ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ

  #1  
ÞÏíã 08-06-2012, 01:40 PM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

06-08-12 11:48 AM

‫تأجيل القضية Ø*تى 10 سبتمبر لضم التسجيل الصوتي للدعوى وعرض مستأنفين على الطبيب الشرعي

السيد: البلاغات المسجلة لقسم الطوارئ تنفي اتهامات مØ*كومي المنامة بالمؤبد


طلبت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ «بشباب المنامة» المØ*كومين بالمؤبد، والمتهم ضمنها 14 شخصاً فيما يعرف بـ «قتل الباكستاني» عبر المØ*امية جليلة السيد من مØ*كمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأØ*د (5 أغسطس/ آب 2012)، ضم نسخة من قرص مدمج لملف الدعوى يتضمن تسجيلات صوتية للبلاغات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) تنفي الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقالت السيد إن «التسجيلات الصوتية تتعلق بوقائع ذات صلة مباشرة بالاتهام في هذه القضية وبالدفاع الأساسي المقدم فيها بشأن تباين موقع الجريمة فيما بين أدلة النيابة العامة (خلف فندق عذاري بالمجمع السكني رقم 304)، وبين ما نسب للمتهمين في الأقوال التي نسبت لهم (خلف مأتم بن زبر على شارع الإمام الØ*سين بمجمع 301)».
وأضافت المØ*امية السيد أن «البينات الجوهرية التي تتضمنها التسجيلات الصوتية مرتبة بدفاع جوهري، ولذلك التمسنا من المØ*كمة ضم نسخة من تلك التسجيلات لملف الدعوى والتصريØ* للدفاع بالØ*صول على نسخة منها».
وسلمت السيد المØ*كمة نسخة من قائمة بالكالمات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) ليوم الواقعة ضمن القضية المشار إليها في المطلع آنفاً، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة Ø*صول هيئة الدفاع على نسخة من أوراق التØ*قيقات في قضية أخرى متهم فيها مستأنفون في الوقت نفسه لكن في مكانيين مختلفين، وذلك بعد أن صرØ*ت بالØ*صول على نسخة من ملف القضية في جلسة سابقة.
وعلى أساس ما تقدم، أجلت المØ*كمة القضية Ø*تى جلسة يوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) لضم نسخة من القرص المدمج المرفق بملف الاستئناف رقم (414/2011) والذي يØ*وي التسجيلات الصوتية للبلاغات المقدمة لقسم الطوارئ. ولعرض المستأنفين Ø*سن وعلي مØ*مد بن رجب على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان ما فيهما من إصابات وسببها وتاريخ Ø*دوثها.
ومعتقلو المنامة المØ*كومون بالمؤبد (المقبوض عليهم)، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الØ*مد، Ø*سن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي مØ*مد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، Ø*سن مØ*مد بن رجب، توفيق القصاب، Ø*سين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.
هذا وجاء قرار المØ*كمة أعلاه بعرض المستأنفين المذكورين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب المØ*امي عبدالهادي خمدن، والذي قال خلال الجلسة إن «مØ*كمة السلامة الوطنية أخلت بØ*ق دفاع جوهري بعرض المتهمين على طبيب شرعي لإجراء الفØ*وصات الدقيقة والتØ*ليلية عليهما، وأنا أتمسك بهذا الØ*ق وخضوعهم للفØ*ص».
ووجه خمدن لهيئة المØ*كمة وممثل النيابة العامة ملاØ*ظة مفادها أن «المستأنفين يرفضون في الغالب الØ*ضور لجلسة المØ*اكمة نظراً للمعاملة غير اللائقة إنسانياً وأخلاقياً التي يتلقونها خلال خروجهم ودخولهم السجن، Ø*يث يتعرضون للتفتيش الدقيق وتØ*سس مواضع Ø*ساسة من الجسم فضلاً عن تعريتهم، وهو ما سبق ان أكده مØ*امون أمام المØ*كمة وكذلك المتهمون أنفسهم»، مطالباً المØ*كمة بالإيعاز إلى إدارة السجن لتØ*سين معاملة النزلاء وØ*فظ Ø*قوقهم».

وتمسك المØ*امي أØ*مد العريض عن المستأنف نادر العريض بالدفاع الذي سبق أن تقدم به عن موكله. مطالباً المØ*كمة بالإفراج عنه بأي ضمان تراه، غير أن الأخير رفض ذلك.
وأصرت هيئة الدفاع على استبعاد اللجنة الثلاثية التي شكلتها المØ*كمة واستبدالها بأخرى مØ*ايدة تتضمن أطباء دوليين مØ*ايدين. كما طالبت مجدداً باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواءً في مرØ*لة الاعتقال أو الاستدلال أو التØ*قيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومØ*اضر التØ*قيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في مØ*اضر التØ*قيق ومن تولوا أوامر القبض. وتمسكت مرة أخرى بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ 12 المقبوض عليهم بأي ضمان تراه المØ*كمة نظراً إلى انتزاع الاعترافات منهم تØ*ت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم، بينما أقرت المØ*كمة باستمرار الØ*بس.
تقرير «السلمانية»
إلى ذلك، تسلمت المØ*كمة نسخة لتقرير وارد من مجمع السلمانية الطبي عن موعد دخول وخروج المتهم المستأنف إبراهيم عواجي.
وتقدمت المØ*امية فاطمة الØ*واج عن المستأنف إبراهيم عواجي بمرافعة لدى المØ*كمة عن موكلها جاء فيها أن «الثابت لعدالتكم من واقع التØ*قيقات ومن الصورة التي اعلنتها مØ*كمة أول درجة من وصف للواقعة المنسوبة للمستأنف بØ*سب ما جاء في Ø*يثيات Ø*كمها أن هذه الواقعة Ø*صلت بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011 عند نØ*و الساعة الثامنة والنصف مساء، وبالتالي يكون زمان الواقعة الذي لا خلاف بشأنه هو يوم 13 مارس وتوقيت Ø*صولها هو الساعة الثامنة والنصف وما تلاها، ومكان Ø*صولها هو منطقة المنامة وتØ*ديداً منطقة النعيم بالقرب من مسجد المهزع. والثابت من خلال المستندات التي نقدمها أن المستأنف في هذا التوقيت كان منوماً بمجمع السلمانية وتجرى له جراØ*ة في منطقة الرأس من قبل الطبيب طه الدرازي، Ø*يث تعرض المجني عليه لإصابة في منطقة الرأس نقل على اثرها لمستشفى السلمانية وأدخل لقسم الØ*وادث والطوارئ في تمام الساعة السابعة ودقيقة واØ*دة مساء يوم 13 مارس 2011 بØ*سب الثابت من تذكرة الدخول، كما أنه وبعد فØ*ص المستأنف وتشخيص Ø*الته تم إدخاله إلى قسم جراØ*ة المخ والأعصاب بمعرفة الدرازي وذلك في تمام الساعة الثامنة و12 دقيقة مساء اليوم ذاته».
وتابعت الØ*واج أن «الثابت من التقرير الطبي المؤرخ في 21 يونيو/ Ø*زيران 2011 أن المستأنف أدخل المستشفى بتاريخ 13 مارس وأن تشخيص Ø*الته هي فقدان وعي مؤقت وصداع واستفراغ لمرة واØ*دة نتيجة تعرضه للاعتداء عليه، والذي أسفر عن إصابته بثلاثة جروØ* قطعية في الجهة الخلفية من الرأس ونزيف في الأغشية المØ*يطة بالمخ، وأن الأشعة أظهرت وجود كدمات في الفص الأمامي للمخ وأن آخر أشعة أجريت له كانت بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011. والمستفاد من خلال ذلك أن المستأنف وقبل Ø*صول الواقعة المنسوبة إليه كان فاقدا للوعي ومنوما بمستشفى السلمانية وخضع لاجراء جراØ*ة في الرأس وهو ما أغفل ذكره التقرير المؤرخ في 21 يونيو، وأنه ظل منوماً في المستشفى وخاضعا للعلاج Ø*تى تاريخ 3 أبريل بØ*سب التقرير الذي أشار صراØ*ة الى أن المريض (المستأنف) لم يكتب له «خروج» وأن Ø*الته لم تتابع في العيادات الخارجية».
واستدركت المØ*امية الØ*واج ضمن مرافعتها أن «الثابت أيضاً من خلال أقوال شهود النفي الذين استمعت لهم عدالتكم بجلسة 18 يوليو/ تموز 2012 أن المستأنف كان متواجد في مجمع السلمانية قبل توقيت الواقعة المنسوبة إليه بما يزيد عن الساعتين، وأن Ø*الته كانت Ø*رجة لدرجة أن أقاربه كانوا يظنون أنه قد فارق الØ*ياة من شدة الإصابة، ونرفق عددا من الصور الفوتوغرافية تبين Ø*الة المستأنف وما تعرض له من إصابات. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق الرسمية وسجلات وزارة الصØ*ة أن المستأنف وقبل ساعة ونصف من تاريخ الواقعة المنسوبة إليه قد تعرض لإصابة نقل على اثرها فاقدا للوعي للسلمانية Ø*يث وجد نزيف في المخ وجروØ* قطعية في خلفية الرأس مع كدمات على الفص الأمامي للمخ والØ*الة التي وصفها التقرير هي Ø*الة ارتجاج في المخ وإن لم يذكرها مØ*رر التقرير صراØ*ة، كما لم يذكر أن المستأنف قد خضع لعمل جراØ*ة في منطقة الرأس، ومع تعرض المستأنف لهذه الإصابات ولخضوعه لعمل جراØ*ة في الرأس وإدخاله لقسم المخ والأعصاب الذي مكث فيه لأكثر من أسبوعين، فبالتالي لا يتصور عقلاً أو منطقاً أنه كان من ضمن الجناة الذين قاموا بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر، أو أنه Ø*تى قد شارك في التجمهر المزعوم أو قام بأي عمل مادي فيما أسند إليه من اتهام».
وخلصت الØ*واج إلى أنه «بناء على ما تقدم ولاستØ*الة تصور تواجد المستأنف في مكانين في التوقيت ذاته ولاستØ*الة تصور قيام المستأنف بمشاركة الجناة فيما قاموا به من فعل لوجوده في Ø*الة غيبوبة إثر تعرضه لارتجاج في المخ نتيجة التعدي عليه وØ*صول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، لذلك نلتمس من عدالتكم إلغاء الØ*كم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».

الدفع ببطلان الØ*كم
هذا ودفعت المØ*امية الØ*واج أيضاً عن موكلها إبراهيم عواجي ببطلان الØ*كم المستأنف، وأفادت بأنه «بتطبيق المواد القانونية على واقع الدعوى والØ*كم الصادر فيها نجد أن البيّن من أمر الإØ*الة أن النيابة العسكرية قد أسندت للمستأنف في: أولاً من صفة الاتهام أنه بتاريخ 13 مارس 2011 قتل عمداً وآخرون مجهولون مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه غلام رسول وطلبت عقابه وفقاً لنص المادة 333 من قانون العقوبات، وتم تقديم المرافعة والدفاع بناء على هذا القيد والوصف».
وواصلت: «بما أن البيّن من مدونات الØ*كم المستأنف أن مØ*كمة أول درجة قد أدانت المستأنف عن جريمة أخرى غير التي وردت بأمر الإØ*الة دون أن تنبه المستأنف لهذا التعديل ودون أن تمنØ*ه أجلا لتØ*ضير أو تقديم دفاعه بناء على الجرم الجديد الذي رأت مØ*كمة أول درجة ضلوع المتهم فيه دون الجرم الوارد بأمر الإØ*الة، Ø*يث رأت مØ*كمة أول درجة أن الوصف المنطبق على الواقعة هو الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل العمد، وكلا الجريمتين مختلفتان. لذلك فإن الØ*كم المستأنف يكون مشوباً بعيب البطلان فضلاً عن عيب الإخلال بØ*ق الدفاع الموجب لإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجرم المنسوب إليه».
بطلان إØ*الة المستأنف إلى المØ*اكمة
وذكرت المØ*امية الØ*واج ضمن مرافعتها أن «الثابت لعدالتكم من واقع أوراق الدعوى أن المستأنف قد أØ*يل للمØ*اكمة دون مراعاة الإجراءات القانونية المتطلبة لإØ*الة متهم في جناية، Ø*يث انه لم يجر تØ*قيقاً معه وأØ*يلت الدعوى الجنائية من النيابة العسكرية ضده مباشرة إلى مØ*كمة أول درجة دون تØ*قيق معه، ودون أن تقوم مØ*كمة أول درجة بتØ*قيق الدعوى من تلقاء نفسها أو إعادتها للنيابة لاستكمال التØ*قيقات، وذلك بالمخالفة لما نص عليه المشرع في المادتين 81 و164 من قانون الإجراءات الجنائية»، مستدركةً أن «النيابة العسكرية وبإØ*التها المستأنف للمØ*اكمة دون تØ*قيق معه إنما تكون قد أخلت بضمانة من ضمانات المتهم كما أنها في الوقت ذاته قد أخلت بواجب من واجباتها وإجراء جوهري من إجراءات المØ*اكمة. لذلك فإن الدفع يكون في مØ*له، وهذا ما نتمسك بالدفع به أمام عدالتكم، ولما كان القانون قد رسم طريقا مØ*ددا للتØ*قيق في الجنايات، فبالتالي يكون أمر الإØ*الة غير مقبول لعدم سبق الإØ*الة إجراء تØ*قيق بمعرفة النيابة العسكرية، ما يترتب عليه بطلان الإØ*الة وعدم قبول نظر الدعوى في مواجهته، بما نلتمس معه من عدالتكم الØ*كم ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».
وتمسكت الØ*واج ضمن مرافعتها أيضاً بقصور الØ*كم المستأنف في التسبيب وفساده في الاستدلال، وبينت أن ذلك يأتي فيما قضى به من إدانة للمستأنف عن الجريمة المنسوبة إليه تعويلاً على أدلة الثبوت التي بني عليها، والمتمثلة في الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين، ولما شهد به الشاهد مØ*مد خادم، وتقرير الطبيب الشرعي، وتØ*ريات الضابط الموكلة إليه القضية من قبل السلطات الأمنية (ف، ع) الذي جاءت تØ*رياته بناءً على رأي لصاØ*بها تØ*تمل الخطأ كما تØ*تمل الصواب ويجب في جميع الأØ*وال بيان مصدرها Ø*تى يتØ*قق القاضي من صØ*تها ويستطيع بسط رقابته عليها بØ*سبانها قرينة».
هذا واستندت المØ*امية الØ*واج ضمن مرافعتها إلى أدلة براءة المستأنف بناءً على واقع أقوال المتهمين، وطلبت من المØ*كمة استعمال الرأفة، والاستماع لشهادة الطبيب طه الدرازي.

‬http://www.alwasatnews.com/3621/news/read/692727/1.html



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
 

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)

ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ
ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ

ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
تأجيل القض&#x64a ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-06-2012 01:21 PM
تأجيل القض&#x64a ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-06-2012 01:10 PM
تأجيل العم&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-05-2012 09:30 PM
تأجيل العم&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-05-2012 08:10 PM
تأجيل العم&#x644 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-05-2012 05:10 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML