جاء ذلك رداً على كتاب توجهت به إحدى الجهات الرسمية في الدولة إلى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل للاستفسار عن أحقية موظفة مواطنة لدى تلك الجهة في نيل العلاوة الاجتماعية على راتبها بعدما توفي زوجها وأصبحت هي المعيل الوحيد لأولادها . وأشارت “الفتوى والتشريع” إلى أن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين المعدل بالقرار رقم 33 لسنة ،2010 قد نصت في المادة الأولى على أن تمنح الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل العلاوة الاجتماعية عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن العمل حتى لو كانت مطلقة من أيهما، مادامت هي القائمة بالإعالة