| |
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا| اخبار محلية و عالمية اخبار الصحف , اخبار محليه , اخبار عالميه , |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقرارات لمجلس الوزراء أصدرها محمد بن راشد لا ترحيل للعطلة الرسمية ولا تعويض عنها إذا صادفت عطلة نهاية الأسبوع آخر تحديث:الخميس ,02/07/2009 تحديد العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية وإطلاق جائزة الإمارات الاجتماعية أبوظبي حسين الصمادي: 1/1 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً للمجلس بشأن العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية . ونص القرار على أن تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة كالآتي: رأس السنة الهجرية غرة محرم يوم واحد، المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول يوم واحد، ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب يوم واحد، العيد الوطني ،2 3 ديسمبر/ كانون الأول يومان، عيد الفطر المبارك بدءاً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وقفة عيد الأضحى المبارك 9 ذو الحجة يوم واحد، عيد الأضحى المبارك ،10 ،11 12 ذو الحجة ثلاثة أيام، رأس السنة الميلادية أول يناير/ كانون الثاني يوم واحد . ووفق القرار باستثناء العطلات التي ترتبط بالأعياد، يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة في المادة السابقة إلى بداية الأسبوع أو نهايته، وذلك إذا وقعت بين يومي عمل . ولا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع . وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية بالعطلات الرسمية في الدولة . ولا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القرار بالآتي: ما يقرره رئيس الدولة أو مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الأعمال فيها، حق الإمارات الأعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة بها في مناسبات الإمارة الخاصة، أو أية مناسبات أخرى . وطلب القرار من جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . كما أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً للمجلس في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية . ويقضي القرار بأن تنشأ جائزة سنوية تسمى “جائزة الإمارات الاجتماعية” لأفضل المبادرات الداعمة في المجالات المنصوص عليها في هذا القرار سواء من الأفراد أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والحكومية الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا القرار . وتهدف الجائزة إلى أن تكون حافزاً قوياً ومشجعاً لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، المساهمة في نشر مفهوم الشراكة الاجتماعية من خلال تكريم نماذج ومبادرات فاعلة لدعم وتقديم الخدمات الاجتماعية، تشجيع مؤسسات القطاع الأهلي والخاص والحكومي والأفراد بالدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية، إعداد وتطوير معايير تقييم جودة الخدمات الاجتماعية، نشر الوعي بأهمية ثقافة المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، تقدير جهد القطاع الخاص باعتباره جزءاً أساسياً من النهضة الشاملة في الدولة . وتمنح الجائزة في كل من المجالات الآتية: المجال الأول: تأهيل وتدريب وتشغيل القادرين على العمل بصفة عامة والذين يحصلون على مساعدات اجتماعية بصفة خاصة . المجال الثاني: رعاية الأطفال الأيتام، وأطفال الأسر المفككة، وعمالة الأطفال والأطفال مجهولي النسب والأطفال المساء إليهم وكذلك الأرامل والمطلقات ذوات الدخل المحدود . المجال الثالث: الإعاقة، والمتمثلة في تأهيل وتدريب وتعليم وتشغيل مختلف فئات الإعاقة وكذلك رعايتهم صحياً واجتماعياً ونفسياً . المجال الرابع: رعاية كبار السن ممن لا تتوافر لهم الرعاية في مجال الأسرة وعلى وجه الخصوص المعوزون منهم . المجال الخامس: تنمية المجتمعات المحلية الأقل حظاً والمتمثلة في تحسين وتطوير البيئة التحتية في المناطق الفقيرة والعمل على تأمين مصادر مياه نظيفة، وسكن مناسب، ومرافق للخدمات الأساسية كالمدارس والمستشفيات . . الخ . المجال السادس: الموارد البشرية والمتمثلة في تدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في المجالات سابقة الذكر من متطوعين ومتفرغين . وللجنة العليا للجائزة أن تضيف مجالات أخرى جديدة حسب حاجة المجتمع . وتمنح الجائزة للأشخاص الطبيعيين والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية العاملة في الدولة، والذين يكون لهم اسهام بارز في مجال أو أكثر من المجالات التي تمنح فيها الجائزة على أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن يكون من المواطنين أو المقيمين في الدولة، أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والسير والسلوك الحسن . 2- بالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية في الدولة: أن تكون المؤسسة ملتزمة بجميع الشروط وضوابط العمل والسلامة في الدولة، أن تمتلك المؤسسة برامج أو أقساماً أو مخصصات مالية لدعم العمل الاجتماعي ضمن هيكلها، ألا يكون العمل الذي ترشح الجهة لنيل الجائزة عنه من الأعمال التي تضطلع بها الجهة حسب قانون إنشائها . ويجوز للجنة أن تضع ضوابط إضافية تتفق مع طبيعة الجائزة والهدف منها . ويكون الترشيح للجائزة من قبل الجهات الآتية: أ) للجهات الحكومية أن ترشح للجائزة من تراه مناسباً لنيلها في أحد مجالاتها . ب) للجنة أن ترشح للجائزة من تراه أهلاً لها . ج) للمؤسسات أو الأفراد أن يتقدموا بأنفسهم بطلب ترشيح إلى اللجنة بصورة مباشرة . وتتمثل الجائزة في جائزة الإمارات الاجتماعية من الدرجة الأولى، وجائزة الإمارات الاجتماعية من الدرجة الثانية، وشهادة من الوزارة لدعم الحصول على شهادة المواصفات الدولية “ISO 26000” الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية . وتشكل اللجنة، بقرار من الوزير وبرئاسته وعضوية ما لا يجاوز 6 أعضاء من بينهم 3 على الأكثر من الشخصيات العامة في الدولة ويحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة ونطاق عملها . وتكون عضوية اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية حسب الحاجة . وتتولى اللجنة وضع القواعد اللازمة للتحكيم الخاص بالجائزة، والمهام الأخرى المنوطة بها بموجب قرار تشكيلها . ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بتشكيل أمانة عامة للجائزة من العاملين بصندوق المسؤولية الاجتماعية تتولى كافة أمورها الإدارية والمالية، ويحدد القرار اختصاصات هذه الأمانة، وإجراءات التقدم للترشيح للجائزة . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . وأصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية . ووفق القرار تهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية . وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، كما يكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء . وتتولى الهيئة الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يلي: 1- دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وعرضها على المجلس الوزاري للخدمات لاعتمادها . 2- اقتراح نظام إدارة الأداء وفقاً للضوابط المقررة بالقانون وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده . 3- النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات وفق القانون، ووضع النظام الخاص بذلك وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده . 4- مساعدة القطاع الحكومي على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية . 5- التأكد من التزام القطاع الحكومي بأحكام القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له . 6- التنسيق مع القطاع الحكومي حول ما يترتب على إعادة الهيكلة من آثار مالية وإدارية . 7- تدعيم مفاهيم الثقافة المؤسسية والتي ترتكز على تحفيز المهارات وتشجيع الاقتراحات والافكار المتميزة . 8- اقتراح نظام مبادئ السلوك المهني وآداب وأخلاقيات الوظيفة العامة . 9- تطوير سياسات التدريب بما يكفل المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة خاصة المواطنة . 10- تطوير نظام متكامل للموارد البشرية بما يكفل توفير البيانات المتكاملة عن الموارد البشرية في القطاع الحكومي وبما يسهم في دعم اتخاذ القرار . 11- التوصل مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالموارد البشرية بهدف الاطلاع على تجاربها وتطبيق افضل الممارسات الخاصة بها . 12- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة بهدف الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي واحتياجات الكوادر المواطنة للبعثات الدراسية بما يكفل توفير الكفاءات العلمية المواطنة . 13- وضع برامج لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي ومتابعة تنفيذها . 14- اقتراح الاجازات والعطلات الرسمية وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء . 15- اي اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء . إدارة الهيئة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة أحد الوزراء وثمانية أعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويتم تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم والأحكام الأخرى الخاصة بهم بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حالة غيابه أو خلو منصبه . ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للموارد البشرية في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية والقانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذا له وعرضها على المجلس الوزاري للخدمات لاعتمادها . 2- وضع الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها . 3- اعتماد المعايير والنماذج القياسية للموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومتابعة تطبيقها في القطاع الحكومي . 4- الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده . 5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما الى مجلس الوزراء لاعتمادها . 6- الموافقة على قبول الهدايا والمساعدات والهبات التي تقدم للهيئة . 7- أية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى قانون أو قرار من مجلس الوزراء . ويقوم مجلس الادارة برفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن انجازاته وعن سير العمل في الهيئة . ويجتمع مجلس الادارة ست مرات سنويا على الاقل بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في حالة غيابه، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة كما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه على الاقل . وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة . ولمجلس الإدارة ان يفوض الرئيس في بعض اختصاصاته . ويمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للوزير في القطاع الحكومي، وله أن يفوض المدير العام أو أياً من كبار موظفي الهيئة في اي من صلاحياته . ويكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من مجلس الادارة ويكون مقررا له . يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي: إعداد الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة ورفعها لمجلس الادارة لإقرارها ومتابعة تنفيذها، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التنسيق بين الهيئة والقطاع الحكومي في مجال الموارد البشرية ورفع التقارير الخاصة بتنفيذ القطاع الحكومي لقوانين ولوائح ونظم الموارد البشرية الى مجلس الإدارة، إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العامة للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة، إعداد الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، إعداد القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وذلك وفقاً لنظام ادارة الموارد البشرية، إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى مجلس الإدارة، أية اختصاصات اخرى يعهد اليه مجلس الإدارة بها، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى اي من كبار موظفي الهيئة . ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به ويصدر بتعيين أعضائه قرار من الرئيس . وتتكون إيرادات الهيئة من الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، الهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة، أية ايرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها . يخضع العاملون في الهيئة للقانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار . وتنقل كل المخصصات المالية الخاصة بديوان الخدمة المدنية والواردة في الميزانية العامة للدولة الى الهيئة، كما تنقل الى الهيئة كل أصول وموجودات ديوان الخدمة المدنية، وتحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية في كل الحقوق والالتزامات المرتبطة به . وتعتبر القرارات الصادرة عن كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار صحيحة ونافذة . يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً للمجلس بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2006 المعدل لقرار المجلس رقم 7 لسنة 2005 بشأن جداول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين، ولغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلاته . ويقضي القرار بأن تضاف المسميات الوظيفية المبينة ادناه إلى وظائف الدرجة الخاصة (أ)، والدرجة الخاصة (ب) الواردة في المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2006 المعدل لقرار المجلس رقم 17 لسنة 2005 في شأن جدول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين ولغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلاته: الدرجة الخاصة (أ) ملحق صحي، ملحق ثقافي، ملحق تجاري، مدير مشاريع، الدرجة الخاصة (ب) ملحق صحي مساعد، ملحق ثقافي مساعد، ملحق تجاري مساعد، مدير مشاريع مساعد، مدير إداري محكمة، مدير إداري نيابة عامة، مدير مكتب التدقيق الداخلي . وأصدر سموه قراراً لمجلس الوزراء باعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به . وطلب القرار من الجهات المعنية بمنح تراخيص السكن العمالي الجماعي عدم منح تراخيص إقامة هذا السكن اعتباراً من أول سبتمبر/ أيلول المقبل إلا وفقاً لأحكام هذا القرار . كما طلب من كل منشأة عاملة في الدولة لديها سكن عمالي جماعي مخصص لاستيعاب 500 عامل فأكثر أن توفق أوضاع ذلك السكن بما يتفق مع ما ورد في المادة الأولى خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ اعتباراً من 1/9/،2009 وطلب أيضاً من وزير العمل أن يصدر القرارات اللازمة بشأن وضع معايير للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل، ووضع الأحكام الواردة في هذا القرار موضع التنفيذ على أن تتضمن القرارات التي يصدرها وزير العمل بهذا الشأن الأحكام الانتقالية وضوابط التنفيذ والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة لذلك . ويقضي القرار أن تسري الأحكام والقرارات التي يصدرها وزير العمل على جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة . وأصدر سموه قرارين آخرين لمجلس الوزراء باعتماد اللائحة المالية للهيئة الوطنية للمواصلات ولائحة الموارد البشرية للهيئة الوطنية للمواصلات . وأصدر سموه قراراً لمجلس الوزراء بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية . وينص القرار على أن يمنح مساعد الوزير الراتب الأساسي المقرر للمدير العام والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه في هذا المنصب أيهما أكبر وتطبق لائحة الرواتب والبدلات الإضافية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 1999 وتعديلاته المخصصة لوكيل الوزارة على شاغلي وظائف مساعد الوزير، فيما لم يرد به نص في هذا القرار . وأصدر سموه قراراً لمجلس الوزراء باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه . وحدد القرار اختصاصات الوزارة ونص القرار على أن تتبع إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء وإدارة التعاون الدولي وإدارة الاتصال الحكومي الوزير، بينما تتبع إدارة التميز المؤسسي المدير العام . وتتبع المدير التنفيذي لشؤون البيئة إدارة الهواء وتغير المناخ والكيماويات والنفايات الخطرة، والاشعاع، والكوارث البيئية والطوارئ . وتتبع المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية إدارات الصحة الحيوانية والنباتية، الحجر، التنمية الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية، إدارة سلامة الأغذية، وتتبع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، إدارات الموارد المائية، البيئة البحرية والمناطق الساحلية، الثروة السمكية، التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، مكافحة التصحر، إدارة السدود، وتتبع المدير التنفيذي للشؤون الفنية إدارات المختبرات، مركز ابحاث البيئة البحرية، محطات التجارب، مركز المعلومات والإحصاء، التثقيف والتوعية . ويتبع المدير التنفيذي للخدمات المساندة إدارات الموارد البشرية، الموارد المالية، الشؤون القانونية، الخدمات، تقنية المعلومات . وأصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً للمجلس باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف . وحدد القرار اختصاصات الهيئة ويتبع رئيس الهيئة مكتب التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء . ويتبع المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية إدارات المساجد، الحج والعمرة، المراكز والمعاهد الدينية، الافتاء، الوعظ، البحوث ورقابة الإصدارات الدينية، بينما تتبع المدير التنفيذي لشؤون الأوقاف إدارتا أصول ومصارف الوقف، والاستثمارات الوقفية، في حين تتبع المدير التنفيذي للخدمات المساندة إدارات الاتصال الحكومي، الموارد البشرية والشؤون المالية، الخدمات العامة، تقنية المعلومات والشؤون القانونية . الخليـج ... __DEFINE_LIKE_SHARE__
مَن خـَِلق مثـَلـﮛ خلق مَليِون غَيـرﮛ мžιόùη.άĻзίή - سآبقاآ |
| | رقم المشاركة : [ 2 ] | |
| عضو ماسي | تسلم أخوي على الخبر والله يعطيك العافية __DEFINE_LIKE_SHARE__ | |
| ||
|
| | رقم المشاركة : [ 3 ] |
| المراقب العام | تسلم خيوو عالخبر
والله يعطيك العافية بأنتظار الزوود من جداااك ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
|
| |
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| إثارة قبل نهاية الأسبوع من forexpros.ae | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 04-29-2010 03:00 PM |
| افيدونا عن حائل إلى نهاية الأسبوع | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 03-02-2010 02:30 AM |
| 174 حادثاً و238 مخالفة في عطلة نهاية الأسبوع.. | بــטּـت ٱڷـξــرب | اخبار محلية و عالمية | 8 | 11-19-2009 05:17 AM |
| === أرقام زين مميزه (عرض نهاية الأسبوع) | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 05-01-2009 06:20 AM |