منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   «جنايات دبي» أعلنت حيثيات حكمها في قضية مقتل سائق في العوير (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=261472)

خـوار تلي 10-31-2009 11:35 AM

«جنايات دبي» أعلنت حيثيات حكمها في قضية مقتل سائق في العوير
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أظهرت حيثيات الحكم في قضية القتل التي ارتكبها الإيراني (أ.أ) 29 عاماً وشريكه (م.ع) 28 عاماً، الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية، في منطقة العوير في دبي في منتصف النهار، قبل أسابيع، أن نية «القتل العمد» توفرت لدى المتهمين، رداً على دفاع المتهمين بانتفاء أركان الجريمة نفسها في حقهم.

وكانت محكمة جنايات دبي (الدائرة الثالثة) قد قضت برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، الأربعاء الماضي، بالسجن المؤبد مع الإبعاد بحق المتهمين، ودانتهما بتهمة «القتل العمد»، إذ دهسا سائقاً هندياً، بعد أن صدما سيارته عمداً بقصد سرقة 320 ألف درهم، كانت في حوزته إثر خروجه من البنك، بعد أن قاد أحدهما سيارة المجني عليه، وهرب بها وتقاسما المبلغ.

ورأت المحكمة أن «القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة التي عمد إلى ارتكابها المتهمان اللذان دهسا المجني عليه، عند ترجله من سيارته، بعد أن صدماه بسيارتهما، بغرض الاستيلاء على الأموال التي في حوزته، وتالياً، فإن المتهمين مسؤولان عن جناية قتل المجني عليه، لما هو مقرر قانوناً أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء».

ولم تعوّل المحكمة على إنكار المتهمين في جلسة المحاكمة في جريمة القتل، ورأت فيه وسيلة للإفلات من العقاب.

وجاء في حيثيات الحكم أنه «حيث إنه عند قول دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة القتل العمد في حقه، وخصوصاً نية القتل، وبانتفاء صلته بتلك الجريمة، فمردود عليه بأن ما أوردته المحكمة في حكمها من أدلة كافية لإثبات قصدي القتل والسرقة، وإن كان المتهم الأول، بفرض صحة زعمه، قد قصد السرقة من دون القتل، فإن مسؤوليته عن القتل تقوم باعتبار أن القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة التي عمد إلى ارتكابها».

وأضاف أن «الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين اتفقا على سرقة المظروف الذي كان بيد المجني عليه، عند خروجه من البنك للاستيلاء على ما في داخله من مبالغ مالية،. وانتظرا حتى استقل المجني عليه سيارته، وتحرك بها، فتتبعاه بالسيارة التي كان يقودها المتهم الثاني، حتى صدما سيارته من الخلف، ليجبراه على التوقف».

وأكملت الحيثيات «عندما ترجل المتهم الأول من السيارة، وتوجه نحو سيارة المجني عليه، لسرقتها بما تحويه من مبالغ مالية في داخل المظروف الذي كان بحوزته، ونظراً لوقوف المجني عليه بالقرب من باب سيارته، ما حال بين المتهم الأول وسرقة المبلغ، فانطلق المتهم الثاني بالسيارة وصدم المجني عليه بقوة».

ورأت المحكمة أنه «كان في مقدور المتهمين- أن يتوقعا مقاومة المجني عليه لهما فيلجأ أي منهما للتخلص منه خشية افتضاح أمرهما، ما يدل دلالة قاطعة على أن جريمة القتل محتملة للسرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور، وتالياً مسؤولية المتهمين عن جناية قتل المجني عليه وفقاً لما هو مقرر قانوناً أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء».

وبحسب حيثيات الحكم، فإنه «لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية».

لذا، استخلصت المحكمة توافر هذه النيّة (القتل) في حق المتهم الثاني، إذ إن ما سبق سرده من ظروف الدعوى ووقائعها ينطق بتوافر هذه النيّة لديه وثبوتها ثبوتاً قاطعاً في حقه، وذلك من انطلاقه بالسيارة في اتجاه المجني عليه وصدمه بقوة بسيارته صدمة من شأنها إحداث القتل، وقد أحدثته فعلاً، ونتج عنها حدوث إصابات عدة في أماكن متفرقة من جسده، والتي أدت إلى وفاته، وفقاً للثابت في تقرير الطب الشرعي، ثم تركه جثة هامدة، بعد أن تحقق له ما ابتغاه من صدمه، وهو قتله وإزهاق روحه، ما يدل على ثبوت نيّة القتل لدى المتهم الثاني ثبوتاً كافياً.

واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فيما التفتت عن بقية ما أبداه الدفاع عن المتهمين من أوجه دفاع لا تلقى سنداً من الأوراق، ولا تعوّل عليها المحكمة، اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهمين التفصيلية في تحقيقات نيابة دبي، والمدعمة بالتقارير الفنية التي جاءت مصدقة لها في بيان واضح، وهو ما اطمأن إليه وجدان المحكمة، وأخذت به وطرحت ما عداه من تصويرات.

وأما عن ظرف الاقتران، فإنه لا يصح في القانون اعتبار السرقة المقترنة بجناية القتل سرقة بالإكراه، طالما أن الإكراه هو فعل القتل، وإن كان يصح وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد.

لذا، اعتبرت المحكمة أن «فعل السرقة هو جنحة وليس جناية، ولم تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من ارتباط جناية القتل العمد بجنحتي سرقة السيارة واللوحتين المعدنيتين، وجنحة الاتلاف العمدي لسيارة المجني عليه، وذلك لأنه يشترط لتوافر الارتباط أن يكون القصد من ارتكاب جناية القتل هو التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبها، لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد التي ارتكبها المتهمان لم تكن بقصد التأهل لارتكاب الجنح سالفة البيان أو تسهيلها، وهو ما انتهت إليه المحكمة، وهي عدم قيام الارتباط في الجريمتين».









الامـــــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــوم ....

ღ الــــجـــــــــود ღ 10-31-2009 04:06 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيـــج آلعـــآفيه

مشكوره غـــلآي

عســــآج ع آلقوه .~

كيفي شيختكم 10-31-2009 06:35 PM

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووو ع الخبريييييييييييييييييييييييييييه

وريثــة القلــب 10-31-2009 10:04 PM

[glow1=ff0000]سلاااااااااااااامي عليج يا الغاليه **

شحالج عساج ع القوة **

ربي يعطيج العافية ع الخبر **

لاهنتي **

نترقب كل اليديد من صوبج **

تحياتي **

خويتج وريثــة القلــب ** [/glow1]

قـلب دبـي 10-31-2009 11:11 PM

يسلمووووو عالخبر


الساعة الآن 05:09 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227