{ مدير عقاري يستولي على 1.2 مليون درهم { مدير عقاري يستولي على 1.2 مليون درهم دبي http://emaratalyoum.com/uploads/8545546.jpg المتهم استولى على المبلغ من المجني عليها بعد أن أوهمها أنه يعرض شققاً للبيع. أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية اتهام مدير عقاري بالاستيلاء على مليون و225 ألف درهم من إحدى النساء، بزعم بيع شقتين لها إلى جلسة 10 أغسطس المقبل. وبحسب لائحة النيابة العامة فإن المتهم «ع.ف» مدير مكتب عقاري، 31 عاماً، عراقي «زوّر خاتماً منسوباً صدوره إلى دائرة الأراضي والأملاك، واستخدمه في توقيع عقدي بيع شقتين للمجني عليها «ب.ق»، كما زوّر إيصالات قبض نسب صدورها لشركة عقارية لا يعمل فيها». وأضافت اللائحة أن «المتهم استولى على المبلغ من المجني عليها بعد أن أوهمها أنه يعرض شققاً للبيع». وشهدت المجني عليها «ب.ق» 34 عاما، عراقية، «قابلت المتهم مصادفة، وأخبرته بأنني أبحث عن شقة للسكن في دبي، فأوهمني أنه مدير عقاري بإحدى الشركات وعرض على شراء شقتين، ضمن مشروع عقاري كبير في دبي». وأضافت أن «المتهم أخبرني بأن قيمة الشقة الواحدة 800 ألف درهم، وأن عمولته على الواحدة 2%، إضافة إلى رسوم التسجيل، ثم اتفق معي على دفع مبلغ 183 ألف درهم، كمقدم شاملة عمولته ورسوم التسجيل». وأشارت إلى أنها «سلّمت المتهم مليوناً و225 ألف درهم، من قيمة الشقتين، وحصلت منه على عقدين موثقين بخاتم صادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إضافة لإيصالات قبض من إحدى شركات العقارات، وبالتوجه إلى مقر الشركة، فوجئت بأن العقود التي حصلت عليها لم تصدر من جهتها، وأن المتهم لا يعمل في هذه الشركة». ولفتت المجني عليها إلى «اتصلت بالمتهم وطلبت حضوره إلى مقر الشركة وواجهته بالمدير، وبعد التأكد من تعرضي للنصب، خصوصاً بعد أن تبين أن خاتم دائرة الأراضي والأملاك الموجود على العقدين مزور اتصلت بالشرطة». واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه «زوّر خاتم دائرة الأراضي والأملاك، إضافة لإيصالات القبض المنسوب صدورها لإحدى الشركات، وتسلم مليوناً و225 ألف درهم». من القانون السجن والحبس المادة (68) السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لـهذا الغـرض، وذلـك مـدى الحياة إن كان مؤبداً أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً. ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (69) الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض، وذلك للمدة المحكوم بها. ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . { الامـآآرات اليوم ,, |
خيبه عفاني الله تسلمين والله ع الخبر ونترقب منج كل يديد |
اووويه مليوون وكسور ماايستح ع ويه يلهفله كمن الف ويحمد ربه هع طماااع يسلموو خيتوو ع الخبر ويعطيج العافيه |
http://www.6-ef.com/uploads/6-ef_02/...87b0598887.gif بل ما يخاف ربهـ يسلمو على الخبر http://www.6-ef.com/uploads/6-ef_02/...e12d0bbb82.gif |
يسلمو على الخبر |
الساعة الآن 05:48 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir