إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

  #1  
قديم 02-10-2010, 07:40 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,669
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2141

بسم الله الرحمن الرحيم تقدم بعض النواب باقتراح لتعديل قانون المحاماة بحيث يسمح لطلبة العلوم الدينية بالترافع و التوكل عن الخصوم أمام القضاء الشرعي فقط و هذا المقترح نحن نقف منه موقف الحياد فلا نؤيده و لا نفنده و مع ذلك فمن الحكمة أن يتم التفكير فيه مليا و من الحصافة انه قبل اتخاذ قرار بشأنه أن يتم دراسته و دراسة حيثياته و النظر إلى الايجابيات و السلبيات إن وجدت و من المهم تقدير مدى أهميته و جدواه فان وُجد صالحا تم إدخال التعديلات اللازمة عليه و إن وُجد غير ذلك فغير ذلك و نحن سنحاول التعرض لذلك الاقتراح في معالجة تتسم بقدر من الإجمال و تتميز مع ذلك بقدر من التعمق و الله ولي التوفيق 1- ملخص الاقتراح: يتلخص الاقتراح بالسماح لطلبة العلوم الدينية امام القضاء الشرعي فقط مبررا ذلك بان القانون أجاز تعيين القضاة الشرعيين من المجازيين شرعا فلزم أن يسمح للمجازيين شرعا الترافع لان المحامي اقل شأنا و خطورة و أهمية من القاضي فحيث جاز الأكبر يجوز الأصغر, و جاء في الاقتراح إعداد جدول خاص للمحاميين الشرعيين و أن المحكمة الشرعية الكبرى تختص بنظر الطلبات و أن القسم يؤدى امام محكمة الاستئناف الشرعية العليا 2- الملاحظات على الاقتراح لم يحدد الاقتراح ماهية الإجازة الشرعية المطلوبة و ما هو مستواها و ممن تصدر . مقتضى هذا الاقتراح أن يختص طلبة العلوم الشرعية الشيعة بالترافع أمام القضاء الجعفرية و طلبة العلوم السنة بالترافع أمام القضاء الشرعي السني لان هذا الاقتراح مؤسس على قانون السلطة القضائية الذي أجاز تعيين القضاة الشرعيين من المجازيين شرعا و معلوم انه لا يعيين القاضي إلا وفق مذهبه و لكن الاقتراح لم ينص على ذلك ما يعني جواز ترافع طلبة العلوم الدينية أمام محاكم الدائرتين في حال تم إقرار هذا المقترح فانه يلزم حصره بالترافع و التوكل على المواطنين فقط أو إذا كان القانون الشرعي البحريني هو القانون الواجب التطبيق لان الترافع عن الأجانب المسلمين قد يتطلب الإحالة لقانون دولهم وفق ما ينص عليه ( القانون الخاص الدولي ) و القانون القضائي الخاص الدولي ) كما انه قد يتطلب الأمر طلب الإحالة للقضاء الوطني التابع للدولة التي ينتمي إليها الخصوم بجنسياتهم أو بحسب إقامتهم و هذه المادة لا تدرس في الفقه الشرعي . لم يحدد الاقتراح التزامات المحامي الشرعي فهل يجب عليه التفرغ لهذا العمل و هل يجب عليه فتح مكتب خاص و لم يحدد اللقب الذي ينادى به في المحكمة فهل ينادي بلقب شيخ أو لقب أستاذ؟ في حال تم أريد إقرار هذا المقترح وجب أن يتم تدريس مادة أصول المرافعات أمام القضاء الشرعي و وجب أن تدرس مادة المنهجية القانونية وهي مادة تشرح كيفية تقديم الاستشارة و كيفية إعداد مذكرة دفاع و كيفية إعداد لائحة دعوى و العديد من الأمور المتعلقة بالترافع أمام القضاء (و للأسف فان هذه المادة لا تدرس في جامعة البحرين رغم أهميتها) و يلزم تبعا لذلك توفير إمكانية دراسة هذه المواد مستقلة لدى الجامعات المعترف بها في البحرين كما ينبغي أن لا يعتمد أي طالب علم لم ينه أربع سنوات من التفرغ للدراسة الفقهية و هي المدة المطلوب للانتهاء من دراسة المقدمات فقط و ينبغي تعيين الجهات التي يقبل منها إصدار شهادة الإجازة الشرعية كما ينبغي تدريس أو تدريب المحاميين الشرعيين على آداب و قواعد السلوك أمام القضاء و أن يخضعوا لتدريب لا يقل عن 6 اشهر ليتمكنوا من تطبيق ما تعلموه عمليا . 3- التعليق على رأي جمعية المحامين خلاصة رأي الجمعية{ إن هذا المقترح لا يخدم المصلحة العامة وفيه إضرار بمصلحة المتقاضين، وإن المنازعات الأسرية لا تنحصر في الجانب الشرعي فقط بل يتعداها إلى المسائل الأخرى مثل المالية التي تكون من اختصاص القضاء المدني، إضافة إلى متابعة ملفات التنفيذ لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، واستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ والتي تنظر أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية، وكذلك النزاعات حول جوازات سفر الأبناء كلها تنظر أمام المحاكم المدنية، وقريبا سيطبق قانون الأسرة بشقه السني بعد إصداره مما سيكون للمتقاضين الحق في اللجوء لمحكمة التمييز بصفتها محكمة قانون لتمارس دورها الرقابي على تطبيق القانون، وبالتالي يتطلب من يترافع أمامها أن يكون محامٍ يحمل إجازة في القانون وأن يكون قد مضى على ممارسته مهنة المحاماة عشر سنوات. أما من حيث رفض جمعية المحامين للمقترح من حيث المبدأ، فإن الأساس الذي ينطلق منه المشروع ويحاول علاجه واستكمال نواقصه وسد ثغراته هو أساس متحقق فعلا وتشريعا. فمن اشتراطات ممارسة مهنة المحاماة أن يكون المحامي حائزاً على شهادة من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها التي تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية، ومن المعروف بأن الشريعة الإسلامية تدرس لطلبة كليات الحقوق كما تدرس المواد الأخرى المدنية والجنائية والتجارية وغيرها من المواد الأساسية لطالب الحقوق. كما قرر قانون المحاماة فيما يتعلق بذات الاشتراط قبول من يحوز على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها. وأما بالنسبة لمن لم يدرس الشريعة لمن لم تكن الشريعة الإسلامية من ضمن البرامج التي يدرسها فعليه أن يجتاز امتحان الشريعة الإسلامية الذي تعده وزارة العدل. ويتبين من هنا أن التشريع لا يجيز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمن درس الشريعة الإسلامية، أو اجتاز امتحانا فيها تبين فهمه ودرايته بالشريعة وأحكامها. ومن جانب رفض جمعية المحامين للمقترح من حيث التفاصيل فإن الأمر يقتضي بيان أن ما جاء به المقترح قد غفل عن العديد من الأمور الهامة، فلو تغاضينا عن موضوع أداء القسم أمام المحكمة العليا الشرعية المختصة، فإن إحلال المحكمة الكبرى الشرعية المختصة مكان لجنة القيد يجعل تلك الجهة فاقدة لعضوية محام مشتغل من ضمن لجنة القيد تلك، وغني عن البيان أن موضوع القيد هو من المواضيع التي تطالب بها مؤسسات المجتمع المدني في قسمها المهني تحديدا بأن يكون لأفرادها الدور الكامل في ممارسة تلك السلطة جريا وأخذا بالمستويات الدولية في هذا الشأن، ومن جانب آخر، فقد غفل المقترح أي بيان عن مجلس تأديب المحامين، وهل ستتولى المحكمة الكبرى الشرعية النظر والبت في الدعوى التأديبية، وهل يفترض أن يكون المحامي العضو في المجلس والذي يختاره المحامون المقدم إلى مجلس التأديب من ضمن " المحامين الشرعيين "، وأخيرا، كيف سيتم علاج موضوع التدريب وأين سيقضي المحامي " الشرعي " فترة تدريبه أم سيعفى من ذلك التدريب. لا شك وأن مهنة المحاماة تحتاج إلى العديد من الأمور التي تساعد على احتفاظها باستقلاليتها، وبمهنية القائمين عليها، وذلك يبدأ من ضرورة بيان التفاصيل الخاصة بمسائل التدريب ووضع البرامج الواضحة في هذا الشأن بمنهجية وأسس علمية صحيحة تحقق الهدف من عملية التدريب، إضافة إلى ضرورة عقد امتحان يجاز من يجتازه العمل بمهنة المحاماة، وليس أخيرا العمل على توفير برامج التعليم القانوني المستمر بما يشمله ذلك ويغطي العديد من المواضيع والأنشطة التي تنشأ مابين الأفراد بمختلف مراكزهم وأوصافهم القانونية ومن ضمن ذلك مراكزهم وحقوقهم وواجباتهم الأسرية التي لا بد وأن ينظمها قانون مستمد من الشريعة الإسلامية وأصولها. وختاما، فحتى مع القول بأن هناك بعض الأنظمة التي تأخذ بضرورة تخصص المحامين في فرع من فروع العلم، والولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك، حيث لا يقبل دخول كليات الحقوق إلا لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو الليسانس، فإنه وحتى مع ذلك فإن شرط الحصول على شهادة الحقوق أمر لازم لممارسة مهنة المحاماة، وبغير ذلك فإن المنطق يفترض أن يكون هناك "محامون جنائيون ومحامون اقتصاديون، ومحامون مصرفيون ومحامون طبيون إن صحت التسمية، وهلم جرا في شتى وباقي المناحي والتخصصات العلمية" ولا بد من الإشارة إلى أن المحامي لا بد وأن يمتلك مهارات وعلوم فنية تعينه على أداء مهمته أمام القضاء الجالس، وبالطبع لا يشترط أن يكون من ضمن ذلك أن يكون من العلماء في مجال معين، فليس عليه أن يبدي رأيا علميا أو يصدر فتوى شرعية، وإن صح أن يعرض لمثل ذلك الرأي والفتوى وأن يتمسك بهما أمام المحكمة التي يقع عليها هي فقط الحكم في الموضوع والبت في الخلاف }. و نحن نرى أن مرئيات جمعية المحامين غير موفقة فمن جهة لم تبين و لم تشرح كيف أن هذا المقترح يضر بالمصلحة العامة فجاء الكلام مرسلا و من جهة أخرى فان المقترح حصر الموضوع في الترافع أمام القضاء الشرعي و لم يشمل معه المنازعات الأخرى المدنية أو الجنائية كما أن الخصمين يمثلان أمام القضاء الشرعي بوصفهما زوجيين أو طليقين و لكنهما يمثلان بصفة مغايرة أمام القضاء المدني أو الجنائي فقد يمثلان بصفة دائن و مدين أو متهم و مجني عليه و هذه الصفات خارجة عن نطاق القضاء الشرعي بصلاحياته الحالية في البحريين. كما أن التمثيل أمام قضاء التنفيذ لا يثير مشكلة فأمور التنفيذ لا تعدوا أنها مسائل إجرائية و لن تكون مشكلة لو تابعها الشخص بنفسه دون محام بل و لن تكون مشكلة أيضا لو وسعت صلاحية المحامي الشرعي لتمثيل الخصوم أمام محاكم التنفيذ و من الجدير بالذكر أن القانون يجيز توكيل الأقرباء للدرجة الرابعة فقي تمثيل الخصوم أمام القضاء رغم عدم حملهم للإجازة القانونية بل و لا الشرعية و لن يكون طلبة العلوم الدينية اقل شأنا و فهما منهم إن تقنين الأحوال الشخصية السني لا يعني مطلقا دخوله تحت ولاية محكمة التمييز فالأحكام الشرعية لا تميز قننت أم لم تقنن ما عدا حالتي تنازع الاختصاص السلبي و الايجابي أو صدور حكميين متعارضين و ما عدا ذلك فيحتاج إلى تعديل القانون لإخضاع القضاء الشرعي لسلطة محكمة التمييز و بالنسبة لاستئناف قرار قاضي التنفيذ فانه يكون عبر كتابة الاستئناف و يعرض على محكمة الاستئناف لتنظر فيه تدقيقا بلا حضور الخصوم و لا من يمثلهم و بلا جلسة بل ينظر في غرفة المداولة فالأمر اقل شأنه من أن يثار لأجله النقع و الغبار و تقديري فإن لجمعية المحامين الحق في الاعتراض على الاقتراح لما يمثله من منافسة في مصدر الرزق ليس إلا .. مع أن هذه المنافسة برأينا مشروعة و من ناحية أخرى من الواضح جدا ان تقديم هذا المقترح يسير في مسار عكسي مع المطالبة بتقنين الأحوال الشخصية و عليه فحيث إن الجمعية المذكورة بنحو عام يؤيد التقنين فلا يناسبها تأييد هذا الاقتراح واقع المحاكم الشرعية يعاني القضاء الشرعي من نقص كبير في عدد القضاء و من كثرة القضايا وهذا تعاني منه بقية المحاكم و لكن القضايا الشرعية تتسم بكثرة الكلام و المذكرات و السرد و الإطالة ما يشكل عبئا و ضغطا على القضاة لكن المشكلة الأهم ( وهي التي قد تؤيد الاقتراح) هي أن المحامين المتمكنين من الترافع أمام القضاء الشرعيين عددهم قليل جدا فربما لا يتجاوزون عدد الأصابع ( مع ملاحظة أننا نقصد بالمتمكنين درجة أعلى من درجة القادريين ) و ما عدا هؤلاء فإنهم يحشون المذكرات بما لا علاقة له بالدعوى كالوقائع غير المنتجة أو غير المتنازع عليها أو يستندون لقوانين غير معمول بها في البحرين أو إلى فقه لمذاهب مغايرة أو لديانات غير الإسلام كمن يطلب اختصاص الزوجة بنصف تركة المتوفى دون أولاده و كالذي يضع الأحاديث و الآيات في مذكراته بمناسبة و بغير مناسبة و كالذي لدية نموذج لمرافعات محفوظ في الكمبيوتر فيستنسخه لكل القضايا مما يقلل ثقة القاضي في دعواه لأنه يرى ذات الكلام مكررا في كل قضية (ذات مرة نسى المحامي و نسخ المذكرة مع أسماء الخصوم السابقين) و كذلك يتسبب بعض المحاميين بزيادة الشقاق بين الزوجيين الخصمين حين تتضمن مذكرته اتهامات و ادعاءات تنسب للخصم على غير الواقع فمثلا ترفع الدعوى بطلب التطليق لأنه بزعمها قد ضربها فيتفاجأ الزوج بأنه متهم بعلاقة غير شرعية مع النساء و شرب الخمر و انه دائم السب و الشتم للزوجة و أهلها فيصبح إصلاح ذات البين بينهما متعسرا كما يحاول البعض كسب القضية بأي وسيلة و هذا خطأ و خطر فهو خطأ لأنه تدليس و كذب و تزوير للحقائق و خطر لان قد يؤدي إلى صدور حكم على غير الموازيين الشرعية وهنا الخطر الأكبر لان علقة الزواج ليست معاملة خالصة بل معاملة من طبيعة خاصة بها جانب تعبدي فلو حكم بتطليق امراءة من زوجها و كان ذلك بسبب عملية تدليس و احتيال و اصطناع وقائع فربما تكون باقية في علم الله و بحسب واقع الأمر لا ظاهره- في ذمة زوجها فمتى تزوجت من آخر كانت الكارثة.. و للعلم فان كثير من المحاميين يعزفون و يرفضون الترافع في القضايا الشرعية لتخصصها و لمشاكلها و لصعوبتها و ختاما من المفيد و الجيد إنشاء محكمتين لتمييز الأحكام الشرعية و ليس إخضاعها لولايته محكمة التمييز الحالية لان التمييز الحالية غير ملمة بالجوانب الشرعية الفنية المذهبية الدقيقة التي يحرص قضاة و علماء كل دائرة على الأخذ بها و لكي تتناسب الإجراءات و الموضوع فنحن نؤيد إنشاء محكمتين لتمييز الأحكام الشرعيين فتكون لكل دائرة محكمة تمييز على أن يكون أعضائها قضوا ما لا يقل عن عشر سنين في القضاء و قضوا مثلها في دراسة البحث الخارج ..كما نؤيد استحداث محكمة استئناف عليا ثانية للتخفيف من الضغط على المحاكم الحالية المحامي البحريني/ الشيخ عبد الهادي خمدن منقوووووووووووووووووووول للفائدة __DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML