منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   مناسك الحج..@@ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=267999)

محروم.كوم 11-06-2009 12:30 PM

مناسك الحج..@@
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة قرب موسم الحجِّ سنبدأ الحديثَ عن بعض أحكام الحجِّ

تعريف الحج :
الحج - بفتح الحاء وبكسرها - فلك أن تقول حَج وحِج
الأول اسمٌ والثاني مصدر حَجَّ يحُجُّ حِجًّا

وهو القصد إلى معظَّمٍ ، أي أن تتَّجه إلى مكان عظيم ، أو إلى شيء عظيم ، هذا معنى الحجِّ في اللُّغة
وأما تعريف الحج شرعًا ، فهو زيارة بقاع مخصوصة ، في زمن مخصوص، بفعلٍ مخصوص
والمرادُ بالزيارة الطَّوافُ حول البيت العتيق ، الكعبة المشرَّفة ، و الوقوف بعرفة
و أما البقاع المخصوصة فهي الكعبة و عرفة و أما الزمن المخصوص ففي الطَّواف من طلوع فجر يوم النحر إلى آخر العمر

و في الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر

إذًا هو زيارة بقاع مخصوصة ، في زمن مخصوص ، بفعل مخصوص .
مكانة الحج في الإسلام :
الحجُّ ركنٌ كبيرٌ من أركان الإسلام ، فرضه اللهٌ تعالى على المستطيع فإذا كان الإنسانُ فقيرًا


و بحث عن مبلغ يستقرضه ، نقول له : لا ، لا حجَّ عليك ، الحجُّ على المستطيع

الحجُّ أحد أركان الإسلام الخمسة ، و لكنَّ اللهَ سبحانه تعالى فرضَه على المستطيع

أي إنَّ أغلبَ الظنِّ أنَّ المستطيع مشغولٌ بماله ، وكأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقول له :

تعالَ إليَّ ودعْ بيتَك الفخمَ ، وتجارتَك العريضةَ ، ومكانتك المرموقة وتعالَ إليَّ ، فيقول الحاجُّ : لبَّيك اللهمَّ لبَّيك .
قال تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين


وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ؛ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؛ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؛ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ *


فأركان الإسلام ؛ شهادةُ أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحجُّ البيت


الحجُّ فرضُ عينٍ ، وكلُّكم يعلم أنَّ هناك فروضُ كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكلِّ ، كصلاة الجنازة
ولكنَّ الحجَّ فرضُ عين على المستطيع ، يُكَفَّرُ جاحدُه ، ويُفسَّق تاركُه وهو فرضٌ في العمُر مرَّةً واحدةً
لحديث الأقرع بن حابس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَنَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ ، قَالَ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ :
فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ
وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا ، أَوْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ *

وقد انعقد إجماعُ المسلمين أنه واجبٌ على الفور ، من حين الاستطاعة ، و الدليل قول النبيَِ عليه الصلاة و السلام


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ *
وقد ثبتتْ فرضيةُ الحجِّ بالكتاب الكريم ، قال تعالى

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ


فلا يعرف معانيَ هذه الآيات إلا من ذاق و أدَّى هذه الفريضة بإخلاص و بصدق .
والآية الثالثة التي تؤكِّد فرضية الحجِّ قولُه تعالى :


وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

إذًا الحجُّ ثبت بنص القرآن الكريم ، ونصُّ القرآن الكريم كما تعلمون قطعيُّ الثبوتِ وهذه الآيات قطعية الدِّلالة ، وبالسُّنة المطهَّرة

شروط أداء الحجِّ :
أمَّ‍ا الآن فمع شروط الأداء
أوَّلاً : سلامة البدن من الآفات المانعة من القيام بما لا بدَّ منه في السفر
فلا يجب الأداءُ على المُقعَد و الأعمى وإن وجد قائدًا ، والشيخُ الكبير الذي لا يثبُت على الراحلة .
ومن شروط أداء الحجِّ زوالُ المانع الحسِّي من الذهاب إلى الحجِّ ، كالحبس ، والمنع من السفر ، أو الخوف
أو عدم وجود وسيلة للسفر ، ومن شروط الأداء أمنُ الطريق ، ومن شروط الأداء عدمُ قيام العِدَّة للمرأة ، من طلاق بائن


فالمرأةٌ المطلّقةٌ وهي في العِدَّة ليس عليها حجٌّ ، ولكن ليس عليها أداؤه في هذا العام
هذا فرق بين شروط الوجوب و شروط الأداء ، أو أنها مطلَّقةٌ طلاقًا رجعيًّا و هي في العِدَّة
أو أنها معتدَّةٌ من وفاة زوجها ، فجميع أنواع العِدَّة تُسقِط أداءَ الحجِّ لا فرضِيتَه

أما بالنسبة إلى المرأة فلا بدَّ أن تخرج مع زوجٍ أو مَحرَمٍ تأبيدًا ، وليس محرما مؤقَّتًا


بل على التأبيد ، فهناك أشخاصٌ كزوجِ أختك لا يجوز أن يتزوجها ، ولكنْ إذا ماتت أختُها يحقُّ لها الزواجُ به

فهذا مَحرمٌ مؤقَّتٌ ، فلا يجوز أن تخرج المرأةُ إلى الحجِّ إلا مع زوج أو مَحرم على التأبيدِ

لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ *

هذا ليس للحجِّ فقط ، بل لأيِّ سفرٍ ، وهناك قصصٌ كثيرة تثبت حكمة الشرع في هذا النهي ، فإذا سافرت المرأةُ وحدها كان الطمعُ فيها كبيرًا.
فإذا وجدت المرأة محرمًا ؛ وليكن أخاها ؛ لم يكن للزوج أن يمنعها لحجِّ الفرض وله أن يمنعها لحجِّ النفل


فالزوجُ لا يحِقّ له أن يمنع امرأتَه من أن تحُجُّ حجَّ الفرض إذا وجدتْ مَحرمًا .

تعريف المَحرَم :
وتعريف المَحرم بالضبطِ ؛ من لا تجوز مُناكحتَه على التأبيد ، لنسب أو رضاعٍ أو مصاهرة


وقد منع العلماءُ أن تسافر المرأةُ مع أخيها من الرضاعة لغلبة الفساد

ويؤكِّد الفقهاءُ أنه لا يجوز للأخ أن يخلُوَ بأخته من الرضاع لغلبة الفساد .
وهناك شروط ثالثة ، شروط الوجوب تحدَّثنا عنها ، وشروط الأداء تحدَّثنا عنها وبقيَ شروطُ صحَّة الأداء

وهي ؛ الإسلام و العقل و الإحرامُ بالحجِّ ، فالإحرامُ من شروط الحجّ في المذهب الحنفي

و الفرقُ بين الشرط والركنأنّ، الشرط ليس داخلا في صُلب الفريضة ، بل يجب أن يُؤدَّى قبل الشروع في الفريضة

والمرادُ بالإحرام النيةُ مع التلبيةِ ، فهو بالنسبة للحجّ كالنية للصلاة ، والوقت المخصوص أشهرُ الحجِّ

و المكان المخصوص الميقاتُ المكاني ، أيْ الأماكنُ التي حدَّدها الشارعُ الحكيم لأداء فريضة الحجِّ .

بعضُ الملاحظاتِ المتعلِقة بفرضية الحجِّ :
إذا حجَّ الكافرُ هو كافر ؛ و لماذا كفر؟
إمَّا أنه نطق بكلمة الكفر ، فلو قال إنسانٌ : لا أرى الصلاةَ واجبةً ، وهذه الأشياءُ قديمةٌ ولا تناسب هذا العصرَ فقد كفر
وإذا أنكر الإنسانُ أحدَ الفروض فقد كفر ، وإذا أنكرها قولاً أو عملاً فقد كفر
فإذا حجَّ الكافرُ ثم أسلم فلا يُغنِي حجُّه ذاك عن حَجَّة الإسلام ، وهي غيرُ مقبولة
وأحيانا الإنسان بحكم عمله التعاقدي في السعودية مع أصدقاءَ ويتحرِج فيحُجَّ معهم
أما هو الحجُّ عنده فغير راضٍ به إطلاقًا ، بل شعائره أشياء لا قيمة لها ، غيبيات وخرافات


فحجَّ معهم وهذا اعتقادُه في الحجِّ فهو كافر ، فإذا أسلم فلا تُغني حجَّتُه هذه عن حَجَّة الإسلام .

وإذا حجَّ الصغيرُ ثم بلغ لا يُغني حجُّه في صِغره عن حَجَّة الإسلام أيضًا

وإذا ارتدَّ المسلمُ سقطتْ أعمالُه الصالحةُ كلُّها بارتداده ، و منها الحجُّ
فإذا عاد و أسلم وجب عليه حجُّة الفريضة

لأن وقتَ الحج هو العمُر ، وهو باطل ، و الارتدادُ هو الخروج عن الإسلام ، و يكون بالاعتقاد ، كاعتقاد شريك لله تعالى
أو إنكار اليوم الآخر ، أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالصلاة والصيام والزكاة و الحجِّ أو نحو ذلك
أو أن ينطق بكلمة الكفر ، فإذا كان ثمَّة تشدُّد، وسبَّ الإنساُنُ الدينَ فهذا ارتداد
ويُستتابُ ، فإن لم يتُبْ تطلّق امرأتُه و تصادر أموالُه ، لأن هذه كلمة الكفر .
وإذا حجَّ الفقيرُ بمالٍ أُدِّيَ إليه ، أو وُهِب له ، أو استدانه ، صحَّ حجُّه
هذه نقطةٌ مهمَة ، فباعتبارك فقيرا ، و لستَ مستطيعا ، و حججْت فحجُّك باطل !!
لا ، هذا غلط ، فإذا حجَّ الفقيرُ بمالٍ أُدِّيَ إليه أو وُهِب له أو استدانه صحَّ حجُّه و سقط عنه حجُّ الفريضة .

ومن كان له بيتٌ لا يسكنه ، وهو زائد عن حاجته وجب عليه أن يبيعه ليحجَّ






الساعة الآن 08:39 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227