إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: تفسير رؤية قطة صفراء اللون في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: الثعلب في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: حلم المرأة المتزوجة أنها حامل (آخر رد :نوران نور)       :: تجربتي مع حبة الملوك (آخر رد :نوران نور)       :: ما تفسير أكل الحلويات في المنام؟ (آخر رد :نوران نور)       :: رائحة الفم الكريهة في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تجربتي مع ليزر دويتو (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية الملك الميت في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم ولدت بنتا في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: صياغة إعلانات جذابة مع شركة تويسيفس الإبداع (آخر رد :نادية معلم)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-04-2010, 07:40 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إحدى الاخوات سألتني وقالت :

توفت والدتي وقد أوصت أن يكون كل ما تمللك من ذهب وحلي لبناتها فقط

ولها سبع بنات وخمسة ذكور .....

اقول لها : لا يجوز ان توصي بذللك ...

لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث . رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ...

فلا يحق للبنات اخذ الذهب والحلي إلا إذا تنازل الأبناء عن حقهم بها ...

واليكم بعض الفتاوى المتعلقه بهذا الموضوع......


سؤال :

أحضرت هدية قيمة لوالدتي قبل وفاتها ؛ وحصل أنها قالت للجميع إن هذه الهدية ترجع لمن أتى بها بعد وفاتي ؟
هل تعتبر هذه من الميراث الذي أستأذن به إخوتي ، مع العلم أنهم ليس لديهم مانع في ذلك ؟
ولكن ما حيرني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا وصية لوارث ) ، هذا في حال إذا اعتبرنا هذه الهدية من الميراث .

جواب :

ما أهديته لوالدتك وقبلته منك ، صار ملكا لها ، والأصل أن يدخل في تركتها التي توزع على جميع ورثتها
إلا أن قولها : إن الهدية ترجع لمن أتى بها بعد وفاتي ، صريح في الوصية لك ، وهي وصية لوارث كما ذكرت

عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، بشرط أن يكونوا راشدين ، وأما غير الراشد كالصغير ، فلا تعتبر موافقته
ولا يجوز أن يُنقص من نصيبه شيء لصالح الموصى له .
جاء في إحدى روايات الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنه :
( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام
وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة , قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ) . رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .


سؤال :

قبل أن يموت جدي كتب وصية لتقسيم الأراضي والمباني وأتى بالشهود ووقعوا عليها وفي الوصية كان الإنصاف الكبير والكثير للذكور على حساب الإناث أي كتب لهم كل شيء تقريبا ولم يبق إلا غرفة صغيرة للإناث . أولا : ما حكم هذه الوصية ؟

أهي باطلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) .

ثانيا : عندما طالبت الإناث بحقهن الشرعي رفض الذكور رفضا قاطعا الحكم بغير الوصية الموصى بها فما حكم موقفهم ؟

الجواب :

لا تجوز الوصية لوارث ؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر
في بلوغ المرام

وبناء على هذا فما قام به جدك من الوصية للورثة الذكور وحرمان الإناث ، ظلم وإثم كبير
فإن المال مال الله تعالى ، والإنسان مستخلف فيه ، يقوم فيه بما يرضي الله تعالى ، وقد قسم سبحانه الميراث بنفسه
وحذر من التعدي على حدوده ، فقال بعد ذكر المواريث :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ النساء/13، 14
ولا أعجب من هذا الإنسان الذي يختم حياته بالظلم والمعصية ، ويأبى إلا أن يموت وقد خلّف وراءه الظلم والحرمان والقطيعة .
والواجب على الورثة إبطال هذه الوصية ، وقسمة التركة كما أمر الله تعالى ، ولا يجوز لهم الاعتداء على حق الإناث اعتماداً على هذه الوصية .
فإنهم بذلك مشاركون لذلك " الجد " في الإثم والعدوان ، بل إثمهم أكبر وأعظم ، لأنهم هم الذين اغتصبوا الحق من أهله في الحقيقة ، نسأل الله تعالى أن يهديهم ويلهمهم رشدهم .
والله أعلم .

سؤال :

توفي والدي وترك الوالدة و6 أشقاء فقط ، وكان مما لديه سيارة قيمتها خمسة وعشرون ألف ريال

وكان قد نقلها لاسم أخينا الأكبر في حياته من أجل أن يبيعها له ليتصرف في قيمتها، وهذا ما أخبرنا به الوالد قبل وفاته .
والآن بعد وفاته أفاد هذا الأخ الأكبر أن الوالد أوصاه وقال له أن تكون السيارة باسم أخ لنا آخر دون البقية فهل هذا جائز ؟
أم لا وصية لوارث ؟ وأيضا إن كانت هبة فهل يجوز أن يهب أحد أبنائه ما قيمته غالية دون البقية ؟
علما أننا جميعا كنا نساعده في المصروف الشهري بشكل متساوٍ ؟
علما أيضا أن السيارة لم تنقل إلى ذمة الموهوب له في حياة الوالد بل كما سبق شرحه مازالت باسم أخينا الأكبر،


فما رأيكم الشرعي تفصيلا رحمكم الله ؟ هل هذا جائز أم يلحق الوالد إثم في هذا الأمر ؟ حيث إن أخانا مصر على أن السيارة له حسب ما قال الوالد .

رجاء أيضا نصح أخينا هذا

الجواب :

إذا كان الوالد قد أوصى بالسيارة بعد وفاته لأخيك ، أو وهبها له في حياته ، فإنها تكون من جملة التركة
تقسم على جميع الورثة . والوصية للوارث لا تجوز ، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الوارثة ، فمن أجاز منهم الوصية وكان بالغا راشدا ، سقط نصيبه ، ومن تمسك بحقه أخذه .
وأما غير الراشد كالصغير ، فلا تعتبر موافقته ، ولا يجوز أن يُنقص من نصيبه شيء لصالح الموصى له

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :
"إذا وصى الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر :
أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره :

إلا أن يشاء الورثة " انتهى .
وأما إذا كان الوالد وهبها له في حياته ، فهي أيضاً هبة غير جائزة ، ويجب إرجاعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العدل بين الأولاد في الهبة
والنصيحة للموصى له أن يترك المطالبة بهذه الوصية ، لأنها خلاف الشرع ، ولعله إذا تركها لم يلحق الأب إثم بخصوصها .
فإن أصر على المطالبة فالأمر راجع إلى بقية الورثة ، كما سبق .
والله أعلم .

سؤال :

مات أبو صديقي وللمتوفى أبناء وبنات ، وتدعي إحدى البنات أن أباهم قد قال حال حياته "أبنائي وبناتي متساون"

وتوافق تلك البنت في دعواها زوجة المتوفى وهي أم الأبناء ، مع العلم أنها لا توجد أي وصية مكتوبة من المتوفى تدعم ذلك

وعلى أساس هذا الإدعاء تطلب البنات مساوتهن مع الذكور ، مع أن الشرع ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين

فهل يستحق بنات المتوفى أسهما متساويا مع الذكور؟

الجواب :

إذا مات الإنسان وترك مالا أو متاعا قسمت تركته بين ورثته ، فإن كان له أولاد ذكور وإناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء/11 .
وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث ، فهذه الوصية جائرة محرمة ؛ لأن القدر الزائد على نصيب الإناث يعتبر " وصية لوارث "

والوصية لوارث لا تجوز ، وإن وقعت : فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .

وعليه ؛ فلو فرض أن المتوفى أوصى بذلك حقا ، فإن الوصية لا تنفذ إلا بموافقة الورثة
فإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها ، وبطلت في حق من لم يجزها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني :
" إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر :

أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :إن اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ...

وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .

والله سبحانه وتعالى أعلم

فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد

يتبع بإذن الله ......
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
برق يضرب منارة مسجدنا (صورة) محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-19-2010 05:10 PM
منارة الصحراء محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-03-2010 04:50 AM
اخر صيد من موقع منارة ال 32 البحر المفتوح ومن خير الشبعان ترباني (معلومة عن الصيد) محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 02-16-2010 03:10 AM
موقع إعراب القرآن الكريم كاملاً ....وتفاسير وفتاوي وترجمات.. صدى السنين- الهاملية الإسلام والشريعة 3 09-09-2009 05:28 PM
استفسارات وفتاوي ,, الى عنده اي استفسار في الدين محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-02-2009 08:30 PM


الساعة الآن 04:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML