|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
نقلاً عن صوت المنامة http://bahrainonline.no-ip.org/newth...=newthread&f=3 الحبس والغرامة لم يصدر شيكاً من دون رصيد صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة قانون رقم 16 لسنة 2010 بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، إذ نص التعديل على أن: "يعاقب بالحبس او الغرامة او بالعقوبتين معا كل من اعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، او استرد بعد اعطاءه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، او امر المسحوب عليه بعدم صرفه، او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه". كما عاقب التعديل بذات العقوبة من ظهر لغيره او سلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف، ومن يحمل غيره على ان يعطيه او يظهر اليه او يسلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف. وأعد التعديل "ظرفاُ مشدداً" اذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي او لاستيفاء دين غير مشروع. وأعطت التعديلات الجديدة المجني عليه أو وكيله الخاص بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفي اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية اذا كانت الدعوى امام المحكمة او الامر بالا وجه لاقامة الدعوى اذا كان الامر قيد التحقيق لدى النيابة العامة واذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا فيجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه او من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |