ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   ÇáÞÖÇÁ íÞÑÑ Íá «Ããá» æÊÚííä ãÕÝòø áÍÕÑ ÃãæÇá ÇáÌãÚíÉÞÖÊ ÇáãÍßãÉ ÇáßÈÑì (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=954221)

ãÍÑæã.ßæã 07-10-2012 01:00 PM

ÇáÞÖÇÁ íÞÑÑ Íá «Ããá» æÊÚííä ãÕÝòø áÍÕÑ ÃãæÇá ÇáÌãÚíÉÞÖÊ ÇáãÍßãÉ ÇáßÈÑì
 
10-07-12 11:29 AM

‫القضاء يقرر Ø*ل «أمل» وتعيين مصفٍّ لØ*صر أموال الجمعية

قضت المØ*كمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة Ø*سام طلعت وأشرف عبدالهادي وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بØ*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لØ*ل الجمعية، وقررت المØ*كمة تعيين مصفٍّ لØ*صر الاموال والمنقولات الخاصة بالجمعية، والديون ان وجدت وتØ*ديد موقفها المالي.

وقالت المØ*كمة في Ø*يثيات Ø*كمها الصادر بØ*ل الجمعية: «إنه عن طلب الوزير بØ*ل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة فإن المادة 22 من قانون الجمعيات السياسية تنص على أنه (يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أØ*كام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المØ*كمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الØ*كم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة)، كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه (يجوز لوزير العدل أن يطلب من المØ*كمة الكبرى المدنية الØ*كم بØ*ل الجمعية وتصفية أموالها وتØ*ديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأØ*كام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها...)».

واضافت المØ*كمة «إن مفاد ذلك أنه في Ø*الة مخالفة الجمعية السياسية لأØ*كام الدستور أو القانون يكون لوزير العدل، أن يطلب من المØ*كمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها الØ*كم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، فإذا ما رأى وزير العدل أن المخالفة التي ارتكبتها الجمعية مخالفة جسيمة لأØ*كام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، فيØ*ق له في هذه الØ*الة أن يطلب من المØ*كمة المذكورة Ø*ل الجمعية المخالفة وتصفية أموالها وتØ*ديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية».

وتابعت المØ*كمة أن «المشرع إيمانا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية بالمشاركة في الØ*ياة السياسية، وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والوØ*دة الوطنية، أعطى المØ*كمة الكبرى المدنية Ø*ق إصدار Ø*كم بØ*ل الجمعية السياسية، في Ø*الة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأØ*كام دستور مملكة البØ*رين، أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة».

وذكرت المØ*كمة «ولما كان يتعين على كل جمعية سياسية أن تقوم بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، مع بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وان هذا الالتزام يعد التزاما جوهريا، يقع على عاتقها وأن إخلالها بهذا الالتزام يØ*ول دون بسط الرقابة على مواردها المالية، ومصادر تمويلها وإنفاق أموالها في الأغراض التي قامت من أجلها، والتأكد من مشروعية التمويل وسلامة الإنفاق، فإذا ما أخلت الجمعية السياسية بهذا الالتزام تكون قد اقترفت مخالفة جسيمة لأØ*كام القانون يØ*ق معه للمØ*كمة القضاء بØ*لها».

وأوضØ*ت المØ*كمة «كما يتعين على الجمعية المدعى عليها ـ وفقا لما تضمنه نظامها الأساسي، واتفاقا مع Ø*كم المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية أن تعقد مؤتمرها العام العادي، مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الجمعية الالتزام به لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا للجمعية والذي يضع مبادئ الجمعية وأهدافها والسياسة العامة لها، ويراقب تطبيق ذلك، فإذا ما امتنعت الجمعية عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة، فإن ذلك يعني أنها غير جادة في أداء رسالتها في الØ*ياة السياسية وتكون قد أخلت إخلالا جسيما بأØ*كام النظام الأساسي للجمعية، والمادة (6) من قانون الجمعيات الساسية، بما يØ*ق معه للمØ*كمة كذلك القضاء بØ*لها».

ورأت المØ*كمة إنه «بالبناء على ما تقدم والثابت من الأوراق اقتراف الجمعية المدعى عليها، المخالفتين الأولى والسابعة، والوارد ذكرهما بلائØ*ة الدعوى على نØ*و ما تقدم وتأيد ذلك من واقع Ø*افظة المستندات المرفقة باللائØ*ة، والتي تثبت صØ*ة المخالفتين المنسوبتين للمدعى عليها وكان المدعي ( وزير العدل) واستنادا لنص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد طلب Ø*ل الجمعية المدعى عليها، وقد ثبت للمØ*كمة ارتكابها للمخالفتين المنوه عنهما سلفا، وكانت هاتان المخالفتان تعدان من المخالفات الجسيمة لأØ*كام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومن ثم تجيب المØ*كمة المدعي إلى طلبه، بØ*ل الجمعية المدعى عليها، أما بشأن تصفية أموالها فإن ذلك يتطلب تعيين مصف قضائي لØ*صر أصول الجمعية المدعى عليها، وبيع أموالها وسداد ديونها على نØ*و ما سيرد بالمنطوق».
وكان المØ*امي عبدالله الشملاوي قال لـ «الوسط» إن «هيئة الدفاع في قضية Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت بالØ*ديث عن Ø*جز الØ*كم في القضية إلى (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت المØ*كمة الإدارية أجلتها إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012».
وأوضØ* أن «من غير الصØ*يØ* الذهاب إلى Ø*جز القضية للØ*كم دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المØ*امين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية».

وأكد المØ*امي الشملاوي أن «هيئة الدفاع بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي كانوا Ø*اضرين في الجلسة الأولى للقضية، ومن ضمنهم اثنان من الأمانة العامة، وليس صØ*يØ*اً أن ممثلي الجمعية لم يكونوا Ø*اضرين، إلا إذا كان المقصود من ذلك الأمين العام للجمعية، والمعروف بأنه قيد الاعتقال Ø*الياً، وكنا قد بدأنا إجراءات إØ*ضاره للمØ*كمة لإمضاء التوكيل منه للترافع عن الجمعية، وقد أجابنا القاضي بقبول طلبنا، ثم إننا في نهاية العام القضائي ويكاد يكون مستØ*يلاً تعجيل نظر دعوى من شهر أكتوبر إلى يوليو الأمر المثير للتساؤل بل الصدمة».
ومن جهته، قال القيادي في جمعية العمل هشام الصباغ «Ø*ضرنا مع هيئة الدفاع في المØ*كمة الإدارية الكبرى بتاريخ (19 يونيو/ Ø*زيران 2012)، وقد طلبت هيئة الدفاع الØ*صول على توكيل من الأمين العام للجمعية الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ وإØ*ضاره إلى المØ*كمة للتوكيل، وقد قبل القاضي الطلب، ورفعت الجلسة وقتها، على أن تستأنف الجلسات بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وعلى إثرها تسلمت الجمعية إجراءات طلب إØ*ضار الأمين العام، Ø*تى تكون الإجراءات جاهزة قبل التاريخ المØ*دد لانعقاد الجلسة».
وأكمل الصباغ «نØ*ن مازلنا ملتزمين بالتاريخ الذي أقرّه قاضي المØ*كمة، والذي رفض فيه طلب مØ*امي وزارة العدل، طالباً اتخاذ المØ*كمة إجراءات طبيعية، كون الأمين العام معتقلاً وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً».

وأردف «فوجئنا بالØ*ديث عن تعجيل إجراءات التقاضي، رغم أن الجمعية لم تتسلم أي شيء رسمي بذلك، ولا هيئة الدفاع تسلمت أي إعلان قضائي للØ*ضور، وبالتالي نكرر التزامنا بالتاريخ الذي Ø*دده القاضي للقضية».
وتابع «نعتقد أن وزارة العدل بإجراءاتها تناقض ما أقره القضاء، Ø*يث كانت أمس مØ*اكمة كوادر العمل الإسلامي وليس الجمعية، والتي أجلت لتاريخ 16 يوليو لØ*ضور شهود الاتهام».

وختم بتأكيده «سنتابع القضية مع هيئة الدفاع، وسنستفسر من المØ*كمة عن سبب التراجع عن القرار، وهل يجوز قانونياً ذلك».
يشار إلى أن المØ*كمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ Ø*زيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لØ*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المØ*امين للترافع عن الجمعية، Ø*يث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الØ*جز التØ*فظي على الجمعية، وفي الشق الآخر Ø*ل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الØ*جز التØ*فظي.‬

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...36010854_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 04:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227