ألف و150 درهماً قيمة المخالفة نظام جديد لمنع عرض السيارات في المواقع العامة الاثنين ,14/09/2009 *رأس الخيمة عدنان عكاشة:* *أصدر مبارك الشامسي، رئيس دائرة بلدية رأس الخيمة نظاما جديدا، يقضي بحظر إيقاف وعرض السيارات للبيع في الأماكن غير المخصصة، إثر انتشار الظاهرة خلال المراحل الماضية، وتعارضها مع الأنظمة والطابع الجمالي والتنظيم الحضري في الإمارة .**ضم النظام الجديد 12 مادة، وحمل مسمى نظام حظر إيقاف أو عرض السيارات للبيع في الأماكن غير المخصصة لذلك، وحظر في مادته الثالثة على مالكي وحائزي وسائقي السيارات إيقافها أو تركها في الساحات غير المخصصة كمواقف للسيارات أو في الأراضي الفضاء المملوكة من الحكومة أو الأفراد .**كما منعت المادة الرابعة “عرض السيارات في الميادين العامة والدوارات والطرق العامة والخاصة، وفي الساحات والأراضي الفضاء، وفي مختلف أنحاء الإمارة، سواء المملوكة من قبل الحكومة أو الأفراد، منعا باتا” .**وأشارت المادة رقم 5 إلى أنه “يسمح بعرض السيارات للبيع فقط في المعارض المرخصة، لمزاولة هذا النشاط”، في حين أكدت المادة التالية أنه “يحظر على المعارض عرض السيارات للبيع خارج حدود المناطق المخصصة لها”، فيما أفادت المادة السابعة أن “يكلف المفتشون في بلدية رأس الخيمة، بتنفيذ النظام الجديد وتحرير المخالفات، فيما يتم منحهم صفة الضبطية القضائية” .**وجاء في المادة الثامنة آلية إثبات المخالفات في إطار النظام، وتشمل 3 إجراءات، الأولى أن “يتولى المفتش تحرير مخالفات للسيارات المخالفة، والاتصال بشرطة المرور أو النجدة، لتقديم العون والمساعدة، لحجز السيارة، ونقلها إلى الموقع المخصص من قبل البلدية، ولا يتم نقل أي سيارة مخالفة إلا بعد إخطار شرطة المرور، كما يقوم المفتش المختص، ضمن الإجراء الثاني، بالاتصال بشرطة المرور أو برقم الهاتف الملصق على السيارة، لمعرفة المعلومات عن صاحب السيارة، وتبليغه بحجز سيارته، وبضرورة مراجعة البلدية، لإزالة المخالفة، ويتمكن من فك الحجز .**وفي الإجراء الثالث “يحرر المفتش، محضرا بالمخالفة وفقا للنموذج، الذي تعده دائرة البلدية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة”، أما رابع إجراء، فيقضي بأن “يذكر في المحضر اسم المخالف وجنسيته ورقم هاتفه وعنوانه، إن أمكن وساعة وتاريخ ومكان المخالفة، وصورة للسيارة قبل سحبها، ويتم التوقيع على المحضر من قبل المفتش المختص وسائق الرافعة التي تنقل السيارة إلى موقع الحجز” .**وفي بقية الإجراءات، في إطار المادة ذاتها، تم التأكيد على “عدم الإفراج عن السيارة إلا بعد تسديد رسوم المخالفة، وأن يتحمل صاحب السيارة مسؤولية ما يحدث لسيارته أثناء النقل والحجز، بسبب مخالفته لهذا النظام” .**ويسدد المخالف، وفقا للمادة التاسعة، الغرامة المقررة، وقيمتها 1000 و150 درهما، ما لم تحدد قيمة أكبر لرسوم نقل السيارة من قبل الرافعة، إلى خزينة البلدية، خلال 7 أيام من تاريخ المخالفة، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة، يتم دفع 10 دراهم رسوم عن كل يوم تأخير عن سداد الغرامة، وتضاعف تلك الغرامة في حال تكرار المخالفة .**وأكدت المادة ذاتها أنه “يحق للبلدية بعد انقضاء 6 أشهر على وجود السيارة في الحجز، من دون قيام مالك السيارة المخالفة بتسديد ما عليها من مستحقات مالية للدائرة، ببيعها في مزاد علني، تنظمه البلدية، وتعلن عن موعد البيع في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة، ويستوفى من ثمن السيارة المباعة المستحقات المترتبة عليها، ويحفظ باقي المبلغ، إن وجد، لحساب مالك السيارة المذكورة” .**وأشارت المادة العاشرة الى “غرامة قدرها 500 درهم، كعقوبة على كل من يحاول منع أو عرقلة المفتش المختص عن تأدية المهام المنوطة به، بموجب هذا النظام”، فيما نصت المادة رقم 11 على أن “تسدد حصيلة الغرامات إلى خزينة البلدية” .*