|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شي في الحياة له حدود وقد نتجاوزها بااي طريقه من الطريق ودائما نسمع فوق النظام والواسطه وغيرها من التجاوزات الا شي واحد لايمكن تجاوزه لان تجاوزه تعدي الحدود لله عز وجل وهو الدين . وهذا الموضوع يخص خيمتنا هذه وهو احكام الصيد بالسلاح (مسألة 1181) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور ( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق في جسد الحيوان سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلز غيره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته . و ( منها )أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح . و ( منها ) قصداصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فاصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل . و ( منها ) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويقوي الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف ايضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسيانا . و ( منها ) أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله . (مسألة 1182) : او اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله . (مسألة 1183) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الامرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه . (مسألة 1184) : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكن الصائدارتكب معصية ويجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه . (مسألة 1185) : لو آبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية - المتقدمة في المسألة 1181 ـ ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشرائط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا . (مسألة 1186) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا . (مسألة 1187) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم سواءاتسع الوقت لتذكيته أم لا . (مسألة 1188) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم استناد موته إلى التواني عن اخراجه على النحو المتعارف وكونه تام الخلقة وقدأشعر أو أوبر . __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |