|
#1
| ||
| ||
19-07-12 05:48 PM الدولة تت*رك لتقنين تقويضها ونسفها للقانون الم*لي والمواثيق الدولية السلطة تعطل أ*كام الدستور والقانون بمنعها للمسيرات والاعتصامات http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6680 أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن رؤيتها *ول إجراءات تقويض ممارسة *ق المعارضة في التجمع والمسيرات السلمية رداً على ما نشر في وكالة أنباء الب*رين "بنا" يوم الخميس 12 يوليو 2012م على لسان وزير الداخلية بشأن التوجيه إلى دراسة أماكن لإقامة المسيرات والتجمعات، مع استبعاد العاصمة من إقامة أي فعالية، للأسباب التي وردت في التصري* الصادر على لسانه. وأكدت الوفاق بعد دراسة التصري* المذكور أنه بدا واض*اً منه أنه يقرر تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارتكم في تقويض *رية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات التي تطر* رؤية إصلا*ية للنظام السياسي في الب*رين تجعل من الشعب مصدراً للسلطات جميعاً على ن*و *قيقي يصادف الواقع، بعيداً عن الشعارات، والتي تمثل رأياً مغايراً عن رأي الأقلية التي ت*كم وتمسك بزمام جميع الأمور في البلاد غير مسنودة بإرادة شعبية، وقد جاء التصري* مؤكداً على ذات المنهج الذي أشار إليه تقرير لجنة تقصي ال*قائق المنتهي إلى عدائية السلطة ل*رية التعبير والرأي، والتنكيل بالرأي الأخر، باستخدام القانون فوق ما ي*تمل استعمالاً أثار بواعث القلق لدى اللجنة الملكية لتقصي ال*قائق عبرت عنه صرا*ة في الفقرة 1280 من تقريرها. وقال بيان الوفاق : لعل في التصري* أبلغ الدليل على الإصرار الواض* في المواصلة على ذات المنهج الذي ذكره تقرير لجنة تقصي ال*قائق، ليضع كل ما تروجه شركات العلاقات العامة لما تسوقونه من تنفيذ لتوصيات تقرير لجنة تقصي ال*قائق في سياق الترويج الإعلامي المناقض للواقع، ويكفي أن تقع الهيئات الأممية والمنظمات ال*قوقية ذات السمعة المرموقة على هذا التصري* ليظهر *جم التناقض بين ما يطر*ه النظام من شعار، وما يمارسه على أرض الواقع، فالتصري* في سياقه الص*ي* هو إصرار على مخالفة العهد الدولي ل*قوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة الب*رين في العام 2006م، والذي يفهمه العالم بالشرو* والتعليقات التي تضعه اللجان والمجالس المختصة الأممية، وبصورة تسقط جميع ال*جج التي تسوقها الوزارة، في صورة تجعل مملكة الب*رين تعجز عن أن تقر توصية وا*دة من التوصيات التي طر*ت في المراجعة الدورية ل*قوق الإنسان في جنيف 21 – 22 مايو الماضي. ولفتت الوفاق بأنه تم تدارس التصري* من نا*ية القانون الذي انتهك على ن*و واسع من قبل منسوبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى دون م*اسبة تذكر، فاستمرأ المسئولون الأمنيون في الوزارة انتهاك *قوق الإنسان، ب*سب ما قرره تقرير اللجنة الملكية لتقصي ال*قائق، وما زالوا، ولكن لبيان الأمر، وا*تكاماً للدستور ونصوص قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذين يعتبران مصدر المشروعية لجميع أعمالكم، فإن القانون قد قرر الأصل الدستوري في إبا*ة التجمعات والمسيرات، والإبا*ة تشمل المكان والزمان، إلا ما ورد بشأنه نص خاص ينظم هذه الإبا*ة ملتزماً بنص المادة 31 من الدستور في أن لا يكون تنظيم ال*ق أو ال*رية إلا بقانون أو بناء على القانون، وأن لا ينال هذا التنظيم أو الت*ديد من جوهر ال*ق أو ال*رية. وفي خصوص المادة 28/ب من الدستور، فإن *ق التجمع وتسيير المسيرات مبا* وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع اشتراط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، ولا تنافي الآداب العامة. وبإعمال ما ورد في نص المادة 31 من الدستور، فإن المشرع العادي ليس مطلق اليد في أن ينظم المسيرات، وإنما هو مقيد بأمرين هما : - أن يكون التنظيم ووضع الشروط والأوضاع بنص القانون، ولا يجوز للقانون أن ي*يل لأداة أدنى منه لتضع ضوابط وشروط غير التي *ددها القانون. - ألا ينال تنظيم القانون من جوهر ال*ق أو ال*رية. وأشارت إلى انه رغم ما على القانون المنظم ل*رية التجمع وتسيير المسيرات من ملا*ظات، لسنا بصددها، إلا أنه كرس الأصل الدستوري بإبا*ة التجمعات والمسيرات، أن هذه الإبا*ة وال*كم الأولي لا ينازعها إلا ما ورد في نص القانون *صراً، وتوافقاً مع مبدأ الإبا*ة، وأن الغرض من التقنين هو التنظيم لا تعطيل ال*ق أو ال*رية، فقد اكتفى القانون لممارسة ال*ق بإخطار رئيس الأمن العام، وفقاً للإجراءات التي أشار إليها القانون. وقد قيد هذا القانون *ق رئيس الأمن العام ب*قه في تغيير زمان ومكان الاجتماع، وذلك بناء على سبب يخل بالنظام العام، وفقاً لإجراءات معينة، وقد قرر ذات القانون أنه لا يجوز لرئيس الأمن العام منع الاجتماع أو المسيرة إلا في *دود ضيقة، على أن السلطات المقيدة تفسر تفسيراً ضيقاً، ولكل *الة على *دة، ولا يجوز وضع قيد عام يسري على كافة ال*الات، وإلا كان أصلاً، يناقض أصل الإبا*ة الذي قرره الدستور. وباستعراض أ*كام القانون، فإنه لا يوجد أي نص يجير للوزير أو لأي جهة تنفيذية وضع قيود أو *دود أو شروط لأصل الإبا*ة، والنص الدستوري سابقاً قد خص القانون بهذه القيود، ومن ثم ي*ق التساؤل عن السند القانوني لهذا التصري*. هذا من نا*ية، ومن نا*ية أخرى، فإن هذا التنظيم يجب ألا يصادر ت*ت عنوان التنظيم، و العالم الديمقراطي، الذي يظهر جلياً بأنه لا يستوعب قراراتكم، يقرر صرا*ة بأن: ( ص*ي* التقدير لما أراده الدستور *ين عهد إلى القانون بتنظيم *ق الاجتماع قاصداَ ضمانة، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه، وهي أكثر ما تكون لزوماً في مواجهة القيود التي تقوض هذا ال*ق أو ت*د منه، وأن يكون أسلوباً قويماً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال ال*وار العام، لا يتصور أن يكون قصد الدستور من ذلك أن يتخذ هذا التنظيم ذريعة لتجريد ال*ق من لوازمه أو أن العصف به، أو من*ها سلطة ت*كمية على الرأي العام او تعطيل ال*ق في ال*وار العام.). وجاء في البيان بأنه لعل الأكثر لفتاً للأمر هو ما تضمنه التصري* بشأن منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة، وهي سابقة لا توجد في أي دولة ، وربما تقصدون بذلك مزا*مة الدول الديكتاتورية الأبرز في العالم في التضييق على *رية التعبير والرأي، *يث أن العالم الديمقراطي و*تى شبه الديمقراطي يخصص أماكن في قلب العاصمة للتعبير عن الرأي، إيماناً من هذه الدول بأنه : ( يجب أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الص*افة او غيرها من وسائل التعبير وأدواته، *قاً مكفولا لكل مواطن، وأن يتم التمكين ل*رية عرض الآراء وتداولاها بما ي*ول -كأصل عام -دون اعاقتها، .... وهي *رية يقتضيها النظام الديمقراطي،.... من غير الم*تمل أن يكون انتقاد الاوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنوا*ي التقصير فيه، مؤدياً الى الاضرار بأية مصل*ة مشروعة،...، انتقاد القائمين بالعمل العام – وان كان مريراً – يظل متمتعاً بال*ماية التي كفلها الدستور ل*رية التعبير عن الآراء.) ونظرة فا*صة في الديمقراطيات العريقة التي وعد بها شعب الب*رين عند إطلاق ميثاق العمل الوطني تجد التسهيلات لإقامة *ق الاعتصام وتسيير المسيرات في العاصمة، تنقلب في الب*رين إلى *ظر عام في العاصمة، إلا من المسيرات والتجمعات المؤيدة لل*كومة، ولو كانت في دور التعليم والعبادة، ومتعلقة بأمر سياسي ب*ريني و*ضرها وافدون!! وقالت الوفاق في بيانها بأن الأكثر مدعاة للتساؤل عن الأماكن التي سيتولى رئيس الأمن العام ت*ديدها للمسيرات والتجمعات، وقد عطل، في ذات اليوم الذي صدر فيه التصري*، الدستور والقانون، واعتدى على *رية المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي في عشر مناطق مختلفة من مناطق الب*رين، أكثرها خارج العاصمة، بصورة فجة فهمها العالم أجمع بأن النظام في الب*رين يمنع المعارضة من ممارسة التجمع والتعبير عن الرأي بشكل عام يشمل جميع مناطق البلاد، ولا يمكن أن يفهم تصري*كم في ضوء هذا الواقع إلا أن يفهم بأنه تكريس للمنهج القائم على معاداة *رية الرأي والتعبير، وأي كلام خلاف ذلك قول لا ي*صل من يقبل تسويقه عدا إلزام الص*ف الم*لية بنشره، وما صدر من تصري* في اليوم التالي عن رئيس الأمن العام بأنه قد تم الترخيص لعدد من المسيرات والتجمعات, تناسى أنه منع 36 تجمعاً، مع مراعاة المضايقات الخارجة عن القانون التي يتعرض إليها المنظمون، ومساءلتهم عن أمور لا تدخل ضمن مسئولياتهم الم*ددة في القانون، أو تدخل في ممارسة المشاركين *رية التعبير عن الرأي. وأكدت الوفاق إن من يسيء لسجل الب*رين ال*قوقي هو من ين*رف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر (المعارضة) عن النقاش ب*سب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي ال*قائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج ما زال مستمراً، وأن الأولى بالم*اسبة هو من يتولى تدنيس السجل ال*قوقي للب*رين بأفعاله، لا من يقع ض*ية هذه الأفعال. وأختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية والعسكرية تميزت كما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي ال*قائق، بأنهم أداة ضمن أدوات ردع المعارضة، وم*اربة *رية التعبير والرأي، وما زال المسئولون عن هذه الصورة النمطية والسياسة المنهجية المرتبطة بانتهاك *قوق الإنسان في مواقعهم دون أدنى م*اسبة، و*ظر المسيرات وتعقب المعارضة *يثما تطر* رأيها بالان*راف في استعمال القانون إ*دى الأدوات التي تلجأ إليها تلك الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب عمليات المداهمات والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة، ولذا فإن أي قرار بمنع المسيرات عن العاصمة أو غيرها، وأي ت*ديد يخالف ما عليه المجتمعات الديمقراطية، يعتبر خروج على المشروعية ودولة القانون، وتطويع القانون في مواجهة رفضه بالطريقة التي قررها تقرير لجنة تقصي ال*قائق في الفقرة 1279، وتطبيقه بالقوة والسلا* يعبر عن شرعية السلا* والبندقية خارج مفهوم المشروعية التي تقوم عليها الدولة القانونية. ![]() ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |