ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ

  #1  
ÞÏíã 09-02-2012, 10:40 AM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

02-09-12 06:25 AM

‫جمعية Ø*ملت الجهات المعنية مسئولية صØ*ة أمينها العام المعتقل

الشملاوي يطلب إلغاء Ø*كم Ø*ل «أمل»

طلب المØ*امي عبدالله الشملاوي في لائØ*ة الاستئناف في قضية جمعية العمل الإسلامي (أمل) والتي تنظرها المØ*كمة في الـ25 من شهر سبتمبر/ ايلول الجاري إلغاء الØ*كم القضائي القاضي بØ*ل الجمعية وتصفية أموالها.
وأشار الشملاوي في مؤتمر صØ*افي عقدته الجمعية (المنØ*لة بØ*كم قضائي) إلى عدة أسباب تؤدي إلى بطلان الØ*كم السابق بØ*ل الجمعية، وطالب «اØ*تياطيا ببطلان صØ*يفة الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، وعلى سبيل الاØ*تياط رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي مع إلزام رافعها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المØ*اماة عن درجتي التقاضي».
واستعرض الشملاوي لائØ*ة الاستئناف، مشيرا إلى أن واقعات الدعوى تتØ*صل، على ما يبين من الأوراق، في أن جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلا عن وزير العدل والشئون الإسلامية (المستأنف ضده) أقام الدعوى الماثلة ضد جمعية العمل الإسلامي (أمل) ممثلة في أمينها العام مØ*مد علي المØ*فوظ، وذلك بطلب الØ*كم أولا بصفة مستعجلة بتوقيع الØ*جز التØ*فظي على جميع أموال الجمعية. وثانيا: بØ*ل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، ولفت إلى أنه Ø*ددت جلسة 19 يونيو/ Ø*زيران لنظر الدعوى Ø*يث Ø*ضر وكيل عن المستأنفة وطلب أجلا واسعا لتقديم الوكالة مع رده على الدعوى، وقد برر الØ*اضر طلبه الأجل الواسع بسبب وجود الأمين العام للجمعية المستأنفة داخل السجن وان إعداد التوكيل سيتطلب إجراءات ووقتا. وقد استجابت مØ*كمة أول درجة لطلب الØ*اضر فأجلت نظر الدعوى لجلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبين أن الجمعية والمØ*امين تفاجأوا بقيام مØ*كمة أول درجة، ودون إعلان المستأنفة، بتعجيل نظر الدعوى وبتاريخ 9 يوليو/ تموز 2012 أصدرت المØ*كمة Ø*كمها القاضي بØ*ل الجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها.
وأضاف الشملاوي «وإذ جاء الØ*كم الطعين المذكور مخالفا لصØ*يØ* القانون والثابت بالأوراق، مجØ*فا بØ*قوق المستأنفة، فإنه تطعن عليه بالاستئناف»، وبين الأسباب التي أدت إلى تقديم الطعن في الØ*كم، مشيرا إلى ان السبب الأول هو الدفع ببطلان الØ*كم لاخلاله بØ*ق الدفاع، إذ إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تØ*قيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم لØ*ق أشمل وأعمق هو Ø*ق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يØ*كم دون سماع جميع الأطراف إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الØ*قيقة، ويجب اØ*ترام هذا الØ*ق للخصوم سواء أمام مØ*كمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي اØ*ترام هذا الØ*ق للخصوم من الناØ*ية الشكلية بل يجب اØ*ترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل Ø*كم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر Ø*كما باطلا وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري.
وتابع، انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت مØ*كمة أول درجة قد أخلت بØ*ق المستأنفة في الدفاع Ø*ين قامت بتعجيل نظر الدعوى وتØ*ديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد إذ ان الجلسة التي Ø*ددتها المØ*كمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابقة سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام المØ*كمة والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانوني لها في السجن وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتا وإجراءات وهو الأمر الذي جعل ذات المØ*كمة تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 7 أكتوبر 2012 استجابة لطلب الØ*اضر عن المستأنفة، وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد، وقال لذلك فإذا ما قررت مØ*كمة أول درجة تعجيل الدعوى دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لتقديم ردها مع الوكالة.

ولفت الشملاوي إلى أن السبب الثاني للدفع ببطلان صØ*يفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية، وبين أنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن تتوافر الصفة القانونية فيمن يمثل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن Ø*ائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً، وقال ولما كان من المقرر أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون وهذا ما أكدته مØ*كمة النقض المصرية في أكثر من Ø*كم لها، واستكمل وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أØ*كام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية تنص على أنه: (ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمى «جهاز قضايا الدولة» يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المØ*اكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التØ*كيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا).
وأوضØ* أن مفاد النص السالف أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية. وإنه يتعين لإنشاء وتنظيم ذلك الجهاز صدور مرسوم بذلك، فالمرسوم هو الأداة القانونية التي يتم بموجبها إنشاء جهاز قضايا الدولة كما نصت على ذلك صراØ*ة المادة (60) سالفة الذكر، فلا وجود قانونيا لما يسمى جهاز قضايا الدولة ما لم يصدر المرسوم الذي ينظم ذلك الجهاز، وأضاف انه لما كان المرسوم الذي تطلبه القانون في المادة سالفة الذكر لم يصدر؛ ما يعني أن جهاز قضايا الدولة لم ينشأ ولا وجود قانونيا له على أرض الواقع، وإن الادعاء بوجوده دون المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صريØ*ة واضØ*ة للقانون؛ الأمر الذي يتعين معه الØ*كم بعدم قبول الدعوى وبطلانها لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، ولا يغير في ذلك أن الدعوى الماثلة قدمت على أوراق زعم أنها لجهاز قضايا الدولة، فتلك الأوراق لا Ø*جية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تنشئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم كما أوضØ*نا سالفا، وتابع انه على الفرض الجدلي، بوجود جهاز قضايا الدولة، فإنه لما كان ذلك الجهاز شخص معنوي ولابد من وجود شخص طبيعي يمثله كما هو مقرر قانونا. ولما كان التوقيع المذيل في صØ*يفة الدعوى لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاØ*به وصفته، وما إذا كان الشخص الموقع على الصØ*يفة هو الممثل القانوني لجهاز قضايا، الأمر الذي يتعين معه الØ*كم بعدم قبول الدعوى الماثلة وببطلانها لانعدام الصفة الإجرائية في من أقامها، وخلص إلى ما انتهت مØ*كمة أول درجة إلى قبول الدعوى الماثلة وقضت بما ورد فيها من طلبات رغم بطلانها رفعها من غير ذي صفة إجرائية، الأمر الذي يعيب الØ*كم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.
وذكر الشملاوي أن السبب الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرا إلى أن مخالفة القانون تتØ*قق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نØ*و يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها، وأوضØ* أنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، لما كانت مØ*كمة أول درجة قد بنت Ø*كمها المستأنف على مقولة مفادها ان الجمعية المستأنفة قد أخلّت إخلالا جسيما بأØ*كام النظام الأساسي للجمعية والمادة (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بما يØ*ق معه للمØ*كمة القضاء بØ*لها عملا بما نصت عليه المادة (23) من القانون ذاته والتي تنص على أنه: (يجوز لوزير العدل أن يطلب من المØ*كمة الكبرى المدنية الØ*كم بØ*كم الجمعية السياسية وتصفية أموالها وتØ*ديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأØ*كام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المØ*ددة في الØ*كم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الØ*كم استنادا إليها)، وأردف أنه ولما كان الØ*كم المستأنف في قضائه بالØ*ل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، وذلك من عدة وجوه: أولها: انه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي المادة ذاتها التي استند إليها الØ*كم المستأنف، نجد أن عباراتها جاءت واضØ*ة في Ø*صر المخالفات التي تبرر الØ*كم بØ*ل الجمعية في مخالفة أØ*كام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر الØ*كم بالØ*ل، لذلك فإذا ما استند الØ*كم المستأنف في قضائه بالØ*ل إلى مخالفة الجمعية المستأنفة لأØ*كام نظامها الأساسي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وتابع أن الØ*كم المستأنف قد قضى بالØ*ل، كما هو ثابت من Ø*يثياته، استنادا لمخالفة الجمعية المستأنفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية. وبالرجوع للمادة (6) سالفة الذكر نجد أنها تتكلم عن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لأي للجمعية سياسية. ولما كان النظام الأساسي للجمعية المستأنفة قد تضمن جميع البيانات التي نصت عليها المادة (6) سالفة الذكر، كما هو ثابت من نظامها الأساسي، لذلك فإذا ما استند الØ*كم المستأنف في قضائه بالØ*ل إلى الزعم بمخالفة الجمعية المستأنفة لأØ*كام المادة (6) وذلك خلافا للواقع بل خلافا لما جاء في صØ*يفة الدعوى إذ لم يورد المستأنف ضده فيها أي عبارة تتضمن الادعاء بأن المستأنفة قد خالفت المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، لذلك فإذا ما قرر الØ*كم المستأنف بأن المستأنفة قد خالفت المادة (6) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق. وثالثها: ان المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد اشترطت للØ*كم بالØ*ل أن تكون هناك لمخالفة لأØ*كام الدستور أو للقانون وأن تكون تلك المخالفة جسيمة فليست كل مخالفة للدستور أو القانون تصلØ* أن تكون سببا في القضاء بØ*ل الجمعية. ولما كان الØ*كم المستأنف لم يراعِ شرط الجسامة التي نصت عليها المادة (23) سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين معه إلغاؤه.
واستعرض الشملاوي في صØ*يفة الدعوى السبب الرابع وهو مخالفة الثابت بالأوراق، وقال جانب الØ*كم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق Ø*ين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة. وتتمثل مخالفة الØ*كم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع لصØ*يفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في عام 2010 ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت ويؤكد ذلك ما جاء في البند رقم (4) من الصفØ*ة الرابعة من صØ*يفة الدعوى إذ يزعم المستأنف ضده في ذلك البند بأن المستأنفة قد خالفت القانون إذ عقدت مؤتمرها العام في مأتم سار وهو أØ*د دور العبادة؛ ما يعني أن المستأنف ضده يقر بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام للأعوام السابقة على عام 2010 فتلك واقعة لا يجØ*دها المستأنف ضده، وواصل أما بشأن المؤتمر العام لعام 2011 فإنه نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد ونتيجة لاعتقال مجموعة من أعضاء الجمعية المستأنفة ومنهم الأمين العام للجمعية ونائبه؛ الأمر الذي Ø*ال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام ولاسيما أن المستأنفة كانت تعقد مؤتمرها العام في شهر يونيو من كل عام، مشيرا إلى انه في العام 2012 لم تعط المستأنفة لم تُعط أي فرصة لعقد مؤتمرها إذ سبقها المستأنف ضده بإقامة الدعوى الماثلة، ما Ø*ال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام الذي كان من المفترض أن يعقد في شهر يونيو.

من جهته قال عضو الأمانة العامة لجمعية أمل الشيخ عادل الجمري ان الØ*ديث يجري عن شخصية مناضلة منذ نØ*و 30 عاماً، وهي شخصية الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ، مستعرضاً عددا من الانتهاكات التي تعرضها لها المØ*فوظ والمعتقلون الآخرون وخصوصا في فترة السلامة الوطنية، وبين أن «هناك تضييقا الآن على الشيخ المØ*فوظ إذ إنه يقبع في الزنزانة 22 ساعة ولا يسمØ* له بالخروج سوى أربع ساعات، كما يمنع عليه وعلى باقي المعتقلين رفع صوت الاذان أو القرآن»، لافتا إلى أن «عملية تفتيش دقيقة ومهينة وفيها انتهاك صارخ له ولبقية السجناء تتم عند نقلهم إلى المØ*كمة»، وأشار إلى أن «الأسماء المتورطة في الانتهاكات الكبيرة والجسيمة بØ*ق المعتقلين في فترة السلامة الوطنية مازالت موجودة وهي معروفة».
ورداً على تصريØ* مدير الإصلاØ* والتأهيل بشأن الØ*الة الصØ*ية للمØ*فوظ أكد أن «عائلة المØ*فوظ لم تتلق منه أي اتصال في يوم الخميس 30 أغسطس/ اب»، مطالبا بـ «فتØ* السجون أمام منظمات Ø*قوق الإنسان للكشف على السجون ونØ*ن في جمعية أمل نطالب بزيارة خاصة للشيخ للاطمئنان على صØ*ته، ونØ*ن نØ*مل الجهات المختصة مسئولية أي شيء يØ*دث للشيخ».
فيما ذكر القيادي في جمعية أمل هشام الصباغ أن «عائلة أمين عام الجمعية الشيخ المØ*فوظ اتصلت إلى سجن جو المركزي وتم تØ*ويل الاتصال إلى ضابط برتبة ملازم أول الذي قال انه سيرد إذ انه أوضØ* عدم علمه بسبب منعه من الاتصال».
وتساءل الصباغ عن توقيت Ø*ل جمعية أمل في هذا الوقت مع زيادة الضغوط على أمينها العام في السجن، مستغربا من أن «وزير العدل الذي عمل على Ø*ل جمعية سياسية هو المكلف بإدارة ملف الØ*وار»، مؤكدا أن «كل المعلومات بما فيها التي Ø*صلنا عليها من الجمعيات السياسية التي نرتبط بها بتØ*الف استراتيجي تؤكد أن Ø*ل الجمعية ليس له علاقة بالأسباب الواردة في الدعوى ضد الجمعية».

‬http://www.alwasatnews.com/3648/news/read/698363/1.html



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
 

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)


ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
جمعية حملت &#x62 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-02-2012 08:50 AM
جمعية حملت &#x62 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-02-2012 07:50 AM
أعلنت جمعي&#x629 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-18-2012 04:00 PM
أعلنت جمعي&#x629 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-18-2012 03:40 PM
أعلنت جمعي&#x629 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-18-2012 03:10 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 08:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML