إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: متجر بي راقى لبيع اللوحات الجدارية (آخر رد :حسن سليمة)       :: شركة تنظيف مكيفات بالدمام (آخر رد :العنود جابر)       :: شركة تركيب كاميرات مراقبة بينبع (آخر رد :rwnaa_1)       :: المنصات عبر الإنترنت من التقنيات المبتكرة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الحفظ عبر الإنترنت المرونة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: تطبيق كليك كاش click cash (آخر رد :جاسم الماهر)       :: متجر ساكورا للهدايا: تمتع بتجربة تسوق استثنائية (آخر رد :نادية معلم)       :: التداول والأسهم: دليل شامل لعالم الاستثمار (آخر رد :محمد العوضي)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: التسجيل في الضمان المطور: خطوة بسيطة نحو مستقبل آمن (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-22-2014, 04:21 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139


حكم الشرع في لعبة النرد وشبيهاتها في العصر الحاضر








التمهيد:
في اللغة: وهو أعجمي معرب وضعه اردشير بابك وينسب إليه(1)، قال ابن منظور: شيءٌ يلعبُ به، فارسي معرب، وليس بعربي، وهو النردشير، فالنردُ اسمٌ عجمي معربٌ، و(شير) بمعنى حلو(2)، ويقول الزبيدي: يقالُ: (النردشير)، إضافةً إلى واضعهِ أرد شير بن بابك من ملوكِ الفرسِ(3)، والنردُ لعبةٌ ذاتُ صندوقِ وحجارةٍ وفصين تعتمدُ على الحظِ، وتنقلُ فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ (الزهرُ)(4).
في الاصطلاح: يعرفها علي حسين يونس بأنها: لعبةٌ ذاتُ صندوقٍ وحجارةٍ وفصين تعتمدُ على الحظِ، وتنقل فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ.(5)
التعريف بها:
هي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، مكعبين صغيرين له ستة أوجه ولكل وجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة وهي مقسمة بحيث يكون مجموع النقاط في وجهين متقابلين سبع، وتعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص(6)، يقول صاحب شذرات الذهب: وكان أردشير بن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة قد وضع النرد ولذلك قيل له نردشير لأنهم نسبوه إلى واضعه المذكور وجعله مثالاً للدنيا وأهلها فرتب الرقعة اثني عشر بيتاً بعدد شهور السنة ومن الجهة الأخرى اثني عشر بيتاً بعدد البروج وجعل القطع ثلاثين بعدد أيام الشهر وجعل الفصوص فيما يرمي به من كل جهتين سبعة بعدد أيام الأسبوع وجعل ما يأتي به اللاعب مثالاً للقضاء والقدر فتارة له وتارة عليه(7)، ويقالُ لها الطبلُ والكعابُ والأرنُ والنردشير والكوبةُ، ويعرف بالباطل، ويعرف أيضا بالكِعاب(8) وهو ما يسمونه في العصر الحاضر بلعبة الطاولة وله أسماء عديدة.(9)
عملية اللعب بالكعاب:
من صور اللعب بالنرد يتفق طرفان أو شخصين على رهان معين أو من يمثل هده اللعبة، ثم يبدأ الطرف الأول بالقذف قطعة على طاولة النرد، وهناك رقم يمثل الربح ورقم يمثل الخسارة، ويكون اللعب على مربعات الطاولة وفق القواعد المتفق عليها في اللعب وعلى العدد الذي حظي به، ثم تكون النتيجة فوز أحد الأرقام وخسارة الآخر.
أدلةُ تحريم لعبة النرد:
أولا: نصوص تحريم الميسر من الكتاب، ومنها قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون [المائدة: 90]، وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً.
ثانيا: النصوص الواردة من أحاديث الرسول -صلى الله ليه وسلم- وأقول الصحابة والسلف الصالح:
1- عن سليمان بن بريدة عن أبيه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»(10).
2- عن أبي موسى الأشعري: «أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»(11).
3- عن عبد اللهِ بنِ مسعود قال: (إياكم وهاتين الكعبتين الموسُومَتَين؛ اللتين تزجران زجرا؛ فإنهما من الميسر).(12)
4- عن نافع: (أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد، ضربه وكسرها)(13).
5- عن عائشةَ أنهُ بلغها أن أهلَ بيتٍ في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نردٌ، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.(14)
6- عن كُلثوم بنِ جَبْر قال: خطبنا ابنُ الزبير فقال: يا أهلَ مكةَ، بلغني عن رجالٍ من قريشٍ يلعبون بلعبةٍ يقال لها: النردشير -وكان أعسر- قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعرهِ وبشرهِ، وأعطيتُ سلبهُ لمن أتاني به)(15).
7- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص: (اللاعبُ بالفصين قماراً؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ)(16).
علة تحريم النرد:
علة تحريم الميسر هي نفسها علة تحريم تحريم النرد وهو كونه صدن عن الله، ويورث العداوة والبغضاء بين المتقامرين وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين حيث نصوا اتفاقاً على جواز تعليل حكمين بعلة واحدة، يقول ابن النجار(17): (ويجوز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الأمارة اتفاقا، لأن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر إذ لا يمنع عقلا ولا شرعا نصب أمارةٍ واحدة على حكمين مختلفين)(18).
ويقول الآمدي في الإحكام المسألة الثالثة عشرة: (اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا والمختار جوازه وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة أو الباعث فإن كانت بمعنى ممتنعٍ لا عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين وذلك مما لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه وأما إن كانت بمعنى الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين أي مناسبا لهما وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد)(19).
ويذكر ابن القيم علة تحريم النرد فيقول: علة حرمة النرد لما يشتمل عليه في النفس من المفاسد وإن خلا عن العوض فتحريمه من جنس تحريم الخمر فانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة،وأكل المال بالباطل وفيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه واشتغال النفس به، ثم قال وأصول الشريعة وتصريفاتها تشهد بالإعتبار. فان الله تعالى في كتابه يقول: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91،90].
فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام وأخبر أن الأربعة رجس وأنها من عمل الشيطان ثم أمر باجتنابها وعلق الفلاح باجتنابها ثم نبه على وجوه المفاسد المقتضية للتحريم وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ومن الصد عن ذكر الله)(20)
المطلب الثالث: أقوال العلماء في اللعب بالنرد:
أولا: أقوال العلماء في اللعب بالنرد (على مال):
اللعب في النرد على مال مما اتفق العلماء على تحريمه لوضوح الميسر واتفاق العلماء على تحريم النرد بالقمار بإجماع(21يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الميسر محرم بالنص والإجماع ومنه اللعب بالنرد والشطرنج لما فيه من صد عن ذكر الله وعن الصلاة وبما يوقع من العداوة والبغضاء بين المتقامرين، وقال الإمام الذهبي: اتفقوا على تحريم اللعب بها لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النهي عنه، وعد الهيثمي اللعب بالنرد من الكبائر فقال باب: الكبيرة الرابعة والأربعون بعد الأربع مئاة اللعب بالنرد،ونقل عن أمام الحرمين(22) قوله: الصحيح أنه من الكبائر ثم قال: وظاهر الأخبار الصحيحة أنه كبيرة من الكبائر،إذ التشبيه بلحم الخنزير يفيد وعيداً شديداً(23) ومذهب الشافعي رحمه الله: تحريمه، وقال الرافعي(24) إنه من الكبائر.(25)

ثانيا: أقوال العلماء في اللعب بالنرد (على غير مال):
علي قولين للعلماء:
القول الأول: القول بالحرمة:
الجمهور على تحريم النرد لورود أحاديث تدل على التحريم فالإمام النووي يقول: وبغير القمار الجمهور على تحريم اللعب بالنرد(26 ويقول ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم وأكثرهم على كراهة(27) اللعب بالنرد على كل حال، قمارًا أو غير قمار، للخبر الوارد فيها(28ويقول ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما اللعب بالنرد فهو من الكبائر(29ويقول ابن قدامة: بأن المحرم فاللعب بالنرد(30ويُعنون الإمام الآجري: باب تحريم اللعب بالنرد وشدة التغليظ على من لعبها(31)، ويقول: (واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ عاصٍ للهِ عز وجل يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها، فإن لعب بها وقامر فهو أعظمُ لأنه أكل الميسر وهو القمارُ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه(32)،ويقول أبو إسحاق الشيرازي: (ويحرمُ اللعبُ بالنردِ، وتُردُ به الشهادةُ)(33).
القول الثاني: القول بالكراهة:
يذكر الإمام النووي رأي أبي إسحاق المروزي(34) من أصحابنا: يكره ولا يحرم(35) قال أبو إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمار، يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه، ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته، وقال بعضهم بالرخصة فيه قال ابن عبد البر في التمهيد: وما أعلم أحدًا أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل(36) والشعبي وسعيد بن المسيب(37)، أنهما كانا يلعبان بالنرد سمعت سعيد بن المسيب سئل عن اللعب بالنرد فقال: إذا لم يكن قمارًا فلا بأس به.(38)
أدلة القائلين بالتحريم:
الأدلة المحرمة لميسر الجاهلية من القران الكريم واعتبار النرد بأنه مشابه للميسر بسبب أن اللعب به قائم على الحظ والمصادفة وأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأنه أكل للمال بالباطل إذا كان على مال وقمار وسيأتي بيان الأدلة عند الكلام على ميسر الجاهلية.
الأدلة من السنة:
الدليل الأول:
عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»(39).
أقوال العلماء في معنى الحديث:
والمعنى عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما.(40)
ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير يهيّئه لأن يأكله، وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز؛ يقول ابن القيم: أما اللعب بالنرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، ولاسيما إذا أكل به فحين إذ يتم التشبيه به، فان اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير(41) ويقول أيضا: سر هذا التشبيه والله أعلم أن اللعب بها لما كان مقصود بلعبه أكل المال بالباطل الذي هو حرام كحرمة لحم الخنزير، وتوصل إليه(42) ويقول الإمام الشوكاني: فيه إشارة للتحريم لأن التلوث بالنجاسة من المحرمات.(43)
ويتلخص من أقوال العلماء أن تحريم النرد وأكل المال به واضح التحريم مثل وضوح تحريم أكل لحم الخنزير لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ﴾ [البقرة: 173].
ووجه الشبه أن أكل لحم الخنزير يسبق مقدمةوهي الطبخ وغيرها وعند التهيؤ للأكل بغمس اليد يتبعه مباشرة الأكل فإذا تم الأكل من الخنزير استوجب صاحبه الإثم واستحق العذاب واللاعب بالنرد مقدمةشبيهة بالمستعد لأكل المال فإذا ما حصل له الفوز وأخذ مال التقامر يكون حين إذٍ قد استحق الإثم وأكل ما حرم الله من المال المتحصل من القمار.
وجه الدلالة:
1- هذا الحديث حجة للجمهور في تحريم اللعب بالنرد لوضوح دلالة الحديث في التحريم مطلقا.
2- ويستدل به على تحريم اللعب بالنرد على مال يتقامر به اتفاقاً بين العلماء.
3- حجة الجمهور على تحريم اللعب بالنرد على غير قمار لشبه اللعب بالنرد اللعب بالميسر الصاد عن ذكر الله وعن الصلاة، وعليه فإن هذا الحديث من النصوص في تحريم الميسر.
الدليل الثاني:
عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- «قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»(44).
أقوال العلماء في معنى الحديث:
يقول القرطبي: (يحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة،لم يستثن وقتاً من وقت ولا حالاً من حال، وأخبر أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنهيِ عنه أن يكون على وجه القمار،(45) وفي هذا الحديث دلالة واضحة على تحريم اللعب بالنرد كونه لعباً ولهواً ولا يشترط للتحريم كونه على مال بل لكونه لعبا وعُد اللعبُ به مجاوزةً وعصياناً للرسول -صلى الله عليه وسلم- فإذا تحققت الحرمةُ بكونه لعباً لحقه التحريم، والتحريم بالمال آكد وأولى والله اعلم.
وجه الدلالة:
1- حجة للجمهور على حرمة اللعب بالنرد مطلقا وضوح دلالة الحديث في النص على التحريم.
2- من حجج الجمهور في تحريم اللعب بالنرد على غير قمار شبهُ لعبة النرد بالميسر الذي يصد عن سبيل الله وعن الصلاة وعليه فإن هذا الحديث من النصوص في تحريم الميسر.
الدليل الثالث:
قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كل لهو يلهو به الرجل المسلم فهو باطل إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق»(46).
وجه الدلالة في الحديث:
أن النرد من اللهو الباطل والمحرم الذي يجب اجتنابه، بسبب تحقق اللهو في كونه لا يرجى منه نفعاً طالما وقد ثبت نصا بتحريمه فاللهو فيه ظاهر في كونه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
الدليل الرابع:
استدلوا بمجموعة أحاديث ضعيفة نصت على تحريم النرد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر»، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام، والقمار، والضرب بالكعاب».
الدليل الخامس: القياس:
قياسا على تحريم الميسر لأنها وضعت من أجل المقامرة،وأنها قائمة على الحرز والتخمين وأن فيها مضار ومفاسد كثيرة في اللهو واللعب والصد عن ذكر الله والصلاة.
أدلة القائلين بالكراهة:
الدليل الأول:
أنها ليست من الميسر وأن اللعب بها لا يوجب الإثم، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، بل إنها مكروهة لمشابهتها الأزلام ثم إن بعض التابعين لعبها.
المناقشة والترجيح:
أولا: قولهم إنها ليست من الميسر قولٌ ضعيفٌ حيث أن علة الميسر التخمين والمصادفة والنرد يقوم عليها.
ثانيا: القول بالكراهة دون التحريم قول مجانب للصواب لوضوح دلالات التحريم في أدلة الميسر.
ثالثا: ثبوت النصوص الدالة على تحريم لعبة النرد بغض النظر أنها تشبه الميسر أو لا، وجمهور العلماء على أن نصوص التحريم واضحةٌ في الدلالة على التحريم وانفراد بعض العلماء بأقوال لا تقوى إلى حد معارضة الأدلة وأقوال الصحابة والتابعين في فهم النصوص، وأما ما روي عن بعض التابعين بأنه لعب بها فكلٌ يؤخذ من قوله ويرد والعصمة للأنبياء فقط.
وقد رد ابن عبد البر: على من زعم أن بعض التابعين لعب بها أو قال بإباحتها بأن ذلك لو صح، فإنه مخالف للحق وما ثبت في السنة من النهي عنها،وأن الحجة بالأدلة القائمة، وكذا الشيرازي يقول: بأن أدلة التحريم صريحة في المنع باللعب بها، ويقول الإمام القرافي: إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحمل على أن النهي لم يبلغهم،وإلا فالحجة قائمة عليهم بالأدلة الصريحة عنه عليه السلام في حرمة اللعب بالنرد مطلقا.(47)
وعلى هذا فأن لعبة النرد تعد من اللهو المحرم على غير مال وعلة التحريم لمشابهتها الميسر من كونه يشغل عن ذكر الله ويصد عن الصلاة ومن الميسر من جانب آخر إن كانت على مال لأنه يقوم على أكل المال بالباطل بالحظ والمصادفة وهذا هو القمار والميسر المحرم وبهذا تكون قد حوت علل تحريم الميسر بأجمعها.
وبناءاً على ما سبق أقول والله اعلم إن رأي الجمهور هو الذي تميل إليه النفس لوضوح الأدلة وقوتها ونسوق بعض الشواهد الدالة على فهم الصحابة.
سادسا:
شواهد من أقوال وعقوبات عن بعض الصحابة في لعب النرد:
ووردت أقوال عن بعض الصحابة والتابعين بتحريمها،روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "النرد من الميسر"(48)،وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر"(49)، وعن ابن عباس رضي الله عنه "الميسر قداح العرب وكعاب فارس"(50) وورد عنه أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: "كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسرل"(51).
وجه الدلالة:
تحريم النرد لأن النرد من الميسر وعليه فان أدلة تحريم الميسر تحريم للنرد.
عقوبة عمر رضي الله عنه في القمار:
ذكر ابن جرير في باب قمار الديك أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر فأمر عمر بقتل الديكة فقال له رجل من الأنصار أتقتل أمة تُسبِّح فتركها.
وروي أن رجلـين أبصرا ظبيا وهما محرمان، فتراهنا، وجعل كل واحد منهما لمن سبق إليه، فسبق إليه أحدهما، فرماه بعصاه فقتله، فلـما قدما مكة، أتـيا عمر يختصمان إليه وعنده عبد الرحمن بن عوف. فذكرا ذلك له، فقال عمر: هذا قمار، ولا أجيزه ثم نظر إلى عبد الرحمن، فقال: ما ترى؟ قال: شاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. فلما قفَّى الرجلان من عند عمر، قال أحدهما لصاحبه: ما درى عمر ما يقول حتى سأل الرجل فردّهما عمر فقال: إن الله تعالـى لـم يرض بعمر وحده فقيها.
عقوبة عثمان رضي الله عنه:
روي عن عثمان وهو على المنبر يقول: أيها الناس إياكم والميسر يريد النرد فإنه ذكر لي أنها في بيوت أناس منكم، فمن كانت في بيته فليخرجها وليكسرها ثم قال وهو على المنبر مرة أخرى: أيها الناس إني قد كلمتكم في هذه النرد، فلم أركم أخرجتموها، ولقد هممت بحزم الحطب ثم أرسل إلى الذين هي في ـيوتهم فأحرقها عليهم.(52)
عقوبته علي رضي الله عنه:
كان رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل ومنهم من يعقل إلى نصف النهار، قال وكان الذي يعقل إلى الليل الذين يعاملون بالورق وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها وكان يأمر أن لا يسلموا عليهم.(53)
عقوبة ابن الزبير رضي الله عنه:
خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير، وإن الله يقول في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾.
وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشرته، وأعطيت سلبه من أتاني بالباطل.
عقوبة ابن عمر:
روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان إذا وجد نردا في بيت كسرها وضرب من لعب بها.
وحدث نافعٌ: أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربه وكسرها، وأمر بها فأحرقت بالنار.(54)
ورواية عن عائشة رضي الله عنها:
عن عائشة زوج النبـي -صلى الله عليه وسلم-، أنه بلغها أن أهل بـيت فـي دارها عندهم نرد فأرسلت إلـيهم: لئن لـم تـخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك علـيهم.(55)
الفقرة الثانية: ألعاب شبيهة بالنرد في التخمين والمصادفة:
لعبة الورق:
تعريفها: لعبة تعتمد على توزيع أوراق على مجموعة لاعبين بصورة عشوائية بأعداد متساوية، تحمل أرقاماً وأشكالاً مختلفة، ليرمي كل لاعب ورقة يختارها من أوراقه، أمام اللاعبين الذين يرمون أرقامهم تباعاً، للفوز في اللعب.
أنواع اللعبة: تتعدد صور اللعب بالورق على أشكال عديدة منها الكوتشينة، البريدج، البلوت.
أقوال العلماء:
(1) عبد السلام هارون:
(ولكن القمار إلى عصرنا هذا يقترفه الآثمون في صور شتى، ولعل أفشى صورة،وأظهرها اليوم هو لعب الورق)(56).
وجه التحريم:
لم يأت نص في الكتاب والسنة على حكمه، ولكن النطر الصحيح قاضٍ بالتحريم للأسباب التالية(57):
1- أنه أشبهُ بالنرد، لأنه يعتمد على الحظ والمصادفة والحظ والتخمين، ولإشتراكه مع النرد في رجحان المفسدة على المصلحة، حيث أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء في النفوس، وفي مجالسه يكثر الفحش والكلام البذيء وفوق هذا فلعب الورق لهو لا فائدة فيه، ولا حاجة لنا فيه في الدين والدنيا.
2- ولأنه من اللهو والعبث.
3- ولأنه لعب فيه تشبه بالكفار وأهل الفسق واللهو.
(2) الشيخ عبد الرحمن السعدي:
حيث وصفهابأنها حرام وعلل ذلك بأنها تلهي كثيرا.
(3) فتوى اللجة الدائمة: بالحرمة.(58)
(4) الشيخ حسن مخلوف: القول بالتحريم.(59)
(5) الشيخ ابن عثيمين.(60)حيث قال بالحرمة.
(6) الشيخ صالح الفوزان.(61) حيث قال بالحرمة.
ويمكن الاستدلال بالتحريم:
أولا: أن اللعب بها قد يكون على مال مراهنةً فهذا لا شك في تحريمه لأنه من القمار لقوله تعالي:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
ثانياً: النظر إلى لعبة الكوتشينة غالبها التخمين،وجانب الحذق والمهارة قليل؛ إلا أن غالب من يلعبها يقوم لعبه عليها على التخمين بسب ضعف الذكاء عنده فيضطر إلى لعبها تخميناً.
ثالثاً: أن العلماء الأفاضل مختلفون في الشطرنج القائم على الحذق والمهارة فكيف بما فيه خليط وغالبه التخمين.

رابعاً: ليس لها مقصد شرعي وفائدة مرجوة بل الإلتهاء والتسلي بما يدخل الكدر غالبا.
وعليه فإني أميل إلى التحريم وأدلة تحريم النرد، أدلة تحريمها قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»وقول الرسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«لمن لعب بالنرد فقد عصي الله ورسوله».
لعبة الدومينو: (الضمنة):
هي حجارة ملساء عددها 28 حجراً، تخلط خلطاً عشوائياً، ثم يأخذ كل شخص سبع حبات إذا كان اللاعبون أربعة ويبدأ اللعب من له حجر عليه ستة نقاط ثم يواصل اللعب وفق قواعد اللعب بوضع الحجر إلى ما يناسبه وتنتهي اللعبة بفوز أحد الأطراف.
يقول الأستاذ على حسين أمين يونس:وهي حجارة مستطيلة ملساء مستوية على أحد أوجهها خط يفصلها من النصف، على كل جهة مجموعة النقاط، ليأخذ كل لاعب مجموعة منها، بحيث ترمى أو تقلب على الوجه الخاوي من النقاط، ليأخذ كل لاعب مجموعة منها، ثم يرتبونها بطريقة معينة، ليفوز أحدهم بالحظ كالنرد تقريباً وتمارس على قمار غالبا.(62)
أقوال العلماء:
القول الأول: الحرمة:
يرى كثير من العلماء حرمة اللعب بها؛ لأنها تعتمد على الحرز والتخمين، سواءً بقمار أو بدونه(63) وهو رأى أبى بكر الجزائري.(64)
القول الثاني: الكراهة:
يرى الدكتور يوسف القرضاوي أن اللعب بها مذموم لما فيه من إضاعة الوقت وتبديده فيما لا نفع فيه ولا فائدة.(65)
المناقشة والترجيح:
أولا:إن اللعب بلعبة الدومينو قد يكون على مال مراهنة فهذا لا شك في تحريمه؛ لأنه من القمار لقوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
ثانياً: تكييف لعبة الدومينو (الضمنة) يشترك فيها جانبان جانب التخمين، وجانب الحذق والمهارة وجانب التخمين أكثر، ثم إن غالب من يلعبها يقوم لعبه بها على التخمين بسب ضعف الذكاء عنده فيضطر إلى لعبها تخميناً، فعلى هذا فإن غالب من يلعبها تخميناً ينطبق عليها أحكام النرد.
ثالثاً:إن العلماء الأفاضل مختلفون في الشطرنج القائم على الحذق والمهارة فكيف بما فيه خليط وغالبه التخمين.
رابعاً: ليس لها مقصد شرعي وفائدة مرجوة بل الالتهاء والتسلي بما يدخل الكدر غالبا.
خامسا: أن هذه اللعبة في زماننا شعار الفساق وبضاعتهم وتلعب غالباً على مال وعليه فإني أميل إلى التحريم وأدلة تحريم النرد أدلة تحريمها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم_:«من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»(66)، وقول الرسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«من لعب بالنرد فقد عصي الله ورسوله»(67).
الخاتمة:
في الختام أسأل الله العلي العظيم أن يوفق المسلمين إلى العمل السير في العمل الجاد والمثمر وترك اللهو والاشتغال بالنافع في الدنيا والآخرة والله أسال التوفيق في القول والسداد في العمل.
كتبه الفقير إلى عفو ربيه: عبد الوهاب بن مهيوب مرشد الشرعبي.
__________________________
(1) القاموس المحيط 1/ 341،قال الهيثمي: سمي نرد شير نسبة لأول ملوك الفرس،كونه أول من وضعه واسمه (سابور بن اردشير) ثاني ملوك الساسان، الزواجر للهيتمي 2/ 173.
(2) لسان العرب 3/ 421.
(3) تاج العروس 9/ 219.
(4) المعجم الوسيط 2/ 912.
(5) الألعاب الرياضية... أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص 252.
(6) الموسوعة العربية الميسرة 1829، المعجم الوسيط ص952.
(7) شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي بن أحمد العسكري الدمشقي 1/ 340.
(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 238.
(9) المجلد السادس من مجلة المنار ص373.
(10) أخرجهُ مسلمٌ ج 4/ 1770،، برقم 2260.
(11) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 958، برقم 1718، كتاب ما جاء في النرد وأبو داود،4/ 285،، برقم 64، باب النهي عن اللعب بالنرد الارواء26709، وأحمدُ 4/ 397، والبخاري في الأدب المفردِ 1272، والحديثُ فيه انقطاعٌ بين سعيدِ بنِ أبي هند وأبي موسى الأشعري، قال الألباني في الإرواء 8/ 285.
(12) أخرجهُ البخاري في الأدب المفردِ 1270، قال الألباني في صحيحِ الأدبِ المفردِ 958: صحيحٌ، وفي الأدبِ المفردِ بوب الإمامِ البخاري فقال: (بابُ الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنردِ وأهل الباطل).
(13) قال العلامةُ الألباني في صحيح الأدب المفردِ 960 صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ.
(14) أخرجهُ مالكٌ في الموطأ 2/ 958، ومن طريقهِ البخاري في الأدب المفردِ 1247.
(15) أخرجهُ البيهقي في الكبرى 10/ 216، قال العلامةُ الألباني في صحيح الأدب المفردِ 962: حسنُ الإسنادِ موقوفٌ وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا 85: إسنادهُ حسنٌ.
(16) أخرجهُ البيهقي في الكبرى 10/ 216، قال العلامةُ الألباني في صحيح الأدب المفردِ 963: صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا 81: إسنادهُ صحيحٌ.
(17) محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي أبو البقاء، الشهير بن النجار قاضي القضاة ولد بمصر 898هـ وتوفى 972هـ مقدمة الكوكب المنير.وعلماء الحنابلة بكر أبو زيد ص373.
(18) الكوكب المنير،المسمى بمختصر التحرير لابن النجار،ج4/ 76.
(19) الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن،3/ 261.
(20) الفروسية لابن القيم ص 169.
(21) الجامع لإحكام القران للقرطبي في تفسيره 8/ 337، ابن قدامة في المغني 10/ 172.
(22) عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن جيوبة الجويني النيسابوري نسبه إلى جوين ونيسابور له مؤلفات كثيرة في العقيدة والأصول ولد في سنة 417هـ، وتوفي سنة 478هـ، إعلام المسلمين د/ الزحيلي ص41 وما بعدها
(23) الهيتمي في الزواجر 2/ 172،173.
(24) عبد الكريم بن محمد عبد الكريم الرافعي أبو القاسم فقيه من كبار الشافعية،ولد سنة 557هـ وتوفى سنة 623هـ الأعلام 4/ 55.
(25) المجموع شرح المهذب 21/ 421.
(26) شرح صحيح مسلم للإمام النووي 15/ 15.
(27) يظهر أن مقصود بن عبد البر من الكراهة هنا التحريم.
(28) التمهيد 24/ 440.
(29) إعلام الموقعين 4/ 406.
(30) المغني لابن قدامة 10/ 171.
(31) النرد والشطرنج والملاهي ص108،108.
(32) تحريم النردِ والشطرنج والملاهي ص 53.
(33) المهذب 2/ 326.
(34) أبو إسحاق المَرْوَزِيّ الإمامُ الكبير، شيخ الشَّافعية، وفقيه بغدادَ،أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ أحمد المَرْوَزِيُّ، شَرَحَ المذهب ولخَّصه، وانتهتْ إليه رئاسةُ المَذْهَبِ توفي سنة 311، سير أعلام النبلاء 10/ 107، برقم 3087.
(35) شرح صحيح مسلم للإمام النووي 15/ 15.
(36) عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك. تقريب التهذيب 2/ 273.
(37) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، ولد سنة 15 هـ، وقال الواقدي: توفي سنة 94هـ وقد ناهز الثمانين تقريب التهذيب 2/ 43.
(38) التمهيد لابن عبد البر 24/ 440.
(39) أخرجه مسلم،باب تحريم النرد شير 4/ 1770، برقم 2260.
(40) شرح النووي صحيح مسلم 15/ 15.
(41) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم،4/ 381.
(42) الفروسية ابن القيم ص 315.
(43) نيل الأوطار 8/ 258.
(44) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 958، برقم 1718، الارواء 26709.
(45) الجامع لأحكام القرآن القرطبي 8/ 238.
(46) أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين 2/ 104، برقم 2464، والترمذي ج4/ 174، برقم 1637، سنن ابن ماجة 2/ 940، برقم 2811.
(47) الاستذكار لابن عبد البر 8/ 461، والمهذب للشيرازي 3/ 439، الذخيرة للقرافي 13/ 283.
(48) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص131 بلفظ أخر، وابن جرير الطبري 2/ 359،البيهقي في السنن الكبرى 10/ 215.
(49) البخاري في الأدب المفرد ص434، عبد الرزاق في المصنف 10/ 466.
(50) الطبري في تفسيره 2/ 359، والبيهقي في السنن،10/ 213، والسوطي في الدر المنثور 2/ 319.
(51) أخرجه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في شعب الإيمان ج5/ 242،6519، والطبراني في تفسيره ج2/ 352.
(52) البيهقي في السنن الكبرى 10/ 215.
(53) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج1/ 433، برقم 1268.
(54) أخرجه مالك في الموطأ 4/ 456، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 216.
(55) أخرجه الآجري في النرد والشطرنج والملاهي،) ص154، برقم 33،34،ومالك في الموطاء باب ما جاء في النرد 4/ 356.
(56) الميسر والأزلام عبد السلام هارون ص54.
(57) حكم الشرع في لعب الورق ص18.
(58) فتوى أللحنة الدائمة، برقم 888 بالرياض.
(59) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 4/ 1295، برقم 622.
(60) فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين 3/ 718، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص875.
(61) نور عل الدرب فتوى ص102.
(62) الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي ص269.
(63) كانت تسمى سابقا بالداك والطاب كف الرعاع لابن حجر الهيثمي ص118.
(64) منهاج المسلم أبو بكر الجزائري ص463.
(65) الوقت في حياة المسم ص14.
(66) سبق تخريجه.
(67) سبق تخريجه.
والله اعلم

__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML