![]() |
ÊÃÌíá ÞÖÇíÇ ãÞÊá ÇáãÄãä æÚÈÏÇáÍÓä æÚÈÏÇáÚÒíÒ ááÏÑÇÓÉ æÇáãÍÇãæä íØÇáÈæä 11-07-12 10:19 AM تأجيل قضايا مقتل المؤمن وعبدالØ*سن وعبدالعزيز للدراسة والمØ*امون يطالبون بالقبض على المتهمين قررت المØ*كمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس الثلثاء (9 يوليو/ تموز 2012) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وإبراهيم الجفن وأمانة سر هيثم المسيفر، إرجاء قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالØ*سن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، إلى تاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك للدراسة، أي من الممكن أن تصدر المØ*كمة Ø*كماً في القضيتين أو تتخذ قراراً آخر. وطالب وكلاء أهالي الضØ*ايا، المØ*امون مØ*سن العلوي، ريم خلف، زهراء مسعود من المØ*كمة تغيير القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى المتهمين، على أن تكون «القتل العمد مع سبق الإصرار»، كما طالب المØ*امون من المØ*كمة توجيه سلطات القبض القضائي (الشرطة) إلى إلقاء القبض على المتهمين. وكانت المØ*كمة عدّلت الوصف والقيد في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالØ*سن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد لتهمة القتل العمد. وخلال جلسة يوم أمس وفي قضية قتل هاني عبدالعزيز طلب مØ*امي المتهم براءة موكله مما نسب إليه، وبيّن بأن لديه شهود يؤكدون بأن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المØ*اكمة. في المقابل طالبت المØ*امية المطالبة بالØ*ق المدني ريم خلف بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالØ*ق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية. كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صØ*يØ* واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغ وقدره 100 كتعويض مؤقت. وقالت خلف لقد استمعت عدالتكم لشهادة شهود الإثبات الذين قمنا بجلبهم في جلسات سابقة بعدما تولت المØ*كمة بنفسها التØ*قيق في الدعوى فخلصت إلى تغيير الوصف والقيد إلى جريمة القتل العمد المعاقب عليها طبقاً لنص للمواد 75 فقرة 4 و333 فقرة 1 من قانون العقوبات. وأضافت، ولما كانت أدلة الثبوت في الدعوى جميعها تشير إلى إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه من اعترافه أمام النيابة العسكرية وشهادة شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي أمام عدالة المØ*كمة وتقرير مØ*ضر المقذوفات الرشية وكانت تلك هي واقعة الدعوى وفقاً لØ*قيقتها وما هو ثابت من أوراق الدعوى وتØ*قيقاتها بعيداً عن أي زيف أو مواراة من قبل دفاع المتهم ولما كان فعل المتهم على ذلك النØ*و يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار مكتملة الأركان، من سلوك من الفاعل تجاه المجني عليه يعقبه وفاة المجني عليه وعلاقته السببية بين سلوك الفاعل تجاه المجني عليه الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه علاوة على أن هذا السلوك غير مباØ* لأي سبب من الأسباب، Ø*يث إن شهادة أØ*د شهود الإثبات قد أشارت إلى أن الطلقات قد توالت على المجني عليه وعلاوة على ذلك فإن شهادة الأخير وشهادة الطبيب الشرعي خَلُصت إلى أن المتهم قد قام بالتنكيل بالمجني عليه Ø*تى بعدما قام بتصويب الطلقات النارية تجاهه من مسافة تقل عن مترٍ واØ*د. وذكرت خلف لما كان تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق قد انتهى في تØ*قيقه في واقعة المجني عليه إلى أن عدم Ø*مل المجني عليه للسلاØ* وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء مØ*اولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، والأمر الذي يؤكد بجميع أدلة الثبوت أمام عدالتكم ويساندها تقرير لجنة تقصي الØ*قائق إلى وقوع جريمة القتل من قبل المتهم مع توافر ظرف سبق الإصرار. وطالبت خلف عبر مذكرتها القبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بتهمة القتل العمد. وكان تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق أشار إلى أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المتوفى غادر منزله في الساعة 17:00 تقريباً يوم 19 مارس/ آذار 2011. وشوهد في منطقة الخميس يجري نØ*و مبنى ويجري وراءه نØ*و خمسة عشر من أفراد شرطة مكافØ*ة الشغب. فأطلقت الشرطة النار على المتوفى فأصابت يديه وساقيه. كما تعرض للضرب المبرØ* وترك ملقى في بركة من الدماء. وقد تلقت أسرته مكالمة هاتفية تبلغها أنه نقل إلى المستشفى الدولي. ونØ*و الساعة 10:22 مساء نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البØ*رين Ø*يث توفي في وقت لاØ*ق من اليوم ذاته. وقال التقرير إن وزارة الداخلية أجرت تØ*قيقاً في هذه الØ*الة. وجاء في الادعاءات أن المتوفى كان يقود المتظاهرين. وذكر ضباط الشرطة أن المتوفى دخل مبنى تØ*ت الإنشاء. وذكر أØ*د الضباط أنه أطلق النار عليه في ساق واØ*دة لإيقافه وعندما استمر في الجري أطلق النار عليه في ساقه الأخرى. وذكر ضابط آخر أن طلقة تØ*ذيرية أطلقت قبل إطلاق النار على المتوفى. وأخضعت وزارة الداخلية أكثر من أربعين شاهداً للسؤال فيما يتعلق بهذه الØ*الة. وقد تم التعرف على الضابط الذي أطلق النار على المتوفى وأوقف عن العمل نتيجة لذلك. وفي القضية الثانية والمتهم فيها شرطيان بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالØ*سن، طلب مØ*اميا المتهمين فريد غازي ويونس زكريا ببراءة موكليهما، وإØ*الة القضية للنيابة للتØ*قيق في القضية بعد تغير التهمة للقتل العمد، كما بين المØ*امي زكريا بأن لديه شاهداً جديداً في القضية يثبت بأنه كان تعرض للاعتداء وأن موكلها كان يدافع عنه. في المقابل تقدم المØ*امي مØ*سن العلوي وزهراء مسعود بمذكرة دفاعية بØ*ق المجني عليهما، إذ طلبا بخصوص قضية المجني عليه علي المؤمن الأمر بØ*بس المتهم الثاني اØ*تياطياً على ذمة القضية وفقاً لنص المادة 219 إجراءات جنائية، وتعديل الوصف والقيد من تهمة القتل العمد وفقاً لنص المادة 333/1 عقوبات إلى القتل العمد مع سبق الإصرار وفقاً لنص المادة 333/2 عقوبات ووقوعها من موظف عام، وضابط في الدعوى كمُتهم بصفته الضابط الذي Ø*رّض المتهم الأول على استخدام الشوزن وقتل المجني عليه دون وجود مبرر لذلك الاستخدام المفرط للقوة والقتل، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 100 دينار بØ*ريني كتعويض مؤقت. كما جاء في مذكرة العلوي طلب الفصل في الموضوع في طلب Ø*بس المتهم الأول اØ*تياطياً، إذ قال العلوي إن المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: «للمØ*كمة في الجنايات والجنØ* التي يعاقب عليها بالØ*بس أن تأمر بالقبض على المتهم وإØ*ضاره ولها أن تأمر بØ*بسه اØ*تياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المØ*بوس اØ*تياطياً». ومفاد ذلك النص أن لعدالة المØ*كمة أن تأمر بØ*بس المتهم اØ*تياطياً إذا كان مفرجاً عنه، وكان هناك مبرر لØ*بسه، كالخشية من إفلاته من العقاب. وأضاف العلوي وØ*يث إن البين أنه في جلسة النطق بالØ*كم المØ*دد بتاريخ 25 يونيو/ Ø*زيران 2012 قد تخلف المتهم الثاني عن الØ*ضور بغية الإفلات من العقاب الذي سيصدر من عدالة المØ*كمة ، وهو ما يبرر توقيفه وØ*بسه اØ*تياطياً Ø*تى صدور الØ*كم، وخاصة أن عدالة المØ*كمة قد عدلت الوصف والقيد لكي تكون التهمة في مواجهته القتل العمد التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد. كما تمسك العلوي بطلب تعديل الوصف والقيد المعدل ليكون القتل مع سبق الإصرار وفقاً لنص المادة 333/2 عقوبات بدل من القتل العمد وفقاً لنص المادة 333/1، إذ أفصØ* العلوي أن المØ*كمة انتهت إلى أن وصف الاتهام الموجه للمتهم الثاني هو القتل العمد، وقيدته بالمادة رقم 333/1 عقوبات، بينما البين من أوراق الدعوى، وتقرير الطبيب الشرعي وعدد الطلقات، والمسافة التي تم إطلاق الأعيرة النارية منها، وشهادة شهود المدعي، أن النية لدى المتهم الثاني في إزهاق روØ* المجني عليه كانت مبيته، وأن المتهم قد قدم بغرض إزهاق روØ*ه، وخاصة أنه ثبت من أقوال الشهادة ومن تقرير لجنة تقصي الØ*قائق (سبق بيان ذلك تفصيلاً في مذكرتنا المقدمة بجلسة 30 مايو (أيار) 2012 فنØ*يل إليها) أن المجني عليه لم يكن في Ø*الة مقاومة أو تجمهر أو أي شيء آخر، وعليه فإن الفترة الزمنية بين التفكير في الفعل الإجرامي وتنفيذه كشرط لثبوت ظرف الإصرار في القتل العمد قد توافر، وخاصة أنه أطلق أكثر من عيار ناري على المجني عليه ما يؤكد إصراره على زهق روØ*ه، فأطلق طلقة بعد أخرى لكي يقتله بدم بارد غير مكترث بزهق روØ* هذا الشاب، وأن شعور المتهم الثاني بأنه سيفلت من العقاب هو الدافع الذي دفعه إلى تكرار طلق الأعيرة النارية Ø*تى أزهق روØ* الضØ*ية ومضى ينام الليل قرير العين، ويمارس عمله، غير موقوف رغم بشاعة الجريمة التي ارتكبها. وعليه فإن الوصف الصØ*يØ* للتهمة الموجهة للمتهم الثاني لا يمكن وصفها إلا بالقتل العمد مع سبق الإصرار وفقاً لنص المادة 333/2 عقوبات، وهو ما نلتمسه من عدالة المØ*كمة تقريره قبل الفصل في الموضوع. كما تقدم العلوي بمذكرة بØ*ق المجني عليه عيسى عبدالØ*سن وطلب الطلبات ذاتها في مذكرة علي المؤمن، إلا أنه ذكر من خلالها أن المتهم الأول ليس بØ*رينياً، وأنه في جلسة النطق بالØ*كم المØ*دد بتاريخ 25 يوينو 2012 قد تخلف عن الØ*ضور بغية الإفلات من العقاب الذي سيصدر من عدالة المØ*كمة، وهو ما يبرر توقيفه وØ*بسه اØ*تياطياً Ø*تى صدور الØ*كم. http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos...82737722_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 07:49 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir