|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
السلام عليكم و كل عام و أنتم بخير و تقبل الله منكم الصيام و القيام. وجدت هذا الكتاب الذي يلخص أحكام البحر في الفقه الإسلامي من سفر و صلاة و صيد و غيره و أسأل الله أن تجدوه مفيدا. المصدر: كتاب أحكام البحر في الفقه الإسلامي للمؤلف عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الموقع: http://www.dorar.net/book_end/8263 =============== الحمد الله رب العلمين ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد ، وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ، وبعد:فلقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يأتي : 1- جواز التطهر بماء البحر ، بلا كراهة. 2- إذا تغير ماء البحر فله حالتان : إحداهما أن يتغير بنجس فينجس . والثانية أن يتغير بطاهر ، فله ثلاث صور: الأول : أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فلا تصح الطهارة به . والثاني : أن يتغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء ، وهذا على ضربين : الأول : أن يكون هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه. والثاني : أن يتغير بما يمكن التحرز منه ، وهو باق على طهوريته في الضربين السابقين . والصورة الثالثة : أن يتغير بسبب غير معلوم ، فيحكم بطهورتيه أيضاً . 3- مياه الصرف الصحي إذا تغير بها جزء من ماء البحر، فإن هذا الجزء المتغير نجس . 4- دم السمك طاهر . 5- جواز اتخاذ الأواني المصنوعة من مادة بحرية نفيسة. 6- جواز اتخاذ الآنية من عظم وجلد الحيوان البحري ، أما الحيوان الذي يعيش في البر والبحر ، ولا يؤكل لحمه ، فلا يجوز اتخاذ الآنية من عظمة وجلدة . 7- جواز صلاة الفرض في السفينة ، ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة ، وأتم أركانها . 8- لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة . 9- لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام ، ما دام يقدر على ذلك . 10- لا يجوز للمسافر الراكب في السفينة أن يتطوع بالإيماء بدون عذر . 11- يجوز اقتداء ذوي السفن المتقاربة بإمام واحد ، يسمعون تكبيره ،أو يرون أفعاله . 12- يجوز القصر في طويل السفر وقصيره في البحر ، ويرجع في تحديد السفر إلى العرف . 13- يشترط المفارقة للبيوت والقرى عند السفر في البحر ، وبالنسبة للسفر من الميناء البحري فإنه ينظر : إن كان الميناء قائماً في البلد ، ومتصلاً به ، فمن كان فيه لا يعد مفارقاً ، وإن كان الميناء منفصلاً عن البلد ، بحيث يقال أنه خارجها ، فلا مانع من الترخص ، ويعد مفارقاً للبلد . 14- لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة إذا كان أهله معه فيها . 15- إذا مات المسلم في السفينة وهي في البحر فينتظر به إن كان يرجى وجود موضع يدفن فيه ،مالم يخش عليه الفساد ، فإن خشي عليه الفساد غسل وكفن وصلي عليه ، ثم ألقي في البحر ، وثقل لينزل إلى القاع . 16- لا تجب الزكاة في المستخرجات البحرية . 17- يجب ركوب البحر للحج إذا تعين ركوبه ، بشرط أن تغلب عليه السلامة . 18- يحرم راكب البحر المريد للحج أو العمرة إذا حاذى الميقات وجوبا ومن لم يحاذ ميقاتا، كالآتي من سواكن ، فيحرم من جدة . 19- صيد البحر في الحرم مباح . 20- إذا صاد المحرم حيوانا يعيش في البر والبحر ، فإن كان هذا الحيوان يبيض ويفرخ في الماء ، ويتوالد فيه فهو صيد بحر ، وإلا فهو صيد بر ، أما طير الماء فهو من صيد البر المحرم على المحرم . 21- الجراد من صيد البر . 22- إذا ألقى الكفار في سفينة المسلمين نارا ، فاشتعلت السفينة ، واستوى لديهم جانب الحرق في السفينة و الغرق في البحر ، فيخيرون بين البقاء في المركب وبين إلقاء أنفسهم في البحر . 23- التفرق بين المتعاقدين بالأبدان من أسباب انتهاء خيار المجلس ، والمرجع في ذلك إلى العرف ، ومثاله في السفينة صعود أحدهما إلا أعلاها ، ونزول الآخر إلى أسفلها . 24- اللحم أجناس تختلف باختلاف أصوله ، فلحم السمك جنس ، ولحم الطير جنس ، وهكذا .. فلا يجري الربا بين هذه الأجناس . 25- حيوان البر أجناس ، فالحوت جنس ، وماعداه مما لا يسمى حوتا جنس ، وهكذا كل ما اختص باسم يخالف غيره يعد جنسا أو صنفا . 26- لا يجري الربا في غير السمك من المستخرجات البحرية كاللؤلؤ ونحوه مما يوزن . 27- جواز بيع وشراء الحيتان الصغار والكبار جزافا . 28- جواز بيع الدر في الصدف . 29- يجوز السلم في السمك عموما ، لكن لا بد من بيان جنسه ، ونوعه ، وصغره ، وكبره ، وسمنه وهزاله ، وهل هو بحري أم نهري ، وطري أو مالح . 30- جواز السلم في صغار اللؤلؤ دون كباره . 31- عدم جواز التأمين التجاري ، ويدخل فيه التأمين البحري ويمكن أن يستبدل هذا التأمين بما أطلق عليه ( التأمين التعاوني ) 32- يضمن الناقل للبضائع إذا تلفت في السفينة بتعديه أو تفريطه ، فإن لم يكن منه تعد ولا تفريط فيفرق بين التلف الحاصل بسب أجنبي يمكن التحرز منه كالسرقة العادية ، وبين السبب الأجنبي الذي لا يمكن التحرز منه ، كالحريق الغالب ، فيضمن في الأول دون الثاني . 33- إذا اختلف الناقل للبضائع مع صاحبها في التفريط أو التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة ، فإن لم يكن فالقول قول الناقل . 34- لا فرق بين وجود صاحب البضائع مع بضائعه أو عدم وجوده في تضمين الناقل ( الملاح ) أو عدم تضمينه . 35- إذا كان تأخير البضائع عن الوصول إلى الميناء ناتجا عن تفريط أو إهمال ضمن الناقل ما يترتب على هذا التأخير وإلا فلا . 36- إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا بما فيها أو غرقت إحداهما فلا يخلو الأمر من حالات ثلاث : الحالة الأولى : أن يكون التصادم دون تعد ولا تفريط ، فلا ضمان . الحالة الثانية : أن يكون التصادم بسبب التفريط والإهمال ، ففي هذه الحالة : إن كانت السفينتان وما فيهما من الأموال ملكا للملاحين المجريين لها ، فيضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ، ونصف قيمة ما فيها ، وإن كانتا لغيرهما ، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة ، ونصف قيمة ما فيها ، ونصف قيمة سفينة صاحبه ، ونصف قيمة ما فيها . الحالة الثالثة أن يكون تصادم السفينتين عمدا ، فيجب الضمان في الأموال على تعمد . أما بالنسبة لتلف الأشخاص ، فإن كان التصادم بدون تفريط فلا ضمان في هذه الحالة ، وإن كان التصادم بتفريط : فتضمن عاقلة كل واحد من الملاحين دية نصف ركاب سفينته ، ونصف ديات ركاب سفينة صاحبه ، إن كانوا أحرارا ، ويضمن كل منهما في ماله نصف قيمة ما في سفينته ، ونصف قيمة ما في سفينة صاحبه من عبيد ، إن كان العبيد لغيرهما . أما إذا تعمد الملاحان أو أحدهما الاصطدام فهلك به أحد ، فيفرق بين ما إذا كان الاصطدام على وجه يهلك غالبا ، ففيه القود ، وبين ما إذا كان الاصطدام على وجه لا يقع به الهلاك غالبا ، فالقتل هنا شبه عمد . 37- إذا خيف على السفينة الغرق ، جاز طرح ما فيها من المتاع ، وإن لم يأذن أصحابه ، إذا رجي بذلك النجاة ، ويكون المطروح بينهم على قدر أموالهم . 38- وجوب المحافظة على البيئة البحرية من التلوث . 39- التلوث الناتج عن التعمد يضمن فاعله ، وكذلك يضمن من وقع التلوث بسبب إهماله أو تفريطه أو تقصيره ، سواء كان الفاعل شخصا بعينه ، أو شركة ، أو جهة ، أو كيانا . أما التلوث الواقع بغير تعد ولا تفريط ، فلا يضمن إذا كان ذلك بسبب خارج عن قدرته ، كالغرق أو الحريق ، وإلا ضمن . 40- ينقسم الكراء في السفينة إلى قسمين : أحدهما : الكراء المعين ، بأن يكتري منه سفينة ، ويعينها . الثاني : الكراء المضمون ، وهو أن يكتري منه ركوب سفينة أونقلها إلى مكان معين فإذا كتب بينهما عقد ، وأعطي بذلك إيصالا ، فهو ما يسمى بالمصطلح الحديث ( سند الشحن ) . 41- ليس لناقل البضائع حبسها من أجل تحصيل الأجر . 42- يجوز كراء السفينة بجزء مما يحمل فيها . 43- إذا لم تصل السفينة المستأجرة إلى الغاية التي تضمنها عقد الإجارة ، ولم يكن ذلك بتفريط ولا تعد ، فيستحق الملاح أو القائد للسفينة من الأجر بحسب ما سار . 44- ليس لأحد إحياء السواحل القريبة من البحر ، ولا إقطاعها إقطاع تمليك . أما الجزائر الواقعة في البحر فيجوز إحياؤها وإقطاعها بشرط عدم إلحاق الضرر بالغير . 45- لا تقطع المعادن البحرية الظاهرة إقطاع تمليك ، أما المعادن البحرية الباطنة فيعود الأمر فيها إلى نظر ولي الأمر بحسب المصلحة العامة . 46- يجوز إقطاع السواحل والجزائر إقطاع استغلال وإرفاق . 47- يجوز للدولة أن تمنع الصيد البحري في بعض الأماكن أو الأوقات ، للحفاظ على الثروة السمكية ، عند وجود المصلحة في ذلك . 48- الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة تتلخص في : مراعاة المقاصد الحسنة ( الشرعية ) عند مزاولة الرياضة ، وعدم إلهائها عن واجب شرعي ، ووجوب ستر العورات ، وعدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب ، والبعد عن المكاسب المحرمة ، وألا يترتب على مزاولة الرياضة موالاة أو معاداة بسببها 49- تجوز المسابقة بعوض في كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله ، ومن ذلك المسابقة على السفن الحربية والغواصات والزوارق البحرية . 50- لا تثبت الشفعة في السفن ، ولا في غيرها من المنقولات . 51- ما يجده الشخص في البحر أو على ساحله فهو له إن كان من المباحات التي لم يسبق عليها ملك ، كالسمك واللؤلؤ والعنبر . فإن كان قد سبق عليه ملك فهو لقطة ، ومثال ذلك : بقايا السفن الغارقة ، ويستحق المستخرج لهذه الأموال أجرة المثل . 52- الدرة التي توجد في بطن السمكة المباعة لا تخلو من حالين : أحدهما : أن يكون عليها أثر لآدمي ، فهي لقطة . والثاني : ألا يكون عليها هذا الأثر ، فهي للصائد دون المشتري . 53- تبرع من اشتد عليه عاصف البحر وخشي على نفسه لا ينفذ إلا في الثلث من ماله فقط ، ويلحق في هذا بالمريض مرضا مخوفا . 54- القرصنة البحرية من السعي في الأرض بالفساد وتلحق بالحرابة . 55- من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه يحنث ، ومن حلف ألا يأكل رأسا فأكل رأس سمكة فلا يحنث ، إلا أن يكون ببلد تباع فيه رؤوس السمك مفردة . 56- من حلف ألا يأكل بيضا فأكل بيض سمك لم يحنث إلا أن ينويه . 57- من حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلؤا حنث . 58- جميع حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال ، وكذلك ميتته إلا ما كان في تناوله ضرر ، فيمنع لذلك . 59- جميع الحيوانات التي تعيش في البر والبحر مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح ، وكذا كل ما كان فيه ضرر على الآكل ، أو كان يفترس الناس . 60- تشترط الذكاة للحيوان الذي يعيش في البر والبحر . 61- المحفوظ من السمك على قسمين : أحدهما : ما ينظف ويخرج ما في جوفه . والثاني : ما يترك دون تنظيف ،فيبقى بما فيه من الأحشاء والدم وكلا القسمين مباح الأكل . 62- الطير البحري لا يعد من حيوان البحر بل هو بري ، وهو حلال إلا الذي يأكل الجيف . 63- يحل أكل السمكة التي توجد في بطن سمكة أخرى ، ما لم يكن في أكلها ضرر . 64- لا بأس بتقطيع السمك قبل أن يموت ، أما إلقاؤه في النار فيكره . 65- لا يجوز لبس الثوب المكلل باللؤلؤ للرجال . 66- المياه البحرية تنقسم بحسب الأعراف الدولية المعاصرة إلى : مياه داخلية تملكها الدولة كباقي أراضيها ، ومياه إقليمية تعد بمثابة الحريم للملك ، ومياه متاخمة (ملاصقة) ومنطقة اقتصادية ، وفي هذين النوعين من المياه تكون الدولة المجاورة أحق من غيرها في استغلال وكشف الثروات في هاتين المنطقتين ، أما مياه البحر العالي (العام) فجميع الدول فيه سواء . وهذه الأعراف الدولية ما دامت تحقق المصلحة ، ولا مضارة فيها على أحد ، فلا مانع من اعتبارها شرعا ، والله أعلم . ===============
__DEFINE_LIKE_SHARE__
و لا تنسونا من صالح دعائكم أخوكم ابو عمر |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |