إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-29-2012, 10:50 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

المرتزقة دمهم مهدور لانهم محاربون
قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورة المائدة /33.

المرتزقة الذين يغيرون على القرى ينطبق عليهم حكم القرآن ووصفه لهم بانهم محاربون لله ورسوله ويسعون فسادا في الارض وتكفي مطالعة سريعة لكتب فقه المسلمين لتكشف الاتفاق على حكم المحارب وانطباقه على المرتزقة الذين يعيثون فسادا في ارض البحرين:
انقل مقتطفات من بعض كتب الفقه كما يلي:
الف- كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد:
فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر .. قال مالك : داخل المصر وخارجه سواء.
فأما المحارب : فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة وهو المسلم والذمي.....
وأما ما يجب على المحارب فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة

باء-تحرير الوسيلة:
مسألة 1 : لا إشكال فى أن للانسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحوهم عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع.
مسألة 2 : لو هجم عليه لص أو غيره فى داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأي وسيلة ممكنة و لو انجر إلى قتل المهاجم، و لا يجوز له الاستسلام و الانظلام.
مسألة 3 : لو هجم على من يتعلق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلق به حتى خادمه و خادمته ليقتله ظلما جاز بل وجب الدفاع عنه و لو انجر إلى قتل المهاجم.
مسألة 4 : لو هجم على حريمه زوجة كانت أو غيرها بالتجاوز عليها وجب دفعه بأي نحو ممكن و لو انجر إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كانت الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.
مسألة 5 : لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممكنة و لو انجر إلى قتل المهاجم.
وفي باب الحرابة:
مسألة 1 - المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لا خلافة الناس وإرادة الافساد في الأرض ، في بر كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا ، ويستوي فيه الذكر والأنثى.
جيم:- تكملة منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمه الله: مسألة 296 : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع.
دال:الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري
أحكام المحارب مسألة 3030 : إذا شهر الإنسان القادر البالغ العاقل سيفه أو سلاحا آخر ، لإخافة الناس والإخلال بالنظم الاجتماعي ، أو هجم على الناس علنا لاغتيال أشخاصهم أو الإغارة على أموالهم ، فهو محارب ومفسد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان عمله في الليل أو النهار ، وسواء كان في البلاد أو الصحراء أو البحر . وكذلك الشخص الذي يهجم بهذا المنظور على بيوت الناس أو محلاتهم أو محال أعمالهم ويحرقها . وحكم المحارب بنص القرآن الكريم والأحاديث الواردة هو القتل ، أو الشنق ، أو أن تقطع يده . اليمنى ورجله اليسرى ، أو ينفى ويبعد عن وطنه ، والاحتياط - خصوصا بالنسبة إلى المرأة - هو أن يتناسب جزاؤه مع جريمته ، فإذا هجم بالسلاح على شخص وقتله ، يقتل أو يشنق ، وإذا أغار على أموال الناس يؤخذ المال منه ، وتقطع يده ، ورجله . و إذا جرح شخصا ينفى بعد القصاص ، وإذا أغار على مال الناس وقتل أيضا يؤخذ المال وتقطع يده ورجله ثم يقتل ، أو يقتل فقط ، وإذا هجم ولم يوفق للقيام بعمل ، ينفى فقط . والحد الأقل للنفي هو سنة واحدة ويجب تنبيه الناس في البلد الذي ينفى إليه أن يتركوا مخالطته وأن يحاصروه اقتصاديا واجتماعيا . ويستفاد من بعض الأخبار أن الحبس يكفي بدل النفي.
جيم: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي:
باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وان قل، وان خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.
2 - وبالاسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني: ولا يحارب.
3 - وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شئ فهو علي.
وعنه عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
5 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن جعفر بن محمد بن الصباح، عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، من قتل دون عياله فهو شهيد.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة، عن (فزارة، عن أنس أو هيثم بن البرا) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من قتل دون مظلمته فهو شهيد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
9 - وبهذا الاسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه، ذلك فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق. ورواه الشيخ كالذي قبله
12 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره عن الرضا (عليه السلام)، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال: نعم قلت: وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟ قال: نعم، قلت: وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال: نعم (قلت) وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال: نعم
13 - محمد بن علي بن الحسين قال: من الفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من قتل دون ماله فهو شهيد.
14 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
15 - وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يبغض الله تبارك وتعالى رجلا يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
16 - وفي (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اتركوا اللص ما ترككم، فان كلبهم شديد، وسلمهم خسيس.
17 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.
------
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق. قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك ؟ قال: لا، عليه القتل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيهما أعظم ؟ حرمة دار الاسلام ؟ أو دار الشرك ؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الاية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الاية.
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل
حمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منتدى تطوير المواقع والمنتديات هذا قسم مهجور محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 09-12-2010 04:40 PM
منتدى تطوير المواقع والمنتديات هذا قسم مهجور محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 09-12-2010 04:30 PM
ماابي هالناس [ بعدك ] لانهم مايشبهونك ~ fendi Дјறàl Диsǎήһ الأناقة والجمال والموضه والطفل 32 07-03-2010 03:49 PM
صدق لانه فن وصدق لانهم فنانين المها2010 تصاميم , دروس , تصاميم الاعضاء 16 05-03-2009 04:13 AM
مسجد مهجور وينتظر الاحلال منذ 3 м!sS Gα|αҳcy اخبار محلية و عالمية 27 03-17-2009 08:23 PM


الساعة الآن 12:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML