوض*ت الم*كمة «كما يتعين على الجمعية المدعى عليها ـ وفقا لما تضمنه نظامها الأساسي، واتفاقا مع *كم المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية أن تعقد مؤتمرها العام العادي، مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الجمعية الالتزام به لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا للجمعية والذي يضع مبادئ الجمعية وأهدافها والسياسة العامة لها، ويراقب تطبيق ذلك، فإذا ما امتنعت الجمعية عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة، فإن ذلك يعني أنها غير جادة في أداء رسالتها في ال*ياة السياسية وتكون قد أخلت إخلالا جسيما بأ*كام النظام الأساسي للجمعية، والمادة (6) من قانون الجمعيات الساسية، بما ي*ق معه للم*كمة كذلك القضاء ب*لها».

ورأت الم*كمة إنه «بالبناء على ما تقدم والثابت من الأوراق اقتراف الجمعية المدعى عليها، المخالفتين الأولى والسابعة، والوارد ذكرهما بلائ*ة الدعوى على ن*و ما تقدم وتأيد ذلك من واقع *افظة المستندات المرفقة باللائ*ة، والتي تثبت ص*ة المخالفتين المنسوبتين للمدعى عليها وكان المدعي ( وزير العدل) واستنادا لنص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد طلب *ل الجمعية المدعى عليها، وقد ثبت للم*كمة ارتكابها للمخالفتين المنوه عنهما سلفا، وكانت هاتان المخالفتان تعدان من المخالفات الجسيمة لأ*كام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومن ثم تجيب الم*كمة المدعي إلى طلبه، ب*ل الجمعية المدعى عليها، أما بشأن تصفية أموالها فإن ذلك يتطلب تعيين مصف قضائي ل*صر أصول الجمعية المدعى عليها، وبيع أموالها وسداد ديونها على ن*و ما سيرد بالمنطوق».
وكان الم*امي عبدالله الشملاوي قال لـ «الوسط» إن «هيئة الدفاع في قضية *ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت بال*ديث عن *جز ال*كم في القضية إلى (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت الم*كمة الإدارية أجلتها إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012».
وأوض* أن «من غير الص*ي* الذهاب إلى *جز القضية لل*كم دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل الم*امين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية».

وأكد الم*امي الشملاوي أن «هيئة الدفاع بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي كانوا *اضرين في الجلسة الأولى للقضية، ومن ضمنهم اثنان من الأمانة العامة، وليس ص*ي*اً أن ممثلي الجمعية لم يكونوا *اضرين، إلا إذا كان المقصود من ذلك الأمين العام للجمعية، والمعروف بأنه قيد الاعتقال *الياً، وكنا قد بدأنا إجراءات إ*ضاره للم*كمة لإمضاء التوكيل منه للترافع عن الجمعية، وقد أجابنا القاضي بقبول طلبنا، ثم إننا في نهاية العام القضائي ويكاد يكون مست*يلاً تعجيل نظر دعوى من شهر أكتوبر إلى يوليو الأمر المثير للتساؤل بل الصدمة».
ومن جهته، قال القيادي في جمعية العمل هشام الصباغ «*ضرنا مع هيئة الدفاع في الم*كمة الإدارية الكبرى بتاريخ (19 يونيو/ *زيران 2012)، وقد طلبت هيئة الدفاع ال*صول على توكيل من الأمين العام للجمعية الشيخ م*مد علي الم*فوظ وإ*ضاره إلى الم*كمة للتوكيل، وقد قبل القاضي الطلب، ورفعت الجلسة وقتها، على أن تستأنف الجلسات بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وعلى إثرها تسلمت الجمعية إجراءات طلب إ*ضار الأمين العام، *تى تكون الإجراءات جاهزة قبل التاريخ الم*دد لانعقاد الجلسة».
وأكمل الصباغ «ن*ن مازلنا ملتزمين بالتاريخ الذي أقرّه قاضي الم*كمة، والذي رفض فيه طلب م*امي وزارة العدل، طالباً اتخاذ الم*كمة إجراءات طبيعية، كون الأمين العام معتقلاً وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً».

وأردف «فوجئنا بال*ديث عن تعجيل إجراءات التقاضي، رغم أن الجمعية لم تتسلم أي شيء رسمي بذلك، ولا هيئة الدفاع تسلمت أي إعلان قضائي لل*ضور، وبالتالي نكرر التزامنا بالتاريخ الذي *دده القاضي للقضية».
وتابع «نعتقد أن وزارة العدل بإجراءاتها تناقض ما أقره القضاء، *يث كانت أمس م*اكمة كوادر العمل الإسلامي وليس الجمعية، والتي أجلت لتاريخ 16 يوليو ل*ضور شهود الاتهام».

وختم بتأكيده «سنتابع القضية مع هيئة الدفاع، وسنستفسر من الم*كمة عن سبب التراجع عن القرار، وهل يجوز قانونياً ذلك».
يشار إلى أن الم*كمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ *زيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ل*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة الم*امين للترافع عن الجمعية، *يث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع ال*جز الت*فظي على الجمعية، وفي الشق الآخر *ل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص ال*جز الت*فظي.‬




...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 

()

« | »


" . 0 05-16-2012 06:50 PM
" . 0 05-16-2012 05:50 PM
" . 0 05-16-2012 05:40 PM
. 0 04-20-2012 10:10 AM
61 ֻ . 0 11-30-2011 10:40 AM


09:38 AM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML