![]() |
ÇáÇÓÊãÇÚ áÔåæÏ ÇáäÝí Çáíæã æÓØ ÅÕÑÇÑ ãÔíãÚ Úáì ÚÏã ÇáÍÖæÑ æÚÏã ÑÛÈÊå Ý 04-07-12 10:40 AM الاستماع لشهود النفي اليوم وسط إصرار مشيمع على عدم الØ*ضور وعدم رغبته في الترافع عنه دفاع «مجموعة الـ 21» يلتمس من المØ*كمة التØ*قيق في شكاوى تعذيبهم التمست هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«الرموز» والتي تضم 21 ناشطاً أمس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012)، من مØ*كمة الاستئناف الجنائية العليا «انتداب قاضٍ من المØ*كمة للتØ*قيق في شكاوى التعذيب بØ*ق المستأنفين في القضية». وأصرت هيئة الدفاع عبر المØ*اميين Ø*افظ Ø*افظ وجليلة السيد على أن «يتم البت في هذا الطلب على استقلال قبل المضي في أي إجراءات أخرى قد يتبين بطلانها في الدعوى»، مبدين تØ*فظ هيئة الدفاع «بØ*قه في تقديم كافة البيانات، كل ذلك على أساس عدم قدرة النيابة العام على التØ*قيق في شكاوى التعذيب المتعلقة بالمستأنفين، Ø*يث سبق لها أن تمسكت بالاعترافات المنسوبة إليهم كدليل في الدعوى وهو ما يؤكد تسليمها بصØ*ة تلك الاعترافات، وقبل ذلك إفادات وشهادات ومØ*اضر التØ*قيق المعدة من قبل المتورطين في التعذيب من جهاز الأمن الوطني وغيره من الأجهزة الأمنية والقضائية». وفي هذا أشار ممثل النيابة العام بالمØ*كمة إلى أن «لدى النيابة وØ*دة تØ*قيق خاصة بشأن شكاوى التعذيب، وفي Ø*ال ثبوت أي من ذلك تØ*ال القضايا مباشرة إلى المØ*اكم للبت فيها، علماً بأنه لم يتقدم أي من المستأنفين في هذه الدعوى بشكاوى تعذيب لدى النيابة». والتمست هيئة الدفاع تأجيل الاستماع لشهود النفي Ø*تى جلسة اليوم (الأربعاء)، Ø*يث أبلغ المØ*امون المØ*كمة بقوائم من أسماء هؤلاء الشهود المراد الاستماع لهم. واقتصر الØ*ضور من المتهمين الـ 21 في جلسة أمس على 6 فقط هم: عبدالوهاب Ø*سين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ مØ*مد Ø*بيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، ومØ*مد برويز. بينما تغيّب البقية. وقد Ø*ضر مع الناشطين كل من المØ*امين: جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، Ø*افظ علي، مØ*سن الشويخ، زينات منصوري، تيمور كريمي، مØ*مد المطوع، مØ*مد فتيل. كتاب مشيمع بعدم رغبته في الدفاع عنه وفيما يتعلق بالناشط Ø*سن مشيمع (المتهم الثاني في القضية)، فقد قدمت المØ*امية المنتدبة من المØ*كمة زينات منصوري مذكرة مضمونها أنه «تسجيلاً للدفاع المنتدب للدفاع عن المتهم الثاني لعدالة المØ*كمة بأنه قد التقى بالمتهم انفرادياً يوم الأØ*د الماضي (1 يوليو 2012)، وأن الأخير قد كرر قراره بعدم Ø*ضوره جلسات هذه المØ*كمة، وبعدم قبوله بأي مØ*ام يُنتدب للدفاع عنه فيها ورفضه التام التعاون معه، Ø*يث أكد موقفه كتابياً في خطاب موجه لعدالة المØ*كمة». وجاء في الخطاب الذي قرأته المØ*امية المنصوري أمام المØ*كمة عن مشيمع أنه: «مع كل تقديري وشكري لدور الدفاع وعملهم المخلص، فإني متمسك بموقفي الذي أعلنته في الجلسة المؤرخة في 29 يونيو/ Ø*زيران 2012 واعتراضي على أصل إجراء المØ*اكمة بعد وضوØ* الØ*قائق الموضØ*ة في تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق التي نالت موافقة أعلى سلطة، وأكدت على أننا أصØ*اب رأي سياسي، ولعدم وجود شروط المØ*اكمة العادلة وخطأ تثبيت ما جاء عن شهود الإثبات في مØ*كمة السلامة الوطنية». وتابع مشيمع ضمن خطابه «نرفض شهود الإثبات في مØ*كمة السلامة الوطنية لكونهم أصØ*اب مصلØ*ة، ولعدم وجود الدليل المادي المدين، Ø*يث أعيد تسجيل موقفي المقرر سابقاً وأؤكد أنه لو تØ*ققت شروط المØ*اكمة العادلة لكنت بالتأكيد سأØ*ضر المØ*اكمة». وختم مشيمع خطابه لهيئة الدفاع المنتدبة من المØ*كمة عنه بأن: «أنا لست ضد القوانين مطلقاً، بل إنني لا أقبل بالقوانين الجائرة، علماً بأن هناك مخالفات لبعض بنود الدستور، ومنها تعيين مØ*امٍ من غير موافقتي». وبناءً على خطاب مشيمع، أفادت المØ*امية المنصوري للمØ*كمة بأن «الدفاع المنتدب يسجل أن غياب المتهم الذي انتدب للدفاع عنه عن جلسات المØ*اكمة ورفضه تنفيذ الدفاع له وعدم رغبته بالتعاون معه يجعل الدفاع عاجزاً عن تØ*قيق الغرض الذي سعى المشرع الدستوري وفقاً لأØ*كام الفقرة (ج) من المادة (20) من دستور مملكة البØ*رين، التي تنص على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية مØ*ام يدافع عنه بموافقته». كما أن هذا الوضع يصطدم بأØ*كام قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط Ø*ضور المتهم في جناية شخصياً أمام المØ*كمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (199) من القانون، والتي تنص على أنه يشترط أن يكون قرار الندب الصادر من المØ*كمة قائماً على تØ*قق شروط Ø*ضور المتهم أمامهم وعلى نيتها أن المتهم الØ*اضر أمامها لم يوكل عنه من يدافع عنه وفقاً لأØ*كام المادة (216) من القانون سالف الذكر». وخلصت المنصوري إلى أن «الدفاع المنتدب عن المتهم مشيمع يتقدم لعدالة المØ*كمة بطلب البت وبصفة مستعجلة وفورية وقبل الاستمرار في المØ*اكمة في مدى مشروعية وجدوى استمرار تنفيذه لقرار الانتداب وØ*ضوره أمامها ممثلاً عن المتهم، على الرغم من غياب الأخير عن جلسات المØ*اكمة وعلى الرغم من عدم موافقته عليه والتعاون معه في تقديم ما يلزم من دفاع في هذه الدعوى، واقتصار Ø*ضوره على إجراء شكلي لا تتØ*قق معه الغاية التي هدف إليها المشروع الدستورية والجنائي كما سبق وأن بينا». اعتراض هيئة الدفاع واعترضت هيئة الدفاع على «معاملة الدفاع وكأنه موقوف في التØ*قيقات الجنائية نظراً لطبيعة المكان لدى رغبة الأول في الØ*صول على معلومات لصالØ* القضية من موقع الناشط عبدالوهاب Ø*سين»، مطالبةً المØ*كمة بقرار يخول المØ*امين بالØ*صول على الرقم السري للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعلومات المرئية والمكتوبة والصورية للناشط». وقال المØ*امي عبدالجليل العرادي في هذا الموضوع: «يØ*تاج الدفاع لمساعدة فنية لا يمكن الØ*صول عليها في التØ*قيقات الجنائية وخاصة أن العمل ذو طبيعة فنية (تنزيل وØ*فظ ملفات إلكترونياً)، لذلك فإن الدفاع يرى أن موكله قد Ø*رم من Ø*قه في الوصول إلى بياناته ليتمكن من الدفاع عن نفسه أمام مØ*كمة السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية. وهنا إعاقة لوصوله لهذه البيانات على الرغم من وجود قرار بالسماØ* له بذلك، وأن الدفاع يرى أن فرض هذا النمط من طريقة التصفØ* للموقع Ø*رمان لموكله من Ø*ق الدفاع وتقديم بياناته». واستدركت المØ*امية جليلة السيد بأن «الموضوع ليس عدم إدراك بطبيعة تصفØ* موقع الكتروني، بل الØ*ديث يدور عن آلاف الملفات المكتوبة والمسجلة والمرئية والصورية وغيرها». وأبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على ما أدلى به المØ*امي عبدالجليل العرادي، وذكر أن الجهة المعنية متعاونة وقد أبلغنا المØ*امي بالØ*ضور لذلك الغرض عير أنه لم يØ*ضر. هذا وأبدى مØ*امون امتعاضهم من عدم تمكنهم من إيصال بعض المعلومات والأوراق لموكليهم، والتي من بينها تقارير طبية لإبداء ملاØ*ظاتهم عليها، وكذلك رسائل خاصة تتضمن معلومات من صلب عمل المØ*اماة، مشيرين إلى أن الشرطة تØ*دث الكثير من الجدل والضجة في Ø*ال رغبنا بأخذ معلومات من المتهمين أو العكس، وكان آخر رسالة أعدها المستأنف عبدالوهاب Ø*سين إلى عاهل البلاد بشأن موضوع التعذيب مازالت Ø*بيسة أدراج إدارة سجن جو، Ø*يث تصر الإدارة على القراءة والإطلاع على كل الأوراق ذات العلاقة. وعلق المستأنفان الناشطان عبدالوهاب Ø*سين وإبراهيم شريف في هذا الموضوع بأن «الكثير من التسهيلات والخدمات التي تعد من Ø*ق السجين تم منعها علينا، ومنها السماØ* لدخول أفراد من الدرجة الثانية ضمن الزيارات الدورية، وكذلك وقف دخول الأدوات الصØ*ية مثل العطور وغيرها»، مشيرين إلى أن «إدارة السجن لا تعلم بوجود خصوصية بين المØ*امي والمتهم، وهذه مشكلة تØ*صل في كل اجتماع مع المØ*امين، Ø*يث يتم قراءة كل الأوراق الداخلة والخارجة». هذا وسبق أن أخلت المØ*كمة سراØ* الØ*ر الصميخ الذي قضى فترة Ø*بسه بعدما قضت مØ*كمة التمييز بخفض Ø*بسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يØ*اكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج البØ*رين، كما Ø*ضر بØ*سب قرار المØ*كمة في الجلسة الماضية طبيب وممرض لمن يØ*تاج إلى رعاية صØ*ية. وشهد مØ*يط المØ*كمة في المنطقة الدبلوماسية Ø*ضوراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المØ*كمة، وسمØ* بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته. وكانت مØ*كمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الØ*كم الصادر بØ*قهم عن مØ*كمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المØ*اكمة. وقضت مØ*كمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في Ø*ين Ø*كم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المØ*كمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الØ*كم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالØ* بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبØ*رين، وجمع أموال لهذه المجموعة. غير أن مØ*كمة التمييز أشارت إلى أن Ø*كم مØ*كمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الØ*كم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الØ*كم من بيان أركان جريمة قلب نظام الØ*كم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً. http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...01123280_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 01:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir