150 مُتهماً بتهريب الركاب في 2007 بلغ عدد المتهمين بنقل ركاب بمركبات خاصة غير مرخصة «مهربي ركاب» داخل دبي 150 متهماً، خلال العام الماضي، وفق إحصاءات وفرتها نيابة السير والمرور في دبي، وأكد رئيس النيابة المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن «المخالف يعاقب بغرامة 5000 درهم لدى إدانته من المحكمة المختصة، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة، بحسب المادة «6» من النظام رقم «1» بشأن «مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي» لسنة 2007، مشيراً إلى أن المادة «2» تنص على أنه «يحظر على سائقي المركبات غير المرخصة لنقل الركاب، نقل الركاب داخل الإمارة أو منها إلى خارجها». وقال الفلاسي، إن المحكمة كانت في السابق تخفف عقوبة الغرامة على تلك الفئة من المخالفين، لكن ازدياد هذه الظاهرة أدى إلى تطبيق العقوبة كاملة» لافتاً إلى أن «العقوبة في السابق كانت تغريم المتهم 2000 درهم، بشأن «مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي» لسنة 2004، وتم تغليظ العقوبة إلى 5000 درهم، وفق النظام الجديد». واعتبر الفلاسي أن «محكمة المرور التي تنظر مخالفات التهريب تحمي مصالح وسائل النقل المرخصة النظامية» موضحا أن «تأثير الظاهرة مباشر على اقتصاد البلد، فضلاً عن خلقها صورة سيئة، لدى السياح، عن الإمارة» مؤكداً أنه «ليس هناك محال للنظر في حال المتهم المعيشية، والرفق به، كونها جريمة يُعاقب عليها القانون». وأكد الفلاسي أن أعضاء نيابة السير والمرور يقومون بالتحقيق في هذا النوع من المخالفات قبل توجيه الاتهام، واستدعاء القائم بالضبط «محرر المخالفة» للوقوف على ملابسات المخالفة، وحال ثبوتها قانوناً فإن أعضاء النيابة يقومون بإحالة المخالف إلى المحكمة لمعاقبته، أما في حال عدم الإثبات فإن التصرف في مثل هذه المخالفات يكون بإصدار أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للأسباب الحاصلة. ودلل الفلاسي على قوله بأن «محكمة المرور عاقبت، أخيراً، المتهم «ج.ز» 28 عاماً، باكستاني الجنسية، بغرامة 20 ألف درهم، بعد أن وجهت إليه نيابة السير والمرور تهمتي قيادة مركبة، وتحميل ركاب من دون حصوله على ترخيص من جهة الاختصاص في الإمارة» موضحاً أن «الغرامة قدرت بـ10 آلاف درهم لكل مخالفة، كون المتهم كرّر المخالفة نفسها». وأشار الفلاسي إلى أنه «يتم تحويل المخالفين من مهربي الركاب إلى النيابة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، في حال اعتراض المخالف على دفع الغرامة، وتُحسب قضية» لافتاً إلى أنه «يجوز إجراء التصالح بشأن المخالفة مع الهيئة، وذلك بدفع غرامة يسددها المخالف خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ وقوعها، وإلا يتم تحويلها إلى النيابة». الامــارات الــيوم |
يسلمووو ع الخبر |
زين غرموه 20 الف مشكوره عالخبر |
تســلمون ع الــمـرور |
يسلمو ع الخبر ،/, |
الساعة الآن 07:56 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir