إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: تفسير حلم نقود معدنية (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم تقبيل الزوج قدم زوجته في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: الخيل الابيض في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الهدية للعزباء (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية الشعر كثيف في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: زولفت تجربتي (آخر رد :نوران نور)       :: علاج فطريات الشفايف (آخر رد :نوران نور)       :: اعطال دفاية الزيت: احصل على خدمة صيانة متميزة وموثوقة مع مركزنا (آخر رد :مصطفيي)       :: فوائد الجنسنج مع العسل للنساء (آخر رد :نوران نور)       :: فوائد الجنسنج مع العسل للنساء (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-25-2010, 04:10 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,615
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

تواجه جمعيتا ''الوفاق'' و''وعد'' ووفق قانون الجمعيات السياسية وبعد تهديد وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما خطر إيقاف النشاط لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو حل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وكلاهما تكونان بناء على دعوى يقيمها وزير العدل ويطلب من المحكمة الكبرى المدنية ذلك.
كان وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد هدد بأن ''الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جمعية الوفاق ومن جاراها في التجاوزات كجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)''، مؤكداً أن ''جمعية الوفاق - نظراً لما حدث في مؤتمرها العام أخيراً - قد تجاوزت ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لمكونات الشعب كافة، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه''.
وتنص المادة (21) من قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية على أنه ''لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية''، فيما نصت المادة (22) على أنه ''يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة. وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع دعوى حل الجمعية. ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف''.
كما أعطت المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية الحق لوزير العدل أيضاً بالطلب من المحكمة بحل الجمعية وتصفية أموالها، حيث نصت على أنه ''يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكم في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل. وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية''.

ونصت المادة (25) من قانون الجمعيات بعد أن يرفع وزير العدل الدعوى إلى المحكمة على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها. وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معاً''، في حين نصت المادة (26) من القانون نفسه على ''لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر''.
«وعد»: لم نخالف القانون أو الدستور

أكد رئيس اللجنة القانونية، عضو اللجنة المركزية في جمعية (وعد) حافظ علي أن الجمعية ''لم تخالف القانون أو الدستور أو نظامها الأساسي بإصدارها بيان داعم لجمعية الوفاق، والذي أكدت فيه (وعد) على إقامة الدولة الديمقراطية العادلة، والمملكة الدستورية، والتداول السلمي للسلطة''.
وأضاف أن ''النظام الأساسي في (وعد) - والذي وافق عليه وزير العدل نفسه في قراره رقم (28) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع الجمعية مع القانون - ينص على تداول السلطة''.
واعتبر علي أن ''تداول السلطة ركن أساسي من أركان الديمقراطية، وهذه المطالب شرعية ودستورية، وضمن أهداف (وعد)''، معتبراً أن ''البيان التضامني مع (الوفاق) صحيح، ولم يخالف الدستور''.
وعن توقعه للإجراء الذي سيتخذه وزير العدل سواء بطلب (إيقاف نشاط الجمعية) أو (حلها)، قال علي ''الإقدام على رفع دعوى ضد (الوفاق) أو (وعد) محل دراسة لدى الحكومة، فإذا أرادت أن تلجأ لأي من الخيارين، ربما تلجأ لخيار (الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر) وليس (الحل)''.
وتابع ''فيما لو لجأت وزارة العدل إلى أي من الخيارين، فإن ''وعد'' ستتصدى بكل قوة لذلك، وستدافع عن حقها كجمعية في هذا الاتجاه، وتبين أنها لم تخالف الدستور أو القانون أو نظامها الأساسي''.
وقال علي إن ''لجوء وزارة العدل إلى هذا الخيار أو ذاك سوف يضر الحقوق العامة في البحرين وهذا الخيار مليء بالمنعطفات السياسية، وهو خيار (خاسر) سوف يضر بسمعة البحرين والحريات والحقوق''، وفق قوله.
وتساءل ''هل يراد من ذلك تكميم أفواه الجمعيات التي تمثل شرائح كبيرة من المجتمع البحريني؟''، لافتاً إلى أن ''جمعية الوفاق لها امتداد شعبي واسع في الشارع البحريني، و(وعد) تمثل أيضاً شرائح أخرى من المجتمع''.



من صحيفة الوقت

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=200045
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML