منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/f6.html)
-   -   قيادات إعلامية وفعاليات مجتمعية تناقش مشروع قانون "الأنشطة الإعلامية" (http://vb.ma7room.com/t56058.html)

مستر حبوب 01-26-2009 02:05 PM

قيادات إعلامية وفعاليات مجتمعية تناقش مشروع قانون "الأنشطة الإعلامية"
 
1 مرفق
:ف030:


النشاط، حيث إنه انطلاقاً من هذه القاعدة تُعرف الضوابط والحدود، كما تقر الحقوق والحريات، وبناء عليها يتم التعامل مع القائمين على هذه الأنشطة.والنشاط الإعلامي لا يشذ عن هذه القاعدة العامة، فهو وإن كان له ما يميزه عن الأنشطة الأخرى من حيث رسالته وقواعده المهنية، فإنه يظل بحاجة لإطار قانوني.



في هذا السياق، يأتي مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي يحدد ماهية الأنشطة الإعلامية، ويضع القواعد التنظيمية لممارسة هذه الأنشطة بدءاً من إصدار التراخيص وشروط وضوابط التوظيف، والإعلانات، فضلاً عن حرية الرأي والتعبير والمناطق الحرة الإعلامية وغيرها من الأمور المرتبطة بصورة مباشرة بالعمل الإعلامي.

http://vb.ma7room.com/uploaded/56863_01232964093.jpg



ولا يخفى أن قانون الأنشطة الإعلامية في بعض المواضع يحيل إلى قوانين وتشريعات أخرى في ما يتعلق ببعض الأمور، كما أن هناك قوانين أخرى تضع قواعد لتداول المعلومات والإحصاءات، وهي تؤثر بشكل أو بآخر في العمل الإعلامي.



كيف يمكن التوفيق بين نصوص هذه القوانين بحيث لا يتأثر العمل الإعلامي على صعيد حرية تدفق المعلومات؟



المنظومة التشريعية التي تنظم العمل الإعلامي تأتي انعكاساً لسياسة إعلامية، فما أبرز ملامح هذه السياسة وإلى أي مدى يتسق مشروع القانون الجديد معها؟



على صعيد القانون الجديد ذاته، إلى أي مدى يوجد اتساق بين بنوده؟



كيف تعامل القانون مع الأنشطة الإعلامية المختلفة، المطبوع منها والمسموع والمرئي؟



وإلى أي مدى اتفقت أو اختلفت القواعد؟ كيف تعامل القانون مع المناطق الإعلامية الحرة؟



إلى أي مدى أطلق القانون حرية الرأي والتعبير أو قيَّدها؟



هذه التساؤلات وغيرها مما قد يُثار حول مشروع القانون الجديد سوف تكون موضوعاً للنقاش بين المدعوين في ندوة مركز الخليج للدراسات والتي تنقسم إلى أربعة محاور رئيسية:



المحور الأول: مشروع القانون الجديد وضوابط إصدار الصحف.



المحور الثاني: مشروع القانون الجديد والبث المرئي والمسموع.



المحور الثالث: مشروع القانون الجديد والمناطق الإعلامية الحرة.



المحور الرابع: مشروع القانون الجديد وحرية الرأي والتعبير.



حبيب الصايغ: أرحب بكم في دار “الخليج” لمناقشة هذا الموضوع المهم المتمثل في مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، فلا يخفى على الجميع أهمية هذا المشروع، وعلي جاسم عضو المجلس الوطني يسألني عن سبب حضورنا اليوم إن كان للتنفيس؟ طبعاً لا، وحضورنا هو حضور مسؤول، فجمعينا حريصون كما الحكومة على إخراج شيء يليق بدولة الإمارات وبنهضتها وطموحات شعب الإمارات، ونحن كجسم صحافي نعتقد أن مشروع القانون هذا لا يلبي طموحنا وكان صادماً لنا، والآن نحن نجتمع ليبدي كل شخص منا رأيه في هذا المشروع ومن دون إلغاء رأي الآخر.



ندرك حرص الحكومة وحرص المجلس الوطني، ولدينا ملاحظات على طريقة خروج القانون من المجلس الوطني سريعاً وربما سريعاً أكثر من اللازم. لم أحضر جلسة مشروع القانون لأسباب قاهرة، ولكن من خلال متابعتي ومن خلال قراءة تقرير لجنة المجلس الوطني، وجدت أن هذا المشروع مكتوب بسرعة، والجسم الصحافي عموماً غير راض عنه. يهمنا أن نقول وجهة نظرنا وأن نسمع وجهة نظر أعضاء المجلس الوطني، وأن نصل إلى بعض التوصيات التي قد تفيد قبل أن يصدر هذا القانون من صاحب السمو رئيس الدولة والمجلس الأعلى. الآن أمامنا أربعة محاور، المحور الأول مشروع القانون الجديد وضوابط إصدار الصحف، المحور الثاني مشروع القانون الجديد والبث المرئي والمسموع، المحور الثالث مشروع القانون الجديد والمناطق الإعلامية الحرة، المحور الرابع مشروع القانون الجديد وحرية الرأي والتعبير. طبعاً لن نلتزم بهذه المحاور حرفياً، وقد يقودنا سياق الحوار إلى مسار آخر، لكن من ناحية تنظيمية سوف نبدأ بهذه المحاور.



عبدالحميد أحمد: نحن نجتمع بعد إقرار المجلس الوطني لمشروع القانون، وبالتالي الكثير منا بالإضافة للرأي العام، لم يطلعوا على التعديلات التي تمت فعلاً على مشروع القانون الأساسي الذي رفع للمجلس الوطني، وأتمنى أن يلخص أحد منا على الأقل، ما المواد التي تم تعديلها وكيف تم تعديلها، فربما تتوافق مع مطالبنا السابقة، وبالتالي نستطيع أن نبني عليها ونقيمها جيداً.



د. عبدالرحيم الشاهين: في الحقيقة فيما يتعلق بأهم التعديلات التي تمت، هناك تعديلات حتى في التعريفات، فمثلاً ألغيت (رئيس المجلس الوطني) لأنها لم تذكر في أي مادة من مواد القانون. أيضاً تم تعديل بعض المسميات فيما يتعلق بالتعريفات، المادة (2) ظلت على ما هي عليه، والمادة (3) من دون تعديل، وأما المادة (4) فكانت نقطة الخلاف الأساسية ما بين المجلس والحكومة، فالأخيرة تصر على أن للجهات الحكومية تسيير تدفق المعلومات، أما المجلس فأصر على أن على الجهات الحكومية من ناحية الإلزام وأيضاً أثناء التصويت على هذه المادة في المجلس.



والحكومة رفضت مقترح المجلس الوطني، وبناءً عليه فإما أن توافق الحكومة عليه أو أنها سترجع المشروع مرة ثانية إلى المجلس الوطني الاتحادي. أيضاً أضيفت في هذه المادة “ولا يجوز إجبار الصحافيين وغيرهم من الإعلاميين بمحطات البث المرئي والمسموع، على الإفشاء عن مصادرهم ومعلوماتهم”، فهذا نص لم يكون موجوداً في النص الذي تم تقديمه من قبل الحكومة.



تم استحداث مادة جديدة ولم تكن في مشروع القانون، وهي “تلتزم الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المرخص لها في الدولة، بالإضافة إلى خطط النشر والبث التي تعتمدها في حالات الضرورة والتي يقرها مجلس الوزراء”، ونص المادة كالتالي “تلتزم الصحف ووسائل الإعلام الأخرى عند حالات الضرورة التي يقررها مجلس الوزراء، كالكوارث والأزمات، بنشر كل ما يرسل إليها من الجهات الحكومية”. هذه المادة (5) مستحدثة ولم تكن موجودة في نص المشروع الأساسي. المادة (5) والتي أصبحت مادة (6) فقد تمت إضافة فقرة، “ويعتبر عدم الرد على مقدم الطلب خلال (180) يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص مكتملاً بمثابة قرار بالرفض”، وهذه لم تكن موجودة كما قلت سابقاً في المادة (5).



المادة (6) أيضاً تم تعديلها على اعتبار أن في بند (ج) وضعوا فقرة “أن يكون حسن السيرة والسلوك”، وبند (د) ب”ألا يكون سبق الحكم عليه”، فقد تم جمع هاتين الجزئيتين في جزئية واحدة، بأن يكون “حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة”، وبالتالي تم دمج النقطتين على اعتبار أن يكون حسن السيرة والسلوك وبالتالي هذه فيها إشكالية.



أيضاً في نفس المادة وتحديداً في رقم (3) وهي “على المجلس أن يتأكد من توافر الإمكانات المادية لطالب الترخيص” فتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر الإمكانات المادية، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يجب توافرها في طالب الترخيص، والتي يتبين منها قدرته على الطباعة والتوزيع.



المادة رقم (7) فقد تم فيها دمج الفقرة رقم (4 و5) مثلما دمجت في المادة رقم (6) وتحديداً فيما يتعلق بحسن السيرة والسلوك وارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.



المواد (8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) لم يتم تعديلها، والمادة (15) حدث تعديل فيما يتعلق “تلتزم الصحيفة بنشر التصحيح فيما عدا الأحوال التالية، فقد تم تعديلها إلى 90 يوماً بدلاً من ثلاثة أشهر، و(2) إذا كانت الصحيفة قد سبق لها تصحيح الوقائع، إذا كانت الصحيفة وليس سبق للصحيفة، و(4) إذا كان التصحيح مكتوباً بلغة غير اللغة التي تصدر بها و(5) إذا كان التصحيح يحمل اسماً مستعاراً أو صادراً من غير الجهة.



المادة رقم (16) فيما يتعلق بيُلغى الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من المجلس في أي من الأحوال التالية: (أ) إذا طلب مالكها ذلك، (ب) إذا فقد مالك الصحيفة شرطاً من شروط الترخيص، (ج) إذا أفلست الشركة صاحبة الترخيص، أو تم حلها، فهذه المادة حصل فيها التعديل ولكن من ناحية تحسين اللغة أكثر منها تغيير المضمون.



المادة (17) لم يتم تعديلها، والمادة (18) أيضاً فيما يتعلق بشروط الترخيص، فقد تم دمج حسن السيرة والسلوك وألا يكون سبق الحكم عليه، والفقرة (2) تم تعديلها وأصبحت “أن يكون مالك المطبعة شركة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التي يجب توافرها في هذه الحالة”، إذ عدلت بأن يجوز أن يكون مالك المطبعة شركة، بشرط أن تكون إماراتية، ففي السابق لم يكن موجوداً هذا الأمر ولكنه هنا موجود. حتى فيما يتعلق بالصحف، فالبند حددها بأن تكون إماراتية وأن تكون ملكية بشكل تام للإماراتيين.



المادتان (19) و(20) لم تعدلا، وأما (21) وهي “تلتزم المطبعة بما يقرره المجلس من ضوابط للممارسة عملها، وتودع المطبعة لدى المجلس أو أي مكان آخر يحدد عدداً من النسخ المجانية للمطبوع” فقد أضيفت إليها فقرة (2) من نفس البند وهي “يحدد المجلس الضوابط اللازمة لتداول المطبوعات”.



المادة (22) وهي بعد استيفاء الشروط والضوابط، فقد تم تعديلها إلى “الضوابط التي يقررها مجلس الوزراء”، فقد كانت مقررة سابقاً في اللائحة التنفيذية وكانت كالتالي: “تصدر تراخيص البث المرئي والمسموع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”، فالتعديل هنا أن ما يقرره مجلس الوزراء.



المواد (23) (24) (25) من دون تعديل، والمادة (28) فيما يتعلق بالمناطق الحرة، ففي البداية وحول المناطق الحرة كان الحديث عن أن مجلس الوزراء هو الذي يصدر القرارات المتعلقة بالمناطق الحرة، ولكن ما حدث في التعديل أن “مجلس الوزراء يضع الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة الإعلامية، بما يضمن اتساق ممارسة هذه المناطق مع السياسة الإعلامية التي يقرها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الاتحادية سارية المفعول”، وهذا يعني أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بوضع الضوابط، وأيضاً هذه الضوابط لا تتعارض مع القوانين الاتحادية السارية، بمعنى أن القوانين الاتحادية ستنطبق على المناطق الحرة.



المواد (29) و(30) (31) لا يوجد فيها تعديل، وأما المادة (32) فيما يتعلق بالعقوبات، فقد أضافها المجلس الوطني ولم تضفه لا الحكومة ولا لجنة التربية، وقد ارتأى المجلس الوطني تشديد العقوبة فيما يتعلق بالتعرض لرئيس الدولة، ونقطة الخلاف التي حدثت أن هناك نصاً في قانون العقوبات يتعلق بموضوع إهانة رئيس الدولة، وحقيقة إهانة رئيس الدولة فيها سجن، والحكومة قالت إن هناك قضايا لا تصل إلى درجة إهانة وإنما إلى درجة التعرض، وهم قالوا إن هناك فرقاً ما بين التعرض والإهانة، وارتأوا هنا تطبيق غرامات وليس السجن، والمجلس ارتأى أن يشدد الغرامات فقط في هذه الجزئية، وتحديداً فيما يتعلق برئيس الدولة.



أما المواد الباقية فلم يحصل فيها تعديل جوهري، وإنما جرت تعديلات لتحسين الصياغة، والمادة (35) حدثت فيها نقطة خلاف بين المجلس والحكومة، والتي هي الآن المادة (36) في التعديل الجديد، فقد ارتأى المجلس أن تحذف هذه المادة، ولكن الحكومة أصرت عليها، وأن مبررها حينما تم إلغاء عقوبة السجن وبالتالي فإنها لا تريد أن يتم وقف الغرامات أو تخفيفها. هناك بعض المواد ألغت قانون العقوبات ومادة السجن عطلت، فلا توجد هناك مادة السجن. ولكن حينما يصدر هذا القانون والذي يلغي قانون العقوبة، معنى ذلك أن قانون العقوبات لن يطبق، لأن الإعلاميين سيحكمهم هذا القانون وليس قانون العقوبات.



علي جاسم: طبعاً يختلف هذا القانون المكون من حوالي (45) مادة مقارنة بالقانون السابق وهو (108) مواد، فالقانون في مواده وضع الأحكام الأساسية لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام في دولة الإمارات، وما يميز هذا القانون عن القانون الآخر، أنه ترك للوائح التنفيذية تفسيرات حتى يكون هناك نوع من المرونة في التطبيق، وتجاوزاً لأي مادة رئيسية في القانون، ربما تعيق تطبيق القانون جزئياً أو كلياً في المستقبل، فالمرونة جاءت من هذه الناحية.



وبالنسبة لحرية التعبير، فهي مادة دستورية، مادة (30) من الدستور، وتحدد الآلية فيما يتعلق بموضوع حرية التعبير في القول والكتابة وسائر أنواع التعبير، وطبعاً الحريات دائماً مكفولة في حدود القانون وهذا معروف في كل مكان بالعالم وليس في دولة الإمارات، وأي شخص يتعدى على حدود القانون يتحول إلى الجزاء. الجيد في هذا القانون هو تدفق المعلومات بالنسبة للحكومة، ففي الوقت الحالي يعاني الصحافيون من تدفق المعلومات، ونرى ذلك كل يوم في الصحف، وثانياً فيما يتعلق ببعض الأحداث والمشكلات الطبيعية وغير الطبيعية، مثل اختطاف طائرة، سقوط طائرة، خبر معين، فيكون مصدره الحكومة، وأحياناً لكل جريدة طريقة من التفسير أو لها مصادرها، فهي تكتب بناءً على مصدر خاص، ولكن خاصة فيما يتعلق ببعض الأخبار المهمة، فيجب أن يكون مصدرها جهة رسمية في الحكومة.



أيضاً إذا كانت هناك معلومات، مثل فلان أعطى شخصاً معلومة، فإن القانون ثبَّت هذا الشيء بأنه لا يحق للجهة المختصة أن تسأل هذا الفلان عن مصدر معلوماته، وهذا جيد فيما يتعلق بالقانون.



موضوع الحبس فإن هذه المادة موجودة، وإذا كانت أي مادة في أي قانون تتعارض مع هذا القانون حسب المواد (46) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وهذا معروف في تطبيق القوانين.



وبالنسبة للمناطق الحرة، فإنها سلطة محلية، ليست فقط من ناحية الأجهزة الإعلامية، وإنما في كل شيء، فهذه يجب أن تكون مُسوَّرة وعليها بوابة، وحتى العاملون فيها لا يحق لهم الانتقال خارج السور هذا للمدينة. حتى البضائع لها ضوابط موجودة في كل الدول ولا تخرج، ونحن مثلاً لدينا شركات موجودة في المنطقة الفلانية الحرة وتمارس النشاط في نفس البلد، فعمالها يخرجون ولا تنطبق عليهم قوانين العمل والتشريعات الموجودة، لأن لهم خاصية معينة.



القانون هذا لا توجد فيه محظورات كالتي موجودة في القوانين الأخرى، فعلى سبيل المثال القانون الكويتي وهو قانون المطبوعات والنشر الكويتي، فيه محظورات كثيرة، ونحن ليس لدينا محظورات سوى ما يتعلق برئيس الدولة فقط. وطبعاً في القانون الكويتي هناك عقوبات كثيرة ومتنوعة ومشددة، ولكننا نعتبر أنفسنا في وضعية أفضل.



علينا هنا تحديد ما هي الطموحات وما هي الأشياء التي أغفلها هذا القانون؟ فهناك الكثير ممن يرددون قصة السرعة في إصدار وإعداد القانون، وقد اجتمعنا قبل عام في جريدة البيان وتحدثنا حول هذا الموضوع، وما يعيبنا أنه لا يوجد تقارب وتفاهم بيننا، ولا يوجد تواصل أيضاً، ونجد أن هناك نقداً للقوانين المتعلقة بالصحافة وآلية عملها وحريتها، ونحن لا يوجد لدينا التواصل، حتى أن اجتماعنا هذا جاء متأخراً، وجمعية الصحافيين لم تكن حاضرة وقد مثلها الأخ حبيب الصايغ وأخذنا بمقترحات جمعية الصحافيين.



بالنسبة لضوابط إصدار الصحف، فهي باعتقادي ضوابط عادية وليس لها معوقات، ما عدا الإصدار حسب الدستور، وهو أن مجلس الوزراء هو السلطة المختصة بإصدار التصاريح، لأن هذا ليس مشروعاً تجارياً وإنما هذا مرتبط بالجانب السياسي، نظراً لوضع البلد كتركيبة سكانية وكمنطقة جغرافية محاطة ببؤر توتر كبيرة، وهناك هجرة سياسية دماغية فكرية، وبالتالي فإن الدولة لابد لها أن تحتاط في هذه المرحلة، لأنها تختلف عن المراحل الأخرى، وبصراحة وضعنا السياسي والأمني مختلف عن سائر الدول جميعها.



حبيب الصايغ: هذا الهاجس الأمني جميعنا نقر به، ولكن لوحظ أن هناك تهويلاً في الفترة الأخيرة والاعتماد عليه في إصدار قانون جمعيات ذات النفع العام، بالرجوع إلى قصة الهاجس الأمني، والمجلس الوطني لبى نداءات أو طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وأصدر القانون. الهاجس الأمني موجود ولكن يجب أن لا يُبالغ في فهمه بهذه الطريقة، بحيث يؤثر في قوانين البلد.. إلخ، إلا إيجابياً، فالآن نحن نضيع أنفسنا بإصدار قوانين ضعيفة من هذا النوع، استناداً إلى الهاجس الأمني.



آمنة الجلاف: أريد التعليق على قوانين المواد التي عدلت من قبل المجلس الوطني الاتحادي، فأعتقد أن معظمها كان شكلياً ولا يمس مساساً كلياً بالقانون نفسه، ففي قانون العقوبات وفي المادة (32) المعدلة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن كذا...، فهذه الغرامة غير مفهوم توجيهها، هل للجريدة أم للشخص أم لمن.. فلا يوجد فيها وضوح.



تحدثنا عن المادة (28) حول “يضع مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة”، وهنا أرى أن هناك إشكالية كبيرة في تطبيق هذه المادة، لأن هناك قوانين أعدت من قبل منطقة حرة، وكل منطقة لها قوانين مختلفة عن المناطق الحرة الثانية، لأنهم يعتبرونها من الأشياء المحلية، وبالتالي فإن تطبيق هذه المادة حتى لو كان اتحادياً، إلا إذا قامت المناطق الحرة بتعديل قوانينها، وأعتقد أن هذا لا يتم.



المادة (22) مع الأسف تعدلت للأسوأ، فقد أرجعوها لمجلس الوزراء في تراخيص البث المرئي والمسموع، وهنا لدي بعض الملاحظات في التعريفات، في القانون نفسه، خاصة التعريفات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، فهذه الأنشطة شملت كل شيء، ولم يكن هناك في المجلس الوطني أي تعليق أو تعديل على هذه المادة، بحيث إنها تشمل أي أحد حتى لو تم إرسال رسالة من شخص إلى شخص، فإنه يمكن أن يُحاسب والعقوبة لم تحدد ذلك، حتى أن القانون بشكله الحالي حتى بعد التعديل، يعتبر مخلخلاً لغوياً، حتى لو جاءت لائحة تنفيذية وباعتبارنا محامين، فإن القاضي لا ينظر إلى لائحة شارحة ولا لائحة تنفيذية، وإنما ينظر إلى القانون الذي أمامه، ويطبقه بحذافيره، فإذا كان القانون غير واضح فإنه يعطي مجالاً كبيراً للاجتهاد الشخصي من قبل القاضي، وهذا يعتمد على الظروف ويعتمد على الوقت الذي يكفي للقضية، ويعتمد على فكره هو، وبالتالي تطبق القوانين على حسب ما هو موجود في القانون، وبالتالي على القانون أن يكون واضحاً وصريحاً، ويجب ألا يعطي مجالاً للتحوير.



حبيب الصايغ: بالنسبة لموضوع التسمية، وملاحظة أن التسمية فضفاضة، فقد نقلنا وجهة النظر هذه إلى لجنة الوطني، أنا والدكتورة عائشة والأستاذ عبدالله، ولوحظ أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع بالمطلق، وقد تحدثنا عن أن هذا القانون فضفاض في التسمية ويشمل كل شيء وأنه يجب أن يحدد، إلا أنه حتى تقرير المجلس الوطني، تقرير اللجنة، لم يتضمن الذي قلناه.



د. ابتسام الكتبي: بحكم تعاملنا مع الصحافة سواء بالكتابة أو الإعلام المرئي والمسموع، فأنا أعتقد أن هذا القانون لا يهم فقط العاملين وإن كان موجهاً لهم، ولكن أعتقد أن أخطر ما في هذا القانون هو قضية الحريات والهاجس الأمني الذي تحت بنده حجمت الحريات بشكل كبير، وهناك إشكالية تتعلق بأن هذا القانون موجود منذ ثلاثة أعوام، فلماذا لم يتم عرضه أو تداولته الساحة الإعلامية أو الكتاب من قبل؟



حقيقة أنا لم أره من قبل، ونعلم أن دور المجلس الوطني محدود، ولكن مسائل التشريعات لا تسلق سلقاً، فالتشريع يجب أن يأخذ وقته ويشرك فيه أصحاب الرأي والدراية ويشرك فيه قانونيين، وليس فقط يوكل إلى جهة معينة تنزل عليه القانون ثم تقول ناقشوه.



إن من بداية صنع القانون يجب إشراك العاملين فيه، ويجب أن تكون هناك علاقة متبادلة في عملية صناعة القانون، كونه من أخطر القوانين التي تمس الحريات، وأعتقد أن أهم بند يجب أن يعالج فيه القانون هو بند الحريات، والعقوبات أرى أنها مغلظة وشديدة، مع احترامي لكل ما قيل، وفي سؤالي لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، قلت له من الذي يحدد أن ما قال مسيء لشخص ما؟ فربما أنتقد سياسة ما ولكن طرف معين يراني أنني انتقدت شخصاً بعينه، فرده كان أن المحكمة هي التي تحدد ذلك.



د. عائشة النعيمي: هناك الكثير من القضايا الأساسية التي أريد أن أؤكد عليها، ففي البداية أحب أن أوجه شكري لنخبة من المثقفين وفئات من المجتمع المدني في دولة الإمارات، خصوصاً في الفترة الأخيرة، من مرحلة بداية مناقشة القانون في المجلس الوطني إلى الآن، فهؤلاء شكلوا بمثابة خلية عمل، في محاولة للتصدي لكل القصور الموجود في هذا القانون، ومحاولة حتى للتواصل مع صناع القرار، وأعتقد أن هناك نوعاً من الاستجابة إلى حد كبير في هذا الجانب، وهذه تعتبر مسألة تحسب لمؤسسات المجتمع المدني وللنخب المثقفة في دولة الإمارات في هذا الجانب.



النقطة الأخرى، أعتقد أن الحديث عن قانون الأنشطة الإعلامية بالدرجة الأولى هو حديث عن الحريات العامة، فقانون الأنشطة الإعلامية هو بمثابة جزئية في إطار حديثنا عن مسألة الحريات العامة، وأعتقد أن صدور قانون بهذا الضعف ربما يكون في غير مصلحة الحكومة، لأن الحكومة في اتجاهها الأخير تحاول بقدر الإمكان وسواء أمام المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي، تحاول أن تتجه نحو الإصلاح والديمقراطية.



النقطة الثالثة التي أريد التعليق عليها، وهي أنني قرأت خبراً عن “The National” أن هناك توجهاً لدى المجلس الوطني للإعلام نحو إصدار لائحة تنفيذية لتوضيح اللوائح المبهمة في القانون، وهذا حقيقة شيء معيب جداً، وحديثي هنا على أساس أنه حينما يصدر من مدير المجلس الوطني للإعلام بأن هناك نية في اتجاه إصدار لائحة تنفيذية تفسر مواد القانون، فهذا معناه اعتراف مباشر من المجلس الوطني للإعلام بأن القانون مبهم، وبالتالي أرد على الأستاذ علي جاسم في هذا الجانب، وأعتقد هنا أن اللائحة التنفيذية يجب أن لا توضح المبهم، فالمعروف عن اللائحة التنفيذية بأنها تفسر المادة ولا توضح المبهم، وبالتالي فإن هذه المسألة في غير مصلحة القانون.



نحن لسنا ضد الوضع الأمني ونتفهمه جيداً، ولكن يجب أن لا تؤخذ هذه المسائل باعتبارها حجة لتضييق الحريات، وأشير هنا إلى أن الإمارات كانت قبل ثلاثة أشهر في اجتماع جنيف للجمعية العمومية لحقوق الإنسان، كانت أمام محك حقيقي للدفاع عن الكثير من القضايا التي تمس الحريات العامة في دولة الإمارات، وقبلت دولة الإمارات بما يعادل 73% من هذه المواد، في حين أنها تحفظت على الباقي، والآن الإمارات في شهر مارس/ آذار، أمام اجتماع آخر في جنيف، سيعقد لمناقشة التقرير النهائي حول واقع دولة الإمارات تجاه حقوق الإنسان في الجمعية العمومية لحقوق الإنسان، وهذه المسألة أيضاً تسيء بشكل غير مباشر لما تريده دولة الإمارات من المجتمع الدولي، أو حتى ما يريده المجتمع الدولي من الإمارات في هذا الاتجاه، وهذه المسألة علينا أخذها بعين الاعتبار، ويجب عدم المزايدة على أي شخص يتحدث عن نقد قانون بأن هناك من يهمه الوطن أكثر من طرف آخر. من يتحدثون من الحكومة أو داخل المؤسسات بأننا وضعنا هذا القانون لحماية البلد، فأعتقد أن وضع مثل هذا القانون يسيء للبلد.



نحن لا نشكك في نية الحكومة في مسألة الحرص على الحريات، ولكننا معنيون بهذا القانون بشكل مباشر، كوننا في الوسط الإعلامي وكوننا مواطنين في دولة الإمارات، وأؤكد هنا على الدور الذي لعبته جمعية الصحافيين في أنها أصدرت مشروع قانون حضارياً لم يؤخذ به، وقد أشرت أنا والأخ حبيب الصايغ في المجلس الوطني إلى هذا الحديث، وتم الأخذ به. ما أشار إليه الدكتور عبدالرحيم الشاهين فيما يتعلق وما يتحدث حوله الإخوان في المجلس الوطني للإعلام بأنه تم تعديل ما يقارب 60% من مواد القانون، فإن هذه التعديلات جميعها شكلية، وخصوصاً فيما يتعلق بمادتين أساسيتين، المادة الأولى هي زيادة الغرامة، أي تغليظ الغرامة على ما يتعرض لشخص رئيس الدولة ونحن موافقون عليه، وأعتقد هنا أنه لا توجد سابقة في تاريخ الإمارات بأن هناك من تعرض لشخص رئيس الدولة. فقط أحتج على كلمة تعرض، فماذا يقصد من هذه الكلمة؟ هل السب، القذف، وبالتالي إن المسألة يجب أن تكون مجردة وواضحة في القانون، وهذا ما يفترض في القانون. أما التعديل الآخر يتصل بأن من حق الصحافي المحافظة على مصادره، وهذه مسألة تقليدية ومعروفة، والعاملون في الجانب الإعلامي يدركون هذا.



سأتطرق إلى نقطة أخرى، وهي لماذا لا تقنن في القانون ما صدر عن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، مسألة عدم حبس الصحافيين؟ لماذا لم توضع هذه المادة بشكل واضح وصريح في القانون؟ هل هذا يشكل إشكالية مستقبلاً في مسألة العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي في محاكمة الإعلاميين؟



الآن أنا في محاكم رأس الخيمة ومحاكم أبوظبي المحلية، أكون أمام مساءلة مختلفة عن المساءلة تحت المظلة القضائية الاتحادية؟ عن تقنين مثل هذه المادة، يؤكد على أن المرجعية محمية بالنسبة لي كإعلامي في هذا الجانب، وعدم تقنينها هو دلالة واضحة على أن هناك نوعاً من التناقض ربما يقعون فيه مستقبلاً فيما لو وضعت مثل هذه المادة بشكل صريح، وهذه المسألة مهمة.



النقطة المرتبطة بمسألة أنه لا توجد في القانون مادة صريحة وواضحة أن هذا القانون هو المرجعية الوحيدة التي يحاسب عليها الصحافيون، بمعنى آخر، أن الصحافي قد يتعرض لمحاسبة من أية جهات أخرى.



أما في موضوع مسألة تراخيص الصحف، فالتقييد عليها أصبح أكثر صرامة، والأستاذ علي جاسم يعتبر هذا إنجازاً، وهو عدم ورود كلمة محظورات في القانون وقارنها بقوانين الكويت..إلخ، ولكن كونك لم تذكر كلمة محظورات فهذا لا يعني عدم وجود محظورات، وحقيقة المحظورات موجودة في مسألة التراخيص، فأنت أعطيت إصدار التراخيص لجهتين أساسيتين، الجهة الأولى هي المجلس الوطني للإعلام والأخرى هي مجلس الوزراء، في حين أن سحب الترخيص لثلاث جهات، ووضعت القضاء كطرف أخير في هذا الموضوع، ووضعت مجلس الوزراء في المقدمة ثم المجلس الوطني للإعلام، وبالتالي أنت سحبت حتى سلطة القضاء، وحينما تعطي الأمر فالقاضي ما سلطته في هذه الحالة؟ ثم إن النقطة المتعلقة بمسألة التراخيص وتعطيلها، تعزز مسألة في غاية الخطورة، ونحن نعاني منها منذ العام ،1969 وهي مسألة الاحتكار الإعلامي، فالآن أنت تتحدث عن خمس أو ست صحف في دولة الإمارات وتصدر باللغة العربية، وتمنع تراخيص لمن يبحث عن إصدار جريدة.



حبيب الصايغ: بالنسبة لموضوع التراخيص، طبعاً اليومي موقوف وأعتقد أنه بقرار سياسي، ولا أدري إن كان صدر قانون بإعادة فتح تراخيص الصحف اليومية بضوابط، وسؤالي لأعضاء المجلس الوطني الموجودين، هل كان متعمداً عدم تضمين مشروع القانون مادة عدم حبس الصحافيين؟ هل نوقشت في المجلس؟



د. عبدالرحيم الشاهين: لقد شرحت التعديلات التي تمت في مشروع القانون ولا يعني ذلك موافقتي عليها، وموقفي قلته في المجلس، وحتى أنقل الصورة بشكل محايد، فإنني تحدثت مع الوزير صقر غباش وهو المعني بهذا القانون، إذ قال لي إنه ليس لديه أي مانع بمقابلة أي إعلامي وصحافي لمناقشة مشروع هذا القانون، وطلبت منه تأجيل المناقشة في الجلسة لوقت آخر، فكان رده أنني جئت في الوقت الضائع، لأنه كان من المفترض على الإخوة الإعلاميين أن يطلبوا لقاءً حول هذا الموضوع قبل مناقشة مشروع القانون. النقطة الأخرى، وهي أن الإخوة أعضاء اللجنة طلبوا مقابلة أعضاء جمعية الصحافيين وقد حضر الأستاذ حبيب، وطلبوا مقابلة رؤساء تحرير الصحف وحضرت جريدة الاتحاد فقط، في حين لم يحضر باقي رؤساء تحرير الصحف.



حبيب الصايغ: أنا حضرت كممثل لجمعية الصحافيين ولكن لم تصلنا دعوة إلى جريدة الخليج، وفوجئت بأن الأخ راشد العريمي ومستشار مؤسسة أبوظبي للإعلام حاضران بدعوة، وأنا قمت بتمثيل جمعية الصحافيين في الاجتماع.



عائشة سلطان: في الاجتماع الأخير، سألتني الأخت أمل وهي رئيسة اللجنة بأنها بعثت بدعوات وخاصة لجميع كتاب الأعمدة في دولة الإمارات ولديها إثبات بالإيميل إرسال ملحق القانون، وسألتني على صعيد شخصي عن عدم حضوري فقلت لها إنني لم أستلم دعوة.



د. عبدالرحيم الشاهين: بصراحة وعتبي على الإخوة الإعلاميين، هو أن المجلس الوطني مرت عليه مشروعات قوانين لا تقل خطورة عن هذا المشروع، ومع هذا لم نجد تفاعلاً إعلامياً مثل هذا التفاعل الحاصل الآن، وأضرب مثلاً بسيطاً، أن قانوناً صدر حول الموارد البشرية بمرسوم قانون ولم يعرض على المجلس الوطني، وهذا القانون الذي صدر يتعلق بالأمن الوظيفي للعاملين في الدولة، لكن الإعلاميين لم يناقشوه. أما الأمر الآخر، وهو أن الإعلاميين متحمسون حول مشروع القانون هذا، ولكن نتمنى أن يكون هذا الحماس في كافة مشاريع القوانين لأنها لا تقل أهمية عن هذا الموضوع، وهذا عتب بصراحة على الإعلاميين والصحافيين.



ورداً على حديث الأستاذ حبيب فيما يتعلق بموضوع السجن، فباعتقادي وهذا حديث الأستاذ صقر أن مشروع القانون وضع أساساً لمعالجة قضية السجن، ولولا أن موضوع السجن قد ألغي لكان هذا المشروع لم يجد النور، وهو بالتالي حدد العقوبات وهناك فرق بين العام والخاص، فمتى صدر قانون خاص فيتعطل القانون العام فيما يتعلق بقانون العقوبات، وهذا يعني أنه لا يوجد حبس وقد سألت شخصاً يعمل في سلك القضاء وأكد لي ذلك.



المشاركون



علي جاسم أحمد: النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي



د. عبدالرحيم الشاهين: عضو المجلس الوطني الاتحادي



إبراهيم سعيد الظاهري: مدير دائرة الثقافة والإعلام عجمان



حبيب الصايغ: مستشار إعلامي “الخليج”



عبدالحميد أحمد: رئيس تحرير جلف نيوز



سامي الريامي: رئيس تحرير الإمارات اليوم



طالب شاهين: مدير مكتب جريدة البيان الشارقة



د. ابتسام الكتبي: جامعة الإمارات



د. عائشة النعيمي: جامعة الإمارات



د. عبدالحميد الكميتي: محام



عائشة سلطان: تلفزيون دبي



آمنة الجلاف: محامية



شهاب أحمد الحمادي: تلفزيون الشارقة



أحمد المنصوري: جريدة الاتحاد_

الخليج

http://www.alkhaleej.ae/portal/0d16a...7a3942dda.aspx

:ف2:

بوالجازي 01-26-2009 02:28 PM

يسلمو ع الخبر

يعطيك العافيه

.. فلاسـ[جميرا]ـي .. 01-26-2009 03:12 PM

يسـلموو ع
آلخبــر [=

الاستندر الذهبي 01-26-2009 03:14 PM

يسلمو على الخبر

راعي الفتك الرمادي 01-26-2009 03:27 PM

تسلم ع المجهوود ^^
يعطيك العافية


الساعة الآن 04:03 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227