إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: شركة شراء اثاث مستعمل بالكويت بأعلى سعر | دليل شقردي (آخر رد :layansherief)       :: طيب العود في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: كراتين نقل العفش الكويت بخصم 20% من دليل شقردي (آخر رد :layansherief)       :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل الدعوى (آخر رد :عمران بحر)       :: تفسير حلم اني انخطفت (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية امرأة تلد في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: افضل فني المنيوم بالكويت بخصم 20% | دليل شقردي (آخر رد :layansherief)       :: طرق التصوير الأساسية المستخدمة في علم الأشعة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: رقم شركة تخزين العفش بالجبيل (آخر رد :رودى طه)       :: تحذير قبل الاستثمار العقاري (آخر رد :ريم جاسم)      

البحوث والتقارير البحوث المدرسية للمراحل الثانوية والأعدادية والأبتدائية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-24-2008, 08:37 PM
الصورة الرمزية دلوعة باباتي
عضو ذهبي
بيانات دلوعة باباتي
 رقم العضوية : 22259
 تاريخ التسجيل : Mar 2008
الجنس : female
علم الدوله :
 مكان الإقامة : في أكبر قلب يحويني
 المشاركات : 1,455
عدد الـنقاط :398
 تقييم المستوى : 20
 رسالة SmS
ξـندي اڷـξـذاب أشڪَال ماهي فباڷڪَ ..

اللي عنده تقرير إسلامية جاهز بمحتواه ( مقدمة، موضوع، خاتمة،مصادر ومراجع..)للثالث ثانوي بليييييييييييييييييز.. __DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2008, 08:56 PM   رقم المشاركة : [ 2 ]
عضو جديد

بيانات أداري العهود
تـاريخ التسجيـل : Mar 2008
رقــم العضويـــة : 21704
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 13 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 100
الجنس : female
علم الدوله :
الحالـــة : أداري العهود غير متواجد حالياً

 

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

افتراضي

السمووحه انا عندي بحث بس عاد انتي رتبيه بنزله هنيه وبحطه مرفق


وان شاءالله ينفعج

دعواتج غلاي


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ




بسم الله الرحمن الرحيم


المــقدمـــة:

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد –صلى الله عليه وسلم- أما بــــــعــــد:.

لقد تطرقت في موضوع مهم يمس حقوق الناس ألا وهو الارث ، واعتمت في بحثي عن مصادر أدلة تشريع ميراث التركات ( أدلة التشريع الاسلامي) ، (الميراث) ، (الأرحام و الارث) ،الميراث قبل وبعد الاسلام) ، (التركة) ( موانع الارث) و أرجو أن تستمتعوا بقلاائت البحث
وشكرا....























مصادر أدلة تشريع ميراث التركات:.

الأدلة في التشريع الإسلامي هي:.
1. الكتاب (القرآن الكريم). 2. السنة النبوية. 3. الإجماع. 4. القياس.
5. الاستحسان. 6. المصالح المرسلة . 7. العرف. 8. سعد الذرائع.
9.قول الصحابة. 10. شرع من قبلنا. 11. الاستصحاب.

الدليل بالقرآن:.
قوله تعالى: (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم))

الدليل بالسنة:.
فقد ثبت القول عن رسول الله صلى الله علية وسلم:.
*عن ابن عباس عن النبي صلى الله علية وسلم قال: ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه

الدليل بالإجماع :.
فقد ثبتت بعض أحكام الميراث بالإجماع في عهد الخلفاء الراشدين منها(( جعل ابن الابن كالابن عند عدمه ، وجعل بنت الابن كالبنت عند عدمها ، وجعل الأخ لأب كالأخ الشقيق عند عدمه وجعل الجد كالأب عند عدمه))
دليل حجية الأخذ برأي الإجماع :.
قال الله تعالى :. (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا)).
الميراث
عرف العلماء الميراث بأنه :. سبب من أسباب اكتساب الملكيه وبتحقيق شروطه ينتقل الموروث إلى ملكية الوارث.

تعريف الميراث لغة:.
الميراث من أصل اللغة العربية مصدر وفعله(ورث)يقال : ورث فلان أباه،وورث الشيء من أبيه ورثا ،ووراثة وارثا وميراثا.

*ويطلق لفظ الميراث لغة على معنيين:
1. البقاء. 2. انتقال الشيء.
تعريف الميراث اصطلاحا:.

كلمة ميراث تطلق على معان ثلاثة:.

الأول: أن الشخص مستحق نصيبا في تركة المتوفى، أو بعبارة أخرى هي الخلافة عن الميت حقيقة أو حكما في ماله بسبب قرابة ـ أو زوجية ـ أو ولاء.

ثانيا: كلمة ميراث تطلق أيضا على المال الموروث نفسه من إطلاق المصدر و المراد اسم المفعول فيقال هذه الدار أو السيارة ميراث أو موروثة.

ثالثا: تطلق كلمة ميراث أيضا على علم الميراث نفسه يقال: فلان يجيد الميراث أي يحسن هذا العلم.

والميراث بالمعنى الأول هو المقصود هنا وله أركان و أسباب وشروط وموانع.

الأرحام و الإرث

"الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي:
(الطبقة الأولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعيهما مع الولد.
(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والأخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم لأب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن العم ـ في هذه الحالة ـ يقدم على العم بشرط إن لا يكون معهما عم للأبوين ولا للام ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للأبوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور أشكال فلا يترك"
مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.


الميراث قبل و بعد الإسلام:.

أولا: الميراث في الجاهلية وقبل الإسلام:
(1) الميراث عند اليهود :
يقوم نظام الميراث في الشريعة اليهود على القواعد التالية:.
أ. لا ترث الزوجة زوجها المتوفى عنها.
ب.الأم لا ترث أبنائها شيئا سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
ج. في حال وجود الذكر لا ميراث للأنثى فيقوم الفرع المذكر مقام الأصل ولا تنتقل التركة إلى الأنثى إلا في حالة انعدام الذكور وفروعهم.
(2) الميراث عند المسيحية :
نظام الميراث عند المسيحيين مستمد من النظام اليهودي و الأنظمة الأخرى في الشرائع السماوية . نظرا لاتجاه الديانة المسيحية إلى الأخلاقيات والروحانيات ولم يتعرض الإنجيل للتشريعات المنظمة للعلاقات المختلفة.
(3) الميراث عند العرب في الجاهلية و قبل الإسلام:
كان الميراث عند العرب في الجاهلية أسباب ثلاث هي :
(أ. النسب. (ب. التبني. (ج. الحلف.

ثانيا: الميراث في الإسلام.
جاء الإسلام ولفظ الجاهلية برمتها ، وأخذ يضيء الكون بكواكب التشريع الإلهي لسعادة البشرية ومنها كوكب التشريع في الميراث الذي بدأ بالتدريج كالتالي:
1) جعل الرحم و القربى سببا للميراث بالإضافة إلى الإسلام وهذه هي الخطوة التالية وذلك في قول الله تعالى: (( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين )).
وهذا التشريع جاء بعد بدء تكوين الدولة الإسلامية وزوال الخطر عنهاوإستقرارها.
2) بعد رسوخ العقيدة والإيمان في قلوب المسلمين واتساع رقعة الدولة الإسلامية وتكوينها ، أوجب الله تعالى تشريع الميراث في تركة المتوفى . حيث قال تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين )).

3) جاءت المرحلة التفصيلية المتكاملة في تشريع الميراث، فقال تعالى( يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف..)).
فكان أول من طبق عليهم هذا التوزيع الإلهي هما ( ابنتا سعد بن الربيع) حينما أراد عمهما أن يجور عليهما بعد وفاة والدهما في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله علية وسلم وبهذا التشريع العادل يأخذ كل ذي حق حقه في ما شرعه الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أركان الميراث:.
يقوم الميراث على أركان ثلاث هي:.
1. المورث. 2. الوارث. 3. الموروث.

التركة

تعريفها:.
لغة:. التركة هي الشيء المتروك فهي مصدر بمعنى اسم المفعول ، يقال ترك فلان مالا وعيالا إذا خلاهما ، ومن ذلك ، تركة الميت أي الشيء الذي خلاه المالك بعد موته لوريثه.
أما اصطلاحا:. يرى بعض الفقهاء أن التركة هي ما يتركه الميت من الاموال و الحقوق التالية بعد تجهيزه وسداد ديونه العينية و الشخصية وبعبارة أخرى التركة هي عبارة عن مال المتوفى الذي تنفذ فيه وصيته ويستحقه ورثته، ولذا يقال "لا تركة إلا بعد سداد الديون".
وعلى هذا تكون الحقوق المتعلقة بالتركة على هذا الرأي حقين هما:
1. تنفيذ الوصية. 2. حق الورثة.
الحقوق المتعلقة بالتركة
تتعلق بالتركة حقوق هي:.
1. التجهيز و التكفين. 2. قضاء الديون.
3. تنفيذ الوصية في الحدود التي تنفذ فيها . 4. توزيع الأنصبة على الورثة.
أسباب ميراث التركات
يعد الميراث سببا من الأسباب الناقلة للملكية من شخص المتوفى إلى الورثة، دون إرادتهم، حيث يدخل الشيء الموروث في ملك الوارث جبرا عنه، و أسباب الميراث التي أقرها الفقه الإسلامي ثلاثة هي:
1. القرابة. 2. الزوجية. 3. الولاء.
شروط ميراث التركة
أولا الشروط العامة:.
1. موت المورث حقيقة أو حكما.
2. التحقق يقينا من وجود الوارث حيا.
3. عدم وجود مانع من موانع الإرث.
4. اختلاف الدين.
5. اختلاف الدارين.
ثانيا الشروط الخاصة:.
1.شروط الميراث بسبب الزوجية.
2. شروط الميراث بسبب الإعتاق.
3. ما يشترط في الميراث بسبب ولاء الموالاة.
في موانع الإرث
وهي ثلاثة..
الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.
(مسألة 1): لا يحجب الكافر المسلم، بل يحجب المسلم الكافر وإن كان الميت كافراً، سواء كان الوارث المسلم مساوياً للوارث الكافر في الطبقة أم أبعد منه، فإذا مات مسلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسلم كان الميراث للمسلم دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.
(مسألة 2): يستثنى مما تقدم ما إذا كان الميت كافراً وله أولاد صغار وورثه مسلمون أبعد منه طبقة، فإن على المسلمين أن ينفقوا من تركته على أولاده الصغار حتى يكبروا فإن أسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ وورثته المسلمون بقية ميراثه. وإن أسلم أولاده وهم صغار دفعت التركة للحاكم الشرعي وأنفق عليهم منها حتى يكبروا فإن بقوا على الإسلام دفع إليهم ميراث أبيهم، وإن لم يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته المسلمين.
(مسألة 3): إذا انحصر الوارث المسلم للكافر بالإمام لم يحجب ورثته الكفار. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتد المسلم عن فطرة وكان له ورثة كفار وانحصر وارثه المسلم بالإمام، فإن ميراثه بسبب الارتداد لما اكتسبه قبل ارتداده يكون للإمام لا لورثته الكفار، أما ميراثه بالموت لما اكتسب بعد ارتداده فإنه يكون لورثته الكفار، دون الإمام. وكذا المرتد الملي فإن ميراثه بالموت لما ملكه حال إسلامه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون الإمام. وقد تقدم جملة من أحكام الارتداد في مبحث ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.
(مسألة 4): مع تعدد الوارث المسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث ورث، فإن كان هو أقرب ممن سبقه من المسلمين حاز الميراث كله دونهم، وإن كان في طبقتهم شاركهم في الميراث. وأما مع اتحاد الوارث المسلم فإن الميراث له، وإسلام الوارث الكافر لا يوجب ميراثه. نعم إذا لم يكن للميت وارث وكان ميراثه للإمام فإن الوارث الكافر إذا أسلم يحوز الميراث من الإمام ما دامت التركة موجودة ولم ينفقها الإمام، أما إذا أنفقها وخرجت عنه فلا شيء للذي أسلم.

باب ميراث ذوي الأرحام


معنى ذوي الأرحام : لغة يطلق على القرابة . واصطلاحا هم كل قريب ليس ذا فرض و لا تعصيب .

شروط إرثهم : يرث ذو الأرحام بشرطين :
1. عدم وجود العصبة للميت .
2. عدم وجود أحد من أهل الرد .

أصنافهم :
1. أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .
2. أولاد الأخوات مطلقا .
3. بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم .
4. أبناء الإخوة لأم .
5. العم لأم(عم الميت لأم ـ أي أخو أبيه من أمه ـ أو عم أبيه أو جده)


جهاتهم :
أ. جهة البنوة .
ب. جهة الأبوة .
ج. جهة الأمومة .

صفة توريثهم :

تراعى المبادئ التالية في توريثهم :
1. إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال . فمن مات عن عمة فقط وليس له صاحب فرض و لا عصبة فالمال كله للعمة .
2. إذا أدلى جماعة منهم بوارث واحد و كانت منزلتهم واحدة اقتسموا المال بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى . فمثلا مات شخص عن ثلاثة أبناء بنت و بنت بنت .
فالمسألة من عدد رؤوسهم و رؤوسهم أربعة لأن للذكر مثل حظ الأنثى .
3. أما إذا اختلفت منازلهم من المدلى به نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء الموجودين و نقسم المال على حسب منازلهم منه .
فمثلا مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات ، و بما أن الخالات يدلين بالأم ، فنفترض كأن الأم قد ماتت عن أخواتها الموجودات.
فنكون بذلك قد ورثنا الموجودات و كأنهن ورثن من أختهن .
فللشقيقة النصف و للتي لأب السدس تكملة للثلثين و للأخت لأم السدس .
4. إذا أدلى جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به و نحل المسألة كما لو مات الميت عن المدلى بهم سواء كانوا ذوي فروض أو عصبات و نتبع الحل كالعادة للمسألة . فإن وجد محجوب من المدلى بهم حجب من أدلى به من ذوي الأرحام و إن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ من أدلى به من ذوي الأرحام نصيبه .مثال : مات شخص عن بنت بنت و بنت بنت ابن ، فننزل بنت البنت منزلة من أدلت بها و هي البنت و ننزل بنت بنت الابن منزلة من أدلت بها و هي بنت الابن .
5. إذا كان بعضهم يدلي إلى الميت بقرابتين والآخرون يدلون بقرابة واحدة ، فإن ذا القرابتين يرث بكلتا قرابتيه . مثال : مات شخص عن ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت و بنت بنت بنت ، فإذا نزلنا كلا منهم مكان من أدلى به نجد أن الابن ينزل منزلة جدتيه و أن البنت تنزل منزلة جدتها فيأخذ الابن نصيب جدتيه الاثنتين .



أصحاب الإرث الفروض المقدرة
الزوج ، البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب . النصف
الزوج ، الزوجة . الربع
الزوجة أو الزوجات دون سائر الورثة . الثمن
البنات ، بنات الابن ،الأخوات الشقائق ، الأخوات لأب . الثلثين
الأم ، الإخوة لأم . الثلث
الأب ، الأم ، الجد ، بنت الابن ، الأخت لأب ، ولد الأم ، الجدة . السدس














الخـــــاتــمة:



وفي الختام لا يسع القلم أن يكتب أكثر مما كتب، ولقد استنتجت أمور عديده ومنها:. أن الارث يتوزع حسب خطوات واضحة ومهمة ، ويتوزع حسب القرآن و السنة، ويجب على الانسان أن يكون أميننا في هذه الامور لكي لا يضلم نفسا بريئه وفي النهاية أتمنى أن ينال هذا البحث على إعجاب ورضا معلمي الفاضل.
...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة























المراجــــــــع


1) كتاب: مباحث في علم المواريث، بقلم الدكتور مصطفى مسلم‘ دار المنارة جدة_ السعودية، الطبعة الثانية 1992-1412هـ

2) كتاب: عنتر راتب محمد ، الميراث في التشريع الإسلامي 1418/1998.

. أسئلة متكررة 3)






















الفهرس
1) المقدمة .................................................. ................(1)
2) الأدلة في التشريع الإسلامي .............................................(2)
3) الميراث .................................................. ...............(2)
4) الأرحام و الإرث .................................................. ......(3)
5)الميراث قبل وبعد الإسلام ................................................(4 )
6)أركان الميراث .................................................. .........(5)
7) التركة .................................................. .................(5)
8) تعريف التركة لغة و اصطلاحا........................................... (5)
9) الحقوق المتعلقة بالتركة .................................................. (5)
10) أسباب ميراث التركة .................................................. .(6)
11)شروط ميراث التركة .................................................. .(6)
12)في موانع الارث............................................. ............(6)
13)باب ميراث ذوي الأرحام........................................... .....(7)
14)مخطط عن االعصبة........................................... .........(10)
15)الخاتمة........................................ .........................(11)
16)المراجع........................................ ........................(12)
17)الفهرس......................................... .......................(13)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ



ونزلي المرفقاات بعد لانه فيه رسمه
__DEFINE_LIKE_SHARE__
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip New WinRAR ZIP archive.zip‏ (21.1 كيلوبايت, المشاهدات 2)

من مواضيعي
0 طــــــــــــالبتنكم طلبه دخيلكم لا تردوووني .......^__^

  رد مع اقتباس
قديم 03-26-2008, 08:40 PM   رقم المشاركة : [ 3 ]
عضو ذهبي

الصورة الرمزية دلوعة باباتي

بيانات دلوعة باباتي
تـاريخ التسجيـل : Mar 2008
رقــم العضويـــة : 22259
الـــــدولـــــــــــة : في أكبر قلب يحويني
المشاركـــــــات : 1,455 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 398
الجنس : female
علم الدوله :
الحالـــة : دلوعة باباتي غير متواجد حالياً

 

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

 
افتراضي

تسلمين الغلا في ميزان حسناتج إن شاء الله ...

جزاج الله ألف خييييييييييييير..
__DEFINE_LIKE_SHARE__

من مواضيعي
0 لآ تحــزن ....!!!
0 ممكــن ... للي يستخدم برنامج capture it
0 شؤ امنيتكـ اليوؤم..!!
0 دعــــــــــــــــــــاء ل الوالدين(((((())))))))
0 كـــــن كالماآآآء...

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML