إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: كورس تحسين محركات البحث (seo) للمبتدئين (آخر رد :حسن سليمة)       :: رحلة انقاص وزنك تبدأ مع الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: جهاز كشف الذهب الألماني فالك الصقر (آخر رد :بندر عسيري)       :: دراسة جدوى زراعة الحناء: فرص استثمارية واعدة في صناعة التجميل (آخر رد :مصطفيي)       :: تسجيل حساب المواطن: الخطوة الأولى نحو الاستفادة من الدعم الحكومي (آخر رد :مصطفيي)       :: شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض (آخر رد :roknnagd213)       :: افضل فنادق مكة والمدينة (آخر رد :elzwawy)       :: دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق (آخر رد :elzwawy)       :: شراء الحذاء الجديد في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية الفراش في المنام (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-03-2009, 10:30 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

وحّد العام والخاص والعسكري وحدّد سِنّ التقاعد بـ 60 عاماً

«توحيد المزايا التقاعدية» يوصي برفع الاشتراكات لـ ٪24
«توحيد المزايا التقاعدية» يوصي برفع الاشتراكات لـ ٪24





أوصت مسودة مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين قطاعات (العام، الخاص، والعسكري) بمساواة اشتراكات القطاع الخاص مع الاشتراكات المعمول بها في القطاعين الحكومي والعسكري والمقدرة بـ 24 في المئة، كما اقترحت التزام الحكومة بسداد حصتها في فرع إصابات العمل بنسبة 3 في المئة من الراتب الأساسي للموظف أو الضابط أو الفرد.

ورأت مسودة توحيد المزايا التي تنشرها «الوسط» في جزئها الأول أن مجموع نسبة الاشتراكات في قانون التقاعد يبلغ 24 في المئة من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية (لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل)، في حين يبلغ مجموع الاشتراك في قانون التأمينات 18 في المئة وهو يقل عن قانون التقاعد بنسبة 6 في المئة.

كما أوصت لجنة توحيد المزايا بتحديد سِنِّ التقاعد للرجال والنساء بـ 60 عاماً، والأخذ بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك والمقدر بـ 4 آلاف دينار، ليشمل الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري.




وحد مزايا العام والخاص والعسكري ووحد سن التقاعد للرجل والمرأة بـ 60 عاماً (1)

مشروع «توحيد المزايا التقاعدية» يوصي برفع الاشتراكات لـ 24 ٪

الوسط - هاني الفردان

أوصت مسودة مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين قطاعات (العام، الخاص، والعسكري) بأنه تمت مساواة اشتراكات القطاع الخاص مع الاشتراكات المعمول بها في القطاعين الحكومي والعسكري والمقدرة بـ 24 في المئة، على أن تلتزم الحكومة بسداد حصتها في فرع إصابات العمل بنسبة 3 في المئة من الراتب الأساسي للموظف أو الضابط أو الفرد.

ورأت مسودة توحيد المزايا التي تنشرها «الوسط» في جزئها الأول أن نسبة الاشتراكات في قانون التقاعد يبلغ مجموعها 24 في المئة من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية (لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل) في حين مجموع الاشتراك في قانون التأمينات يبلغ 18 في المئة وهو يقل عن قانون التقاعد بنسبة 6 في المئة، فقد رأت لجنة توحيد المزايا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن نظام التقاعد أفضل من نظام التامين الاجتماعي بالنسبة لنسب الاشتراكات.


وأكدت اللجنة من خلال مسودتها ضرورة أن تتم إعادة النظر في نسب الاشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي وفق الدراسات الاكتوارية.

تعريف الأجر

فضلت المسودة الأخذ بتعريف قانون التأمين الاجتماعي في توحيد تعريف الأجر، إذ رأت أنه أكثر شمولية من تعريف قانون التقاعد، وقانون التقاعد العسكري الذي لم يضع تعريفاً للأجر أبداً، وأوصت اللجنة بتوحيد تعريف الأجر بالنسبة لجميع القطاعات وذلك بأخذ الأجر الأساسي المضاف إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والعمولات ذات الصفة الدائمة والمستمرة والذي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

حساب أجر الاشتراك

بالنسبة لحساب أجر الاشتراك فإن المسودة فضلت الأخذ بنظام قانوني التقاعد والعسكري المتغير، إذ إن احتساب أجر الاشتراك في القطاع الخاص يكون على أساس أجر شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، أو الشهر الذي التحق فيه المؤمن عليه، أما في القطاع العام فإنه يتغير طبقاً للتغير الذي يطرأ على الراتب، وعليه يحسب الاشتراك على أساس الراتب الفعلي في كل شهر.

4 آلاف حد أقصى لأجر الاشتراك

توافق أطراف لجنة توحيد المزايا التقاعدية على الأخذ بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك والمقدر بـ 4 آلاف دينار، ليشمل الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري، مع مراعاة تعديل السقف وفقاً لمستويات المعيشة القياسية وبموجب دراسة يعدها الخبير الاكتواري، إذ فسرت المسودة أسباب تحديد الحد الأقصى بالحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.

مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي

فضلت المسودة الأخذ بقانون التقاعد العسكري بشأن مدة خدمة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي (الشيخوخة) والتي تختلف عن قانوني التقاعد المدني والخاص، إذ احتسب قانون التقاعد العسكري معاش الشيخوخة على أساس 15 عاماً اشتراكاً وبلوغ سن الـ 60 للمؤمن عليه، و15 عاماً اشتراكاً وبلوغ سن الـ 55 للمؤمن عليها، و10 أعوام اشتراكاً في حال تقاعد المؤمن عليه بعد سن الـ 60 والمؤمن عليها بعد سن الـ 55 عاماً.

كما فضلت المسودة تعميم ما انفرد به نظام التقاعد العسكري باستحقاق المعاش دون تحديد سن معين للموظف شريطة توافر 15 عاماً خدمة، إذ لا توجد هذه الميزة في قانون التأمينات، فيما اشترط قانون التقاعد ذلك في حالتين فقط لإنهاء الخدمة إما الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.

وأخذت مسودة المشروع الموحد لمزايا التقاعد بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاش التقاعد المبكر، والذي يشترط 20 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليه الذي يقل عمره عن 60 عاماً، و15 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليها التي يقل عمرها عن 55 عاماً.

أما حالات الاستقالة فأخذت المسودة أيضاً بقانون التأمين الاجتماعي في ظل عدم وجود نص في القانون العسكري، وتحديد قانون التقاعد 15 عاماً مدة خدمة على الأقل وبلوغ سن الـ 55، إلا أن المسودة فضلت أن تكون حالات الاستقالة مقرونة 20 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليه الذي يقل عمره عن 60 عاماً، و15 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليها التي يقل عمرها عن 55 عاماً.

وحددت المسودة 10 سنوات مدة خدمة على الأقل في حال انتهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي أو بسبب إلغاء الوظيفة وذلك كما هو معمول به في قانون التقاعد، إذا لم ينص قانونا العسكري والخاص على ذلك.

توحيد سن التقاعد للرجل والمرأة بـ 60 عاماً

أوصت لجنة توحيد المزايا بتحديد سن التقاعد للرجال والمرأة بـ 60 عاماً، ولا يسمح بتجاوز هذا السن إلا في حدود خمس سنوات، إذا كان من شأن ذلك استكمال شروط استحقاق المعاش، هذا مع مراعاة أن قانون التقاعد العسكري لا يتجاوز فيها الضابط أو الفرد سن الـ 65 عاماً بعد تمديد ستة سنوات للمتقاعد.

مدة الخدمة للحصول على المعاش بسبب العجز أو الوفاة

أخذت المسودة بنظام التقاعد المدني والعسكري في ميزة استحقاق معاش العجز أو الوفاة غير الإصابي أو غير المُنهي للخدمة والذي ينص على أن يستحق المعاش أياً كانت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، حتى ولو كانت يوماً واحداً، وهو بخلاف ما جاء به قانون التأمينات الذي اشترط للحصول على المعاش اشتراك المؤمن عليه 6 أشهر متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة أو 12 شهراً متقطعة منها 3 الأشهر الأخيرة متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة.

المكافأة في حال استحقاق المعاش

فضلت المسودة الأخذ بنص قانوني التقاعد المدني والعسكري في صرف المكافأة الـ 3 في المئة بدلاً من الزيادة في المعاش 6 في المئة، على أن ترفع هذه النسبة إلى 10 في المئة أسوة بنظام التأمين الاجتماعي نظراً لوجود مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي بشأن تخيير الموظف بين المكافأة الـ 3 في المئة أو الزيادة في المعاش بواقع 10 في المئة.

وقد أعطى قانون التقاعد مكافأة 3 في المئة من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة محسوبة في التقاعد بحد أقصى 40 عاماً، ويجوز للمتقاعد الذي يبلغ سن 55 فأكثر تحويل هذه المكافأة إلى معاش إضافي يحسب له بنسبة 6 في المئة يضاف لمعاشه التقاعدي المستحق له.

المكافأة عن المدة الزائدة عن الحد الأقصى للمعاش

فضلت المسودة الأخذ بقانون التقاعد العسكري والذي يعطي مكافأة عن المدة الزائدة عن (32) عاماً محسوبة في التقاعد بواقع 15 في المئة من الراتب السنوي عن كل سنة وبحد أقصى 8 أعوام، ورأت اللجنة أن المدة الزائدة التي تمنح فيها المكافأة بنسبة 15 في المئة في التقاعد المدني بواقع سبعة أعوام، في حين أن التقاعد العسكري يمنح 8 أعوام بزيادة عام عن التقاعد المدني.

كما فضلت المسودة أبعاد ما هو معمول به في قانون التأمينات والذي فضل تعويضاً من دفعة واحدة بواقع (11 في المئة) من الأجر السنوي (متوسط السنتين الأخريين) عن كل سنة من السنوات الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش مهما كان عدد هذه السنوات.

المكافأة في حال عدم استحقاق المعاش

رأت اللجنة أن نسبة المكافأة في القطاعات الثلاثة متساوية وهي الـ 15 في المئة، أما الاختلاف فإنه في متوسط الأجر، وبالتالي فإن المسودة فضلت نظام التقاعد المدني والعسكري اللذين يفضلان على نظام التأمين الاجتماعي، إذ تحسب المكافأة على أساس آخر مرتب استحقه الموظف عند تركه الخدمة وليس على أساس متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخريين كما هو مطبق في قانون التأمين الاجتماعي.


وأوصت اللجنة بعدم صرف المكافأة فوراً على أن يعاد النظر في الشروط الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لصرف المكافأة.

المكافأة في حال الفصل بغير الطريق التأديبي أو لإلغاء الوظيفية

اعتمدت مسودة مشروع قانون توحيد المزايا التقاعدية ما جاء في قانون التقاعد، إذ لم ينص القانونان العسكري والتأمين الاجتماعي على ذلك، وقد أعطى القانون المدني مكافأة بواقع 15 في المئة من الراتب السنوي محسوباً على أساس آخر مرتب استحقه الموظف عن انتهاء خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي وذلك عن كل عام من أعوام خدمته مضافاً إليها نصفها على أن لا تزيد المكافأة على مرتب أربعة أعوام.

الأجر الذي تحسب على أساسه المنافع

فضلت المسودة الأخذ بنظام التقاعد العسكري الذي يسوي المعاش التقاعدي بحسب الراتب الأساسي الأخير، مؤكدة أن الأخذ بالراتب الأخير أفضل من متوسط الأجر خلال العامين الأخيرين الذي يعتمده قانون التأمين الاجتماعي.

وفي حالات العجز أو الوفاة الطبيعية أو الوفاة بسبب إصابة فقد أخذت المسودة بما هو معمول به في نظام التقاعد العسكري الذي يسوي المعاش بحسب الراتب الشهري الأخير أيضاً، أما في حال التعويض الذي يصرف في حالة عدم استحقاق المعاش فيؤخذ بنظام التقاعد المدني والعسكري، والذي يكون على أساس الراتب الأخير الخاضع للاشتراك.

المنح التي تصرف إلى المستحقين

أخذت اللجنة بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري بشأن منحة الوفاة، إذ عادل القانونان منحة الوفاة بمرتب ستة أشهر أو معاش ستة أشهر بحسب الأحوال، وتصرف إلى الأرملة أو أكبر الأولاد أو المستحقين عن المتوفى، ورفضت اللجنة تحديد سقف لقيمة المنح كما هو معمول به حالياً في قانون التأمينات «بحد أقصى عشرة آلاف دينار».

أما التعويض في حال الوفاة فقد عممت المسودة تجربة القانون العسكري على الجميع وفرضت تعويضاً في حال الوفاة بمعدل ثلاثة رواتب إذا كان المستحق على رأس الخدمة وقت حدوث الوفاة، وهو الأمر الذي لم يكن معمولاً به في قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وبخصوص منحة الزواج فقد أخذت المسودة بنص قانوني التقاعد المدني والعسكري في صرف المنحة بحسب معادلة الصرف المتمثلة في 18 شهراً من معاش المستحق، مع إلغاء الحد الأدنى (540 ديناراً) إذ إن المنحة التي تصرف للمعاش تتعدى هذا الرقم بحسب نسبة الحد الأدنى للمعاش المستحق.

كما حددت المسودة نفقات الجنازة براتب ثلاثة أشهر أو معاش ثلاثة أشهر، كما هو معمول به في قانون التقاعد المدني، بحد أقصى أربعة آلاف دينار كما هو موضح في قانون التأمين الاجتماعي.

تخفيض المعاش

رفضت المسودة تخفيض المعاش التقاعدي في أية حالة من الأحوال، وأخذت المسودة بما هو معمول به في القانون العسكري الذي لا توجد به أي نسب لتخفيض المعاش، فيما يعمل قانون التقاعد المدني على خفض المعاش في حالة الاستقالة بواقع 5 في المئة، وإذا كان سن المحال دون الـ 45 بواقع 2.5 في المئة، أما قانون التأمين الاجتماعي فتبلغ نسبة التخفيض 20 في المئة إذا كان سن المحال دون 45 عاماً، و10 في المئة من 45 إلى 50 عاماً، و10 في المئة إذا كان سنه من 50 إلى 55 عاماً.

تخفيض المكافأة في حال عدم استحقاق المعاش

رفضت مسودة توحيد المزايا وجود أي تخفيض في المكافأة، وذلك بأخذها ما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي الذي نص على أن «التعويض الذي يصرف في حال عدم استحقاق المعاش دون أي تخفيض»، وذلك رغم نص قانوني التقاعد المدني والعسكري على خصم 25 في المئة في حال الاستقالة إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات، و20 في المئة إذا زادت الخدمة ما بين 5 و10 سنوات، و15 في المئة إذا كانت الخدمة ما بين 10 و15، و10 في المئة إذا كانت الخدمة ما بين 15 و20، و5 في المئة إذا كانت الخدمة أكثر من 20 عاماً، على ألا تخفض المكافأة في حالة الاستقالة لأسباب صحية تهدد حياة الموظف بالخطر أو في حال التفرغ لذوي الاحتياجات الخاص.

المدد الافتراضية المضافة قبل بلوغ سن الستين

أخذت المسودة بشأن إضافة خمس سنوات كمدة افتراضية بقانون التقاعد العسكري الذي يعطي خمس سنوات مدة افتراضية في حال انتهاء الخدمة بالإحالة المبكرة عن عمر 55 عاماً وبما لا يجاوز إجمالي المدة (32) عاماً أو المدد الباقية لبلوغ سن الستين، وهي المدة التي لم ينص عليها قانون التأمين الاجتماعي.

المدد الافتراضية المضافة في سن 60 للرجل و55 للمرأة

أقرت المسودة في حال استحقاق المعاش لمن يتقاعد ببلوغ سن 60 سنة أو أكثر للمؤمن عليه، أو ببلوغ 55 سنة أو أكثر للمؤمن عليها، مدة اشتراك افتراضية قدرها 5 سنوات دون سداد أية اشتراكات عنها بشرط عدم تجاوز مجموع مدد الاشتراك بعد الإضافة 30 عاماً وإلا خصمت الزيادة من المدة الافتراضية، وذلك كما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي، إذ إن قانوني التقاعد المدني والعسكري لم ينص على ذلك.

كما أخذت المسودة بما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي بإضافة مدة اشتراك قدره ثلاث سنوات أو المدة المكملة لبلوغ المؤمن عليه 60 عاماً والمؤمن عليها 55 عاماً إن قلت عن ذلك وذلك في حال استحقاق معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين، في ظل عدم نص قانوني التقاعد المدني والعسكري على ذلك أيضاً.

ضم مدد الخدمة السابقة لتاريخ خضوع المؤمن عليه

أخذت المسودة بقانون التأمين الاجتماعي الذي جوز للمؤمن عليه ضم المدد السابقة لخضوع الموظف أينما قضيت وذلك وفقاً لجدول خاص لهذا الغرض يعد من قبل الخبير الاكتواري، ودون احتساب أي مبالغ كما هو معمول به حالياً في قانون التقاعد المدني والعسكري وذلك عندما اشترط دفع مبلغ دفعة واحدة يعادل 24 في المئة من الرتب الشهري الأساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة، وبما في ذلك كسور الشهر.

المدد الافتراضية

فضلت المسودة الأخذ بما نص عليه القانون العسكري الذي جوز شراء مدة ليس لها واقع وبحد أقصى قدره خمس سنوات، بحيث لا تقل مدة الخدمة عن 25 عاماً وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم، عند انتهاء الخدمة على 32 عاماً، وهو النص غير المعمول به في قانون التأمين الاجتماعي.

الزيادة المضافة إلى المعاش سنوياً بواقع 3 ٪

أخذت اللجنة في توصياتها بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري وذلك من خلال نصهما على زيادة المعاشات المستحقة اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1975 والمعاشات التي تستحق اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 1995 بواقع (3 في المئة) مركبة سنوياً دون سقف محدد، وهو الأمر الذي لم ينص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.

الزيادة عند ربط المعاش

أخذت المسودة بقانون التأمين الاجتماعي الذي نص على إضافة الزيادة عند احتساب المعاش بواقع 15 في المئة إذا بلغ أقل من 50 ديناراً، و10 في المئة إذا بلغ 50 ديناراً وأكثر، مع مراعاة تخيير المتقاعدين بين الزيادة في المعاش بواقع 10 في المئة بدلاً من 6 في المئة أو مكافأة لـ 3 في المئة، وخصوصاً أن الزيادة عند ربط المعاش غير معمول بها في قانوني التقاعد المدني والعسكري.

تسوية المعاش التقاعدي/ الشيخوخة

فضلت المسودة النظام المعمول به في قانون التقاعد العسكري والذي يسوي معاش الضابط أو الفرد على أساس 1/40 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 80 في المئة من هذا الراتب، وخصوصاً أن قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي يسويان المعاش على أساس 1/50 جزاء من الراتب الأساسي.

الحد الأقصى النسبي

أوصت اللجنة بأن تبقى الـ 80 في المئة كحد أقصى نسبة للمعاش وذلك لتماثله في القوانين الثلاثة.

الحد الأدنى النسبي لمعاش العجز والوفاة الطبيعيين

أخذت المسودة بما هو معمول به في قانون التقاعد العسكري الذي أعطى 50 في المئة من الراتب الأساسي الشهري الأخير، وذلك بعد أن أعطي قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي 40 في المئة فقط.

الحد الأقصى النسبي لمعاش إصابة العمل

أوصت اللجة بأن تبقى نسبة الـ 80 في المئة كحد أقصى نسبي لمعاش الإصابة، وذلك لتماثلها في القوانين الثلاثة.

__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رسام ايرانى خطير جدا وهذه بعض اعمال محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-29-2010 01:40 AM
سيد ضياء الموسوي يتشمت على الوفاق و رواتب التقاعد محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-02-2009 04:00 PM
الوفاق تطالب بزيادة رواتب المواطنين 25 % بدلاً من زيادة النواب محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-26-2009 02:50 AM
النعيمي يأمر بزيادة رواتب العسكريين المحليين غير المواطنين في دوائر عجمان شيطونة الـ ع ـين اخبار محلية و عالمية 11 01-11-2009 07:45 PM
70 - 100% زيادة رواتب غير المواطنين في دوائر أم القيوين (****) اخبار محلية و عالمية 15 12-04-2008 12:11 AM


الساعة الآن 02:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML