|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
ما هو حكم البربيكان المشروب على شعير افيدوني اذا هناك اي مستجدات على هذا الموضوع لأن في ناس وايد يشربون هالمشروب . الفتاوى الواضحة - للسيد محمد باقر الصدر - ص 220 على ضوء ما ذكرناه يعرف حكم البيرة أو ما يسمى ب ( البيربكان ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة منية السائل - السيد الخوئي - ص 175 كما يظهر من الوصف فهي البيرة أو امايسمى بيربيكان المسبق حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) والله العالم إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - ص 94 - 95 ما هو حكم بيع البيربيكان " البيرة " على غير المسلمين من قبل مسلم ؟ وما حكم طهارته ؟ بسمه تعالى : الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار ، والله العالم . مسائل في المكاسب المحرمة استفتاءات - السيد السيستاني - ص 13 ما حكم شرب البيربكان( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟ الجواب : يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس . الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - ص 25 البيرة هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى (بيربيكان) ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 292 1 - يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك ( البيرة )البيربكان . وقد نص القرآن الكريم على حرمة شرب الخمر ، قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) . كما ورد في بعض الأحاديث أنه من أعظم المعاصي ، قال الإمام الصادق عليه السلام : ( الخمر أم الخبائث ورأس كل شر . . . ) إلى آخر الحديث . توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 40 الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة "او البيربكان ، هو نجس ومحرم الشرب صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 33 سؤال 51 : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس ، في حالة عدم احتوائه على كحول ؟ . الخوئي : البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا ، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ، والله العالم . صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 280 سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة(البيربكان) الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي : 1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟ 2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟ 3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟ 4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟ 5 - هل يجوز صنعها ؟ 6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟ 7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟ الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة فقه الحضارة - السيد السيستاني - ص 49 قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة (البيربكان)- شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 83 هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟ * لا إشكال في نجاسة الخمر ،أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - ص 15 - 16 ( مسألة ) : كل شئ في الكون طاهر ما عدا أحد عشر شيئا ، فإنها نجسة وتنجس ما تلاقيه . ( مسألة ) : الأشياء النجسة هي : 1 - البول من الحيوان ذي النفس السائلة ( 1 ) غير مأكول اللحم ولو بالعارض . 2 - الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض . 3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة . 4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة . 5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة . 6 - الكلب والخنزير البريان . 7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة . 8 - الفقاع - البيرة - . تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج 1 - ص 91 ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب " البيرة " السيد محمد سعيد الحكيم نعم الفقاع نجس ويحرم شربه وهو من ماء الشعير العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 - ص 150 العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 2 - ص 75 لخمر حرام لأنه مسكر " إن الفقاع والنبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرا المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 82 ( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - ص 64 الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره . منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 139 سألة 408 : الفقاع البيرة (البيربكان)- وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - ص 128 مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 116 التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 172 التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس ماء الشعير منه منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 120 التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء وهذا سؤال صريح ايضا للسيد السيستاني انقل محل الشاهد منه من موقع الشيخ العبيدان س: ما حكم شرب البيرة (الشعير) الخالي من الكحول المتوفر في السعودية؟ وعلى فرض الحكم بالحرمة، هل يجوز للمرضى الذين لديهم أمراض في البول أن يتناولوه؟... ج: إذا كان هذا الشراب ينطبق عليه أنه الفقاع فهو نجس، ولا يجوز تناوله النتيجة التي اريد الوصول لها هي : أن البيرة البيربكان= الفقاع والفقاع شربه حرام كما تلاحظون إذن البيرة شربها حرام أما التسميات بربيكان موسي وغيرها هذه اسماء شركات لاتخرج المنتج عن كونه فقاع |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |