|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
مجلس النواب يعاقب منتقديه و يمارس دور السلطة التنفيذية قانون العقوبات و دوره في قمع حرية الرأي و التعبير 15 يناير 2010 تتابع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق ما نشرته الصحف البحرينية حول إقرار لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب عقوبة ضد إهانة المجلس الوطني ، و قد أشار رئيس اللجنة النائب عادل المعاودة بأن اللجنة انتهت في اجتماعها و الذي عقد في يوم الأربعاء 13 يناير 2010، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، وقد تناول مشروع القانون استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة 107 والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ما ورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة 216 موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الابقاء على النص الأصلي ([1]). و تشير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن سبق لمجلس النواب ان اصدر قوانين او تعديلات الغرض منها قمع حرية الرأي و التعبير و منظمات حقوق الإنسان و المدافعين ، حيث اصدر :
في حين لازال مجلس النواب عاجزا عن إصدار قرارات حول:
vمن أذاع في الخارج أخبارا أو بيانات حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها واعتبارها (المادة 134). vمن حضر في الخارج وبغير ترخيص أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة أو شارك في أعمالها، بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو غيرها من الدول، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات بينها وبين تلك الدول.(المادة 134 مكررة). vمن أنشأ أو أسس أو أدار جمعية أو هيئة إذا كانت ترمي إلى تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو التحبيذ لذلك أو الترويج له، متى كان استعمال أيّة وسيلة غير مشروعة ملحوظا فيه. ويعاقب أيضا الداعون للانضمام للهيئات المذكورة، ومن انضم أو اشترك فيها بأية صورة (المادة 159) vمن روّج أو حبذ بأيّة طريقة تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأيّة وسيلة غير مشروعة (المادة 160). vمن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار - من غير ترخيص من الحكومة- هيئات أو منظمات ذات صفة دولية أو فروعا لها. وكذلك كلّ مواطن انضم أو اشترك من غير ترخيص في منظمات مقرها في الخارج (المادة 163) وتأمر المحكمة بحلّ الهيئات المذكورة في المادتين (189) و (163) وإغلاق أمكنتها ومصادرة نقودها و أمتعتها (المادة 164). vمن حرّض بإحدى طرق العلانيّة على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به (المادة 165) vمن أذاع عمدا أخبارا أو بيانات، أو بثّ دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بذات العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا من ذلك، أو حاز أيّة وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر (المادة 168). vمن حرّض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين، أو حسن أمرا يعد جريمة (المادة 174). vمن اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب جرائم، أو الأعمال المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لغرض مشروع (المادة 178). vمن أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (المادة 216). و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن فرض عقوبات ضد من ينتقد المؤسسات الرسمية سوف يقيد حرية الرأي و التعبير و كشف الفساد و انتهاكات حقوق الإنسان ، و تؤكد على حق انتقاد المؤسسات الرسمية و غيرها و خصوصا المؤسسة التي يقوم بتشكيلها تصويت الناخبين . و توصي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالآتي :
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان [1] صحيفة الوسط البحرينية http://www.alwasatnews.com/2687/news/read/360445/1.html [2] مراجعة كتاب : التنظيمات والجمعيّات السياسيّة في البحرين: دراسة وصفية و حقوقية، عباس ميرزا المرشد وعبدالهادي الخواجة، الطبعة الاولى 2008، فراديس للنشر والتوزيع)
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|
مواقع النشر (المفضلة) |
| |