إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-08-2010, 10:50 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

ثمار البحر
نظرة فقهية جديدة

لسماحة المرجع الديني الكبير
سماحة آية الله العظمى
السيد محمد حسين فضل الله
دام ظله الشريف



__________________________




﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾
المشهور لدى فقهائنا حرمة أكل حيوانات البحر إلا ما كان من صنف السّمك الذي له فلس، وهذا ما استقرّت عليه الفتوى لدى معظم الفقهاء المتأخّرين، حتى غدا هذا الحكم راسخاً في أذهان العامة والخاصة، وربّما عدّ مـن منفردات الإماميّة. إلاّ أنّ الحرمة ـ في رأينا ـ ليست تامة، ولا هي من الواضحات أو الضرورات، والتحقيق العلمي لا يساعد عليها، وبالتالي، فثمة وجه وجيه للقول بالحلية، كما مال إلى ذلك بعض المحقّقين من الفقهاء.
وهذه الدراسة هي خلاصة بحثنا حول هذه المسألة.



محمد حسين فضل الله



مقدّمة عامة
يقدم الكتاب الجديد لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف، الصادر عن دار الملاك في بيروت، نظرة فقهية جديدة حول مسألة ثمار البحر، حيث أن المشهور لدى فقهاء الامامية حرمة أكل حيوانات البحر إلا ما كان من صنف السّمك الذي له فلس، وهذا ما استقرت عليه الفتوى لدى معظم المتأخرين منهم، حتى غدا هذا الحكم راسخاً في أذهان العامة والخاصة، وربّما عدّ من منفردات الإمامية.

إلاّ أنّ الحرمة ـ في رأي سماحة السيد ـ ليست تامة، ولا هي من الواضحات أو الضرورات، والتحقيق العلمي لا يساعد عليها، وبالتالي، فثمة وجه وجيه للقول بالحلية، كما مال إلى ذلك بعض المحققين من الفقهاء.

يشير سماحة السيد الى ان الأصل الأولي هو حلية كل ما خلق الله من طعام أو شراب، فلا يحرم من ذلك إلاّ ما دلّ الدليل على حرمته بالخصوص. والنصوص العامة الواردة في الحلية على ثلاثة أنواع:

فهناك عمومات الحل التي تثبت حلية كل ما في الأرض، وهناك ما يدل على حلية كل ما يطعمه الإنسان، وهناك ما يدل على حلية مطلق صيد البحر وطعامه. وهذه العمومات إذا تمّت، ولو في نوع منها، فإنها ستشكل مرجعاً لدى الشك، كما تثبت الدراسة انه لا مخصص لهذه العمومات.

عمومات حل ما في البحر:
تدل الآيات القرآنية على عمومات حل ما في البحر، قال تعالى ﴿أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾، حيث إن الآية قد علّقت الحلية على ما يصطاد من البحر، من دون تقييد بنوع خاص منه. فيفهم منه عرفاً، أن صيد البحر هو الموضوع للحكم.

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وقال في محكم كتابه: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾...


إن المستفاد من هاتين الآيتين الشريفتين، أن واحدة من أهم فوائد ومنافع البحار التي سخرها الله للإنسان، هي أن يأكل منها لحماً طرياً، وهذا التسخير بإطلاقه شامل لكل حيوانات البحر وما فيه من أسماك وحيتان وغيرها، فكل ذلك محلل ومباح للإنسان.

حكم حيوان البحر من غير السمك:
يستعرض سماحة السيد الأدلة الموجودة في هذا المقام ليخلص الى انه ليس هناك دليل تام على حرمة الحيوان البحري الذي لا يكون من جنس السمك. ويناقش سماحته الادلة التي تورد للدلالة على الحرمة ليلاحظ إن تحقق الإجماع على الحرمة غير محرز..كما يشير الى أنّ كلاً من المحقق الأردبيلي في "الشرح"، والمحقق السبزواري في "الكفاية"، والفيض الكاشاني في "المفاتيح"، والمحقق النراقي في "المستند"، يظهر منهم التشكيك في حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوان...

السمك الذي لا فلس له:
المشهور هو حرمة أكل حرمة السمك الذي لا فلس له، بل ان البعض ذهب الى أن حرمته من ضرورات المذهب، ولكن سماحة السيد يتحفظ عن ذلك، لأن المسألة ليست من المسائل الضرورية، بل من المسائل الاجتهادية النظرية والناشئة من مدارك وأدلة معروفة وموجودة بين أيدي الفقهاء، ولا يكفي أن يتسالم جيل أو أكثر على مسألة معيّنة حتى تدرج في لائحة ضرورات المذهب، ولا سيّما مع وجود من يفتي من الفقهاء بحلّية ما لا فلس له من السمك.

و يستعرض سماحة السيد بعض أقوال الفقهاء في المسألة، حيث يتضح أنها ليست من الضروريات كما يظهر من الشيخ الطوسي في حدود النهاية، وإنما هي مسألة خلافية، وهذا ما جعل بعض المتأخرين يوافقون الشهيد الثاني والمحقق في تحفّظاتهما، ويرون أن الحكم ظاهر في الكراهة دون الحرمة.

كما ان الروايات المتعرضة لحكم السمك الذي لا فلس له، يمكن تقسيمها إلى طائفتين أساسيتين: إحداهما ظاهرة في الحرمة، والأخرى تدل على الإباحة.مما يعني وجود تعارض في الروايات ينبغي حله. ولدى استعراض طرق الأصحاب في حلِّ هذا التعارض وعلاجه، يتبين لنا أنّ هناك ثلاث نظريات لعلاج هذا التعارض وحلّه، والنظريات الثلاث هي التالية:

الاولى نظرية الحمل على التقيّة، حيث تطرح الروايات الدالة على الحلية لموافقتها للعامة..

والثانية، نظرية الجمع العرفي والحمل على التحريم، وهو ما ذهب إليه صاحبُ المستند المحقق النراقي، حيث جعل القول بالحرمة هو مقتضى الجمع بين الروايات.

أما الثالثة فهي نظرية الجمع العرفي والحمل على الكراهة، وهي مذهب صاحب الشرائع وصاحب المسالك ومن تبعه، كالمحقق السبزواري والكاشاني وغيرهما..

الوجه المختار في الجمع:
وبعد مناقشة النظريات الثلاث لا يبقى لدى سماحة السيد إلا نظرية الجمع العرفي بحمل روايات التحريم على الكراهية، وهو جمعٌ قريب ووجيه، ولكن تبقى الشهرة الفتوائية العظيمة على التحريم التي تجعل الفقيه يتوقف في المقام، ولذا فقد يقال: إنَّ الاحتياط سبيل النجاة؛ لكن المسألة هنا من المشكلات على حد تعبير المقدس الأردبيلي (قده).


بالإضافة إلى ذلك، فأنّ ثمة ارتكازاً في أذهان الشيعة على الحرمة، حتى غدت ا متسالماً عليها ومفروغاً منها. اللهـم إلاّ أن يقـال: إنّ الشهرة المذكـورة ـ فضلاً عن عدم حجيتها ـ ليست تعبدية، وإنما مستندة إلى ترجيح أخبار الحرمة على أخبار الحل؛ لموافقة الثانية للتقية، لكن ذلك الترجيح يبقى ضعيفا لمخالفته العموم القرآني، الذي يكون قرينة على ضرورة التصرف في ظاهر الروايات المخالفة له، حيث يتم حمل روايات التحريم على الكراهة، وبذلك تنسجم مع القرآن.


كما ان الارتكاز على الحرمة ليس بحجة أيضاً، لأنّه انطلق من فتاوى الفقهاء في العصور المتأخّرة الذين أجمعت كلمتهم على القول بالحرمة، والارتكاز إنما يكون حجة إذا كان ممتداً إلى زمن الأئمّة ، والامتداد إلى ذلك العصر غير ثابت، بل إنّ سؤال بعض أقرب أصحاب الإمام الصّادق (ع)، مثل محمد بن مسلم وزرارة عمّا ليس له قشر من السمــك، يوحي بأنّ التحريم لم يكن معروفاً وواضحاً أو متسالماً عليه في زمن الإمام(ع)، فلو كان السائل غير زرارة وغير محمد بن مسلم، لأمكن القول عندئذ بخفاء ذلك بالنسبة إليه؛ لاحتمال كونه بعيداً عن مجتمع الشيعة والأئمّة، وأما سؤال من هو بمثابة عمدة الإمام، فإنّه يعطي انطباعاً بأنّ المسألة لم تكن بهذا المستوى من الجزم الذي ادّعاه بعض العلماء من الأجيال اللاحقة..

ويشار في المقام الى ملاحظة مهمة على مستوى الذوق الفقهي العرفي، وهي أن مسألة ابتلاء المسلمين بالسمك من حيث إنه طعام شبه ضروري لهم، ولا سيّما في المناطق البحرية، مما يستبعد معه الفقيه صدور التحريم عن النبي (ع)، لأنّ ذلك قد يثير ضجة لديهم، لما قد يلزم منه من الحرج الشديد العام، وخصوصاً أنّ القرآن ـ في آية ﴿قل لأ اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه...﴾، وكذلك الحديث عن حل صيد البحر من دون تقييد ـ قد يوحي بذلك، بالرغم مما ذكروه من الإشكالات بأنّها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة.



مقدّمة الناشر

من بركات الاجتهاد المتحرّك الذي تميّز به المجال الفكري والفقهي الإمامي، أنّ العقل الفقهي لا يقبل الركود والاستسلام لنهائيّات في النتاج الفقهي هي في أصلها وطبيعتها مسائل اجتهاديّة خاضعة لنظر الفقيه، وإنما ساهم في سيادتها على نحو معيّن عوامل قد لا تكون بمجملها فكريّة..

والذي يبدو أنّ أهمّ العناصر التي ينبغي أن يتسلّح بها الفكر الاجتهادي هو الشجاعة العلميّة، والتي ينبغي أن تتحرّك في اتّجاهين:

1 ـ تجـاه عنـصر الرهبـة، أو الإرهاب الفكري، الذي يمكن أن يتشكّل من خلال سيادة رأي ما أو مدرسة فكريّة معيّنة، تحت ما اصطلح عليه بالمشهور أو الإجماع. وهذا ما من شأنه أن يمنح الفكر نوعاً من الاستقلاليّة الفكريّة أمام نتاج الآخرين.

2 ـ تجاه الإعلان عن الرأي الاجتهادي بعد القناعة العلميّة به. وهذا ما يؤسّس عادةً لتطوّر العلوم.

ومع هذا وذاك يبقى النقد العلمي الموضوعي عنصراً ضروريّاً في التعاطي مع أي طرح اجتهاديّ؛ لأنّ ذلك هو الأساس لمراكمة نتائج حركة الفكر الاجتهادي وتطوّرها.

وإنّنا إذ نضع هذا البحث للفقيه المجدّد السيّد محمّد حسين فضل الله ـ الذي تميّز بالحركيّـة الاجتهاديّـة والشجاعــة العلميّـة ـ نرجو الله تعالى أن ينفع به، ولا سيّما أنّه يمثّل رأياً جديداً يُطلقه سماحته على مستوى الفتوى والحركة الاجتهاديّة، وإن لم يكن جديداً على مستوى بعض المساهمات لدى فقهاء سابقين.
الناشر



منهج البحث
إنّ منهجية البحث الفقهي تفرض علينا :

أولاً:تحديد الأصل العملي في المسألة، والذي يشكل مرجعاً لدى الشك وعدم نهوض الدليل.

ثانياً:تحديد القواعد الفقهية العامة، والتي تمثّل مستنداً عاماً للحكم بالحليّة أو الحرمة، ومع توفّر هذه القواعد، فإنّها تكون المرجع في حال عدم تمامية الدليل الخاص، ومعها لا يصار إلى الأصل العملي، بل قد تكون تلك العمومات هي المرجع في فهم الأدلة الخاصة ولا سيما حين اختلافها.

ثالثاً:بيان واستعراض الأدلة الخاصة الواردة في المسألة، وهي إن تمت، فإنها تتقدم على الأصل العملي وعلى العمومات معاً.

***
**
*
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML