قضت دائرة النقض الشرعية ببطلان حبس متهمين بالزنا، وأحالت ملف القضية إلى الاستئناف مرة أخرى للنظر فيه بهيئة مغايرة. وتتحصل وقائع الدعوى في اتهام النيابة العامة لشخصين بارتكابهما جريمة الزنا، وقضت محكمة أول درجة بحــبس كل منهما لمدة شهر وإبعادهما عن الدولة، وأيدت محكمة استئناف أم القيــوين الحكم، ولم يرتض المتهمان بالحكم فطعنا عليه. وقالت الدائرة في حيثيات قبولها الطعن إن «الهيئة القضائية التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم هي غير الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به، وخلا محضر جلسة الحكم من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب عن الجلسة اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم المطعون فيه من عدمه، فضلا عن أنه من المقرر أن يكون الحكم موقعا من رئيس الهيئة التي أصدرته». ويشير قانون الإجراءات المدنية إلى أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وأوجبت أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، ولابد من صحة الحكم أن تكون مسودته موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الهيئة التي أصدرته وأمــين السر، وإذا خلت الأوراق من أي منها يكون الحكم باطلاً ومن سلــطة المحكــمة أن تــتصدى للفصل في هذا الأمر من دون أن يثــيره أحد من الأطراف لأنه من قــواعد النــظام العام.
الإمارات اليوم
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|