إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: ابرة التفجير 5000 والجماع (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الدم للعزباء (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم تأخر الزواج للمتزوجة (آخر رد :نوران نور)       :: الاختلافات بين الحقن العضلي والجلدي (آخر رد :نوران نور)       :: افضل حداد بالكويت رخيص بخصم يصل إلى 30% | دليل شقردي (آخر رد :layansherief)       :: كراتين للبيع بخصومات 20% من افضل موقع اثاث بالكويت (آخر رد :layansherief)       :: الحنش في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم وجود العديد من الثعابين الصغيرة في الحلم (آخر رد :نوران نور)       :: افضل شركة نقل عفش بالكويت رخيص بخصم 20% | اثاث الكويت (آخر رد :layansherief)       :: شراء اثاث مستعمل الجهراء وجميع أنحاء الكويت بخصم 20% | اثاث الكويت (آخر رد :layansherief)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-03-2010, 05:40 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3863

"التنمية" توقف مجلس أمناء مركز "بتلكو" وتعزل بوزبون

أصدرت وزيرة التنمية الإجتماعية فاطمة البلوشي اليوم قرارها رقم برقم 42 لسنة 2010 بوقف مجلس أمناء ومديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وتعيين مدير مؤقت لإدارة المؤسسة لحين عرض الأمر على المحكمة المدنية الكبرى، وصدور حكمها في هذا الشأن.
ونوهت وزارة التنمية إلي أنه مع كامل تقديرها للدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية من دور بناء في خدمة مجتمعها، إلا أنه وبخصوص المؤسسة سالفة الذكر وعلى ضوء ما ورد للوزارة من شكاوى بوجود مخالفات بها، وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة للفحص من ثبوت تلك المخالفات والتجاوزات، والتي دار بشأنها تحقيقا قضائيا أمام النيابة العامة انتهت بشأنه النيابة إلى إحالة مديرة المؤسسة للمحاكمة الجنائية لما ثبت من ارتكابها مخالفات تشكل وقائع جنائية مجرمة قانونا، فضلا عما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية وإدارية أخرى.

وأكدت الوزارة أن القرار صدر وفق ما تقتضيه أحكام المادة 84 من قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989 والذي أناط بالوزير المختص وقف مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها عن العمل في حالة ثبوت الإهمال في حقه أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو لوائح المؤسسة أو ثبوت استعمال أموال المؤسسة في غير الغرض المنشئة من أجله أو لارتكاب خطأ جسيم وهي الحالات التي توافرت في حق مديرة المؤسسة ومجلس أمنائها.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML