ينصقانون العقوبات لم يجرم حق الشعب في المطالبة بتغيير نظامه السياسي إذا لم يقترنمع المطالبة استعمال القوة أو وسيلة غير مشروعة، فالمادة (160) من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلبأو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولةبالقوة أو التهديد أوأية وسيلة أخرى غير مشروعة."
مما مفاد النص إن التظاهر في الشوارع وإقامة الاعتصامات للمطالبةبإسقاط النظام السياسي لا تعد ضمن الوسائل غير مشروعة فهي وسائل مشتقة من حريةالتعبير وحق التجمع السلمي وهما مكفولان دستورياً ودولياً، ومن ثم لا تدخل أعمالالمطالبين بإسقاط النظام تحت طائلة التجريم والعقاب طبقاً لقانون العقوبات الذياشترط لتجريم تغيير النظام أن يقترن ذلك بوسائل غير مشروعة كالقوة أو التهديدبالقتل أو التفجير أو غير ذلك، فثورتنا التزمت السلمية ولم تخرج عنها.