إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: متجر بي راقى لبيع اللوحات الجدارية (آخر رد :حسن سليمة)       :: شركة تنظيف مكيفات بالدمام (آخر رد :العنود جابر)       :: شركة تركيب كاميرات مراقبة بينبع (آخر رد :rwnaa_1)       :: المنصات عبر الإنترنت من التقنيات المبتكرة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الحفظ عبر الإنترنت المرونة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: تطبيق كليك كاش click cash (آخر رد :جاسم الماهر)       :: متجر ساكورا للهدايا: تمتع بتجربة تسوق استثنائية (آخر رد :نادية معلم)       :: التداول والأسهم: دليل شامل لعالم الاستثمار (آخر رد :محمد العوضي)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: التسجيل في الضمان المطور: خطوة بسيطة نحو مستقبل آمن (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2010, 01:10 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

السجين ..حُر مأجور أم عبد مأمور ؟؟ و ما يتصل بهذه الأمور17مارس 2010م
في جلسة للمحامين للإستراحة بين أوقات المحاكم و فجواتها (هدرة ودية يعني) طرح سؤال عن رأينا حول ما أثير في مجلس الشورى من صحة إلزام السجين بالعمل و نحن نؤكد انه لا يجوز ذلك قانونا ما لم يكن منطوق العقوبة قد قضى به و في هذا الصدد نتوسع في الموضوع و الله ولي التوفيق
سبب إثارة الموضوع
بناء على التوجهات و التعديلات القانونية الجديدة فقد تقرر توفير إمكانية العمل للسجين بحيث يتقاضى عن ذلك أجرا و لو بسيطا يوضع في أماناته و يمكن أن يصرف منه على عائلته و هذا من شانه الاستفادة من طاقة السجين بدل ضياعها هباء و من شانه أن لا يشعر السجين بالوقت طالما هو يعمل بينما إذا بقي طول فترة سجنه بين أربعة جدران فان الشعور ببطيء الوقت و الملل و الكآبة ستسيطران عليه كما من شانه توفير مصدر دخل لعائلة السجين فالمحاكم الآن تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة مصير عائلة المدان و لربما عدلت عن السجن مع النفاذ إلى توقيف العقوبة أوالى الغرامة رعاية للمصلحة الاجتماعية حيث أن بقاء الأسرة بلا عائل من شأنه أن يعرضها للضياع و ينتج عن ضياعها مشاكل أمنية و اجتماعية , كما أن حصول السجين على عمل و بالتالي على مصدر دخل يخفف من الأعباء على وزارة التنمية و الجهات الخيرية التي تقدم العون للمحتاجين و لمن لا عائل لهم , و لكن يلاحظ أن كل الأعمال المتوافرة حاليا أو جلها هي أعمال وضيعة من قبيل تنظيف الطرق و الأسواق و هذا ما لا يتناسب مع كثير ممن يقوده حظه العاثر إلى السجن فيعتبر العمل في الكناسة و التنظيف امتهان لكرامته الإنسانية و قدحاً في مكانته الاجتماعية و قد يكون في غنى عن العمل و يمتلك أموالا و عقارات و قد يكون أهله قادرين على الإنفاق على أسرته بل قد تكون أسرته تعمل و غير محتاجة لمن ينفق عليها و قد يكون هو أصلا بلا أسرة ملتصقة به (يعيش لوحده ) .

عمل السجين و علاجه :
قد أثيرت مسالة إجبار السجين على العمل و اختلاف المتناقشون حولها و لكنهم لم يستقصوا كافة الجوانب المتعلقة بالسجين و لو استقصوها لكان جواب هذه المسألة واضحا لديهم فمن الجوانب المتعلقة بالسجين مسألة العلاج فهل يحق للسجين الامتناع عن العلاج ؟ فأرجح الآراء هو انه حاله كحال الإنسان خارج السجن ليس مجبرا على العلاج و لكن في حالات الأمراض الخطيرة و الفتاكة يجوز إجباره على العلاج متى كان من شأن عدم معالجته أن يودي بحياته ا والى نتيجة قريبة في الخطورة من ذلك ففي هذا حتى الإنسان في وسط بيته و مجتمعه هناك إمكانية لمعالجته رغما عنه في المثال المذكور و في مثل الأمراض الخطيرة المعدية ..فإذا كان السجين لا يجبر على العلاج وهو لمصلحته المحضة فبطريق أولى لا يجوز إجباره على العمل الذي قد ينطوي على تحقير و تشفي و قد لا يحقق أي مصلحة للسجين بل و قد لا يقوى عليه.
المسلوب من السجين
إن العقوبة المنصوص عليها للسجين هي عقوبة سالبة للحرية و لكن لا يعني ذلك انتقاله إلى العبودية و إنما يبقى إنساناً حُراً متمتعا بحقوقه كأي إنسان آخر غير انه مقيد الحركة فقط وفق ضوابط تنظمها إدارة السجون تحت مظلة القانون (الأصح أن يقولون عقوبة مقيدة للحرية أو مقيدة للحركة و ليس سالبة للحرية ) و بالتالي فمتى وضع المحكوم في السجن فالجزء المتعلق بحق الدولة في اقتضاء العقوبة قد نالته و بقيت الحقوق الأخرى للسجين فلا يجوز الاعتداء عليها و لا الانتقاص منها .
الهدف من العقوبة
تطورت القوانين الجنائية و تغيرت معالم العقوبات فبالأمس البعيد كان الهدف من العقاب هو التشفي و الانتقام بينما الهدف من العقاب وفق النظم الحديثة هو تحقيق فكرتي الردع الخاص و الردع العام و يقصد بالردع الخاص هو أن السجين يذوق الم و معاناة السجن فيرتدع عن معاودة الإجرام و يقصد بالردع العام هو أن المجتمع يرى أن فلانا قد أجرم فعوقب و عانى من العقاب و بالتالي يرتدع كل فرد من المجتمع عن الإجرام خشية أن يعاقب كما عوقب فلان و لهذا ففي المجتمعات التي يفلت فيها المجرمون من العقاب فان أعداد و خطورة و نوعيات الجرائم تزداد و تتكاثر بصورة سريعة و مدهشة
فكرة تفريد العقوبة
و بناء على الشرح السابق فقد ظهرت فكرة تفريد العقاب و محصل هذه الفكرة هي أن تتقرر العقوبة لكل مدان بما يناسبه من العقاب حتى و لو تماثلت الجريمة و تشابهت الأسباب و لأجل بلورة الفكرة قاموا بالتفريق بين لفظة (العدل )و بين لفظة (العدالة ) فقالوا إن العدل يعني أن عقوبة الجريمة تكون واحدة و متماثلة لكل من يرتكبها بغض النظر عن سنه و مكانة و ظروفه و مدى إدراكه ومثل هذا العقوبة تجدها كثيرا في مخالفات المرور فالوقوف في الممنوع 10 دينار و عدم لبس الحزام 5 دينار و ,وقالوا أن العدالة تعني أن يعاقب كل شخص بما يناسبه أخذاً في الاعتبار وجود سوابق أو عدمها و مدى إدراكه و سنه و مدى بشاعة أو بساطة الجريمة و ما قد تكشف عنه من خطورة إجرامية و الظروف التي ألجأته إلى الإجرام مثل التشرد و التفكك الأسري و مقدار الأمل في انصلاح حاله لو عوقب بعقاب بسيط .و مدى الخشية من انجرافه لقاع الإجرام لو عوقب عقوبة شديدة و مدى تأثر أسرته بنوع و حجم العقاب المحكوم به عليه و البدائل الممكنة لعقوبة السجن .
قاضي الأندلس
في نهار شهر رمضان لم يتمكن احد أمراء الأندلس و لم يسيطر على نفسه فواقع جارية التي يحبها حباً شديدا ً و بعد فراغه ندم و جمع الفقهاء و القضاة ليسألهم عن كفارة ذنبه و لم ينتظر هو حضورهم بل بادر بالبحث عن القواعد الشرعية (السارية المفعول قانونا لديهم) فلما حضروا مجلسه قال لهم بأنه قد علم بأنه يتوجب عليه الكفارة أما بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتابعين فرد عليه احدهم قائلا هل افهم ان الأمير ينوى الكفارة بعتق رقبة ؟ فأجابه بنعم فرد عليه و لكن أنت حكمك أن تصوم شهرين متتابعين فبهت و تفاجأ و تلعثم الأمير ثم استغاث ببقية الفقهاء ليفتي له احدهم بخلاف ما أفتى به الأول فقالوا إن القول هو ما قالوا الفقيه (لأنهم أدركوا أن له وجها شرعيا راجحا في الموضوع ) فلما خرجوا سألوه عن سبب حصر الكفارة التخيرية بين ثلاثة أفراد في واحدة ..فقال لهم إن هذا أمير و الخير عنده وفير فلا يضيره و لا يؤثر عليه أن يفطر كل يوم و يعاشر النساء ثم يعتق رقبة لكن صوم الشهرين المتتابعين هو أصلح كفارة له لأنها سترغمه على الارتداع , وهذا ما يطلق عليه الاستحسان ( العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لعلة تقتضي هذا العدول ) ومنها يتجلى لنا فائدة معاقبة المدان بما يناسبه .
بغلة القاضي
من الظرائف ما قرره بعض الفقهاء بان من قطع ذيل بغلة القاضي فانه يغرم كامل ثمن البغلة و كانت البغلة تعتبر في زمانها (سيارة مرسيدس فاخرة ) و ثمنها غال فإذا قطع ذيلها تشوهت و جلت العار و الاستهزاء لراكبها و هذا ما لا يتناسب مع مكانة القاضي و كان من يغضب (و ينقهر) من حكم القاضي ) يتحين الفرصة لقطع ذيل بغلته ليصبح محل استهزاء بين الناس و إذا طبقنا الحكم الأصلي للمسالة فان القاطع يغرم الفارق بين ثمن البغلة السليمة و البغلة المقطوعة الذيل و هذا الفارق الضئيل لا يكفي ليشتري القاضي بغلة جديدة فمن باب الاستحسان قرروا أن يغرم القاطع لذيل بغلة القاضي كامل ثمنها فمن جهة يتمكن القاضي من شراء غيرها و من جهة يمثل ردعا وزجرا لكي لا يتجرأ احدهم و يقترب من بغلة القاضي بسوء
القاضي السعودي
على خلاف المشهور عن القضاء السعوديين و صرامتهم فان احد القضاة اشتهر بأحكام غير مألوفة هناك و لكن يبدوا أنها ناجحة فبدلا من أن يحكم على حدث متهم بالسرقة بالسجن و بدل أن يفيض عليه من النصائح عن الحرام و الحلال و السرقة و آثارها السيئة حكم على الحدث بان يكتب بحثا عن السرقة ( أظن الزمه بان يكون في حدود 250 صفحة ) و هذا ما اجبر الحدث المدان على القراءة و البحث و السؤال لكي يتمكن من انجاز البحث و هذا بحد ذاته جعله مشبعا بالمعلومات الدينية و الاجتماعية و الشرعية عن جريمة السرقة و هو ما يجعله يتوب و يقلع عنها بلا نصائح و بلا سجون (و بلا وجع جبد) .
حكمة القضاء الأميركي
من الحقيقة أن نقول أن اغلب المجرمين أذكياء بل و كثير منهم يتمتع بعبقرية منقطعة النظير و بمهارة في انجاز و إتقان العمل وهذا ما يجعل القبض عليهم و إدانتهم أمرا صعبا و يتطلب عناء و تقنيات (و في بعض الدول يتطلب تعذيبا لانتزاع الاعتراف و الحصول على الأدلة ) لكن النظام القاضي الأمريكي يخول السلطات عقد صفقات و ترتيبات تعفي المجرم من المحاكمة أو من العقاب في مقابل خدمات يقدمها للمجتمع و من ذلك فان من المثير أن نعلم بان مصمم الدولار هو احد اخطر و امهر المجرمين الذين كان مطلوبا و بشدة و ( و دوخ الانتربول وراه ) الى ان تمكنت مضيفة من التعرف عليه في الطائرة و تم القبض عليه و خيروه بين أن يقضي السنين الطويلة مسجونا و بين أن يتعاون مع الدولة و يوظف مهارته لمصلحتها فوافق و اعدوا له مكتبا فخما و عينوه مديرا و صاحب كلمة نافذة و مكانة محترمة .
الجريمة الحقيقة (الواقعية )و الجريمة الشكلية (الاعتبارية)
من المؤسف أن لا يفرد فصل لطلبة القانون و لا فصل في القانون يتعرض بالدراسة و التفصيل لهذه المسالة و بالتالي يرتب عليها آثار و نتائج يفترض وجودها و ترتيبها فالجريمة الواقعية لا يمكن سلب وصف الجرم عنها و ذلك مثل السرقة و القتل و الاغتصاب أما الجريمة الاعتبارية فهي واقعة افترض القانون لها وصف الجرم و يمكن أن ينزع هذا الوصف عنها مثل حظر التجول ليلا و حمل السلاح و مخالفات البناء و حظر صيد الروبيان و مما يميز الجريمة الاعتبارية هو عدم استنكار المجتمع لها واستنكار المجتمع للعقاب الموًقع على فاعلها و إمكان زوال وصف الجرم عنها و أنها بنحو عام لا تخل بقيم المجتمع و لا تسبب ضررا اجتماعيا غالبا و لكن بعض هذه الجرائم الشكلية يتشدد القانون في عقابها أكثر من تشدده في بعض الجرائم الواقعية فجريمة حمل السلاح تعتبر جناية و قد تصل عقوبتها إلى 7 سنين بينما جريمة السرقة تعتبر جنحة و عقوبتها تصل كحد أقصى إلى 3 سنوات
شرعية العقوبة
يتشدد القانون كثيرا في هذه المسألة فينص بوضوح على انه لا عقوبة الا بنص قانوني مكتوب ينص عليها صراحة فالجرائم المستنكرة عرفا و المخالفات المذكورة شرعا لا يعاقب القانون عليها ما لم ترد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ينص على تجريمها بل و حتى التي نص القانون على تجريمها متى ألغيت أو خففت عقوبتها فانه يطبق القانون الإصلاح للمتهم كما أن قوانين العقوبات لا تسري بأثر رجعي بمعنى انه لو صدر قانون بتجريم عمل معين فانه لا يعاقب به من عمل ذلك العمل قبل صدور ذلك القانون و مع ذلك فهناك إشكاليات تتعلق بالتأويل و تتعلق بالقالب الحر
تأويل النصوص العقابية
الأصل و بحسب القانون أن الجريمة يجب أن تكون منصوصا عليها و أن تكون المعاني هي المتبادر من سماعها و مع ذلك فقد تم تأويل بعض النصوص بل وصدرت أحكام بناء على ذلك رغم وجود الشك في انطباق عنوان الجريمة -بحسب القانون-على الأفعال التي طبقت عليها فمثلا حكم على شاب بالسجن لمدة شهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح لأنه لبس (فانيلا) عليها رسمة (عضو تناسلي) و دخل وهو لابسها مستشفى به رجال و نساء ,كما حكم بالحبس على آخر بتهمة التعرض لأنثى بما يخدش شرفها و اعتبارها لأنه نظر إليها و تسبح في بركة وفي مثل هاتين الحالتين فان التهم المسندة مشكوك في صحة انطباقها على الوقائع المذكورة علما بان النصوص العقابية يجب أن تفسر تفسيرا مضيقا و عند الشك يجب الاقتصار على اليقين
مشكلة القالب الحر
القالب الحر مصطلح يعني أن ينص القانون على عنوان عام و فضفاض و يمكن أن ينطبق على الكثير من الوقائع و من عيوبه الإبهام و إمكانية التعسف و الانتقاص من الحريات و الحقوق بسببه و ذلك من قبيل ( كل قول أو عمل من شأنه بث الكراهية بين طوائف المجتمع أو من شأنه أن يقلل من هيبة الدولة ) ففي بعض الأوقات في بعض الدول كانت مجرد خطبة بعد الصلاة تدعوا للوقف في وجه الفساد و إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام و إلى وجوب أن تتقيد السلطات بالقيود الدينية ..كان ذلك كافيا بالزج بالخطيب في السجن لبضع سنين . و لكن القالب الحر يمثل أيضا ضرورة في بعض الجوانب فالقانون مثلا ينص على أن من أزهق روح إنسان بأي وسيلة و مهما كانت فانه مجرم و يقرر له عقابه بعقوبات قد تصل إلى الإعدام فالقتل من جرائم القالب الحر و مع ذلك فلا احد ينكر على استخدام القالب الحر هنا لأنه لمصلحة الإنسانية و كذلك ما نصت عليه بعض القوانين الدولية من عقاب من يرتكب أو الاغتصاب و ما في مستواه فهذا قالب حر و أمكن تطبيقه على جرائم هتك العرض ( يلاحظ أن الاغتصاب مصطلح مقصور على مواقعة الذكر للأنثى بدون رضاها أما مواقعة الذكر أو التحرش بالأنثى بما دون المعاشرة يسمى هتك عرض أو الاعتداء على العرض ). و عموما فان الاتجاه العام يسير نحو اعتبار القالب الحر مخالف لمبدأ شرعية الجريمة و شرعية العقوبة .

النتيجة :
الخلاصة بعد أن تعرضنا للموضوع و استطردنا لما يتصل به هو انه(لا يجوز قانوناً إجبار السجين على العمل ما لم يتم النص في منطوق الحكم الصادر ضده على ذلك )

***************************************
المحامي البحريني الشيخ/ عبد الهادي عبدالكريم خمدن
محاماة و خدمات و استشارات قانونية و شرعية
مـــأذون رســـمي لإبرام و توثيـــق عقود الـــزواج
للاتصال و المراسلة :
0097339242747
[email protected]
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML