...



 
 
LinkBack
  
  #1  
05-24-2012, 10:40 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,669
:3341
  : 2141

24-05-12 09:02 AM

‫الم*كمة أرجأت قضية «إهانة هيئة نظامية» عبر «تويتر» إلى يونيو للدراسة

هيئة الدفاع: رجب استهدافه لنشاطه ونطالب ببراءته

قررت الم*كمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتا* سليم وأمانة سر *سين *ماد يوم أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) إرجاء قضية الناشط ال*قوقي نبيل رجب، والمسندة إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسة 24 يونيو/ *زيران 2012 لدراسة القضية.

وقد *ضر مع الناشط ال*قوقي مجموعة من الم*امين وقد تقدم الم*امون الموكلون من قبل الناشط ال*قوقي نبيل رجب، وهم جليلة السيد، م*مد أ*مد، م*مد التاجر، م*مد الجشي بمذكرة شار*ة طالبوا في نهايتها ببراءة الناشط ال*قوقي الذي استهدف بسبب نشاطه ال*قوقي، في الوقت الذي تقدم كل من السيد وأ*مد بمرافعة شفاهية وقدموا للم*كمة مستندات تؤكد كلامهم، ونسخة من تقرير لجنة تقصي ال*قائق.

في الوقت الذي استفسرت الم*كمة إن كانت عدد من الكتابات في «تويتر» تعود للمتهم من عدمه، فأجاب بأنه لا يستطيع التأكيد أو النفي، إلا عن طريق مشاهدة *سابه في موقع التواصل «تويتر» للتأكد منها وخصوصاً أن كتاباته فاقت 18 ألف تغريدة.

وقد جاء في المذكرة الدفاعية المقدمة أن الم*امين يدفعون بانتفاء صلة المتهم بموضوع الاتهام المسند إليه وانعدام أركان التهمة، إذ قالوا ليس في الأوراق أية بينة أو دليل فني يسند نسبة صدور العبارات موضوع الاتهام إلى المتهم وخاصة أنه من العلم العام أن مسألة إنشاء ال*سابات على «تويتر» بأسماء آخرين أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة معتادة بل إن هناك عدة *سابات على «تويتر» للمتهم وبالاسم ذاته المبين للمتهم في الأوراق وليست كلها تخصه.

كما إن الدليل الو*يد الذي تقدمت به النيابة لإثبات نسبة تلك العبارات إلى المتهم هو م*ضر الت*ريات المعد من قبل الضابط بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2012 وأقواله أمام النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/ أيار 2012 *يث كرر في الم*ضرين قوله بأن العبارات موضوع الاتهام مكتوبة من قبل ال*ساب الخاص بالمتهم في موقع «تويتر» وأنه أي المتهم قام ببثها ونشرها وأنه قد توافرت دلائل جدية من خلال المتابعة والرصد لما تم تداوله على «تويتر» من الأقوال الصادرة من المتهم *سب تعبير ضابط الت*ريات المذكور.

ومع ذلك فإنه ليس فيما قدمه الضابط المذكور والذي لم يثبت على أي *ال أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة الفنية في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لم يثبت في الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة يثبت على سبيل اليقين أن تلك العبارات صادرة من المتهم، وخاصة أن الضابط المذكور قد عجز *تى عن ت*ديد عدد متابعي ال*ساب الخاص بالمتهم؛ ف*سب إفادة الضابط المذكور أنه قدم مستنداً جاء فيه أن متابعي *ساب المتهم عددهم 137 ألف شخص وجاء في م*ضر الت*ريات على لسانه أنهم 178 ألف شخص، في *ين جاء في أقواله أمام النيابة أنهم 17 ألف شخص فقط. ومثل هكذا تخبط لا يصدر من مطلع على واقعة الاتهام كضابط الت*قيق الو*يد فيها وخاصة أنها مرتبطة بركن أصيل من أركان التهمة وهو ت*قق العلانية.


وأضاف الم*امون ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت سلطة الاتهام عكس ذلك، وهو الأمر الذى يترتب عليه أنه يجوز للمتهم أن يتخذ موقفاً سلبياً من م*اكمته دون أن يُفسر ذلك ضده. فعلى سلطة الاتهام أن تقدم دلائلها على نسبة الاتهام إلى المتهم، بل إن بعض الفقهاء يرون أن مهمة سلطة الاتهام لا تقتصر على تقديم أدلة ثبوت التهمة بل عليها أن تت*رى الصدق فى تقديمها لأدلة *تى ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم، فالقاعدة القانونية تقول إن الأصل فى الإنسان البراءة.

ويترتب على هذا المبدأ نتيجة مهمة هي أن أي شك يُفسر فى صال* المتهم وفقاً لقاعدة أن «الشك يفسر فى مصل*ة المتهم»، فأ*كام القضاء استقرت على أنه إذا ما تشككت الم*كمة فى ثبوت أدلة الاتهام قبل المتهم فإن هذا الشك يفسر دائماً فى مصل*ة المتهم وذلك ترتيباً على أن الأصل فى الإنسان البراءة.

وتابع الم*امون و*يث إن الاتهام المسند إلى المتهم يستند إلى المادة (216) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بال*بس أو بالغرامة من أهان بإ*دى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو الم*اكم أو السلطات أو المصال* العامة».

ويتمثل الركن المادي في نص الاتهام على القيام بفعل الإهانة عن طريق إ*دى الوسائل العلانية المنصوص عليها في المادة (92 الفقرات 1 و3)، وعليه لا يمكن تصور قيام فعل مادي «إهانة» دون وجود الوسيلة التي ت*قق تلك النتيجة.

و*يث إنه *سب الثابت من الأوراق التي بين يدي عدالة الم*كمة الموقرة أن النيابة العامة قد ارتكنت في توجيه الاتهام إلى أقوال م*رر م*ضر الت*ريات فقط ولم تقدم ثمة دليل سواه و*يث إن أقوال م*رر م*ضر الت*ريات اقتصرت فقط على أن م*ررها، وقام وفقاً للوارد في م*ضر الإجراءات المؤرخ في 24 أبريل/ نيسان 2012 بتتبع *ساب في «تويتر» فقط ولم يقدم أي دليل بأن صا*ب هذا ال*ساب هو المتهم ذاته، كما لم تتوصل ت*رياته إلى أن من قام بكتابة هذه العبارات هو المتهم ذاته، وبالتالي لا يوجد ثمة صلة بين تلك العبارات المذكورة وبين المتهم.

وأفاد الم*امون و*يث إن النيابة العامة لم تقدم ثمة دليل وا*د يجزم بقيام المتهم شخصياً بكتابة تلك العبارات، كما لم تقدم أي دليل يؤكد بأن العبارات قد صدرت عن *ساب المتهم ذاته، ما تنتفي معه صلة المتهم بالاتهام المسند إليه وينعدم الركن المادي للاتهام المتمثل في القيام بفعل الإهانة عن طريق «تويتر».

وبالتالي لا يمكن التعويل على أقوال مجري الت*ريات لو*دها كدليل إدانة ضد المتهم فهي جاءت قاصرة عن بيان أركان الاتهام الجوهرية المتمثلة في مدى قيام المتهم شخصياً بكتابة العبارات أو أنه صا*ب ال*ساب الذي تم النشر من خلاله.

وبناءً على ما سبق وإذ داخل الشك تلك الت*ريات بشكل جدي فإن ذلك كفيل لل*كم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. *يث خلت الأوراق برمتها من ثمة دليل مادي أو فني يثبت أن المتهم هو صا*ب ال*ساب المشار إليه وأن تلك العبارات قد صدرت فعلاً من ال*ساب ذاته.

كما دفع الم*امون بكيدية الاتهام والاستهداف الثابت ب*ق المتهم لكونه من العاملين بالشأن العام، إذ بينوا بأن المتهم ناشط *قوقي معروف على المستوى الم*لي والدولي وهو يعمل في مجال الشأن العام والدفاع عن *قوق الإنسان كونه رئيس مركز الب*رين ل*قوق الإنسان والرئيس التنفيذي لمركز الخليج ل*قوق الإنسان كما أنه يتولى أدوار عدة في مجال الدفاع عن *قوق الإنسان كمراقب وكمدرب. وقد تم استهدافه بالملا*قات القضائية الجارية بسبب مواقفه الناقدة لمصادرة أجهزة الأمن في الدولة لل*قوق وال*ريات الأساسية وخاصة *رية التعبير عن الرأي و*رية التجمع وتنظيم الاعتصامات والمسيرات و*رية المطالبة بال*قوق السياسية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية ومكاف*ة الفساد وم*اسبة المسئولين عن انتهاكات *قوق الإنسان التي وثقها تقرير لجنة تقصي ال*قائق الذي قبله جلالة الملك.


بالتالي لم يكن نشاط المتهم يروق للمسئولين عن انتهاكات *قوق الإنسان، وقد أثبتت الأوراق وعلى الأخص ملف أسبقياته أنه كان مستهدفاً بكيل التهم إليه بالجملة من قبل السلطات الأمنية وهي المسئول الأول عن انتهاكات *قوق الإنسان كما أكده تقرير لجنة تقصي ال*قائق. وقد كان استهداف المتهم واض*اً وخاصة بعد صدور تقرير لجنة تقصي ال*قائق الذي أثبت أن وجود انتهاكات ل*قوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية الب*رينية *قيقة مؤكدة. لذلك لم يكن خارج ذلك السياق أن تتوالى التهم الملفقة للمتهم لمجرد ممارسته ل*قه في التعبير وفي المشاركة في المسيرات والاعتصامات وانتقاده لطريقة تعامل أجهزة الدولة المعنية مع الانتهاكات المستمرة ل*قوق الإنسان.

ولعل أكبر دليل على استهداف المتهم ما نشر على لسان أ*د المسئولين في *سابه على موقع «تويتر» ب*يث قال بشأن المتهم (بأنه ليست كل مرة تسلم الجرة).

وأفادوا قد تلا ذلك بأيام قليلة بدء العمل من قبل الجهات الأمنية في توجيه التهم للمتهم على الن*و الثابت في الأوراق. فقد تم في غضون أسبوعين توجيه 3 تهم إليه دفعة وا*دة من خلال 3 قضايا تنظر أمام القضاء وهي القضية الماثلة والقضية الثانية والثالثة أعلمتنا النيابة العامة بإ*التها منذ يومين للم*اكم. بل إن الت*قيق في هذه التهمة الثالثة وهي تهمة متعلقة بمشاركة المتهم في اعتصام، صدر فيها قرار من النيابة بتاريخ 12 مايو/ أيار 2012 ب*بس المتهم ا*تياطياً مدة 7 أيام تبدأ من بعد انتهاء *بسه الا*تياطي في القضية الماثلة.
ولاشك أن هذا القرار دليل في *د ذاته على استهداف المتهم لغرض وا*د هو إبقاؤه رهن الاعتقال في كل الأ*وال. إذ إنه من البديهيات أن الأسباب القانونية الموجبة لل*بس الا*تياطي على ذمة الت*قيق تقاس في كل قضية على *دة ويكون مناطها ضمان سلامة الت*قيق في تلك القضية من *يث منع المتهم من العبث بالأدلة أو في *الة توافر الخشية لأسباب جدية من خطورته أو هروبه.

وبالتالي فإن تعليق الإفراج عن المتهم في ت*قيق أمام النيابة العامة عن تهمة معينة لا يمكن له ب*سب القانون أن يُربط بالإفراج عنه في قضية منفصلة أخرى منظورة أمام القضاء. وهو ما يؤكد مجدداً أن الإجراءات المتبعة ب*ق المتهم تنمّ عن استهدافه كمواطن يمارس *قه الطبيعي في المشاركة في الشأن العام من خلال التعبير عن رأيه، عبر الملا*قات القضائية لثنيه عن القيام بدوره والذي في جوهره ليس سوى شهادة *ق.

ولفت الم*امون بل إن تسارع وتيرة تقديم المتهم للم*اكمات عن وقائع *دثت قبل أشهر *يث نسب له في بعض تلك القضايا الدعوة للتجمهر في اعتصامات نظمت في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، كما أن الثابت في أمر الإ*الة في القضية الماثلة أنه متعلق بواقعة *دثت في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وبالتالي فإن الاستهداف واض* بتوجيه عدد من الاتهامات إليه عبر تشكيلة من القضايا المتنوعة المتزامنة لإبعاده عن سا*ة العمل ال*قوقي والعمل العام الذي كفلته له مواد العهد الدولي الخاص بال*قوق المدنية والسياسية، الذي أض*ى جزءاً من منظومة القوانين الوطنية وذلك بانضمام مملكة الب*رين إلى العهد الدولي الخاص بال*قوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في المادة (19/ فقرة 2) منه على أنه «2- لكل إنسان *ق في التعبير. ويشمل هذا ال*ق *ريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار لل*دود، سواءً على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».

وما تقديم المتهم إلى القضاء لم*اكمته على قول صدر منه - هذا على سبيل الافتراض الجدلي بصدور الأقوال موضوع الاتهام من المتهم إلا دليل على مخالفة سلطة الاتهام لنص من نصوص القوانين الوطنية، فضلاً عن كونه إخلال من الدولة بإ*دى المعاهدات الدولية التي أض*ت طرفاً فيها.

كما عبر المتهم فإن هذه القضية هي قضية كيدية قصد منها إرهابه وترهيبه بغية *مله على إيقاف نشاطه ال*قوقي ونشاط مركز الب*رين ل*قوق الإنسان الذي يترأسه.

كما دفع الم*امون في الإخلال ب*ق الدفاع، إذ قالوا لقد اقترنت الإجراءات في هذه الدعوى بإخلال جسيم ب*ق الدفاع فقد ثبت بم*ضر الت*قيق مع المتهم بتاريخ 6 مايو/ أيار2012 أمام النيابة العامة أن وكيله طلب الاطلاع على الملف قبل بداية الت*قيق ولكن النيابة *الت دون ذلك ولم يتبيّن من الأوراق وجود أي مبرر لتلك المخالفة الجوهرية وخاصة أن المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية توجب تمكين الم*امي من الاطلاع على أوراق الت*قيق قبل استجوابه.

بل لقد *ال تتابع الجلسات أمام عدالتكم بهذا الشكل المتسارع دون تمكين الدفاع من إعداد الدفاع عن المتهم بالشكل المطلوب و*ال دون تقديم الكثير من المصادر الب*ثية النافية لسند توجيه الإتهام وعلى الأخص المتعلقة بالجوانب الفنية، فقد عقدت 3 جلسات في أسبوع وا*د وهذا خارج المألوف في القضايا الجنائية وبالذات قضايا الجن* كالقضية الماثلة.

http://www.alwasatnews.com/3547/news/read/665184/1.html

ص*يفة الوسط الب*رينية - العدد 3547 - الخميس 24 مايو 2012م الموافق 03 رجب 1433هـ‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 

()

« | / »


" " . 0 05-21-2012 08:50 AM
" " . 0 05-21-2012 03:40 AM
ɻ . 0 05-09-2012 11:10 AM
: 7 . 0 05-08-2012 02:50 PM
13 . 0 05-16-2010 03:00 PM


03:02 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML