منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/f183.html)
-   -   الحكم بسجن مدير بنك الإسكان السابق 10 سنوات (http://vb.ma7room.com/t179579.html)

محروم.كوم 07-08-2009 07:30 AM

الحكم بسجن مدير بنك الإسكان السابق 10 سنوات
 
الحكم بسجن مدير بنك الإسكان السابق 10 سنوات






أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) حكمها في قضية بنك الإسكان، إذ قضت بسجن مدير البنك السابق لمدة 10 سنوات وسجن المتهم الثاني المراقب المالي للبنك 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 334 ألفاً و372 ديناراً وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفاً و430 ديناراً إلى البنك (المجني عليه) كما أمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد نهائيّاً بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت المتهم الثالث.

وخلال جلسة النطق بالحكم غاب المتهمون الثلاثة المفرج عنهم عن حضور الجلسة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى مدير بنك الإسكان السابق ومعاونيه، تهماً تتعلق بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار.



فيما لم يحضر المتهمان جلسة الحكم أمس

إدانة مدير بنك الإسكان السابق وشريكه

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر راشد سالمين حكمها في قضية بنك الإسكان، إذ قضت بسجن مدير بنك الإسكان السابق 10 سنوات وسجن المتهم الثاني المراقب المالي للبنك 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 334 ألفاً و372 ديناراً وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفاً و 430 ديناراً إلى البنك (المجني عليه) كما أمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد نهائيّاً بعد تنفيذ العقوبة.

وبرأت المتهم الأول من تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثاً مملوكاً للمصرف من دون مقابل. وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفاً و877 ديناراً.

كما قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما كما برأت المتهم الثالث ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضده وإلزام البنك المدعي بالحقوق المدنية بالمناسب من المصاريف 40 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة وأحالت الدعوى المدنية فيما عدا ذلك إلى المحكمة المدنية المختصة بالمصاريف.

وخلال جلسة النطق بالحكم غاب المتهمون الثلاثة المفرج عنهم عن حضور جلسة الحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى مدير بنك الإسكان السابق والمتهم بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار ومعاونيه عدة تهم، هي أنهم من العام 1998 حتى نهاية 2002 بصفتهم موظفين عموميين؛ الأول مدير عام البنك والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، إذ استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت 302 ألف و95 ديناراً المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها، واستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها334 ألفاً و372 ديناراً المملوكة لجهة عمله بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضاً إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.

كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثاً مملوكاً للمصرف من دون مقابل. وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفاً و877 ديناراً.

ووجهت النيابة العامة إليه تهمة أنه استغل وظيفته وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55 ألفاً و262 ديناراً بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215 ألفاً و840 ديناراً بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك)، أنه استغل وظيفته واستولى على 55 ألفاً و262 ديناراً، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في البنك)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم.

وشهد محاسب الشركة التي أوكلت لها النيابة العامة مهمة فحص الملفات من أن المتهم الأول أعفى نفسه من ديونه الشخصية في البنك وتقدر بمبلغ 223 ألفاً و49 ديناراً وكان حصل عليها في صورة قرض شخصي لتمويل مشتريات ومصروفات شخصية ولا علاقة لها بقروض الإسكان، مستغلاً صدور قرار عن وزارة الإسكان بإعفائه من القروض الإسكانية، كما اشترك معه المتهم الثاني في تلك الواقعة، ووقائع أخرى مسندة إليه وذلك بأن وقع المستندات اللازمة لاعتماد تصرفاته وتنفيذ القيود المصرفية المتعلقة بالأموال التي استولى عليها من البنك، مع علمه بعدم أحقيته فيما يقوم به.

كما اقترض المتهم الأول 35500 دينار لشراء سيارة يدفع منها 34500 دينار ثمناً للسيارة و1000 دينار تأمينا لها، وقام بتسجيلها باسمه، ثم أعفى نفسه من سداد المبلغ.

كما ثبت أن المتهم الأول تصرف في سيارات مملوكة للبنك بالبيع لابنه ولنفسه ولآخرين نظير ثمن بخس «دينار واحد لكل سيارة» بدلاً من اتباع البيع بالمزاد العلني، فقد باع ابنه سيارة لكزس موديل 94 قدرت قيمتها وقت البيع بـ10961 ديناراً، وباع لنفسه سيارة لكزس موديل 98 بدينار واحد قدرت قيمتها وقت البيع بـ 11430 ديناراً وباع للمتهم الثاني سيارة جيب شيروكي بمبلغ دينار واحد وقدرت قيمتها وقت البيع بمبلغ8790 ديناراً، وسيارة لسائقه الخاص ماركة تويوتا بالقيمة السابقة نفسها وقدرت قيمتها وقت البيع بـ 3561 ديناراً.

كما أثبت التقرير أنه أنفق22450 ديناراً على تجديد منقولات مملوكة له، إذ اشترى محركاً لليخت بمبلغ 18000 دينار وأنفق الباقي على الصيانة وعلى رغم إدراج المحرك ضمن عهدة البنك في بداية الأمر، إلا انه أمر بشطبه من العهدة بعد ذلك، وقرر لنفسه وللمتهم الثاني مبالغ نقدية بلغت 72000 دينار كمصاريف إدارية نظير إشرافهما على مشروعات عقارية تابعة إلى البنك مع عدم استحقاقهما لتلك المصروفات، وبلغ ما صرفه لنفسه 48000 دينار والباقي كان من نصيب المتهم الثاني، وقرر بدل سكن لنفسه بمبلغ 70800 دينار على رغم أنه لا يستحقه لكونه بحرينيّاً، كما قرر لنفسه بدلات سفر وقيمة تذاكر له ولأسرته.

كما ثبت من خلال فحص الملفات أن المتهم الثاني صرف مبلغ 8790 ديناراً وهو قيمة سيارة مملوكة للبنك، إذ قام المتهم الأول بعرضها للبيع على المتهم الثاني بثمن صوري مقداره دينار واحد بدل عرضها للبيع بالمزاد العلني للحصول على أعلى سعر لصالح البنك، وكانت بلغت القيمة السوقية للسيارة وقت تصرفه فيها بحسب تقدير شركة البحرين للمعاينة المبلغ المذكور سالفاً.

كما أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 24 ألفاً مملوكة للبنك، إذ قام بتسهيل من الأول بالاستيلاء عليها من دون وجه حق تحت مسمى مصروفات إدارية نظير إشرافه على مشروع تابع للبنك على رغم أن الإشراف من صميم عمله.

ولوحظ في ملفات عند فحصها أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 4040 ديناراً تحت مسمى بدل سيارة، إذ كانت له سيارة مملوكة للبنك ومخصصة لتنقلاته بناء على أمر المدير العام وبالتالي لا يستحق صرف بدل سيارة الذي كان مقداره 40 ديناراً شهريّاً، وبعد شهرين أصبح المبلغ 100 دينار وبعد عشرة أشهر أصبح أكثر من 100 دينار، وبعدها تم صرف بدل موصلات في سنة2000 له بقيمة 1200 دينار وفي سبتمبر/أيلول 2001 قام بتمليك المتهم الثاني السيارة وبعد تمليكه يصبح المتهم الثاني مستحقّاً لمبلغ 40 ديناراً، إلا أن الأول أبقى على مبلغ 100 دينار بدل مواصلات، بعدها قام بصرف مبلغ 720 ديناراً زيادة مستحقة له العام 2002 كبدل مواصلات، كما حصل على 13900 دينار من أموال البنك خاصة بالعيد الوطني من دون أن يقدم مستندات تفيد صرفه لها وتحصل على مبلغ 3713 ديناراً قيمة تذاكر سفر.

وكان المتهم الأول يسمح للمتهم الثاني بالحصول على تذكرتي سفر بدل تذكرة واحدة في السنة ومبلغ 819 ديناراً قيمة تسديد بطاقة اشتراكه في البطاقات الائتمانية، كما اشترك الثاني مع الأول في صرف 38703 دنانير لشراء هدايا من أموال البنك من غير موافقة أو اعتماد مجلس الإدارة عبارة عن ساعات قيمة الواحدة 1585 ديناراً كما قام بشراء هدايا قيمة أخرى.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بالنسبة إلى طلب دفاع المتهمين بندب لجنة خبراء أخرى خلافاً للجنة التي ندبتها النيابة العامة وأودعت تقريرها، فإن المحكمة اطمأنت إلى تلك اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة بعد أن استدعت أعضاءها وحلفوا اليمين القانونية أمامها قبل مباشرتهم مأموريتهم، ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى سلامة الأبحاث التي بني عليها التقرير ومن ثم فهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبراء آخرين في الدعوى، ولا يضير من ذلك ما يثيره دفاع المتهمين من أن اللجنة المنتدبة باشرت مأموريتها في غيبة المتهمين، ذلك أن القانون أجاز للخبير أداء مأموريته في غيبة المتهم، ومن ثم فإن ما يثيره المتهمان في هذه القضية لا يعد مقبولاً.

وقالت المحكمة ردّاً على طلب الدفاع باستدعاء الخبراء معدي التقرير لمناقشتهم في الجلسة، إن هذا الطلب غير ملزم للمحكمة وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية التي جعلت استدعاء الخبراء لمناقشتهم حقّاً جوازيّاً للمحكمة إن شاءت أخذت به وإن شاءت تركته.

وعما أثاره الدفاع عن المتهمين بشأن عدم اختصاص المحكمة نوعيّاً بنظر الدعوى لكونهما ليسا موظفين عموميين، قالت إن هذه المحكمة بهيئة مغايرة كانت قضت بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني2007 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الصغرى، تأسيساً على أن المتهمين ليسوا موظفين عموميين، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة ثاني درجة في 13 مايو/أيار 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص بنظرها تأسيساً على أن المتهمين من المكلفين بخدمة عامة، وفقاً لنص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتقيد بهذا الحكم وفقا لمفهوم نص المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية.
http://www.alwasatnews.com/Today/Iss...--/895714.aspx


الساعة الآن 02:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227