إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: متجر بي راقى لبيع اللوحات الجدارية (آخر رد :حسن سليمة)       :: شركة تنظيف مكيفات بالدمام (آخر رد :العنود جابر)       :: شركة تركيب كاميرات مراقبة بينبع (آخر رد :rwnaa_1)       :: المنصات عبر الإنترنت من التقنيات المبتكرة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الحفظ عبر الإنترنت المرونة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: تطبيق كليك كاش click cash (آخر رد :جاسم الماهر)       :: متجر ساكورا للهدايا: تمتع بتجربة تسوق استثنائية (آخر رد :نادية معلم)       :: التداول والأسهم: دليل شامل لعالم الاستثمار (آخر رد :محمد العوضي)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: التسجيل في الضمان المطور: خطوة بسيطة نحو مستقبل آمن (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-03-2009, 06:40 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبن الطاهرين


تطبيق ولاية الفقيه بين الوهم والحقيقة
متابعة لموضوع اطلالة على شرعية العمل السياسي


لا تقليد في تطبيق الفتوى

ذكرنا فيما سبق ان محل التقليد هو الحكم الشرعي الفرعي الكلي والموضوع المستنبط فلا تصح الفتوى ولا التقليد في الاصول العقائدية ولا في الموضوع الصرف واليوم نضيف توضيحا آخر وهو ان مورد الفتوى كما بيّنا اجمالاً هو الحكم الكلي او قل الحكم العام كالفتوى بحلية اكل الانفحة وطهارتها من الميتة فهو حكم كلي عام يطبقه المكلف على المصاديق في هذا الحيوان او ذاك.

ولمزيد توضيح اقول: فتوى الفقيه تارة ترتبط بالحكم الشرعي الفرعي الكلي وأخرى ترتبط بالموضوع المستنبط كما سلف بيانه.
وفي كلا الحالين يعطي الفقيه رأيه كحكم كلي عام وفي مجال التنفيذ والعمل يتحمل الفقيه المسؤولية في عمل نفسه ولا يتحملها في عمل غيره فتنتهي مسؤولية الفقيه والمرجع ويبقى على المقلِد مسؤولية تطبيق هذا الحكم العام على افراده او الكلي على اجزائه ومصاديقه. ولنذكر مثالا لكل منهما:-

- المثال المرتبط بالحكم المباشر: فتوى المرجع بذكاة السمك بإخراجه من الماء حيا أو أخذه حيا بعد خروجه من الماء أو بموته في الماء داخل الشبكة والحضيرة فهو يعطي رأيه بان السمك حلال أكله لانه مذكى.

هذا الحكم عام او قل الفتوى عامة وليست مرتبطة بهذا السمك او ذاك فالمكلف الذي يرجع لهذا الفقيه مسؤول عن تطبيق هذه الفتوى على هذا السمك او ذاك فصائد السمك مثلا يرى ان هذا السمك مات داخل الشباك فيحل له او يرى انه مات في الماء خارج الشباك فيحرم عليه ولا يرجع للفقيه في تحديد مكان موت السمك بالفعل فهذا التطبيق ليس موردًا للفتوى ولا للتقليد.

أجل يحدد الفقيه وضع هذه السمكة او تلك ولكن ليس بصفته فقيها وتحديده هذا انما يعنيه هو شخصيًا في مقام عمل نفسه وليس هذا التحديد ليقلده الآخرون فيه ومن هنا من الممكن نظريًا ان تكون سمكة واحدة يحل اكلها بالنسبة للصائد ويحرم اكلها على الفقيه باعتبار الاختلاف في التطبيق فالصائد يعتقد انها ماتت داخل الشبكة في الماء او خارج الماء بينما يعتقد الفقيه انها ماتت داخل الماء خارج الشبكة والحضيرة او ينعكس المثال فيعتقد الفقيه ان السمكة تم اخراجها من الماء حية وماتت خارجه والصائد يعتقد موتها بالماء خارج الشباك فبرغم ان الصائد في المثال يقلد هذا الفقيه لكنه في تطبيق الفتوى لا يرجع للفقيه فيعتمد على رؤيته واعتقاده ويترك رؤية واعتقاد الفقيه في مقام التطبيق.
أجل اذا اخبر الفقيه بان هذه السمكة المعينة تم اخراجها من الماء حية وماتت خارجه مثلا يؤخذ بقوله بشرط ان لا تعتقد عكس ما يخبرك به، ولكن قبول خبره ليس باعتباره فقيهًا وانما باعتباره ثقة فهنا يكون دوره في المثال دور من أخبر بشيء وهو موثوق بخبره وهذا الامر ليس له ارتباط بفقاهته فلا فرق من هذه الجهة بين ان يخبرك بذلك فقيه او غير فقيه وانما المهم ان يكون ثقة.

- المثال المرتبط بالموضوع المستنبط: فتوى الفقيه بان الكر بحسب المساحة يساوي سبعة وعشرين شبرًا مكعبًا او بحسب الوزن 377 كيلو غرام هذه الفتوى ترتبط بالموضوع المستنبط وفتواه بان الكر لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة متربطة بالحكم الفرعي الكلي ففي هذا المثال للفقيه رأيان احدهما حكم شرعي كلي والاخر يشرح موضوعًا مستنبطًا وكلاهما مورد للفتيا والتقليد.
ولا علاقة للفقيه بتطبيق الفتوى في الحكم ولا في الموضوع المستنبط في عمل غيره فالفقيه مسؤول عن ملاحظة انطباق فتواه ورأيه على المصداق اوعدم الانطباق في عمل نفسه فحسب فمن يقلده لا يعتمد عليه في التطبيق وفي هذا المثال اذا توفر ماء في خزان مثلا فالحكم بانه يصل للكر 27 شبرًا مكعبًا او لا يصل هذا المقدار، لا يعتمد فيه المقلِد على مرجع تقليده فهو يحسب ويقيس الطول والعرض والعمق فيضرب الاول في الثاني والناتج في الثالث فيصل لرؤية تحدد ان هذا الماء يبلغ مقداره الكر، او لا يبلغه، فليس ذلك من موارد الفتوى ولا التقليد لذا من الممكن نظريًا ان يختلف الفقيه مع مقلِده في النتيجة فيرى الفقيه ان هذا الماء يبلغ 27 شبرًا بينما يعتقد المقلِد انه لا يتجاوز 25 شبرًا على سبيل المثال او ينعكس المثال فيرى المقلِد انه يبلغ المساحة بينما يعتقد الفقيه غير ذلك وأحدهما حصل عنده خطأ ما في عملية الحساب والتطبيق ومهما كان فمسؤولية تطبيق جميع الفتاوى المتربطة بالحكم الشرعي الفرعي او المرتبطة بالموضوع المستنبط تقع على عاتق العامل بالفتوى نفسه بلا فرق بين الفقيه وغير الفقيه، المقلِد والمقلَد، فكل مكلف في مقام العمل يطبق الفتوى بحسب اعتقاده في انطباق العنوان على هذا، او ذاك، او عدم الانطباق.


وقد تلخص ان تطبيق الفتوى على الموارد والمصاديق ليس له ربط بالتقليد ولا يصح فيه اتباع الآخر في الرؤية المختلفة عن رؤية الكلف في عمل نفسه كما ان تحديد الموضوع الصرف هو الآخر ليس محلاً للفتوى ولا للتقليد.


بقي شيء آخر في غاية الاهمية وهو مسألة ولاية الفقيه والتي تدور حولها ضبابية في فهم كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. والتوضيح المستهدف منا ضمن نقاط:-

- النقطة الاولى: ان هذه المسألة بما انها حكم فرعي كلي فهي لا تخضع للمزاج ولا للرأي الشخصي فما قد يسمع من الناس ان فلانًا من الناس يرى ولاية الفقيه او لا يراها يدخل في الشطط فهو أمر محرم وكذب على الله سبحانه وتعالى باعتباره فتوى صادرة عن غير الفقيه راجع موضوعنا بعنوان: (لا تفت فتذنب ذنبا عظيما)

وعلى هذا الاساس يجب على المكلف العادي ان يرجع للفقيه الاعلم في هذه المسألة كسواها فان كان يرى ولاية الفقيه طبق عمله عليها وان لم يكن يراها لم يطبق عمله عليها، وليس له ان يستقل في الاعتقاد بها كما انه ليس له الحق ان يختار مرجع تقليده على أساس ان الفقيه يعتقد بها او لا يعتقد بها فالمسالة راجعة للاختصاص ولا ربط لغير الفقيه بها في تقرير اثباتها او نفيها.

- النقطة الثانية: برغم ان الفقيه ليس له الحكم في الموضوع الصرف ولا في التطبيق من حيث الحالة الاساس كما مر شرحه وبيانه غير انه تستثنى موارد يحكم الفقيه فيها في الموضوع والتطبيق في الحادثة الجزئية ضمن ولاية الفقيه ومن ذلك الامور الحسبية التي يحتسب فيها الاجر عند الله سبحانه وتعالى وهي التي يعلم بعدم رضا الشارع بتركها كحفظ اموال الغائب واليتيم وكذا له الولاية في فصل الخصومات في حال الترافع والقضاء وفقا للرأي المعروف المشهور جدا بين فقهائنا.

وهل للفقيه ولاية في دائرة أوسع من ذلك؟


هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء ولست هنا في وارد بيان الآراء والتفاصيل حول هذا الموضوع هنا.

- النقطة الثالثة: بناء على ثبوت الولاية للفقيه في اي دائرة اذا حكم بحكم لزم هذا الحكم جميع المكلفين فقهاء وغيرهم بشرط ان يعتقدوا بثبوت ولاية الفقيه اجتهادًا او تقليدًا ولنذكر مثالا على ذلك:-

هل يثبت هلال شوال بحكم الحاكم الشرعي ام لا؟


في هذه المسألة خلاف فرأي السيدين العلمين الخوئي (ره) والسيستاني (مد ظله) انه لا ولاية للفقيه في ذلك ورأي الفقيه العظيم السيد الخميني (رحمه الله تعالى) والفقيه الزاهد الشيخ محمد أمين زين الدين (رحمه الله تعالى) ثبوت الولاية للفقيه في ذلك.

والنتيجة انه اذا حكم الفقيه الجامع للشرائط بالهلال وجب الافطار على مقلدي السيد الخميني (ره) والشيخ زين الدين (رحمه الله) وعلى كل من يرى نفس رأيهما او يقلد من يرى نفس الرأي حتى وان لم يحصل عندهم الوثوق والاطمئنان برؤية الهلال بشرط ان يحكم الفقيه الحاكم بالهلال فلو قال ثبتت رؤية الهلال فهنا لم يحكم الفقيه بالهلال ولم يُعمل ولايته.
اما لو قال حكمت بالهلال فهنا يلزم من يرى ولاية الفقيه في ذلك اجتهادًا او تقليدًا الافطار بلا فرق بين الفقهاء وغير الفقهاء.
اما من لا يرى ولاية الفقيه في ذلك فلا يفطر فسماحة السيد السيستاني (مد ظله) وسماحة السيد الخوئي (رحمه الله) ومقلدوهما لا يفطرون بحكم الحاكم الشرعي، أجل اذا حصل الوثوق برؤية الهلال فمن حصل له الوثوق يفطر ومن لم يحصل له ذلك فلا يفطر وهكذا لا تجري ولاية الفقيه ولا تطبق بل لا يجوز تطبيقها عند من لا يعتقد بنفوذها بحسب اجتهاده او تقليده.


والخلاصة ان حكم الفقيه الحاكم الشرعي نافذ في حق من يرى ولايته بحكم اجتهاده او تقليده وليس رأيه الذوقي، فكل من يقلد مثل السيدين الخوئي (ره) والسيستاني (مد ظله) مثلا لا يفطر نتيجة حكم الفقيه لانه لا يعتقد بذلك من منطلق تقليده.
وكل من يقلد فقيها يرى ولاية الفقيه في هذا الامر يلزمه الافطار بحكمه حصل له الوثوق بالرؤية او لم يحصل له ذلك.

- النقطة الرابعة: هناك خلاف بين الفقهاء والمراجع في مساحة ولاية الفقيه فرأي مرجع الطائفة وزعيمها الراحل السيد الخوئي (قدس سره) وفاقا للمشهور عدم ثبوت الولاية للفقيه في قضايا الشأن العام وانحصار ولايته في ما ذكرناه في النقطة الاولى فليس لاي كان ان يحدد وظائف غيره في قضايا الشأن العام الا ما يرتبط بالفتوى واصدار الحكم الكلي العام حيث يحق للفقيه المرجع الافتاء اما التشخيص والتطبيق فليس لاحد فيه ولاية على أحد وهكذا شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما انها من المواضيع الصرفة حسبما سبق ايضاحه في الموضوع السابق (اطلالة على شرعية العمل السياسي) فهي ليست محلا للتبعية فمقلدي السيد الخوئي (ره) لا يجوز لهم تبعية غيرهم المختلف معهم في التقدير والقراءة السياسية فيما يرتبط بالشأن العام .

- النقطة الخامسة: ان المرجع الاعلى سماحة السيد السيستاني (مد ظله العالي) يرى للفقيه ولاية في الشأن العام في دائرة ضيقة جدا وضمن شروط محددة فوفقا لموقع سماحة السيد الالكتروني وموقع السراج الناقل لفتاواه ايضًا تنحصر الولاية في الشأن العام للفقيه في موضوع خاص وبشروط:-

1- ان يكون فقيها جامعا لشرائط المرجعية ويحتل مرجعية عامة فلا يكفي ان يكون فقيهًا مجتهدًا بل يجب اضافة لذلك ان يمثل مرجعية عامة للمؤمنين.

2- ان يكون أعلم الفقهاء الاحياء فلا ولاية لغيره اطلاقًا.

3- ان يكون مقبولاً لدى عامة الناس.

4- من ناحية الموضوع ليس لهذا الفقيه الجامع لكل الشرائط أي ولاية الا في الموضوع التالي فقط: الشأن الذي يتوقف عليه نظام المجتمع.

ومعنى ذلك ان الموضوع الذي يمكن ان ينتظم أمر الناس فيه بدون حكم الفقيه فليس للفقيه فيه أي ولاية ولا حق له في التدخل فيه.
وبحسب فهمي لو امكن ان ينتظم أمر الناس بالتوجيهات مثلا فليس له ان يلزمهم بحكمه وتنتهي ولايته حيث لم يتوقف نظام المجتمع عليه.
ولا أعرف موردًا أعمل سماحة السيد (مد ظله) فيه ولايته هذه سوى مورد حقوق الطبع والنشر ضمن دائرة محددة وليست واسعة تراجع لمن يريد معرفة التفاصيل لحكمه حول ذلك، فبرغم ما تزخر به العراق من احداث سياسية كثيرة ومعقدة ومقبولية عامة وكبيرة لسماحته لم يصل لعلمي اعمال السيد لولايته في أي مفردة من المفردات على الساحة العراقية غير ما اشرت له من حقوق الطبع والنشر قد يكون له حكم آخر لكن هذا ما اطلعت عليه وهو منشور معروف.
والمحصلة النهائية بحسب فتوى السيد السيستاني (مد ظله) لا يملك أحد في البحرين ولا سواها الحق في الزام الناس بأي رأي في التشخيصات والرؤى الموضوعية السياسية وغيرها نهائيا حيث ان الامر محصور بسماحته ولا يتعدى غيره فاذا رأى ان أمرًا ما يتوقف نظام المجتمع عليه حكم فيه بحكمه وليس في هذا الامر وكالة او صلاحية لغيره.
اما بحسب مقلدي السيد الخوئي (ره) فلا يملك أحد هذا الحق وهو مسلوب حتى من السيد السيستاني (مد ظله العالي).
وهكذا ينطبق هذا الكلام كله على كل مقلدي الفقهاء الذين لا يرون ولاية الفقيه في الشأن العام.
اما من يرى ولاية الفقيه في الشأن العام فلا بد لمعرفة رأيه من الرجوع له في كتبه وفتاواه.
والنتيجة ان الدعوات التي ما فتئت ليلاً ونهارًا سرًا وجهارًا في الحث على الالتزام والزام جميع المؤمنين بتشخيصات معينة في الساحة بأي عنوان كان هي خارج الحدود الشرعية وتدخل في الافتراء على الله سبحانه وتعالى اذ ان ذلك داخل في فتوى غير الفقيه راجع: (لا تفت فتذنب ذنبا عظيما)

وقى الله المؤمنين مثل هذه العثرات وبصرهم بجادة الشريعة الغراء.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملف صوتي : كلمة الجمعة لسماحة السيد علوي البلادي – النويدرات محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 01-16-2010 09:09 AM
فضيلة السيد علوي البلادي: الإصلاح الصوري و ولاية الفقيــه !! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-31-2009 10:40 PM
فضيلة السيد علوي البلادي: الإصلاح الصوري و ولاية الفقيــه !! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-31-2009 10:30 PM
فضيلة السيد علوي البلادي: الإصلاح الصوري و ولاية الفقيــه !! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-31-2009 10:20 PM
فضيلة السيد علوي البلادي: الإصلاح الصوري و ولاية الفقيــه !! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-31-2009 10:10 PM


الساعة الآن 06:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML