ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   ÇáÏæáÉ ÊÊÍÑß áÊÞäíä ÊÞæíÖåÇ æäÓÝåÇ ááÞÇäæä ÇáãÍáí æÇáãæÇËíÞ ÇáÏæáíÉ Çá (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=964236)

ãÍÑæã.ßæã 07-19-2012 10:10 PM

ÇáÏæáÉ ÊÊÍÑß áÊÞäíä ÊÞæíÖåÇ æäÓÝåÇ ááÞÇäæä ÇáãÍáí æÇáãæÇËíÞ ÇáÏæáíÉ Çá
 
19-07-12 05:48 PM

‫الدولة تتØ*رك لتقنين تقويضها ونسفها للقانون المØ*لي والمواثيق الدولية
السلطة تعطل أØ*كام الدستور والقانون بمنعها للمسيرات والاعتصامات
‬http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6680‫

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن رؤيتها Ø*ول إجراءات تقويض ممارسة Ø*ق المعارضة في التجمع والمسيرات السلمية رداً على ما نشر في وكالة أنباء البØ*رين "بنا" يوم الخميس 12 يوليو 2012م على لسان وزير الداخلية بشأن التوجيه إلى دراسة أماكن لإقامة المسيرات والتجمعات، مع استبعاد العاصمة من إقامة أي فعالية، للأسباب التي وردت في التصريØ* الصادر على لسانه.

وأكدت الوفاق بعد دراسة التصريØ* المذكور أنه بدا واضØ*اً منه أنه يقرر تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارتكم في تقويض Ø*رية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات التي تطرØ* رؤية إصلاØ*ية للنظام السياسي في البØ*رين تجعل من الشعب مصدراً للسلطات جميعاً على نØ*و Ø*قيقي يصادف الواقع، بعيداً عن الشعارات، والتي تمثل رأياً مغايراً عن رأي الأقلية التي تØ*كم وتمسك بزمام جميع الأمور في البلاد غير مسنودة بإرادة شعبية، وقد جاء التصريØ* مؤكداً على ذات المنهج الذي أشار إليه تقرير لجنة تقصي الØ*قائق المنتهي إلى عدائية السلطة لØ*رية التعبير والرأي، والتنكيل بالرأي الأخر، باستخدام القانون فوق ما يØ*تمل استعمالاً أثار بواعث القلق لدى اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق عبرت عنه صراØ*ة في الفقرة 1280 من تقريرها.

وقال بيان الوفاق : لعل في التصريØ* أبلغ الدليل على الإصرار الواضØ* في المواصلة على ذات المنهج الذي ذكره تقرير لجنة تقصي الØ*قائق، ليضع كل ما تروجه شركات العلاقات العامة لما تسوقونه من تنفيذ لتوصيات تقرير لجنة تقصي الØ*قائق في سياق الترويج الإعلامي المناقض للواقع، ويكفي أن تقع الهيئات الأممية والمنظمات الØ*قوقية ذات السمعة المرموقة على هذا التصريØ* ليظهر Ø*جم التناقض بين ما يطرØ*ه النظام من شعار، وما يمارسه على أرض الواقع، فالتصريØ* في سياقه الصØ*يØ* هو إصرار على مخالفة العهد الدولي لØ*قوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة البØ*رين في العام 2006م، والذي يفهمه العالم بالشروØ* والتعليقات التي تضعه اللجان والمجالس المختصة الأممية، وبصورة تسقط جميع الØ*جج التي تسوقها الوزارة، في صورة تجعل مملكة البØ*رين تعجز عن أن تقر توصية واØ*دة من التوصيات التي طرØ*ت في المراجعة الدورية لØ*قوق الإنسان في جنيف 21 – 22 مايو الماضي.

ولفتت الوفاق بأنه تم تدارس التصريØ* من ناØ*ية القانون الذي انتهك على نØ*و واسع من قبل منسوبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى دون مØ*اسبة تذكر، فاستمرأ المسئولون الأمنيون في الوزارة انتهاك Ø*قوق الإنسان، بØ*سب ما قرره تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق، وما زالوا، ولكن لبيان الأمر، واØ*تكاماً للدستور ونصوص قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذين يعتبران مصدر المشروعية لجميع أعمالكم، فإن القانون قد قرر الأصل الدستوري في إباØ*ة التجمعات والمسيرات، والإباØ*ة تشمل المكان والزمان، إلا ما ورد بشأنه نص خاص ينظم هذه الإباØ*ة ملتزماً بنص المادة 31 من الدستور في أن لا يكون تنظيم الØ*ق أو الØ*رية إلا بقانون أو بناء على القانون، وأن لا ينال هذا التنظيم أو التØ*ديد من جوهر الØ*ق أو الØ*رية.

وفي خصوص المادة 28/ب من الدستور، فإن Ø*ق التجمع وتسيير المسيرات مباØ* وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع اشتراط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، ولا تنافي الآداب العامة. وبإعمال ما ورد في نص المادة 31 من الدستور، فإن المشرع العادي ليس مطلق اليد في أن ينظم المسيرات، وإنما هو مقيد بأمرين هما :

- أن يكون التنظيم ووضع الشروط والأوضاع بنص القانون، ولا يجوز للقانون أن يØ*يل لأداة أدنى منه لتضع ضوابط وشروط غير التي Ø*ددها القانون.

- ألا ينال تنظيم القانون من جوهر الØ*ق أو الØ*رية.


وأشارت إلى انه رغم ما على القانون المنظم لØ*رية التجمع وتسيير المسيرات من ملاØ*ظات، لسنا بصددها، إلا أنه كرس الأصل الدستوري بإباØ*ة التجمعات والمسيرات، أن هذه الإباØ*ة والØ*كم الأولي لا ينازعها إلا ما ورد في نص القانون Ø*صراً، وتوافقاً مع مبدأ الإباØ*ة، وأن الغرض من التقنين هو التنظيم لا تعطيل الØ*ق أو الØ*رية، فقد اكتفى القانون لممارسة الØ*ق بإخطار رئيس الأمن العام، وفقاً للإجراءات التي أشار إليها القانون.

وقد قيد هذا القانون Ø*ق رئيس الأمن العام بØ*قه في تغيير زمان ومكان الاجتماع، وذلك بناء على سبب يخل بالنظام العام، وفقاً لإجراءات معينة، وقد قرر ذات القانون أنه لا يجوز لرئيس الأمن العام منع الاجتماع أو المسيرة إلا في Ø*دود ضيقة، على أن السلطات المقيدة تفسر تفسيراً ضيقاً، ولكل Ø*الة على Ø*دة، ولا يجوز وضع قيد عام يسري على كافة الØ*الات، وإلا كان أصلاً، يناقض أصل الإباØ*ة الذي قرره الدستور.

وباستعراض أØ*كام القانون، فإنه لا يوجد أي نص يجير للوزير أو لأي جهة تنفيذية وضع قيود أو Ø*دود أو شروط لأصل الإباØ*ة، والنص الدستوري سابقاً قد خص القانون بهذه القيود، ومن ثم يØ*ق التساؤل عن السند القانوني لهذا التصريØ*.

هذا من ناØ*ية، ومن ناØ*ية أخرى، فإن هذا التنظيم يجب ألا يصادر تØ*ت عنوان التنظيم، و العالم الديمقراطي، الذي يظهر جلياً بأنه لا يستوعب قراراتكم، يقرر صراØ*ة بأن: ( صØ*يØ* التقدير لما أراده الدستور Ø*ين عهد إلى القانون بتنظيم Ø*ق الاجتماع قاصداَ ضمانة، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه، وهي أكثر ما تكون لزوماً في مواجهة القيود التي تقوض هذا الØ*ق أو تØ*د منه، وأن يكون أسلوباً قويماً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الØ*وار العام، لا يتصور أن يكون قصد الدستور من ذلك أن يتخذ هذا التنظيم ذريعة لتجريد الØ*ق من لوازمه أو أن العصف به، أو منØ*ها سلطة تØ*كمية على الرأي العام او تعطيل الØ*ق في الØ*وار العام.).

وجاء في البيان بأنه لعل الأكثر لفتاً للأمر هو ما تضمنه التصريØ* بشأن منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة، وهي سابقة لا توجد في أي دولة ، وربما تقصدون بذلك مزاØ*مة الدول الديكتاتورية الأبرز في العالم في التضييق على Ø*رية التعبير والرأي، Ø*يث أن العالم الديمقراطي وØ*تى شبه الديمقراطي يخصص أماكن في قلب العاصمة للتعبير عن الرأي، إيماناً من هذه الدول بأنه : ( يجب أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصØ*افة او غيرها من وسائل التعبير وأدواته، Ø*قاً مكفولا لكل مواطن، وأن يتم التمكين لØ*رية عرض الآراء وتداولاها بما يØ*ول -كأصل عام -دون اعاقتها، .... وهي Ø*رية يقتضيها النظام الديمقراطي،.... من غير المØ*تمل أن يكون انتقاد الاوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواØ*ي التقصير فيه، مؤدياً الى الاضرار بأية مصلØ*ة مشروعة،...، انتقاد القائمين بالعمل العام – وان كان مريراً – يظل متمتعاً بالØ*ماية التي كفلها الدستور لØ*رية التعبير عن الآراء.) ونظرة فاØ*صة في الديمقراطيات العريقة التي وعد بها شعب البØ*رين عند إطلاق ميثاق العمل الوطني تجد التسهيلات لإقامة Ø*ق الاعتصام وتسيير المسيرات في العاصمة، تنقلب في البØ*رين إلى Ø*ظر عام في العاصمة، إلا من المسيرات والتجمعات المؤيدة للØ*كومة، ولو كانت في دور التعليم والعبادة، ومتعلقة بأمر سياسي بØ*ريني وØ*ضرها وافدون!!

وقالت الوفاق في بيانها بأن الأكثر مدعاة للتساؤل عن الأماكن التي سيتولى رئيس الأمن العام تØ*ديدها للمسيرات والتجمعات، وقد عطل، في ذات اليوم الذي صدر فيه التصريØ*، الدستور والقانون، واعتدى على Ø*رية المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي في عشر مناطق مختلفة من مناطق البØ*رين، أكثرها خارج العاصمة، بصورة فجة فهمها العالم أجمع بأن النظام في البØ*رين يمنع المعارضة من ممارسة التجمع والتعبير عن الرأي بشكل عام يشمل جميع مناطق البلاد، ولا يمكن أن يفهم تصريØ*كم في ضوء هذا الواقع إلا أن يفهم بأنه تكريس للمنهج القائم على معاداة Ø*رية الرأي والتعبير، وأي كلام خلاف ذلك قول لا يØ*صل من يقبل تسويقه عدا إلزام الصØ*ف المØ*لية بنشره، وما صدر من تصريØ* في اليوم التالي عن رئيس الأمن العام بأنه قد تم الترخيص لعدد من المسيرات والتجمعات, تناسى أنه منع 36 تجمعاً، مع مراعاة المضايقات الخارجة عن القانون التي يتعرض إليها المنظمون، ومساءلتهم عن أمور لا تدخل ضمن مسئولياتهم المØ*ددة في القانون، أو تدخل في ممارسة المشاركين Ø*رية التعبير عن الرأي.

وأكدت الوفاق إن من يسيء لسجل البØ*رين الØ*قوقي هو من ينØ*رف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر (المعارضة) عن النقاش بØ*سب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج ما زال مستمراً، وأن الأولى بالمØ*اسبة هو من يتولى تدنيس السجل الØ*قوقي للبØ*رين بأفعاله، لا من يقع ضØ*ية هذه الأفعال.

وأختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية والعسكرية تميزت كما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق، بأنهم أداة ضمن أدوات ردع المعارضة، ومØ*اربة Ø*رية التعبير والرأي، وما زال المسئولون عن هذه الصورة النمطية والسياسة المنهجية المرتبطة بانتهاك Ø*قوق الإنسان في مواقعهم دون أدنى مØ*اسبة، وØ*ظر المسيرات وتعقب المعارضة Ø*يثما تطرØ* رأيها بالانØ*راف في استعمال القانون إØ*دى الأدوات التي تلجأ إليها تلك الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب عمليات المداهمات والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة، ولذا فإن أي قرار بمنع المسيرات عن العاصمة أو غيرها، وأي تØ*ديد يخالف ما عليه المجتمعات الديمقراطية، يعتبر خروج على المشروعية ودولة القانون، وتطويع القانون في مواجهة رفضه بالطريقة التي قررها تقرير لجنة تقصي الØ*قائق في الفقرة 1279، وتطبيقه بالقوة والسلاØ* يعبر عن شرعية السلاØ* والبندقية خارج مفهوم المشروعية التي تقوم عليها الدولة القانونية.‬

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...52957337_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:33 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227