|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات «خــارجيـة النـواب» تقــر عقوبــة ضد إهانة المجلس الوطني قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة إن اللجنة انتهت في اجتماعها أمس، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة ,1976 والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، حيث سبق للجنة الاجتماع بممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية للاستئناس برأيهم في مواد المشروع بقانون. وقد تناول مشروع القانون استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة ( 107 ) والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ما ورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة ( 216 ) موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الإبقاء على النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة .1976 وأضاف المعاودة ‘’وافقت اللجنة على المادة (342) بالتعديل على النص الأصلي الوارد في مشروع القانون، حيث تم رفع عقوبة الحبس على من تسبب بخطئه في قول شخصي لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني، كما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو نقل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير’’. وأشار المعاودة بأن ‘’مشروع القانون تناول في المادة الثانية منه تعديل واستبدال بعض العبارات الواردة في المواد (215) و(364) و(392) و(403) و(407) و(409) والمتعلقة بعقوبتي الحبس والغرامة ومواءمة تلك العقوبات من الوضع الراهن كون الغرامات الواردة في القانون الأصل للتناسب والجرم الواقع وقيمة العقوبة المرصودة له’’. وأوضح المعاود ‘’قررت اللجنة في المادة الثالثة من مشروع القانون رفع الحد الأدني للعقوبة وزيادة الغرامة بحسب الأحوال في المواد التالية: المادة (233) و(234) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى سنة والغرامة إلى ثلاثمائة دينار، وفي المادة (351) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى ستة أشهر والغرامة إلى مائة دينار، ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائتي دينار في المادتين (361) و(363) و(385) إلى خمسمائة دينار، ويرفع الحد الأدنى للحبس إلى ستة أشهر في المادة (308)’’. http://www.alwaqt.com/art.php?aid=194360 __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |