|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينااخبار محلية و عالمية اخبار الصحف , اخبار محليه , اخبار عالميه , |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أظهرت حيثيات الحكم في قضية القتل التي ارتكبها الإيراني (أ.أ) 29 عاماً وشريكه (م.ع) 28 عاماً، الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية، في منطقة العوير في دبي في منتصف النهار، قبل أسابيع، أن نية «القتل العمد» توفرت لدى المتهمين، رداً على دفاع المتهمين بانتفاء أركان الجريمة نفسها في حقهم. وكانت محكمة جنايات دبي (الدائرة الثالثة) قد قضت برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، الأربعاء الماضي، بالسجن المؤبد مع الإبعاد بحق المتهمين، ودانتهما بتهمة «القتل العمد»، إذ دهسا سائقاً هندياً، بعد أن صدما سيارته عمداً بقصد سرقة 320 ألف درهم، كانت في حوزته إثر خروجه من البنك، بعد أن قاد أحدهما سيارة المجني عليه، وهرب بها وتقاسما المبلغ. ورأت المحكمة أن «القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة التي عمد إلى ارتكابها المتهمان اللذان دهسا المجني عليه، عند ترجله من سيارته، بعد أن صدماه بسيارتهما، بغرض الاستيلاء على الأموال التي في حوزته، وتالياً، فإن المتهمين مسؤولان عن جناية قتل المجني عليه، لما هو مقرر قانوناً أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء». ولم تعوّل المحكمة على إنكار المتهمين في جلسة المحاكمة في جريمة القتل، ورأت فيه وسيلة للإفلات من العقاب. وجاء في حيثيات الحكم أنه «حيث إنه عند قول دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة القتل العمد في حقه، وخصوصاً نية القتل، وبانتفاء صلته بتلك الجريمة، فمردود عليه بأن ما أوردته المحكمة في حكمها من أدلة كافية لإثبات قصدي القتل والسرقة، وإن كان المتهم الأول، بفرض صحة زعمه، قد قصد السرقة من دون القتل، فإن مسؤوليته عن القتل تقوم باعتبار أن القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة التي عمد إلى ارتكابها». وأضاف أن «الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين اتفقا على سرقة المظروف الذي كان بيد المجني عليه، عند خروجه من البنك للاستيلاء على ما في داخله من مبالغ مالية،. وانتظرا حتى استقل المجني عليه سيارته، وتحرك بها، فتتبعاه بالسيارة التي كان يقودها المتهم الثاني، حتى صدما سيارته من الخلف، ليجبراه على التوقف». وأكملت الحيثيات «عندما ترجل المتهم الأول من السيارة، وتوجه نحو سيارة المجني عليه، لسرقتها بما تحويه من مبالغ مالية في داخل المظروف الذي كان بحوزته، ونظراً لوقوف المجني عليه بالقرب من باب سيارته، ما حال بين المتهم الأول وسرقة المبلغ، فانطلق المتهم الثاني بالسيارة وصدم المجني عليه بقوة». ورأت المحكمة أنه «كان في مقدور المتهمين- أن يتوقعا مقاومة المجني عليه لهما فيلجأ أي منهما للتخلص منه خشية افتضاح أمرهما، ما يدل دلالة قاطعة على أن جريمة القتل محتملة للسرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور، وتالياً مسؤولية المتهمين عن جناية قتل المجني عليه وفقاً لما هو مقرر قانوناً أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء». وبحسب حيثيات الحكم، فإنه «لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية». لذا، استخلصت المحكمة توافر هذه النيّة (القتل) في حق المتهم الثاني، إذ إن ما سبق سرده من ظروف الدعوى ووقائعها ينطق بتوافر هذه النيّة لديه وثبوتها ثبوتاً قاطعاً في حقه، وذلك من انطلاقه بالسيارة في اتجاه المجني عليه وصدمه بقوة بسيارته صدمة من شأنها إحداث القتل، وقد أحدثته فعلاً، ونتج عنها حدوث إصابات عدة في أماكن متفرقة من جسده، والتي أدت إلى وفاته، وفقاً للثابت في تقرير الطب الشرعي، ثم تركه جثة هامدة، بعد أن تحقق له ما ابتغاه من صدمه، وهو قتله وإزهاق روحه، ما يدل على ثبوت نيّة القتل لدى المتهم الثاني ثبوتاً كافياً. واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فيما التفتت عن بقية ما أبداه الدفاع عن المتهمين من أوجه دفاع لا تلقى سنداً من الأوراق، ولا تعوّل عليها المحكمة، اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهمين التفصيلية في تحقيقات نيابة دبي، والمدعمة بالتقارير الفنية التي جاءت مصدقة لها في بيان واضح، وهو ما اطمأن إليه وجدان المحكمة، وأخذت به وطرحت ما عداه من تصويرات. وأما عن ظرف الاقتران، فإنه لا يصح في القانون اعتبار السرقة المقترنة بجناية القتل سرقة بالإكراه، طالما أن الإكراه هو فعل القتل، وإن كان يصح وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد. لذا، اعتبرت المحكمة أن «فعل السرقة هو جنحة وليس جناية، ولم تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من ارتباط جناية القتل العمد بجنحتي سرقة السيارة واللوحتين المعدنيتين، وجنحة الاتلاف العمدي لسيارة المجني عليه، وذلك لأنه يشترط لتوافر الارتباط أن يكون القصد من ارتكاب جناية القتل هو التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبها، لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد التي ارتكبها المتهمان لم تكن بقصد التأهل لارتكاب الجنح سالفة البيان أو تسهيلها، وهو ما انتهت إليه المحكمة، وهي عدم قيام الارتباط في الجريمتين». الامـــــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــوم .... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
«جنايات دبي» تستدعي الشهود في قضية قتل 13 هندياً منافسين لهم ودفنهما أحياءً | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 04-02-2010 02:30 AM |
توقيف 4 آسيويين وملاحقة سائق عربي بجريمة مقتل حارسين بإحدى الشركات | خـوار تلي | اخبار محلية و عالمية | 6 | 03-21-2010 10:43 PM |
جنايات دبي تطالب بشريط كاميرا في مقتل موقوف | خـوار تلي | اخبار محلية و عالمية | 4 | 09-30-2009 09:59 AM |
«جنايات دبي» تنظر في قضية اختطاف مواطنين لطفلة أمام والدها | خـوار تلي | اخبار محلية و عالمية | 10 | 09-27-2009 12:34 AM |
إيداع حيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية سوزان تميم | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 07-28-2009 03:20 PM |