صدر حكم قضائي بتطليق سيدة بسبب الضرب والسب وتضييق النفقة. وتتحصل الوقائع في إقامة (ع) دعوى ضد زوجها طالبة التفريق للضرر مع إثبات حقها في حضانة أولادها الستة ويؤدي لها نفقة شهرية لهم وتوفير مسكن ملائم مع خادمة، وقالت لا يوجد تفاهم بينهما، حيث يقوم بضربها وسبها وتضييق في النفقة وإهمال الرعاية الطبية واستحالة العشرة بينهما، وأنكر المدعى عليه الضرب والاساءة، وندبت المحكمة حكمين وجاء قرارهما بعدم التفريق، وبعد ذلك قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى .
واستأنفت الشاكية وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وحكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة دون بدل، على أن تقوم الزوجة باحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وإلزامه بأن يؤدي لها ألف درهم شهرياً نفقة عدتها، وكذلك أن يؤدي لها نفقة لأولاده قدرها خمسة آلاف درهم شاملة المسكن والمأكل والملبس والتطبيب والخدمة .