تكرار صرف منحة الزواج في حالتي وفاة الزوجة أو عدم الإنجاب
أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن الأصل في صرف منحة الزواج أن يكون الزواج لأول مرة ولكن المشرع استثنى من ذلك حالات أجاز فيها صرف المنحة للمرة الثانية وهي: وفاة الزوجة الأولى أو عدم مقدرتها على الإنجاب أو القيام بواجباتها الزوجية.
وتشير الوقائع لتلقي الإدارة طلبا من إدارة صندوق الزواج تطلب فيه الرأي حول أحقية مواطن بالحصول على منحة الزواج سبق له الزواج من غير مواطنة بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر 1992 ثم طلقها في التاسع عشر من يناير 2001 وتزوج (للمرة الثانية) من مواطنة ويطلب على إثر ذلك منحة الزواج من الصندوق.
وردت «الفتوى» أنه بالاطلاع على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج وتعديلاته نجد أن نص المادة (16) تشترط للحصول على المنحة ألا يكون سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض «الزواج» كما وتنص المادة (17) على الأتي «مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (16) يقدم الصندوق منحا لمواطني الدولة في حالات: إذا كان الزواج للمرة الأولى أو إذا كان طالب المنحة أرملا ويرغب بالزواج من زوجة مواطنة للمرة الثانية أو عدم مقدرة الأولى على الإنجاب أو القيام بالواجبات الزوجية أو أية حالات يقرر مجلس إدارة الصندوق تقديم المنحة لها.
المــصدر: جريده البيــآن ..
__DEFINE_LIKE_SHARE__
التعديل الأخير تم بواسطة .. فلاسـ[جميرا]ـي .. ; 01-16-2008 الساعة 07:46 PM.
سبب آخر: .. أهـميه ذكـر مصـدر الخبــر ..
|