إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


الشيوخ و رؤساء الدول تهتم بأخبار وصور الشيوخ حفظهم الله

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-16-2008, 06:00 PM   رقم المشاركة : [ 6 ]
عضو جديد

بيانات يتيمة أبوها
تـاريخ التسجيـل : Feb 2008
رقــم العضويـــة : 12704
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 77 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 100
الجنس : female
علم الدوله :
الحالـــة : يتيمة أبوها غير متواجد حالياً

 

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

افتراضي

الباب الخامس
التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها
الفصل الأول
القوانين الاتحادية

مادة 110
تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه.
- ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، أن وجدت.

ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.

مادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها.
بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

مادة 112
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.
::::

الفصل الثاني
المراسيم بقوانين

مادة 113
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.
أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

////

الفصل الثالث
المراسيم العادية

مادة 114
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

مادة 115
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.


///

الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الباب السابع
توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات

مادة 120
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:-
- الشؤون الخارجية.
- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
- القروض العامة الاتحادية.
- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى إنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه لطرق .
- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
- التعليم.
- الصحة العامة والخدمات الطبية.
- النقد والعملة.
- المقاييس والمكاييل والموازين.
- خدمات الكهرباء.
- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
- الإعلام الاتحادي.

مادة 121
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .

مادة 122
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

مادة 123
استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على إلا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط أخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما.

مادة 124
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة 125
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الأشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

///


الباب الثامن
الشؤون المالية للاتحاد

مادة 126
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.
- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.

مادة 127
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

مادة 128
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.

مادة 129
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.

مادة 130
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون .
وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة 131
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور.

مادة 132
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للأنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والأنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

مادة 133
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.

مادة 134
لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها أنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون اتحادي.

مادة 135
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع.

مادة 136
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .

/:::
__DEFINE_LIKE_SHARE__

من مواضيعي

 
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمارات, المتحدة, العربية, دستــور, دولة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رحلتي الى الأمارات العربية المتحدة محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-28-2010 07:20 PM
جواز السفر الالكتروني لدولة الامارات العربية المتحدة محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-04-2009 05:40 PM
aSmart HUD +SpeedCams كاميرات السرعة ( الأمارات العربية المتحدة ) !!! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-22-2009 03:10 PM
اليوم الوطني 37 لدولة الإمارات العربية المتحدة yaqoob الطلاب والتعليم والجامعات 13 11-24-2008 10:23 PM
الشعار الرسمي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة س™ الشيوخ و رؤساء الدول 28 05-14-2008 12:31 PM


الساعة الآن 05:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML