منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   ملاحظات قانونية حول طريقة استعراض تقرير بسيوني لهدم المساجد (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=718384)

محروم.كوم 12-20-2011 09:50 PM

ملاحظات قانونية حول طريقة استعراض تقرير بسيوني لهدم المساجد
 
تناول تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفصل السابع منه هدم المنشآت الدينية حيث أشار التقرير أن اللجنة تلقت قائمة تضم ثلاثة وخمسين منشأة دينية تعرضت للهدم، إلا أنها أجرت تحقيقاتها على ثلاثين منشأة دينية تتوزع بين ثمانية وعشرين مسجدا ومأتماً واحداً وضريحاً واحدة.
وقد ذكرت اللجنة بأن خمسة من دور العبادة مرخصة، والباقي شيدت بالمخالفة للقانون، كما أشارت اللجنة بأن الهدم استند لقرار صدر من مجلس الوزراء رقم (2105/05) لسنة 2011.
وقد خلصت توصيات اللجنة إلى ضرورة متابعة الحكومة إعلان الملك في مايو 2011 ببناء دور العبادة على نفقتها وذلك في أقرب وقت ممكن.
ولا يهمني في هذه الإطلالة الوقوف كثيراً حول مناقشة الوقائع التي أشار إليها التقرير بالنقد والتحليل، وإنما أود أن أتناول بعض الملاحظات القانونية حول ما أورده تقرير لجنة بخصوص هدم المنشآت الدينية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: من حيث مدى صحة قرار مجلس الوزراء بهدم المنشآت الدينية:
أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق بأن هدم المنشآت الدينية كان مستنداً لقرار من مجلس الوزراء رقم (2105/05) لسنة 2011، دون أن تستعرض اللجنة مواد ونصوص هذا القرار.
ومن الملاحظ أن هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم فإنه يكون معيباً وغير نافذ، وبالتالي كان على اللجنة وهي تناقش مدى قانونية تشييد بناء المنشآت الدينية أن تلتفت إلى مدى سلامة قرار مجلس الوزراء في الهدم من الوجهة القانونية.

ثانياً: من حيث اقتصار توصيات اللجنة على المسئولية المدنية للحكومة:
انتهت توصيات اللجنة بإعادة بناء المنشآت الدينية المهدمة على نفقة الحكومة، مما يعني أن اللجنة اكتفت بالمسئولية المدنية للحكومة، بالرغم من أن فعلها يدخل تحت طائلة العقاب ويثير مسئوليتها الجنائية.
فالمادة (311) من قانون العقوبات تناولت جريمة من أتلف أو شوه أو دنس بناءً معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار.
وبالرغم من تفاهة العقوبة الجنائية الواردة إلا أن اللجنة أغفلت في تقريرها اعتبار هدم المساجد يدخل تحت طائلة التجريم والعقاب، وعلة هذا الإغفال المتعمد هو أن عمليات الهدم كانت بناءً على قرار أصدره مجلس الوزراء ومن ثم يكون رئيس الوزراء مسئولاً عن الهدم.

ثالثاً: من حيث عدم توصيف فعل هدم المساجد ودور العبادة من وجهة القانون الدولي:
تدخل جريمة هدم المساجد تحت طائلة جريمة الاضطهاد لجماعة على أسباب سياسية ودينية والمنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (7) الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع وضوح الوصف القانوني من الوجهة الجنائية لهدم المساجد إلا أن اللجنة أغفلت الإشارة إلى اعتبار ما قامت به الحكومة هو جريمة اضطهاد.

رابعاً: من حيث الجزم بأن معظم المنشآت الدينية غير مرخصة:
أشارت تقرير اللجنة بأنه تم معاينة ثلاثين مكان عبادة تبين أن خمسة فقط مرخصة والبقية كانت مخالفة للقانون، ومردود على هذه النتيجة بأنه طبقاً لقانون المباني وقانون الكهرباء والماء فإنه لا يجوز توصيل الكهرباء والماء إلا إلى المباني المشيدة طبقاً للقانون، وحيث أن موافقة هيئة الكهرباء والماء بتوصيل الكهرباء والماء للمساجد المهدمة فإن ذلك يعد قرينة على سلامة تشييدها.


الساعة الآن 01:46 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227