...


         ::   ( : )       ::   ( :elzwawy)       ::  :  ( :elzwawy)       ::   ( :roknnagd213)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
08-28-2012, 12:50 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

27-08-12 10:50 PM

‫«أمل» تتقدم باستئناف ضد *كم قضائي ب*لها
الصباغ: تقرير شامل عن إغلاق الجمعية سيقدم في «مراجعات جنيف»

الوسط - *سن المد*وب


قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ إن «الجمعية تقدمت أمس الأ*د (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف ال*كم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى ب*لها».وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «هيئة الدفاع عن الجمعية تقدمت بالطلب المذكور»، داعياً إلى «قبوله شكلاً ومضموناً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية».


الصباغ: تقرير شامل عن إغلاق الجمعية سيقدم في «مراجعات جنيف»

«العمل الإسلامي» استأنفت قضائيّاً أمس قرار *لها

الوسط - م*رر الشئون الم*ليةأعلن القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ أن «الجمعية تقدمت أمس الأ*د (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف ال*كم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى ب*لها».وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «هيئة الدفاع عن الجمعية تقدمت لدى م*كمة الاستئناف العليا المدنية بالطلب المذكور، داعياً إلى «قبوله شكلاً ومضموناً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية».

وشدد بقوله: «إننا في جمعية العمل الإسلامي أص*اب *ق، وقد أعددنا ملفّاً ضخماً لتقديمه في مراجعات جنيف في سبتمبر/ أيلول المقبل عن الملف ال*قوقي في الب*رين، وإرساله إلى مختلف الجهات والمؤسسات ال*قوقية والدبلوماسية، كأول *زب سياسي يتم *له بعد صدور تقرير لجنة تقصي ال*قائق التي رأسها السيد بسيوني».

وعن أسباب تأخر الجمعية في تقديم طلب الاستئناف؛ قال: «تأخرنا في تقديمه لصعوبة ال*صول على الأوراق الرسمية للمراسلات التي تمت بيننا وبين وزارة العدل بعد مداهمات القوات الأمنية مقر الجمعية خلال فترة السلامة الوطنية ومصادرتها لها».وجاء في ص*يفة دعوى الاستئناف التي تقدم بها الم*امي عبدالله الشملاوي بصفته وكيلاً عن الجمعية أن سبب تقديم الطعن في الاستئناف من *يث الشكل أنه «لما كان الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية كافة وقدمته المستأنفة التي تملك تقديمه خلال الميعاد القانوني وفقاً ل*كم المادة (216) من قانون المرافعات؛ الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً».

وأضاف «أما من *يث الموضوع؛ فإن السبب الأول هو الدفع ببطلان ال*كم لإخلاله ب*ق الدفاع، إذ إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات ت*قيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم ل*قٍّ أشمل وأعمق هو *ق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن ي*كم دون سماع جميع الأطراف؛ إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة ال*قيقة، ويجب ا*ترام هذا ال*ق للخصوم سواء أمام م*كمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي ا*ترام هذا ال*ق للخصوم من النا*ية الشكلية بل يجب ا*ترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل *كم يخلُّ بمبدأ المواجهة يعتبر *كماً باطلاً وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري».وأردف «وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت م*كمة أول درجة؛ خالفت القانون وأخلَّت ب*ق المستأنفة في الدفاع *ين قامت بتعجيل نظر الدعوى وت*ديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد إذ إن الجلسة التي *ددتها الم*كمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابقة سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام الم*كمة والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانون لها في السجن وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتاً وإجراءات وهو الأمر الذي جعل الم*كمة ذاتها تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، استجابة لطلب ال*اضر عن المستأنفة؛ وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد».

وأكمل الشملاوي «أما السبب الثاني، فكان الدفع ببطلان ص*يفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية».

وواصل «فيما جاء السبب الثالث لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ فلما كان ال*كم المستأنف في قضائه بال*ل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه؛ وذلك من عدة وجوه: أولها: إنه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي المادة ذاتها التي استند إليها ال*كم المستأنف؛ نجد أن عباراتها جاءت واض*ة في *صر المخالفات التي تبرر ال*كم ب*ل الجمعية في مخالفة أ*كام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر ال*كم بال*ل؛ لذلك فإذا ما استند ال*كم المستأنف في قضائه بال*ل إلى مخالفة الجمعية المستأنفة لأ*كام نظامها الأساسي؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه».

وأشار الم*امي الشملاوي إلى أن «السبب الرابع هو مخالفة الثابت بالأوراق، إذ جانب ال*كم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق *ين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة، ويتمثل مخالفة ال*كم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع إلى ص*يفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في العام 2010 ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت، أما بالنسبة إلى العام 2012؛ فإن المستأنفة لم تُعط أية فرصة لعقد مؤتمرها إذ سبقها المستأنف ضده بإقامة الدعوى الماثلة؛ مما *ال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام الذي كان من المفترض أن يعقد في شهر يونيو/ *زيران».


يشار إلى أن «الم*كمة الإدارية قضت في جلستها (9 يوليو/ تموز 2012) ب*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ل*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل).وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية ل*ل الجمعية المذكورة؛ وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب *ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صرا*ة وال*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصري*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات الم*ددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن «الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تص*ي* جميع هذه المخالفات، *يث امتنعت الجمعية عن تص*ي*ها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن».

ص*يفة الوسط الب*رينية - العدد 3642 - الإثنين 27 أغسطس 2012م الموافق 09 شوال 1433هـ‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML