إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: شركة تنظيف مكيفات بالدمام (آخر رد :العنود جابر)       :: شركة تركيب كاميرات مراقبة بينبع (آخر رد :rwnaa_1)       :: المنصات عبر الإنترنت من التقنيات المبتكرة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الحفظ عبر الإنترنت المرونة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: تطبيق كليك كاش click cash (آخر رد :جاسم الماهر)       :: متجر ساكورا للهدايا: تمتع بتجربة تسوق استثنائية (آخر رد :نادية معلم)       :: التداول والأسهم: دليل شامل لعالم الاستثمار (آخر رد :محمد العوضي)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: التسجيل في الضمان المطور: خطوة بسيطة نحو مستقبل آمن (آخر رد :مصطفيي)       :: دراسة جدوى حناء: استثمار مربح في عالم الزراعة (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-16-2010, 12:53 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

بشمي وفولاذ يتحفظان على العقوبة .. والمجلس ينظره الاثنين
«خارجية الشورى»: الإعدام لمن يفشي «أسرار الدولة»

الوقت - ناصر زين:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، والذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام لمن يفشي أسرار الدولة، والمقدم من الأعضاء: سميرة رجب، عبدالرحمن جمشير، سعود كانو، أحمد بهزاد، وعائشة مبارك، فيما أبدى العضوان إبراهيم بشمي وفيصل فولاذ تحفظهما على عقوبة الإعدام الواردة في المقترح، بدعوى ان الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان شرعا وقانونا، وان الاتجاه الغالب لدى أكثر المجتمعات البشرية والتشريع العالمي وجمعيات حقوق الإنسان تميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة''.
وقال بشمي وفولاذ إن ''المنظمات الحقوقية ترى ضرورة مناهضة عقوبة الإعدام، لبشاعتها ومجافاتها للحس والعقل الإنساني، وتناقضها مع جوهر ما نصت عليه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها''. وأشارت اللجنة في التقرير الذي سينظر (الاثنين) المقبل، إلى أن ''ممثلي الجهات المعنية أكدوا على أهمية هذا المقترح في سد فراغ تشريعي''.

موضوع سابق بخصوص قرار معاقبة منتقدي ما يسمى بالبرلمان!

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات
«خــارجيـة النـواب» تقــر عقوبــة ضد إهانة المجلس الوطني


قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة إن اللجنة انتهت في اجتماعها أمس، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة ,1976 والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، حيث سبق للجنة الاجتماع بممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية للاستئناس برأيهم في مواد المشروع بقانون.

وقد تناول مشروع القانون استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة ( 107 ) والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ما ورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة ( 216 ) موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الإبقاء على النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة .1976
وأضاف المعاودة ‘’وافقت اللجنة على المادة (342) بالتعديل على النص الأصلي الوارد في مشروع القانون، حيث تم رفع عقوبة الحبس على من تسبب بخطئه في قول شخصي لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني، كما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو نقل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير’’. وأشار المعاودة بأن ‘’مشروع القانون تناول في المادة الثانية منه تعديل واستبدال بعض العبارات الواردة في المواد (215) و(364) و(392) و(403) و(407) و(409) والمتعلقة بعقوبتي الحبس والغرامة ومواءمة تلك العقوبات من الوضع الراهن كون الغرامات الواردة في القانون الأصل للتناسب والجرم الواقع وقيمة العقوبة المرصودة له’’. وأوضح المعاود ‘’قررت اللجنة في المادة الثالثة من مشروع القانون رفع الحد الأدني للعقوبة وزيادة الغرامة بحسب الأحوال في المواد التالية: المادة (233) و(234) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى سنة والغرامة إلى ثلاثمائة دينار، وفي المادة (351) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى ستة أشهر والغرامة إلى مائة دينار، ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائتي دينار في المادتين (361) و(363) و(385) إلى خمسمائة دينار، ويرفع الحد الأدنى للحبس إلى ستة أشهر في المادة (308
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML