![]() |
ÇáãÍßãÉ ÃÑÌÃÊ ÞÖíÉ «ÅåÇäÉ åíÆÉ äÙÇãíɻ ÚÈÑ «ÊæíÊѻ Åáì íæäíæ ááÏÑÇÓÉåí 24-05-12 09:02 AM المØ*كمة أرجأت قضية «إهانة هيئة نظامية» عبر «تويتر» إلى يونيو للدراسة هيئة الدفاع: رجب استهدافه لنشاطه ونطالب ببراءته قررت المØ*كمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاØ* سليم وأمانة سر Ø*سين Ø*ماد يوم أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) إرجاء قضية الناشط الØ*قوقي نبيل رجب، والمسندة إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسة 24 يونيو/ Ø*زيران 2012 لدراسة القضية. وقد Ø*ضر مع الناشط الØ*قوقي مجموعة من المØ*امين وقد تقدم المØ*امون الموكلون من قبل الناشط الØ*قوقي نبيل رجب، وهم جليلة السيد، مØ*مد أØ*مد، مØ*مد التاجر، مØ*مد الجشي بمذكرة شارØ*ة طالبوا في نهايتها ببراءة الناشط الØ*قوقي الذي استهدف بسبب نشاطه الØ*قوقي، في الوقت الذي تقدم كل من السيد وأØ*مد بمرافعة شفاهية وقدموا للمØ*كمة مستندات تؤكد كلامهم، ونسخة من تقرير لجنة تقصي الØ*قائق. في الوقت الذي استفسرت المØ*كمة إن كانت عدد من الكتابات في «تويتر» تعود للمتهم من عدمه، فأجاب بأنه لا يستطيع التأكيد أو النفي، إلا عن طريق مشاهدة Ø*سابه في موقع التواصل «تويتر» للتأكد منها وخصوصاً أن كتاباته فاقت 18 ألف تغريدة. وقد جاء في المذكرة الدفاعية المقدمة أن المØ*امين يدفعون بانتفاء صلة المتهم بموضوع الاتهام المسند إليه وانعدام أركان التهمة، إذ قالوا ليس في الأوراق أية بينة أو دليل فني يسند نسبة صدور العبارات موضوع الاتهام إلى المتهم وخاصة أنه من العلم العام أن مسألة إنشاء الØ*سابات على «تويتر» بأسماء آخرين أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة معتادة بل إن هناك عدة Ø*سابات على «تويتر» للمتهم وبالاسم ذاته المبين للمتهم في الأوراق وليست كلها تخصه. كما إن الدليل الوØ*يد الذي تقدمت به النيابة لإثبات نسبة تلك العبارات إلى المتهم هو مØ*ضر التØ*ريات المعد من قبل الضابط بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2012 وأقواله أمام النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/ أيار 2012 Ø*يث كرر في المØ*ضرين قوله بأن العبارات موضوع الاتهام مكتوبة من قبل الØ*ساب الخاص بالمتهم في موقع «تويتر» وأنه أي المتهم قام ببثها ونشرها وأنه قد توافرت دلائل جدية من خلال المتابعة والرصد لما تم تداوله على «تويتر» من الأقوال الصادرة من المتهم Ø*سب تعبير ضابط التØ*ريات المذكور. ومع ذلك فإنه ليس فيما قدمه الضابط المذكور والذي لم يثبت على أي Ø*ال أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة الفنية في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لم يثبت في الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة يثبت على سبيل اليقين أن تلك العبارات صادرة من المتهم، وخاصة أن الضابط المذكور قد عجز Ø*تى عن تØ*ديد عدد متابعي الØ*ساب الخاص بالمتهم؛ فØ*سب إفادة الضابط المذكور أنه قدم مستنداً جاء فيه أن متابعي Ø*ساب المتهم عددهم 137 ألف شخص وجاء في مØ*ضر التØ*ريات على لسانه أنهم 178 ألف شخص، في Ø*ين جاء في أقواله أمام النيابة أنهم 17 ألف شخص فقط. ومثل هكذا تخبط لا يصدر من مطلع على واقعة الاتهام كضابط التØ*قيق الوØ*يد فيها وخاصة أنها مرتبطة بركن أصيل من أركان التهمة وهو تØ*قق العلانية. وأضاف المØ*امون ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت سلطة الاتهام عكس ذلك، وهو الأمر الذى يترتب عليه أنه يجوز للمتهم أن يتخذ موقفاً سلبياً من مØ*اكمته دون أن يُفسر ذلك ضده. فعلى سلطة الاتهام أن تقدم دلائلها على نسبة الاتهام إلى المتهم، بل إن بعض الفقهاء يرون أن مهمة سلطة الاتهام لا تقتصر على تقديم أدلة ثبوت التهمة بل عليها أن تتØ*رى الصدق فى تقديمها لأدلة Ø*تى ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم، فالقاعدة القانونية تقول إن الأصل فى الإنسان البراءة. ويترتب على هذا المبدأ نتيجة مهمة هي أن أي شك يُفسر فى صالØ* المتهم وفقاً لقاعدة أن «الشك يفسر فى مصلØ*ة المتهم»، فأØ*كام القضاء استقرت على أنه إذا ما تشككت المØ*كمة فى ثبوت أدلة الاتهام قبل المتهم فإن هذا الشك يفسر دائماً فى مصلØ*ة المتهم وذلك ترتيباً على أن الأصل فى الإنسان البراءة. وتابع المØ*امون وØ*يث إن الاتهام المسند إلى المتهم يستند إلى المادة (216) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالØ*بس أو بالغرامة من أهان بإØ*دى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المØ*اكم أو السلطات أو المصالØ* العامة». ويتمثل الركن المادي في نص الاتهام على القيام بفعل الإهانة عن طريق إØ*دى الوسائل العلانية المنصوص عليها في المادة (92 الفقرات 1 و3)، وعليه لا يمكن تصور قيام فعل مادي «إهانة» دون وجود الوسيلة التي تØ*قق تلك النتيجة. وØ*يث إنه Ø*سب الثابت من الأوراق التي بين يدي عدالة المØ*كمة الموقرة أن النيابة العامة قد ارتكنت في توجيه الاتهام إلى أقوال مØ*رر مØ*ضر التØ*ريات فقط ولم تقدم ثمة دليل سواه وØ*يث إن أقوال مØ*رر مØ*ضر التØ*ريات اقتصرت فقط على أن مØ*ررها، وقام وفقاً للوارد في مØ*ضر الإجراءات المؤرخ في 24 أبريل/ نيسان 2012 بتتبع Ø*ساب في «تويتر» فقط ولم يقدم أي دليل بأن صاØ*ب هذا الØ*ساب هو المتهم ذاته، كما لم تتوصل تØ*رياته إلى أن من قام بكتابة هذه العبارات هو المتهم ذاته، وبالتالي لا يوجد ثمة صلة بين تلك العبارات المذكورة وبين المتهم. وأفاد المØ*امون وØ*يث إن النيابة العامة لم تقدم ثمة دليل واØ*د يجزم بقيام المتهم شخصياً بكتابة تلك العبارات، كما لم تقدم أي دليل يؤكد بأن العبارات قد صدرت عن Ø*ساب المتهم ذاته، ما تنتفي معه صلة المتهم بالاتهام المسند إليه وينعدم الركن المادي للاتهام المتمثل في القيام بفعل الإهانة عن طريق «تويتر». وبالتالي لا يمكن التعويل على أقوال مجري التØ*ريات لوØ*دها كدليل إدانة ضد المتهم فهي جاءت قاصرة عن بيان أركان الاتهام الجوهرية المتمثلة في مدى قيام المتهم شخصياً بكتابة العبارات أو أنه صاØ*ب الØ*ساب الذي تم النشر من خلاله. وبناءً على ما سبق وإذ داخل الشك تلك التØ*ريات بشكل جدي فإن ذلك كفيل للØ*كم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. Ø*يث خلت الأوراق برمتها من ثمة دليل مادي أو فني يثبت أن المتهم هو صاØ*ب الØ*ساب المشار إليه وأن تلك العبارات قد صدرت فعلاً من الØ*ساب ذاته. كما دفع المØ*امون بكيدية الاتهام والاستهداف الثابت بØ*ق المتهم لكونه من العاملين بالشأن العام، إذ بينوا بأن المتهم ناشط Ø*قوقي معروف على المستوى المØ*لي والدولي وهو يعمل في مجال الشأن العام والدفاع عن Ø*قوق الإنسان كونه رئيس مركز البØ*رين لØ*قوق الإنسان والرئيس التنفيذي لمركز الخليج لØ*قوق الإنسان كما أنه يتولى أدوار عدة في مجال الدفاع عن Ø*قوق الإنسان كمراقب وكمدرب. وقد تم استهدافه بالملاØ*قات القضائية الجارية بسبب مواقفه الناقدة لمصادرة أجهزة الأمن في الدولة للØ*قوق والØ*ريات الأساسية وخاصة Ø*رية التعبير عن الرأي وØ*رية التجمع وتنظيم الاعتصامات والمسيرات وØ*رية المطالبة بالØ*قوق السياسية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافØ*ة الفساد ومØ*اسبة المسئولين عن انتهاكات Ø*قوق الإنسان التي وثقها تقرير لجنة تقصي الØ*قائق الذي قبله جلالة الملك. بالتالي لم يكن نشاط المتهم يروق للمسئولين عن انتهاكات Ø*قوق الإنسان، وقد أثبتت الأوراق وعلى الأخص ملف أسبقياته أنه كان مستهدفاً بكيل التهم إليه بالجملة من قبل السلطات الأمنية وهي المسئول الأول عن انتهاكات Ø*قوق الإنسان كما أكده تقرير لجنة تقصي الØ*قائق. وقد كان استهداف المتهم واضØ*اً وخاصة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الØ*قائق الذي أثبت أن وجود انتهاكات لØ*قوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية البØ*رينية Ø*قيقة مؤكدة. لذلك لم يكن خارج ذلك السياق أن تتوالى التهم الملفقة للمتهم لمجرد ممارسته لØ*قه في التعبير وفي المشاركة في المسيرات والاعتصامات وانتقاده لطريقة تعامل أجهزة الدولة المعنية مع الانتهاكات المستمرة لØ*قوق الإنسان. ولعل أكبر دليل على استهداف المتهم ما نشر على لسان أØ*د المسئولين في Ø*سابه على موقع «تويتر» بØ*يث قال بشأن المتهم (بأنه ليست كل مرة تسلم الجرة). وأفادوا قد تلا ذلك بأيام قليلة بدء العمل من قبل الجهات الأمنية في توجيه التهم للمتهم على النØ*و الثابت في الأوراق. فقد تم في غضون أسبوعين توجيه 3 تهم إليه دفعة واØ*دة من خلال 3 قضايا تنظر أمام القضاء وهي القضية الماثلة والقضية الثانية والثالثة أعلمتنا النيابة العامة بإØ*التها منذ يومين للمØ*اكم. بل إن التØ*قيق في هذه التهمة الثالثة وهي تهمة متعلقة بمشاركة المتهم في اعتصام، صدر فيها قرار من النيابة بتاريخ 12 مايو/ أيار 2012 بØ*بس المتهم اØ*تياطياً مدة 7 أيام تبدأ من بعد انتهاء Ø*بسه الاØ*تياطي في القضية الماثلة. ولاشك أن هذا القرار دليل في Ø*د ذاته على استهداف المتهم لغرض واØ*د هو إبقاؤه رهن الاعتقال في كل الأØ*وال. إذ إنه من البديهيات أن الأسباب القانونية الموجبة للØ*بس الاØ*تياطي على ذمة التØ*قيق تقاس في كل قضية على Ø*دة ويكون مناطها ضمان سلامة التØ*قيق في تلك القضية من Ø*يث منع المتهم من العبث بالأدلة أو في Ø*الة توافر الخشية لأسباب جدية من خطورته أو هروبه. وبالتالي فإن تعليق الإفراج عن المتهم في تØ*قيق أمام النيابة العامة عن تهمة معينة لا يمكن له بØ*سب القانون أن يُربط بالإفراج عنه في قضية منفصلة أخرى منظورة أمام القضاء. وهو ما يؤكد مجدداً أن الإجراءات المتبعة بØ*ق المتهم تنمّ عن استهدافه كمواطن يمارس Ø*قه الطبيعي في المشاركة في الشأن العام من خلال التعبير عن رأيه، عبر الملاØ*قات القضائية لثنيه عن القيام بدوره والذي في جوهره ليس سوى شهادة Ø*ق. ولفت المØ*امون بل إن تسارع وتيرة تقديم المتهم للمØ*اكمات عن وقائع Ø*دثت قبل أشهر Ø*يث نسب له في بعض تلك القضايا الدعوة للتجمهر في اعتصامات نظمت في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، كما أن الثابت في أمر الإØ*الة في القضية الماثلة أنه متعلق بواقعة Ø*دثت في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وبالتالي فإن الاستهداف واضØ* بتوجيه عدد من الاتهامات إليه عبر تشكيلة من القضايا المتنوعة المتزامنة لإبعاده عن ساØ*ة العمل الØ*قوقي والعمل العام الذي كفلته له مواد العهد الدولي الخاص بالØ*قوق المدنية والسياسية، الذي أضØ*ى جزءاً من منظومة القوانين الوطنية وذلك بانضمام مملكة البØ*رين إلى العهد الدولي الخاص بالØ*قوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في المادة (19/ فقرة 2) منه على أنه «2- لكل إنسان Ø*ق في التعبير. ويشمل هذا الØ*ق Ø*ريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للØ*دود، سواءً على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها». وما تقديم المتهم إلى القضاء لمØ*اكمته على قول صدر منه - هذا على سبيل الافتراض الجدلي بصدور الأقوال موضوع الاتهام من المتهم إلا دليل على مخالفة سلطة الاتهام لنص من نصوص القوانين الوطنية، فضلاً عن كونه إخلال من الدولة بإØ*دى المعاهدات الدولية التي أضØ*ت طرفاً فيها. كما عبر المتهم فإن هذه القضية هي قضية كيدية قصد منها إرهابه وترهيبه بغية Ø*مله على إيقاف نشاطه الØ*قوقي ونشاط مركز البØ*رين لØ*قوق الإنسان الذي يترأسه. كما دفع المØ*امون في الإخلال بØ*ق الدفاع، إذ قالوا لقد اقترنت الإجراءات في هذه الدعوى بإخلال جسيم بØ*ق الدفاع فقد ثبت بمØ*ضر التØ*قيق مع المتهم بتاريخ 6 مايو/ أيار2012 أمام النيابة العامة أن وكيله طلب الاطلاع على الملف قبل بداية التØ*قيق ولكن النيابة Ø*الت دون ذلك ولم يتبيّن من الأوراق وجود أي مبرر لتلك المخالفة الجوهرية وخاصة أن المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية توجب تمكين المØ*امي من الاطلاع على أوراق التØ*قيق قبل استجوابه. بل لقد Ø*ال تتابع الجلسات أمام عدالتكم بهذا الشكل المتسارع دون تمكين الدفاع من إعداد الدفاع عن المتهم بالشكل المطلوب وØ*ال دون تقديم الكثير من المصادر البØ*ثية النافية لسند توجيه الإتهام وعلى الأخص المتعلقة بالجوانب الفنية، فقد عقدت 3 جلسات في أسبوع واØ*د وهذا خارج المألوف في القضايا الجنائية وبالذات قضايا الجنØ* كالقضية الماثلة. http://www.alwasatnews.com/3547/news/read/665184/1.html صØ*يفة الوسط البØ*رينية - العدد 3547 - الخميس 24 مايو 2012م الموافق 03 رجب 1433هـ http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos...21688793_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 08:22 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir