|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
تناول تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفصل السابع منه هدم المنشآت الدينية حيث أشار التقرير أن اللجنة تلقت قائمة تضم ثلاثة وخمسين منشأة دينية تعرضت للهدم، إلا أنها أجرت تحقيقاتها على ثلاثين منشأة دينية تتوزع بين ثمانية وعشرين مسجدا ومأتماً واحداً وضريحاً واحدة. وقد ذكرت اللجنة بأن خمسة من دور العبادة مرخصة، والباقي شيدت بالمخالفة للقانون، كما أشارت اللجنة بأن الهدم استند لقرار صدر من مجلس الوزراء رقم (2105/05) لسنة 2011. وقد خلصت توصيات اللجنة إلى ضرورة متابعة الحكومة إعلان الملك في مايو 2011 ببناء دور العبادة على نفقتها وذلك في أقرب وقت ممكن. ولا يهمني في هذه الإطلالة الوقوف كثيراً حول مناقشة الوقائع التي أشار إليها التقرير بالنقد والتحليل، وإنما أود أن أتناول بعض الملاحظات القانونية حول ما أورده تقرير لجنة بخصوص هدم المنشآت الدينية، وذلك على النحو التالي: أولاً: من حيث مدى صحة قرار مجلس الوزراء بهدم المنشآت الدينية: أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق بأن هدم المنشآت الدينية كان مستنداً لقرار من مجلس الوزراء رقم (2105/05) لسنة 2011، دون أن تستعرض اللجنة مواد ونصوص هذا القرار. ومن الملاحظ أن هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم فإنه يكون معيباً وغير نافذ، وبالتالي كان على اللجنة وهي تناقش مدى قانونية تشييد بناء المنشآت الدينية أن تلتفت إلى مدى سلامة قرار مجلس الوزراء في الهدم من الوجهة القانونية. ثانياً: من حيث اقتصار توصيات اللجنة على المسئولية المدنية للحكومة: انتهت توصيات اللجنة بإعادة بناء المنشآت الدينية المهدمة على نفقة الحكومة، مما يعني أن اللجنة اكتفت بالمسئولية المدنية للحكومة، بالرغم من أن فعلها يدخل تحت طائلة العقاب ويثير مسئوليتها الجنائية. فالمادة (311) من قانون العقوبات تناولت جريمة من أتلف أو شوه أو دنس بناءً معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار. وبالرغم من تفاهة العقوبة الجنائية الواردة إلا أن اللجنة أغفلت في تقريرها اعتبار هدم المساجد يدخل تحت طائلة التجريم والعقاب، وعلة هذا الإغفال المتعمد هو أن عمليات الهدم كانت بناءً على قرار أصدره مجلس الوزراء ومن ثم يكون رئيس الوزراء مسئولاً عن الهدم. ثالثاً: من حيث عدم توصيف فعل هدم المساجد ودور العبادة من وجهة القانون الدولي: تدخل جريمة هدم المساجد تحت طائلة جريمة الاضطهاد لجماعة على أسباب سياسية ودينية والمنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (7) الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع وضوح الوصف القانوني من الوجهة الجنائية لهدم المساجد إلا أن اللجنة أغفلت الإشارة إلى اعتبار ما قامت به الحكومة هو جريمة اضطهاد. رابعاً: من حيث الجزم بأن معظم المنشآت الدينية غير مرخصة: أشارت تقرير اللجنة بأنه تم معاينة ثلاثين مكان عبادة تبين أن خمسة فقط مرخصة والبقية كانت مخالفة للقانون، ومردود على هذه النتيجة بأنه طبقاً لقانون المباني وقانون الكهرباء والماء فإنه لا يجوز توصيل الكهرباء والماء إلا إلى المباني المشيدة طبقاً للقانون، وحيث أن موافقة هيئة الكهرباء والماء بتوصيل الكهرباء والماء للمساجد المهدمة فإن ذلك يعد قرينة على سلامة تشييدها. __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
وقفة قانونية حول تناول تقرير بسيوني لأساليب تعذيب إبراهيم شريف | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 12-19-2011 07:20 PM |
الجوانب القانونية حول استعراض تقرير بسيوني لصور تعذيب د.السنكيس | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 12-18-2011 10:40 AM |
نسيج| فضائح وإدانات تقرير بسيوني| وفقا لتقرير بسيوني فإن الشهداء الخمس | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 12-16-2011 11:00 PM |
وقفة قانونية حول أوجه تعارض تقرير بسيوني مع اجتهاداته العلمية | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 12-13-2011 12:10 AM |
بيان صحفي - منتدى البحرين لحقوق الإنسان: تقرير بسيوني وثيقة قانونية يم | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 11-25-2011 07:30 AM |