| |
ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...
ÇäÖã ÇáíäÇ|
#1
| ||
| ||
| 08-09-12 01:23 PM ورقة السيد رضوان الموسوي في مؤتمر ماذا بعد تقرير بسيوني بسم الله الرØ*من الرØ*يم Ø*ل جمعية أمل عنوان للإضطهاد السياسي وØ*ل دولة المؤسسات والقانون إقدام السلطة على Ø*ل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية ما بعد تقرير بسيوني وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 3 يونيو 2012م، قامت برفع دعوى قضائية بطلب Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك في «ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأØ*كام الدستور وقوانين مملكة البØ*رين وفي 19 يونيو عقدت أول جلسة ، وفيها قرر القاضي إرجاء وتأجيل القضية الى 7 أكتوبر 2012م لإستكمال الخصومة وعقد المواجهة القضائية وإستكمال التوكيل الخاص بالشيخ المغيب سماØ*ة العلامة الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ المسجون ظلماً في سجن جو المركزي عنبر الأمل وفي تطور مفاجئ وبدون سابق أنذار تقوم وزارة العدل بتقديم موعد مØ*اكمة جمعية أمل من 7 أكتوبر 2012م - الى 9 يوليو 2012م بدون وجه Ø*ق وبقرار سياسي بØ*ت وقضاء مسيس وتØ*كم في نفس هذا اليوم على Ø*ل جمعية العمل الاسلامي أمل بالØ*ل والتصفية وØ*جز ممتلكاتها وبيع أصولها Ø*تى بدون عقد خصومه قضائية وبدون Ø*ضور الجمعية أو مØ*امي الجمعية لأنهم لم يتمكنوا من التوكيل واجراءات التوكيل الخاصة بسماØ*ة العلامة الشيخ المØ*فوظ المسجون في سجن جو المركزي والمØ*كوم بعشر سنوات ظلماً أننا في جمعية أمل ومن خلال هذه الورقة المقدمة إليكم أيها الأساتذه و الأخوة والأخوات نستعرض بطلان قرار الØ*ل لجمعية العمل الاسلامي . ونØ*اول أن نكون نØ*ن المدافعين عن الجمعيات السياسية وخط الدفاع الأول لØ*ق العمل المؤسساتي السياسي والØ*قوقي ومن أولى واجباتنا هو صون Ø*ق العمل السياسي بما تكفله الأعراف والمواثيق الدولية وقوانين الأØ*زاب والتجمعات العالمية. فكل ما جرى بعد وصول لجنة تقصي الØ*قائق اللجنة الملكية ( بسيوني ) واللجنة الموازية لقوى المعارضة والØ*قوقيين وفي البند الذي ذكر فيه تفصيل الإضطهاد السياسي أشار التقرير إلى نموذج الإضطهاد السياسي ممثلاً في الظلم والإضطهاد السياسي الذي تعرض له قيادات جمعية أمل وجمعية العمل الاسلامي بالتØ*ديد مقراً واسما من قبل السلطة ممثله في جهاز الامن الوطني والبلطجية التابعة للسلطة ومن قبل الإعلام الرسمي ممثلاً في الاذاعة والتلفزيون والصØ*افة. Ø*يث نستعرض خواء الإتهامات أولاً ومن ثم نستعرض التسلسل القضائي في تقديم بلاغ Ø*ل الجمعية وما جرى بعدها من سيناريوهات سريعة بأجل المØ*كمة ومن ثم تقديم الأجل ومن ثم الØ*ل بدون صفة قانونية تسقط الأتهامات وتسقط الدعوى ككل فقد تقدمت وزارة العدل بتاريخ 3 يونيو 2012م برفع الدعوى القضائية 19 يونيو 2012م أول جلسه في المØ*كمة الإدارية الكبرى تم تأجيل القضية لتاريخ 7 أكتوبر 2012م 9 يوليو 2012م تم تقديم القضية بدون إعلام جمعية العمل الاسلامي أو مØ*امي هيئة دفاع الجمعية 9 يوليو 2012م ( اي بنفس اليوم ) تم Ø*ل جمعية العمل الاسلامي ( أمل ) في سابقة خطيرة وبدون Ø*ضور ممثلي الجمعية أو مØ*امي هيئة الدفاع تم أعطاء جمعية أمل 45 يوم لتقديم طلب إستئناف لقرار الØ*ل بتاريخ 26 أغسطس تقدمت امل بطلب رسمي لتقديم الإستئناف و وقف دعوى تنفيذ الØ*كم تم قبول الطلب تØ*ت رقم 2527 - 2012 أرسلت المØ*كمة أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2012م جلسة الإستماع لطلب الاستئناف وبالرجوع لأصل القضية وفي القانون فأننا نرى : «القانون يعطي الوزير أØ*د خيارين، الأول إيقاف الجمعية ثلاثة أشهر ورفع دعوى خلالها لØ*ل الجمعية، أو رفع دعوى مباشرة على الجمعية لØ*لها وهو ما Ø*صل». ولكن ليس بإستخدام هذا الØ*ق في المدة المعينه في القانون وأيضاً «القانون يلزم أن يتم نظر الدعوى في مدة أقصاها شهر، فيما وجدنا أن القضية تم تأجيل البت فيها إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل». وتتلخص القضايا المرفوعة ضد جمعية أمل Ø*سب مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها :عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراØ*ة والØ*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها انها فوق الدستور وفقاً لتصريØ*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المØ*ددة قانوناً. وسوف ندخل الآن في تفاصيل بطلان الØ*كم جملة وتفصيلا وبطلان Ø*كم المØ*كمة وبطلان Ø*كم القضاء بØ*ل جمعية أمل السبب الأول: جاء الØ*كم الطعين المذكور مخالفا لصØ*يØ* القانون والثابت بالأوراق، مجØ*فا بØ*قوق المستأنفة، فإنه تطعن عليه بالاستئناف هو الدفع ببطلان الØ*كم لاخلاله بØ*ق الدفاع، إذ إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تØ*قيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم لØ*ق أشمل وأعمق هو Ø*ق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يØ*كم دون سماع جميع الأطراف إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الØ*قيقة، ويجب اØ*ترام هذا الØ*ق للخصوم سواء أمام مØ*كمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي اØ*ترام هذا الØ*ق للخصوم من الناØ*ية الشكلية بل يجب اØ*ترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل Ø*كم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر Ø*كما باطلا وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري مØ*كمة أول درجة قد أخلت بØ*ق المستأنفة في الدفاع Ø*ين قامت بتعجيل نظر الدعوى وتØ*ديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد إذ ان الجلسة التي Ø*ددتها المØ*كمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابقة سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام المØ*كمة والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانوني لها في السجن وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتا وإجراءات وهو الأمر الذي جعل ذات المØ*كمة تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 7 أكتوبر 2012 استجابة لطلب الØ*اضر عن المستأنفة، وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد، وقال لذلك فإذا ما قررت مØ*كمة أول درجة تعجيل الدعوى دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لتقديم ردها مع الوكالة السبب الثاني للدفع ببطلان صØ*يفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية، وبين أنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن تتوافر الصفة القانونية فيمن يمثل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن Ø*ائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية. وإنه يتعين لإنشاء وتنظيم ذلك الجهاز صدور مرسوم بذلك، فالمرسوم هو الأداة القانونية التي يتم بموجبها إنشاء جهاز قضايا الدولة كما نصت على ذلك صراØ*ة المادة (60) سالفة الذكر، فلا وجود قانونيا لما يسمى جهاز قضايا الدولة ما لم يصدر المرسوم الذي ينظم ذلك الجهاز لØ*د الآن. وإن الادعاء بوجوده دون المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صريØ*ة واضØ*ة للقانون؛ الأمر الذي يتعين معه الØ*كم بعدم قبول الدعوى وبطلانها لرفعها من غير ذي صفة إجرائية لذلك فØ*كم المØ*كمة باطل ولا يمكن قبوله قانونياً فتلك الأوراق لا Ø*جية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تنشئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم المذكور سابقاً. السبب الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرا إلى أن مخالفة القانون تتØ*قق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها ان الجمعية المستأنفة قد أخلّت إخلالا جسيما بأØ*كام النظام الأساسي للجمعية والمادة (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بما يØ*ق معه للمØ*كمة القضاء بØ*لها عملا بما نصت عليه المادة (23) من القانون ذاته والتي تنص على أنه: (يجوز لوزير العدل أن يطلب من المØ*كمة الكبرى المدنية الØ*كم بØ*كم الجمعية السياسية وتصفية أموالها وتØ*ديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأØ*كام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المØ*ددة في الØ*كم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الØ*كم استنادا إليها)، وأردف أنه ولما كان الØ*كم المستأنف في قضائه بالØ*ل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، وذلك من عدة وجوه: أولها: انه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي المادة ذاتها التي استند إليها الØ*كم المستأنف، نجد أن عباراتها جاءت واضØ*ة في Ø*صر المخالفات التي تبرر الØ*كم بØ*ل الجمعية في مخالفة أØ*كام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر الØ*كم بالØ*ل ان المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد اشترطت للØ*كم بالØ*ل أن تكون هناك لمخالفة لأØ*كام الدستور أو للقانون وأن تكون تلك المخالفة جسيمة فليست كل مخالفة للدستور أو القانون تصلØ* أن تكون سببا في القضاء بØ*ل الجمعية. السبب الرابع وهو مخالفة الثابت بالأوراق، جانب الØ*كم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق Ø*ين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة. وتتمثل مخالفة الØ*كم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع لصØ*يفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في عام 2010 ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت ويؤكد ذلك ما جاء في البند رقم (4) من الصفØ*ة الرابعة من صØ*يفة الدعوى إذ يزعم المستأنف ضده في ذلك البند بأن المستأنفة قد خالفت القانون إذ عقدت مؤتمرها العام في مأتم سار وهو أØ*د دور العبادة؛ ما يعني أن المستأنف ضده يقر بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام للأعوام السابقة على عام 2010 فتلك واقعة لا يجØ*دها المستأنف ضده، وواصل أما بشأن المؤتمر العام لعام 2011 فإنه نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد ونتيجة لاعتقال مجموعة من أعضاء الجمعية المستأنفة ومنهم الأمين العام للجمعية ونائبه؛ وأيضاً لم تقم جمعية سياسية أخرى في البØ*رين عام 2011م أي مؤتمر عام أو تداولي أو دوري وأيضاً ذلك نظراً للظروف السياسية التي مرت بالبلد، الأمر الذي Ø*ال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام ولاسيما أن المستأنفة كانت تعقد مؤتمرها العام في شهر يونيو من كل عام. وبالرجوع للنصوص ولدعاوي الØ*ل المتعلقة بقرار Ø*ل جمعية العمل الاسلامي وبعض ردود هيئة الدفاع التابع للمدافع للجمعية نرى بطلان الØ*كم جملة وتفصيلاً والقضية ليست مرتبطه بالقوانين ولا الأنظمة المنظمة لعمل الجمعيات السياسيه وعدم مواجهة وزارة العدل السياسية والقضائية يبطل القضية ويفرغ القضية من مØ*تواها ![]() ÇáãÕÏÑ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
![]() |
| ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ) |
| |
ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå | ||||
| ÇáãæÖæÚ | ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ | ÇáãäÊÏì | ãÔÇÑßÇÊ | ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ |
| ورقة السيد c | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 03:00 PM |
| يلقي الورقة | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 02:10 PM |
| يلقي الورقة | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:50 PM |
| يلقي الورقة | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:20 PM |
| باريس "قلقة  | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 08-25-2012 04:40 AM |