ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ

  #1  
ÞÏíã 08-20-2012, 04:10 PM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

20-08-12 02:57 PM

‫لخطأ في تطبيق القانون وإغفال دفاع جوهري وفساد الاستدلال والإخلال بØ*ق الدفاع
بلديو كتلة الوفاق المُقالون يطعنون في قرار إسقاط عضويتهم لدى «التمييز»

أفاد المØ*امي عبدالله الشملاوي بأن «أعضاء كتلة الوفاق البلدية الخمسة المسقطة عضويتهم من مجلسي بلديي المنطقة الوسطى والمØ*رق إبان فترة السلامة الوطنية بعد الأØ*داث التي شهدته البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، تقدموا بطعن لدى مØ*كمة التمييز في قرار إقالتهم التي أيدته مØ*كمة الاستئناف العليا مؤخراً».

وقال الشملاوي «إن المØ*امين أØ*مد جاسم وعبدالله الشملاوي ومØ*مد مدن تقدموا بالطعن لدى المØ*كمة مؤخراً ضد مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثلاً في رئيسه عبدالرزاق الØ*طاب، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».

وأضاف المØ*امي الشملاوي بأن «الطعن أمام مØ*كمة التمييز يأتي لأربعة أسباب هي، الخطأ الوارد في تطبيق القانون لأربعة وجوه، وإغفال دفاع جوهري، والفساد في الاستدلال، والإخلال بØ*ق الدفاع»، مشيراً إلى أن «الطاعنين من الأعضاء التمسوا من المØ*كمة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه أوضاعه القانونية من Ø*يث تقديمه ممن يملكه على Ø*كم يقبله وضمن الميعاد القانوني المØ*دد له. وأما من Ø*يث الموضوع، فقد التمسوا بنقض الØ*كم الطعين فيما قضى به من رفض الطعن المقدم من الطاعنين والØ*كم بإلغاء القرار مØ*ل الطعن والخاص بإسقاط عضوية الطاعنين من المجلس البلدي استناداً إلى المادة (16) من قانون البلديات، مع تØ*ميل المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المØ*اماة عن كل درجات التقاضي».
والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: نائب الرئيس عادل الستري، Ø*سين العريبي، صادق ربيع، عبدالرضا زهير. ومن مجلس بلدي المØ*رق العضو عن الدائرة السادسة مØ*مد عباس.



أسباب الطعن بالتمييز
وفيما يلي ملخص لأسباب الطعن بالتمييز الذي قدمه المØ*امون عن الأعضاء المسقطة عضويتهم:
أولاً من Ø*يث الشكل، فلما كان من المستقر فقهاً وقضاءً بأن طرق الطعن على الأØ*كام تنقسم إلى طرق عادية وغير عادية، وأن مرجع هذا الاختلاف هو طبيعة الطعن وما ينصب عليه، وسعة سلطة المØ*كمة في نظر النزاع برمّته من زاوية موضوعية وقانونية، أو انØ*صارها في النظر إلى الØ*كم ذاته من زاوية قانونية، ولذلك استقر على عدم اعتبار الطعن غير الاعتيادي الذي يقدم إلى مØ*كمة أعلى من المØ*كمة الصادرة عنها الØ*كم، درجة تقاضي جديدة؛ لكونه لا ينصب على النزاع ذاته، ولا يتيØ* للطاعن فØ*ص النزاع ذاته من ناØ*ية موضوعية بشكل مباشر لإقرار ما يعتقده هو العدالة والØ*قيقة في النزاع، ويجب عليه بداية مخاصمة الØ*كم من ناØ*ية قانونية وإهداره للعودة لدرجة التقاضي السابقة.
ولما كان من المستقر كذلك بأن التمييز هو طريق طعن غير عادي، كونه ينصب على تعييب الØ*كم ذاته الصادر من زاوية قانونية، وليس على عدالة الØ*كم في فصله في موضوع النزاع من زاوية موضوعية. ولما كانت المادة (4) من قانون مØ*كمة التمييز رقم 8/1989 تنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام مØ*كمة التمييز في الأØ*كام النهائية المنهية للخصومة كلها، وكان من البيّن بأن الØ*كم المقرر في هذه المادة يضع Ø*كم عام بالنسبة للأØ*كام النهائية، واجب التطبيق على كل Ø*كم يصدر بصفة نهائية، ما لم يرد استثناء واضØ* وصريØ* على تØ*صين أي Ø*كم نهائي ضد الطعن عليه بالتمييز.

وكذلك لما كان من المستقر فقهاً وقضاءً بأن الØ*كم النهائي هو ذلك الØ*كم الذي قد استفند درجات الطعن العادية، وأنه أمر مختلف عن الØ*كم الباتّ الذي هو الØ*كم الذي قد استنفد جميع طرق الطعن بما فيها طرق الطعن غير العادية.
وكان من الثابت بأن المادة (17) من قانون البلديات رقم 35/2001 نصت على أن الØ*كم الصادر من مØ*كمة الاستئناف العليا هو Ø*كم نهائي وغير قابل للطعن، ويستخلص من استخدام المشرّع لوصف الØ*كم الصادر من مØ*كمة الاستئناف العليا في هذا الطعن بالØ*كم النهائي هو استهدافه التأكيد على أنه يقصر درجات التقاضي بالنسبة لهذه الطعون في درجة واØ*دة، خروجاً على الأصل في درجات التقاضي في قانون المرافعات الذي يشكل الشريعة العامة لإجراءات التقاضي، والتأكيد على أن الفصل في هذه الطعون من قبل مØ*كمة الاستئناف العليا مباشرة دون أن يسبق ذلك عرض الطعن على المØ*اكم الابتدائية لا يفيد تØ*ول مØ*كمة الاستئناف لمØ*كمة ابتدائية، واكتساب Ø*كمها الصادر فيها صفة الØ*كم الابتدائي بنØ*و يجيز استئنافه أمام مØ*كمة أخرى، وإنما هو Ø*كم يكتسب صفة الØ*كم النهائي غير الجائز استئنافه على رغم أن الطعن نظر مباشرة من قبل مØ*كمة الاستئناف العليا، ولم ينظر من مØ*كمة أدنى منها بشكل مسبق.
ولا يرد على ذلك بأن النص قد قرر بأن Ø*كم المØ*كمة الاستئنافية بموجب المادة (17) المشار إليها أعلاه غير قابل للطعن؛ ذلك أنه لا يصØ* توسيع مفاد هذا الØ*كم إلى القول بأن المشرّع قصد من ذلك تØ*صينه من الطعن عليه Ø*تى بالتمييز، وذلك على سند من أن المشرّع وصف الØ*كم بالنهائي ولم يصفه بالباتّ، والصفة الأخيرة هي الصفة التي يكتسبها الØ*كم المØ*صن ضد الطعن بالتمييز وطرق الطعن الأخرى غير الاعتيادية.

وعلى سند من أنه من المستقر في القضاء والفقه، بأن الاستثناء الذي يقرره المشرّع يجب أن يفهم في أضيق Ø*د ممكن، وألا يتوسع في فهمه Ø*تى وإن كان ممكناً ذلك، مادام أن الفهم الضيق مستساغ منطقياً، وألا يقاس عليه.

وعليه، فإذ كان الأصل في الأØ*كام التي تصدر عن درجة تقاضي واØ*دة، بأنها أØ*كام ابتدائية وليست نهائية وقابلة للاستئناف، والأصل في القانون أنه يسمØ* بالطعن بالاستئناف على جميع الأØ*كام الابتدائية أمام مØ*اكم الاستئناف، كطريق طعن عادي، وكذلك الأصل في القانون بأنه يسمØ* بالطعن بالتمييز على جميع الأØ*كام النهائية أمام مØ*كمة التمييز، كطريق طعن غير عادي، فإن إضفاء القانون على Ø*كم صدر بدرجة تقاضي واØ*دة الصفة النهائية، هو استثناء من الأصل المقرر بشأن كون الØ*كم الصادر من درجة التقاضي الأولى هو Ø*كم ابتدائي، واستثناء من الأصل المقرر بشأن جواز استئناف الØ*كم الصادر من درجة التقاضي الأولى أمام درجة تقاضٍ ثانية، ويجب أن يØ*دد هذا الاستثناء في أضيق الØ*دود المنسجمة معه، فينصرف فقط إلى نفي الصفة الابتدائية عن الØ*كم رغم كونه صدر عن درجة تقاضي واØ*دة، وما يترتب على ذلك من تعذر الطعن عليه بطريق الاستئناف.
ولا يجوز مدّ هذا الاستثناء لتØ*صين الØ*كم من الطعن عليه بالتمييز خروجاً على الأصل المقرر بالنسبة للأØ*كام النهائية، على رغم أن المشرّع لم يُضِف على هذا الØ*كم صفة الØ*كم الباتّ التي يكتسبها الØ*كم المØ*صن من الطعن بالتمييز، واختار إضفاء صفة الØ*كم النهائي فقط.

ولا يØ*ول دون التوسع في تطبيق الاستثناء، أن المشرّع نصّ على أن الØ*كم «غير قابل للطعن»، كون أن طبيعة هذا الØ*كم الاستثنائي توجب صرف هذه العبارة إلى طرق الطعن الاعتيادية التي تشكل درجة مستقلة من درجات التقاضي وترتبط بكون الØ*كم ابتدائياً أو نهائياً، انسجاماً مع الفهم الضيق الواجب إعماله عند تطبيق الاستثناء، وألا تطبق على أساس أن العبارة تشمل Ø*تى عدم قابلته للطعن بالطرق غير الاعتيادية، التي لا تتأثر بالصفة النهائية التي أسبغها المشرّع على هذا الØ*كم، وإنما بمدى كونها Ø*كماً باتّاً من عدمه.
وعليه فإنه يكون من البيّن جواز الطعن على الأØ*كام الصادرة عن مØ*كمة الاستئناف العليا في الطعن الذي يقيمها العضو المسقطة عضويته بقرار من المجلس البلدي الذي ينتمي له، أمام مØ*كمة التمييز، وفقاً للأسباب المØ*ددة في القانون للطعن أمام مØ*كمة التمييز، ويكون من البيّن بأن هذا الطعن مقبول شكلاً لتقديمه بما يتفق والقانون وفي المواعيد المقررة.
ولمّا كان الطعن الماثل قدمه الطاعنون الذين يملكونه على الØ*كم الذي يقبله خلال الميعاد المقرر للطعن في الأØ*كام، ووفقاً للإجراءات والأوضاع التي قررها القانون، ووفقاً لØ*كم المادة (11) من قانون مØ*كمة التمييز رقم (8) لسنة 1989، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً.



مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إن مخالفة القانون تتØ*قق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نØ*و يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها.
وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الØ*كم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من عدة وجوه بالنسبة لأعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى وكذلك في بعض الأوجه لعضو مجلس بلدي المØ*رق مØ*مد عباس، فنفصّلها على النØ*و التالي: ففي الوجه الأول، وهو المعني بتخلف الإجراءات المقررة قانوناً لاتخاذ القرار الطعين، Ø*يث طعن الطاعنون على القرار الطعين بأنه لم يلتزم بالإجراءات والمواعيد التي قررها القانون لاتخاذ القرار الطعين استناداً إلى المادة (16) من القانون، علماً بأن هذه الإجراءات مقررة للمصلØ*ة العامة، ومصلØ*ة من اتخذ القرار بØ*قهم وهم الطاعنون، ولا يمكن تجاوزها، وإلا كان القرار معيباً في الإجراءات التي تندمج في عيب الشكل (...).

وأما الوجه الثاني فهو المتعلق بتخلص النصاب اللازم لاتخاذ القرار الطعين، وجميع ما تقدم عيوب إجرائية تقل أهميتها عن عيب تخلف النصاب اللازم لاتخاذ القرار، Ø*يث إن نص القانون في المادة (16) صريØ* في أن إسقاط العضوية عن العضو لإخلاله بواجبات العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه. وØ*ساب هذه الأغلبيات أمر رياضي لا يختلف فيها اثنان، إذ إن ثلث التسعة هو ستة، وأن القرار بإسقاط العضوية لابد أن يØ*ظى بموافقة ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء يتكون منهم المجلس المدعى عليه الأول (...).
وفيما يتعلق بالوجه الثالث في هذا الباب، فهو الخطأ في تكييف الأفعال التي نسبت للطاعنين كمخالفات عضوية عضو مجلس بلدي. ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع التي كانت سبباً لإصدار القرار الإداري يعتبر عواراً يلØ*ق مØ*ل القرار، وكان نص المادة (16) من قانون البلديات الذي أعمل وبني عليه القرار الطعين ينص على أنه: «وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في Ø*الة إخلاله بواجبات العضوية». بما يعني أن إسقاط العضوية لا يكون إلا نتيجة إخلال العضو بواجبات العضوية، أي أنه لابد من يكون ثمة واجب على العضو بصفته عضواً بلدياً، ويقوم هذا العضو بالإخلال بهذا الواجب.
وبمفهوم المخالفة، لا يجوز مؤاخذة العضو البلدي بموجب المادة (16) من قانون البلديات على تجاوز الإشارة الØ*مراء أو عدم استخدام Ø*زام الأمان أثناء قيادته في الشارع، لأنه ليس من واجبات العضو البلدي بمناسبة عضويته أن يلتزم بأØ*كام المرور السابقة، وإن كان واجب اØ*ترام القانون واجب على جميع من في البØ*رين، إلا أن هذا الواجب لا يرتبط بكونه عضواً، Ø*تى وإن Ø*صلت تلك المخالفات أثناء قيامه ذهابه لمقر المجلس أو رجوعه منه.

والوجه الرابع يتعلق بتطبيق القانون على نشاط لا يعتبر مخالفة للقانون، فقد بُني القرار الطعين بناء على أن الطاعنين، مع مجموعة آخرين، خاطبوا الأمين العام للأمم المتØ*دة، واعتصموا سلمياً للتعبير عن رفضهم الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.

وبالنظر إلى مخاطبة الأمم المتØ*دة وأمينها العام، فهل يمكن اعتبار ذلك مخالفة للقانون المØ*لي بشكل عام، فضلاً عن مخالفة قانون البلديات، إذ إن مملكة البØ*رين عضواً في الأسرة الدولية، والاتصال بالجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية Ø*ق مكفول للجميع، ولا يوجد أي قانون يØ*ظر الاتصال أو التواصل مع هذه المنظمات والمؤسسات والهيئات إلا ما كان غير معترف بها على المستوى الدولي أو مØ*ل وجودها، أو ما كان غرضها الإرهاب ومخالفة القانون وتجارة الممنوعات مثلاً.

والأمم المتØ*دة بجميع هيئاتها والأجهزة التابعة لها تØ*ظى باعتراف مملكة البØ*رين بوجودها، وتقرّ مملكة البØ*رين بموجب القوانين النافذة باختصاصاتها وسلطاتها، وذلك باعتبار المملكة عضواً في الأسرة الدولية. ولذا من Ø*ق الجميع أن يتواصل مع هذه المنظمة وهيئاتها وأجهزتها دون أن يكون مؤثماً في ذلك.
وعليه فإن أصل الØ*ق في مخاطبة الأمم المتØ*دة للتعبير عن الرأي في قضايا مØ*ددة أمر مشروع لا شائبة فيه، ولا يعتبر تجاوزاً للدولة، بدلالة أن الممارسة في القانون الدولي قد جرت على أن يتكلم الأمين العام للأمم المتØ*دة وكذلك أجهزتها وهيئاتها وممثليها عن بعض الدول في الأسرة الدولية بما لا تØ*ب تلك الدول، ولا يعتبر ذلك الØ*ديث تجاوزاً لدور الأمم المتØ*دة، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي الذي يعبر عن الدول وشعوبها بالأسرة الدولية.

وأما المخالفة الأخرى، فهي الاعتصام الذي شارك فيه الطاعنون اØ*تجاجاً على الاستعمال المفرط للقوة الذي تمت مواجهة المتظاهرين السلميين به، والذي يتضمن ممارسة Ø*ريتي التعبير عن الرأي والتجمع، Ø*يث لا يوجد في القانون ما يمنع أن يعبر أي مواطن عن رأيه بأي طريقة في أي موضوع من الموضوعات طالما كان ملتزماً إطار السلمية، ومن Ø*ق الطاعنين كمواطنين وممثلين لدوائرهم في التعبير عن رأيهم بشأن القوة التي تمت مواجهة المتظاهرين بها، وأنها كانت مفرطة في القوة تتجاوز المطلوب، كما يعبرون عن رأيهم في ضرورة الإصلاØ* السياسي في البلاد بالآليات السلمية، ولا يمكن بØ*ال من الأØ*وال اعتبار أن هذا الاعتصام أو التعبير عن الرأي بالاعتصام أو التظاهر تجاوزاً للقانون.




ممثل «المØ*رق» البلدي مØ*مد عباس
وفيما يتعلق بعضو مجلس بلدي المØ*رق مØ*مد عباس، فإن الوجه الخامس في هذا الباب يتعلق به ويتمثل بتجاوز مØ*كمة الاستئناف العليا بطلان اجتماع المجلس الذي اتخذ فيه القرار الطعين. فالطعن الطاعن على القرار الطعين بأنه لم يتخذ في اجتماع صØ*يØ* وفقاً لنصوص القانون، الأمر الذي يبطل معه جميع القرارات التي تصدر عنه، إذ إن عدم انعقاد الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار بصورة صØ*يØ*ة يؤثر على القرارات التي اتخذت بشأنه، Ø*يث يشترط لصØ*ة اجتماع المجلس البلدي الالتزام بموجب المادة (24/د) من قانون البلديات، بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المØ*دد للاجتماع.

ولا يجوز تجاوز الدعوة الكتابية والمدة المØ*ددة لذلك لاتخاذ القرارات، إلا أنه بالنظر للقرار المطعون عليه، فإنه لم يتخذ في اجتماع تمت الدعوة إليه كتابةً وفقاً للنص المشار إليه، Ø*يث لم توجه أي دعوة لهذا الاجتماع، ما يعني أن الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، إن انعقد أصلاً، انعقاده غير صØ*يØ*، ولا يرد على ذلك بأنه وجهت دعوة لباقي الأعضاء دون الطاعن على أساس أنه العضو الذي سيصوت على عضويته، إذ إنه وإن كان هذا القرار هو موضوع المناقشة في الاجتماع، فإنه لا يوجد في القانون نص يبيØ* عدم توجيه الدعوة للطاعن كعضو في المجلس لØ*ضور هذا الاجتماع، ويقوم على اجتهاد مقابل النص الصريØ*. ذلك أنه لم توجه أي دعوة للاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، إن كان قد انعقد اجتماع أصلاً، فإن القرارات التي اتخذت خلاله تكون باطلة، الأمر الذي يجعل القرار موضوع الطعن باطلاً لتخلف الإجراءات، وعدم اتخاذه في اجتماع المجلس، ولم يعبر المجلس المطعون عليه الأول عن إرادته تعبيراً صØ*يØ*اً في اجتماع رسمي وفقاً لما نظمه القانون.

وقد جاء الØ*كم الطعين في رده على هذا المطعن بأن القانون لم يرتب أي جزاء على الإجراء التنظيمي المتعلق بالدعوة لاجتماعات المجلس، بدلالة أن النص أجاز في Ø*الة الاستعجال تقصير هذا الميعاد.


كما تمثل الوجه السادس والذي يتعلق بالعضو عباس في الخطأ في تكييف الأفعال التي نسبت للطاعن كمخالفات للعضوية، ثم الوجه السابع المتمثل في إجازة القانون تقصير مواعيد الدعوة لاجتماعات المجلس البلدي على أن المواعيد تنظيمية.
إغفال الرد على دفاع جوهري

من المقرر قانوناً أن إغفال ذكر وجه من دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة، بمعنى أنه لو كانت المØ*كمة قد بØ*ثته لما انتهت إلى هذه النتيجة، إذ يعتبر عدم بØ*ث هذا الدفاع قصوراً في أسباب الØ*كم الواقعية، ما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة (189) من قانون المرافعات.

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الطاعون قد استطردوا طويلاً في بيان أن ما قام به يدخل ضمن دائرة المباØ*ات، وأن مخاطبة الأمين العام للأمم المتØ*دة لا يمكن أن تمثل مخالفة للقانون، كما أن مشاركتهم في الاعتصامات كانت بناء على موافقات من أعلى المسئولين في الدولة، واستطرد الطاعنون في إيراد أدلتهم من لسان أعلى المسئولين في الدولة لبيان مشروعية التظاهرات، ورغم أن الØ*كم قد صدر بعد صدور تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق برئاسة مØ*مود شريف بسيوني، إلا أن الØ*كم تجاوز كل ما طرØ*ه الطاعنون من دفاع جوهري، ولم يتولَّ مناقشته، وهرب منه بعبارات لا يمكن أن تعتبر تسبيباً للØ*كم، ولا أسباباً تØ*مل الØ*كم، فرغم أن المناقشة تدور بين أطراف الخصومة فيما إذا كانت تعتبر الأفعال المنسوبة للطاعنين مخالفة للقانون أو لا، بالأسانيد القانونية والواقعية، فإن مØ*كمة الاستئناف العليا Ø*سمت النقاش بكلمة واØ*دة هي أن الأفعال مخالفة للقانون، دون أن تسند Ø*سمها بنص من القانون أو القضاء، ودون أن تناقش ما طرØ*ه الطاعنون، في إغفال واضØ* للدفاع الجوهري، وتجاوز له، الأمر الذي يعيب الØ*كم ويبطله.



الفساد في الاستدلال
تعتبر أسباب الØ*كم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتØ*قق ذلك إذا استندت المØ*كمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالØ*ة من الناØ*ية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في Ø*الة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المØ*كمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان من الØ*كم الطعين قد اعتوره الفساد في الاستدلال، Ø*يث أسس الØ*كم الطعين قضاءه على أن الاعتصامات التي شارك فيها الطاعنون مخالفة للقانون، مستنداً في ذلك إلى ما يقول به المطعون ضده الأول، واستند في Ø*كمه على هذا التوصيف والتكييف للفعل المنسوب إلى الطاعنين، رغم أن الطاعنين قد أبدوا استعدادهم لإثبات عكس ذلك، وأن ما قام به كان عملاً مشروعاً، ورغم ما ساقه الطاعنون من خطابات منشورة على وكالة أنباء البØ*رين الرسمية، وصدورها عن رسميين في موقع رسمي يثبت أنها مستندات رسمية، كلها تفيد إجازة التظاهر والاعتصام، إلا أن الØ*كم الطعين ركن إلى وصف المطعون ضده الأول، ما يكون معه الØ*كم فاسداً في استدلاله، لمقابلته وثائق رسمية أرفقها الطاعنون في ملف الدعوى.


الإخلال بØ*ق الدفاع بإغفال طلب جوهري
وضمن السبب الرابع، فقد ناضل الطاعنون أمام مØ*كمة الموضوع في إثبات مشروعية المسيرات والاعتصامات التي شاركوا فيها، والتي اعتبرها المطعون ضده الأول مخالفة للقانون، ليثبتوا بأن هذه الاعتصامات والمسيرات كانت بعلم وموافقة الجهات المختصة في البلاد، وبناء على تنظيم واضØ*، وقدم للمØ*كمة عدداً من التصريØ*ات الرسمية المنشورة على موقع الدولة الإخباري الرسمي، ومع ذلك، فقد أكدوا استعدادهم لتقديم بيانات أكثر من تلك التي قدموها في مرافعاتهم، بطلب إØ*الة الدعوى للتØ*قيق، إلا أن مØ*كمة الاستئناف العليا قد أخلت بØ*ق الدفاع، وأغفلت هذا الطلب الجوهري، على سند من أنها لا ترى أهمية لهذا الإثبات، ما يعني استقرار أمر ما في ذهنها، ليس من القانون ولا العلم العام، ورفضها القطعي أي مØ*اولة لإثبات هذا الأمر الذي هو مستقر في ذهنها، كمن يقول بأن ما جاء به الطاعنون مخالفة ولن يغير من قناعتي إثبات العكس، ودون بيان مصدر تكييف الفعل أساساً إلى أنه مخالفة.‬



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÅÖÇÝÉ ÑÏ

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)


ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
قتل طفل لا ي&#x6 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-20-2012 04:10 AM
توثيق الطف&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-02-2012 04:50 PM
توثيق الطف&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-02-2012 04:20 PM
توثيق الطف&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-01-2012 06:50 PM
توثيق الطف&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-01-2012 06:40 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 11:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML