تنص الفقرة (5) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:"لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض". ومع أن النص السابق واضح الدلالة على مسئولية الدولة عن الأضرار التي تصيب ضحايا قرارات التوقيف أو الاعتقال الغير قانوني، إلا أن الحكومة تحفظت على هذا النص عند انضمامها إلى العهد السياسي في عام 2006، ورهنت تطبيق النص لحين صدور تنظيم يحدد أسس وقواعد الحصول على التعويض جراء الأخطاء في التوقيف والاعتقال طبقاً للتحفظ الوارد في الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون رقم (56) لسنة 2006 بشأن الموافقة على الانضمام إلى العهد السياسي.
وبالتالي فان عدم وجود تنظيم للمسئولية عن التوقيف والاعتقال الغير قانوني يترتب عليه عدم جواز المطالبة بالتعويض. إذ إن مفاد التحفظ الذي قررته الحكومة هو أن تعويض ضحايا التوقيف والاعتقال يتطلب تنظيماً تشريعيا لبيان ما إذا كان التعويض يشترط في الضرر الذي يصيب الموقوف أن يكون استثنائيا وعلى درجة كبيرة من الجسامة أم أنه يكتفى بالتعويض مطلقاً أيا كانت درجة جسامة الضرر. وحيث أنه لم يصدر أي تنظيم قانوني لأسس وقواعد تعويض ضحايا التوقيف والاعتقال الغير القانوني فإن المادة الواردة في العهد تكون نصاً بلا جدوى نتيجة تحفظ الحكومة عليه. وبالتالي لا يستطيع ضحايا التوقيف والاعتقال الغير قانوني الاحتجاج بالفقرة (5) من المادة (9) من العهد الدولي السياسي المتعلقة بحق تعويضهم لأنها ليست نصا واجب التطبيق الفوري بحيث يولد مراكز قانونية للأفراد مباشرة، بسبب تحفظ الحكومة عليها وإنما يتعين تدخل تشريعي بإصدار قانون ينظم موضوع التعويض عن قرارات التوقيف الخاطئة.