رفضت دائرة النقض الجزائية نقض حكم قضى بحبس عامل شهراً وإبعاده لهربه من كفيله وعمله لدى آخر، وأيّدت ما قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف الاتحادية.
وقال المتهم في دفاعه إن «التعميم الذي قام به كفيله قصد به الكيد والابتزاز، كما أن إبعاده جاء دون استظهار أن حالته من الخطر الذي يستدعي إبعاده حفاظا على أمن المجتمع، وأن هناك تعليمات من وزارة العمل تستوجب توفيق أوضاع من يعملون مع غير كفلائهم».
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «مؤدى نص المادة 2/11 من القانون رقم 6/73 المعدّل بالقانون رقم 13/96 المادة 34 مكرر 2 في شأن دخول وإقامة الأجانب إنه إذا كانت التأشيرة للعامل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص إلا بموافقة خطية منه أو المؤسسة وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك، وأنه يعاقب على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف».
الإمارات اليوم
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|